بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، ولمشايخنا ووالدينا وذرياتنا والسامعين.
قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
بَابُ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ الْمُظْلِمَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالصَّلاَةِ فِي الرِّحَالِ فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَهُ لاَ حَتْمٌ.
يعني الصلاة في الرحال ليس بواجب، مستحب، وإذا تجشم المشقة وأتى إلى المسجد فهو أفضل وأجر له، وإن صلى في بيته وعليه مشقة، فله ذلك، رخصة وليس بواجب، يعني قوله: صلوا في رحالكم، ليس المراد الأمر للوجوب، بل للاستحباب والرخصة، من أراد أن يصلي في بيته صلى في بيته إذا كان عليه مشقة ولا عنده وسيلة توصله للمسجد، فهذا رخصة، وإن جاء وتحمل المشقة فهو أفضل.
طالب: الرحال: المنازل؟
الشيخ: نعم، وهذا إنما جاء في السفر كما سبق.
طالب: ليس عامًّا في السفر والحضر؟
الشيخ: هذا إنما جاء في السفر، والحضر كذلك، إذا كانت عليه مشقة ولم يجد وسيلة نعم، أو كان بينه وبين المسجد موانع تمنعه، ودحض، زلق، ولا يستطيع، كان أول خاصةً الرياض قديمًا، الأحياء القديمة، كانت الشوارع ضيقة، وكان إذا جاء المطر صار فيها دحض، وبعد المطر يجلس أسبوع أو أسبوعين دحض، فيخرج بعض الناس يسقط يزلق، هذا يسقط وهذا يسقط، حتى يصل للمسجد يسقط مرتين ثلاث، هذا مشقة، الآن الحمد لله ما فيه شيء من هذا.
لكن الآن بعض الشباب الآن لازال، حتى ذكر لي بعض الإخوان قريب يقول: بعضهم إن أقبلت سحابة، يقول: ستمطر، ويجمع وهو ما جاء مطر، يقوله لي، قلت له: يمكن تُصرف، قال: لا، أقبلت لابد نجمع، هذا جهل، وبعضهم يقول: سنة، أنا أفعل السنة، ما هي بسنة، رخصة، السنة بالقصر، الجهل بهذا، يقدم الصلاة عن وقتها من غير مشقة، من غير موجب، ثم يجمع ويذهب يتسكع في الشوارع أو يذهب للأماكن الأخرى، أو مع صديق من زملائه، والصلاة تُجمع والناس يخرجون لأعمالهم وكذا.
التساهل في مثل هذا ما ينبغي، ما ينبغي يتساهل في مثل هذا، ولهذا الصلاة مثلًا في النوازل لابد من تبليغ المفتي أو الإمام؛ لأن بعض الأئمة، كثير جهلة، شباب جهلة ما يفهمون، لا في الجمع في المطر، ولا أيضًا القنوت في النوازل، لابد يُنبهون.
س: إذا اجتهد الإمام وتساهل الجماعة يلزمون بالإعادة؟*
الشيخ: محل نظر هذا، إذا كان ما فيه مشقة واضحة، ما تصح الصلاة، ما تقدم الصلاة عن وقتها، الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، مفروضة في أوقات، هذا هو الأصل، فلا تُنقل الصلاة من وقتها إلا بعذر واضح.
س: من صلى في بيته وقال إنه....فصلى في بيته؟
الشيخ: إذا كان عليه مشقة فهو معذور، وإذا كان ما عليه مشقة فهو آثم على الصحيح، الصلاة واجبة في الجماعة جماعة في المسجد.
س: [00:04:42]
الشيخ: ما فيه مشقة يأثم، يصلي في بيته وما فيه مشقة.
س: إذا كان الإمام ....بالجمع[00:04:53]
الشيخ: محل نظر، محل تأمل هذا، الخلاف ما ينبغي، الخلاف شر، لكن قد يقال إنه يصلي معهم نافلة ولا يخالف، لو كان ما فيه عذر واضح؛ لأن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً فِي قِصَّةِ الْعَرَاجِينَ.
قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكِ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَرَأَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَقَالَ: «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ؟» فَقَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلاَةِ اللَّيْلَةَ قَلِيلٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا، قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثْبُتْ حَتَّى أَمُرَّ بِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا، فَسَيُضِيءُ لَكَ أَمَامَكَ عَشْرًا، وَخَلْفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَرَأَيْتَ سَوَادًا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نُحِبُّ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ.
الشيخ: ماذا قال عليه؟
القارئ: إسناده ضعيف، لضعف فليح بن سليمان، أخرجه أحمد من طريق سريج بن النعمان ويونس به، وأخرجه البزار كما في [كشف الأستار] من طريق الحسن بن محمد بن أعين به، وسيأتي.
الشيخ: ماذا قال الألباني؟ الأعظمي تكلم عليه؟
طالب: [00:07:39]
الشيخ: أعد الحديث.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً فِي قِصَّةِ الْعَرَاجِينَ، قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكِ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَرَأَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَقَالَ: «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ؟» فَقَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلاَةِ اللَّيْلَةَ قَلِيلٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا.
فيه أنها أمطرت؟ فيه أنه يقول: برقت، ما ذكر أنها أمطرت، ظاهره أنه حذف، أنها برقت وأمطرت، قال: فإن الشاهد الليلة قليل بسبب المطر.
ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكِ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ.
الشيخ: أكمل.
فَقَالَ: «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ؟» فَقَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلاَةِ اللَّيْلَةَ قَلِيلٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثْبُتْ حَتَّى أَمُرَّ بِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا، فَسَيُضِيءُ لَكَ أَمَامَكَ عَشْرًا، وَخَلْفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَرَأَيْتَ سَوَادًا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نُحِبُّ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ.
الشيخ: تكلم على العراجين وعلى السواد أو ما تكلم؟
طالب: فقط تكلم عن السُّرى، وهو السير بالليل، يقال: سرى يسري سُرى، وأسرى يسري إسراء، لغتان.
الشيخ: عند الصباح يحمد القوم السُّرى، السير في الليل، معروف.
طالب: ذكر في تهذيب مسند الإمام أحمد [00:11:06] قال: بابٌ: ومن معجزاته -صلى الله عليه وسلم- إضاءة عصاه لبعض أصحابه حتى دخل بيته، عن أبي سعيد الخدري قال: هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- لصلاة العشاء الآخر برقت برقةً، فرأى قتادة بن النعمان فقال: «ما السُّرى يا قتادة؟» فقال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها، قال: «فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك»، فلما انصرف أعطاه العرجون، فقال: «خذ هذا فسيضيء أمامك عشرًا وخلفك عشرًا، فإذا دخلت البيت وتراءيت سوادًا في زاوية البيت، فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان»، ففعل، فنحن نحب هذه العراجين لذلك.
قال هنا: وقد يتكئ عليه، والعرجون: العود الأصفر الذي فيه شماريخ (عِذق النخلة)، والعِذق بكسر العين المهملة، والعرجون بما فيه من الشماريخ، ويُجمع على عِذاق، والعَذق بالفتح: النخلة نفسها.
الشيخ: العَذق بالفتح، والعِذق: العرجون، والعَذق: النخلة أو النخلات، يقال لها: عَذق، أعطاه عَذقًا، يعني أعطاه نخلات، العَذق: النخلة، والعِذق: الصنف، الذي هو الشمراخ هذا، ما فيه شماريخ.
طالب: ويُجمع على عِذق، والعَذق بالفتح: النخلة نفسها، أي عشرة أذرع أو نحوها.
الشيخ: سيضيء لك عشرًا يعني عشرة أذرع.
طالب: ليس هذا آخر الحديث، وجاء بعد قوله: لذلك قال: يا أبا سعيد أن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة، فذكر حديث أبي سعيد في ساعة الجمعة، وتقدم في ذلك.
الشيخ: لكن ضعيف الحديث، سنده ضعيف، وفيه نكارة، أما مسألة الإضاءة، نعم، إضاءة العذق، هذا كرامة لهذا الصحابي، ومن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر لما خرجا من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في ليلة مظلمة، أضاء لهما سوطاهما، فلما افترقا أضاء كل واحد لصاحبه، هذه كرامة من كرامات الأولياء.
لكن الإشكال في كونه قال: "فإذا رأيت سوادًا فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان"، إذا صح السند يمكن يكون هذا خاص، قوله: "فإنا نحب العراجين لأجل ذلك"، قال من؟ سعيد؟ قال: "فإنا نحب العراجين لأجل ذلك"، لأجل نضرب بها، فيه إشكال.
طالب: لا، لأجل النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحبها.
في حديث آخر قال: "إنا كنا نقوِّمها ثم نأتي بها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يحبها ويتخصر بها، وكان يدخل بها المسجد، وحكّ بها النخامة في جدار المسجد.
الشيخ: لكن ظاهره في الحديث أنه لأنه أعطاه إياها وقال: اضرب بها، في كونه قال: إذا رأيت سوادًا فاضربه فإنما هو شيطان، فيه إشكال، لأن الشيطان إنما يُستعاذ بالله منه، ما يُضرب، ما يُقتل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء الشيطان وأتى بشهاب، أخذه فدَعَتَه حتى وجد برده، وقال: أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد فيلعب به ولدان أهل المدينة، فذكرت قول أخي سليمان: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾[ص:35]، فتركته، -عليه الصلاة والسلام-، ولم يضربه.
قوله هنا: فاضربه، فيه إشكال، الشيطان يستعاذ بالله منه، الضرب ما يفيده، طبيعته الإيذاء والإغواء، الشيطان قال لله: رب بما أغويتني لأغوينهم أجمعين، فقوله إنه يضربه فيه إشكال؛ الشياطين كثيرون، يضرب هذا ويأتي غيره، وأذاهم لا يزول بالضرب، وإنما بالاستعاذة بالله من شرهم.
هذا فيه نكارة، وجاء في أول الحديث، هذا الحديث ضعيف.
طالب: قول أبو قتادة أنه كان يحبيها لمحبة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الشيخ: هذه لا بأس، له شواهد مثل ما ذكرت.
طالب: يقول السائل: فقلت: يا أبا سعيد، ما هذه العراجين التي أراك تقوِّم؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحبها ويتخصر بها، فكنا نقومها ونأتيه بها، فرأى بصاقًا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه، وقال: «إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه»، قال سريج: فإن لم يجد مبصقًا بصق بثوبه أو نعله.
ثم ذكر الحديث، فكانت المحبة لمحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- له.
الشيخ: هذا لا بأس، ما نتكلم في محبة العراجين، نتكلم في أمره أن يضرب الشيطان، «إذا رأيت سوادًا فاضربه قبل أن يتكلم»، هذا الذي فيه النكارة، والإشكال.
طالب: يكون ضعيف الحديث؟
الشيخ: جاء في هذا الحديث: ضعيف، والعرجون جاء له شواهد مثل ما ذكرت، مسألة العرجون، ومحبة العرجون.
طالب: [00:17:37]
الشيخ: السُّرى: المشي ليلًا، السبب في مجيئه ليلًا في هذا المكان.
طالب: الآن بعض الرقاة يضرب من يرقيه يقول إنما يضرب الجني، ينفع هذا؟
الشيخ: هذه مسألة خاصة، هذا خاص بالمعتدي، هذا الشيطان المعتدي نعم قد يُضرب، له أن يضربه إذا رأى المصلحة في ذلك.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الثُّومِ.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي الثُّومَ - فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ».
وَقَالَ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ».
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ قال: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا».
الشيخ: فلا يؤذنا ولا فلا يؤذينا؟ فيه ياء؟
طالب: بالهمز.
الشيخ: بعد الذال ياء، فلا يؤذينا.
طالب: نعم، فلا يؤذنا.
الشيخ: فلا يؤذنا بالنهي، النهي يكون بحذف الياء، وإذا فلا يؤذينا يكون بالنفي، الجزم يكون بحذف الياء، فلا يؤذنا.
«فَلاَ يُؤْذنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا».
الحديث في الصحيحين، في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا، في الحديث الآخر: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا»، «من أكل ثومًا أو بصلًا...»، فيه دليل أنه عذر في ترك الجماعة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد يأكل ثومًا أو بصلًا حتى يترك الجماعة، لكن إذا أكل يكون عذر له؛ لأن فيه أذية.
ومثله رائحة الدخان، أشد، الواجب عليه أن يعالج، المبتلى بالدخان يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة ويخففها حتى لا يؤذي، وكذلك من كان فيه رائحة صنان في إبطيه، أو في غيرها، كذلك عليه أن يعالج نفسه، حتى لا يؤذي المسلمين.
طالب: [00:20:56]
الشيخ: لا، يعالج نفسه، ولا يشرب قرب وقت الصلاة، يحاول تخفيفه وإزالته إذا عجز، عليه أن يجاهد نفسه على التوبة، فإن عجز على الأقل يخفف، التخفيف.
طالب: يأثم؟
الشيخ: يأثم إذا كان له رائحة كريهة وتؤذي، نعم.
طالب: لكن يأثم إذا أكل من غير حاجة.
الشيخ: إذا أكل حتى يترك الجماعة، نعم.
طالب: [00:21:28]
الشيخ: إذا أكل للحاجة واضطر، يكون هذا عذر، إن أمكن يخففه فلا بأس، أو يأكله في البرية ما هو في البلد.
طالب: ننكر عليه يا شيخ؟
الشيخ: نعم، ننكر، إذا كان له رائحة كريهة ننكر عليه.
طالب: نقول له لا يأتي للمسجد؟
الشيخ: نعم، وفي الحديث الآخر قال: «هممت أن أُخرجه من المسجد»، أراد أن يخرج، أو جاء في رواية أنه يُخرَج من كان في المسجد وله رائحة، يُخرج بالقوة، لو كان هناك سلطة، لكن إذا ترتب عليه مفسدة يكتفي بالنصيحة.
ماذا قال على تخريجه؟
طالب: الأول، قال: صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، والثاني كذلك صحيح، وللحديث شواهد.
طالب: [00:22:19]
الشيخ: الثوم، والبصل، والكراث، وكذلك أيضًا ماذا؟ والحلبة، وكل ما له رائحة تؤذي ينبغي للإنسان ألا يأكلها وقت الصلاة، أو يعالجها، يخففها، وإذا اضطر إليها للعلاج، فهذا يكون له العذر.
طالب: ويأتي؟ لو كان يأخذ هذا لعلاج يأتي؟
الشيخ: لا، لا يأتي، عذر في ترك الجماعة، إذا ما استطاع أن يزيل، هذه من الأعذار في ترك الجماعة.
طالب: يحرم عليه الحضور؟
الشيخ: نعم، ما يجوز، يؤذي، لا يؤذي، الحديث: «فلا يقربن مسجدنا، فلا يؤذنا»، وفي بعضها أنه يُخرج، يأمر به فيُخرج من المسجد.
طالب: النعناع يخففه، لو أكل نعناع.
الشيخ: النعناع له رائحة كريهة؟
طالب: لا، يخفف ريحته.
الشيخ: ما له رائحة كريهة الحمد لله.
طالب: يقصد بأنه يضيع الرائحة، يأكل ثوم ويأكل نعناع.
الشيخ: لا بأس، إذا كان يخففها لا بأس، إذا كان يخففها ويكون فيه شيء خفيف فلا بأس.
س: إذا كانت الريحة ما تروح؟
الشيخ: مثل الحديث الآخر: «فليُمتها طبخًا»، «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا»، الشجرة الخبيثة يعني خبث كراهة، وليس خبث تحريم، والخبث يطلق على التحريم، مثل: مهر البغي خبيث، ويطلق على الرديء، مثل: كسب الحجام خبيث، خبيث يعني رديء وليس حرامًا، يُطلق على هذا وهذا.
تُسمى شجرة خبيثة يعني رديئة، بسبب الرائحة سماها خبيثة، وليس هو التحريم، ليست محرمة.
س: [00:24:15]
الشيخ: الحديث ما ثبت، أظنه قول عمر، جاء مرفوعًا.
طالب: يأتي، الله يغفر لك.
الشيخ: لعله يأتي.
بَابُ تَوْقِيتِ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الثُّومِ.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا».
الشيخ: تخريجه؟
طالب: في حديث: «فلا يقربن مسجدنا» ثلاثًا.
الشيخ: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» ثلاثًا.
طالب: نعم، عندنا ثلاثًا ....في الأصل المقطوف بل لعلها ضرب عليها يستفاد من التبويب.[00:25:38]، قال الحافظ: "وفي جعل الثلاث للتوقيت نظر، لاحتمال أن يكون قوله: ثلاثًا يتعلق بالقول، أي قال ذلك ثلاثًا، بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تستمر هذه المدة"، ثلاث أيام.
الشيخ: ثلاث ماذا؟
طالب: ثلاث أيام.
الشيخ: أعد الحديث.
طالب: "وفي جعل الثلاث للتوقيت نظر، لاحتمال أن يكون قوله: ثلاثًا يتعلق بالقول، أي قال ذلك ثلاثًا".
الشيخ: «فلا يقربن مسجدنا»، قاله ثلاث مرات يعني، وليس المراد ثلاثة أيام، ويحسب أنها زيادة أنه ضُرب عليها، أراد أن يضرب عليها، فقرأها القارئ ثلاثًا.
س: أين الشاهد؟
الشيخ: أعد، باب ماذا؟
بَابُ تَوْقِيتِ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الثُّومِ.
هذه ثلاثًا، هذه كلمة ثلاثًا التي ما هي عندك، هذا شاهد الترجمة، التوقيت ثلاثًا.
طالب: [00:26:55]
الشيخ: ذكره الحافظ، والحافظ هذا لعل المراد الكلمة أعادها ثلاثًا، كررها ثلاثًا، وليس المراد التوقيت، باب توقيت ماذا؟
بَابُ تَوْقِيتِ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الثُّومِ.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» ثلاثًا.
الشيخ: اكتبها، ثلاثًا.
طالب: أحسن الله إليك، في نسخة: كلمة ثلاثًا ضُرب عليها في الأصل، وحذفه ينافي ترجمة الباب، وعزاه الحافظ بن حجر في فتح الباري لابن خزيمة بإثباته، لكن نازعه....فيه على الترجمة [00:28:15]
الشيخ: لابد في الترجمة قال: ثلاثًا، الحافظ يقول: في ثبوتها نظر، لكن المصنف أرادها، إنما ترجم لها.
وفيه التحذير من التفل في المسجد، ولما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- النخامة في المسجد حكّها، وقال الراوي: تغير وجهه، وقال: أحسبه جعل مكانها طيبًا.
فلا يجوز التفل في المسجد، وإنما يتفل في ثوبه أو في منديل، ولا يتفل في المسجد، لا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس أن يتفل تحت قدمه أو عن يساره، وأما كون أكل الثوم ثلاثًا، هذا التوقيت جاء في هذا الحديث، ولا يثبت؛ لأنه قد يذهب الرائحة قبل الثلاث، ماذا بعده؟
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ الثُّومِ.
بركة، قف على هذا، ماذا تكلم عليه عندك؟ ماذا قال؟
طالب: قال: صحيح أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داوود، والنسائي في [الكبرى]، وأبو عوانة، والطحاوي في [شرح معاني الآثار]، والطبراني في [الصغير]، والبغوي في [شرح السنة] من طريق ابن شهاب به.
وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي وفي [الكبرى] له، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه عبد الرزاق، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو عوانة، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] من طرق عن ابن جريج به.
وأخرجه أحمد من طريق الربيع، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والطحاوي في [شرح معاني الآثار].
الشيخ: لكن ما فيه كلمة ثلاثة هذه.
طالب: في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي سيأتي.
الشيخ: في الترجمة الآتية؟
طالب: سبق الحديث، تخريجه.
الشيخ: لكن ما تكلم عليه.
طالب: لا، ما تكلم عليه.
الشيخ: ماذا قال الحافظ؟ كلام الحافظ هنا؟ التعليق لمن هذا؟
طالب: هذا صالح اللحام.
الشيخ: على ابن خزيمة؟
طالب: على ابن خزيمة، نعم.
الشيخ: ماذا يقول؟
طالب: يقول: وقال الحافظ: وفي جعل...
الشيخ: قبلها، فيه كلام؟
طالب: قال: سبق في (925-1314)، لكن (1314) كذلك أحال إلى (925)، وهو في الجزء الأول، لكن هنا الكلام قال: في [الثمر]، و [التعليق الرغيب]، وفي [صحيح ابن حبان].
الشيخ: كلام الحافظ.
طالب: قال الحافظ: "وفي جعل الثلاث للتوقيت نظر، لاحتمال أن يكون قوله: ثلاثًا يتعلق بالقول، أي قال ذلك ثلاثًا، بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تستمر هذه المدة".
الشيخ: بركة، وفق الله الجميع لطاعته.