شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_57

00:00
00:00
تحميل
43

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ حَاقِنًا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأَرْقَمِ كَانَ يُسَافِرُ، فَيَصْحَبُهُ قَوْمٌ يَقْتَدُونَ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُؤَذِّنُ لأَصْحَابِهِ وَيَؤُمُّهُمْ، قَالَ: فثوَّب بِالصَّلاَةِ يَوْمًا، ثُمَّ، قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ».

له شواهد وأدلة، إذا كان حاقن، وكذلك إذا كان حاقب، إذا كان يدافع البول، والحاقب يدافع الغائط، أو حاسر يدافع الريح، إذا كان شديد، هل تصح الصلاة إذا صلى وهو حاقن أو حاقب أو لا تصح؟

من العلماء من قال: تصح، ومنهم من قال: لا تصح، وإذا كان ليس شديدًا فلا بأس.

طالب: [00:02:00]

الشيخ: [00:02:03] وليس في البخاري؟

طالب: ليس في البخاري، في الإرواء وفي ابن حبان.

الشيخ: يمكن من طريق أخرى، ما في البخاري معناه بلفظ آخر.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْعُمْيَانِ الْجَمَاعَةَ فِي الأَمْطَارِ، وَالسُّيُولِ.

هذا العذر الثالث، العذر الأول: المرض، العذر الثاني: حاقن أو حاقب، والعذر الثالث...

طالب: هذا العذر الرابع.

الشيخ: سبق المرض؟

طالب: سبق حضور العشاء، والمريض.

الشيخ: نعم، المريض والعشاء، والحاقب، وهذا الأعمى.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْعُمْيَانِ الْجَمَاعَةَ فِي الأَمْطَارِ، وَالسُّيُولِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عزيز الأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلاَمَةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَمِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ- أَتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنِّي أُصَلِّي لقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصلى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى.

الشيخ: في بيتي؟

طالب: لا، ما عندي.

... فِي مُصلى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، قَالَ: عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ، قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَجْلَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ، قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ دُخَيْشِنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، إِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - فَسَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ -وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ مِنْ سَرَاتِهِمْ- عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ.

وَفِي خَبَرِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ تَقَعُ عَلَى مَنْ فِي بَصَرِهِ سَوْءٌ وَإِنْ كَانَ يُبْصِرُ بَصَرَ سَوْءٍ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَارَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُ، لَسْتُ أَشُكُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْمَى لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ، فَأَمَّا وَقْتَ سُؤَالِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإِنَّمَا سَأَلَ إِلَى أَنْ أَيْقَنْتُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ.

الشيخ: كذا عندكم؟

طالب: قال: فإنما سأل وقد ساء بصره، قال الأالباني: هذه سقطت.

الشيخ: نعم، سأل وقد ساء بصره، كما سقطت بيتي، النسخة عندك ما فيها تحقيق؟

طالب: لا، تأصيل يا شيخ.

الشيخ: ولذلك فيها أخطاء، فاتخذ نسخة فيها تحقيق.

طالب: بإذن الله.

الشيخ: ماذا بعده؟

حَدَّثَنَا بِخَبَرِ مَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ وَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.

بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ، والأمر...

بركة.

هذا الحديث، حديث عتبان، معروف هذا، وهو حديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في كتاب التوحيد، في باب فضل التوحيد، قال في حديث عتبان: «فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله»، الإخلاص.

فهذا الحديث فيه أن عتبان ... الحديث صحيح، رواه الشيخان عندك؟ ما فيه البخاري؟

طالب: [00:08:34]

الشيخ: الشيخان، في البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح ومعروف، وفيه أن عتبان ساء بصره، وكانت السيول تحول بينه وبين المسجد، فطلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي له في مكان في بيته حتى يتخذه مصلى إذا حالت السيول بينه وبينه، من باب البركة فيما لمس، فيما صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن الله جعل في جسده وما لمسه من البركة.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أفعل، ثم جاء هو وأبو بكر -رضي الله عنه- معه في الضحى، قبل أن يجلس قال: أين المكان الذي تتخذه؟ فصلى بهم جماعة، صلاة نافلة.

وفيه من الفوائد: جواز صلاة النافلة جماعة بعض الأحيان، إذا لم يُتخذ عادة، فإذا جاءك ضيوف مثلًا في الليل، وصليت بهم جماعة في بعض الأحيان، فلا بأس، سواء في الضحى أو بعد العشاء أحيانًا.

أما كونه يتخذ ذلك كل يوم، يوميًّا يأتون يصلون، لا، هذا ما هو بمشروع، لكن شيء لعارض، ولهذا صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم وأبو بكر جماعة.

وفيه: فضل التوحيد، وأن كلمة التوحيد لابد فيها من الإخلاص، هذا مهم، إن لاحظنا قال: «من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله».

وفيه: أن عتبان حبس النبي على خزيرة، قدم لهم لأنهم ضيوف عنده، والخزيرة عصيدة فيها نوع من الشحم.

وفيه دليل على أن العذر في ترك الجماعة هي إذا لم يستطع الوصول إليهم، هنا حديث عتبان رخّص له، وعبد الله بن أم مكتوم لم يرخص له وهو أعمى يسمع النداء، لأن حديث ابن أم مكتوم ليس هناك عذر ولا سيول، والعميان يختلفون، بعض الأعمى يكون قريب يأتي وحده، أو معه ... إذا كانت الطريق بينه وبينه سهل ولاسيما في القرى، كان العميان يعرفون، كانوا يعرفون أماكن بعيدة، الأعمى يدل المبصر، يعرف، صار له مدة طويلة، يقول له: ائت من هنا ومن هنا، يدله يعني شوارع كثيرة، وهذا معروف.

فالأعمى قد يتمكن، قد يأتي وحده، معه عصا، أما إذا كان لا يستطيع يكون هذا عذر له.

وأما عتبان هذا ساء بصره، أنكر بصره، وقال: إن السيول تحول بينه وبينه، ليس في كل وقت، السيول تحول بينه وبين المسجد، وأنكر بصره يعني ساء بصره، ظاهره أنه ليس أعمى، فهذا الترجمة قال: باب ما جاء أن العميان ماذا؟

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْعُمْيَانِ الْجَمَاعَةَ فِي الأَمْطَارِ، وَالسُّيُولِ.

جعله أعمى، في الأمطار والسيول، الأعمى وكذلك أيضًا غيره إذا شق عليه ذلك، لكن العميان أولى من غيرهم، ساء بصره، هل هو عمي؟

فيه خلاف هل هو عمي أو ساء بصره، هذا يعتبر من الأعذار إذا لم يستطع الوصول إلى المسجد ولاسيما إذا كان أعمى.

طالب: أنكر عليه يقول: لا تقل ذلك، أنه اتهمه بالنفاق ولا...؟

الشيخ: نعم، وفيه كذلك أنه ثاب رجال [00:12:31] قال رجل: أين فلان؟ قالوا: إنه منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال النبي: لا تقل هذا، ألم تعلم أنه يقول لا إله إلا الله؟ ألم يقل لا إله إلا الله؟ فقال: نرى وجهه للمنافقين.

فيه دليل على أنه لا يجوز رمي الإنسان بالنفاق إلا بدليل واضح.

في الحديث الآخر أنه قال: «أليس يصلي؟»، قال: بلى، ولا صلاة له، هذا في قصة أخرى غير هذه، قال: «إني نُهيت عن قتل المصلين».

وفيه: الدفاع عن عرض المسلم، النبي دافع عنه، وفي قصة كعب بن مالك كذلك، في تخلفه عن غزوة تبوك، لما سأل عنه، قال النبي: «أين كعب؟» قال رجل: حبسه النظر في عطفيه وكذا، فقال رجل: بئس ما قلت، فإنا لا نعلم عليه إلا خيرًا يا رسول الله، فيه الدفاع عن عرض أخيه المسلم.

وهنا دافع عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، في حديث غزوة تبوك، كعب بن مالك، دافع عنه بعض الصحابة.

طالب: يجب الدفاع؟

الشيخ: نعم، يجب الدفاع، ولا يُقره، وإلا تكون غيبة إذا أقره، يجب الدفاع إلا بدليل، لابد يتكلم بدليل، لابد يكون دليل، ثم أيضًا الدليل لابد يناصح، وإذا لم يكن هناك مصلحة فلا داعي للكلام، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يتكلم، ما الفائدة من الكلام؟ إلا إذا كان مثلًا ...

طالب: يبين أنه ليس...

الشيخ: إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، مثل ما قال النووي: يستثنى من الغيبة أمور، منها إذا كان مثلًا للتعريف، أو للاستفتاء، أو للاستعانة على إزالة منكر وما أشبه ذلك، أو لمعرفة حاله، هذا مستثنى، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يتكلم، ستة أشياء ذكرها العلماء، وذكرها النووي في رياض الصالحين، مستثناة من الغيبة: التعريف، والاستفتاء، والاستعانة في إزالة منكر، والأعمى والأعرج لا يُعرف إلا بهذا، وما أشبه ذلك.

طالب: تدخل في الغيبة هذه؟

الشيخ: هذه مستثناة، وفق الله الجميع لطاعته.

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد