الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في صحيحه:
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ.
بَابُ الْوِتْرِ جَمَاعَةً فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (ح)، وحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا.
وكان ابن عشر سنوات، صغير، فاضطجع في عرض الوسادة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهله اضطجعوا في طولها، يعني هم في طولها، وهو من الخلف، من الجهة الثانية في عرضها.
وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ، حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ.
انظر العناية، معرفة الليل ونصفه، وكذا، وهو صغير، جاء ينام حتى يرى، وقيل: إن أباه العباس أمره بذلك، حتى ينظر صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَجَلَسَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.
وهو يراقبه، ما نام هذا الصغير، جلس إلى نصف الليل ما نام، هذا ذكاء وحرص وعناية، وهبة من الله، في العادة مثل الصغير هذا مجرد ما يضع رأسه ينام، هذا جلس إلى نصف الليل، وهو يراقب النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح عينيه، ويقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران، ثم جعل يرقب، قام على شن معلق (قربة)، صب الماء وتوضأ، وهو ينظر، وقام يصلي، فلما قام يصلي، قام فعل مثله، قام، وصب الماء وتوضأ، وصفَّ عن يساره، فأداره عن يمينه، فأخذ بأذنه يفتلها.
يعني موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، هو وقف عن يساره، أداره من الخلف عن يمينه، ولم تبطل صلاته.
ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ.
الشن: هي القربة، لكن إذا كانت قديمة تسمى شن، وإذا كانت جديدة ما تسمى شن، وإذا كانت قديمة يكون ماؤها أبرد، الناس ما كان عندهم برّادات، إنما يكون بالشن، بالقربة، ثم وُجد الطين المطبوخ -يسمى الزير- بعد كذلك، الشن هذا هو، هو البرادة عند الناس، هذا سابق، يُبرد الماء عن طريق القربة، يوضع في مكان يكون فيه هواء، يوضع خشبتين أو ثلاث وتُعلق فيها القربة في البيت، كل الذي يأتي، فيه إناء يصب في الإناء ويشرب، توضع في هواء حتى يأتيها الهواء ويبرد.
طالب: الشن: القديم؟
نعم، الشن القديم، ماؤه يكون أبرد، إذا كانت القربة قديمة تسمى شن.
ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
في لفظ آخر: وأداره عن يمينه، أدراه من يساره عن يمينه؛ لأن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ما يكون عن يساره، وفيه دليل على أن الصلاة لا تبطل؛ لأنه ما أعاد الصلاة، استمر في صلاته، ولم يأمره بالإعادة.
وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ.
كذا؟ وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين.
طالب: نعم، وصلى ركعتين، ثم ركعتين خفيفتين.
الشيخ: في الصحيح: فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعة، ثلاث عشرة، هذا الحديث في الصحيحين، ثلاث عشرة ركعة.
طالب: [00:06:44]
الشيخ: نعم، سنة.
طالب: [00:06:47]
الشيخ: في الليل، إذا قام الليل يصلي.
طالب: [00:06:57]
طالب: الشاهد من التبويب، الشاهد من الحديث ماذا؟
الشيخ: انتهى الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: الشاهد الوتر، ثم صلى ركعتين ثم أوتر عندك؟
طالب: نعم:
الْوِتْرِ جَمَاعَةً فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
الشيخ: يعني النبي أوتر ومعه ابن عباس وهم جماعة، في غير رمضان، الترجمة السابقة ماذا؟
بَابُ الْوِتْرِ جَمَاعَةً فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
الشيخ: نعم، وفي آخر الحديث: ثم ركعتين ثم أوتر؟
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
الشيخ: ما فيه أوتر، ولا أتى إلا بهذا الحديث فقط؟
طالب: نعم.
طالب: ...أخرجه البخاري ومسلم[00:07:59]
الشيخ: أخرجه من البخاري، هذا اختصار مخل، ما ذكر أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، أو أوتر، ولا أتى بالشاهد، الشاهد أنه أوتر بثلاث عشرة، ومعه ابن عباس، وفيه الوتر جماعة في غير رمضان، الشاهد منه.
طالب: ... حديث الربيع[00:08:23]
الشيخ: الحديث الذي قبله في نفس الباب؟ ما هو الحديث الذي قبله؟
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِخْبَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ.
الشيخ: والترجمة؟ قال ثلاث عشرة ركعة؟
طالب: الباب الذي قبله:
بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ.
الشيخ: وفيه أنه أوتر في آخره.
طالب: وصلينا معه ثلاث عشرة ركعة.
الشيخ: نعم، كان على المؤلف أن يأتي بهذا، في الترجمة التي فيها الوتر.
طالب: ركعتين ست مرات في الحديث، معناها صلى ...
الشيخ: ثلاث عشرة ركعة.
طالب: ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر.
الشيخ: نعم، ثلاث عشرة ركعة.
طالب: ثم اضطجع فأتاه المؤذن فأذنه بالصلاة.
الشيخ: قال: صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، اثنا عشر، ثم أوتر بواحدة، ثم اضطجع، ثم أتى بركعتين راتبة الفجر، هذا في حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشرة، وفي حديث عائشة أنه أوتر بإحدى عشرة ركعة.
س: يعني يؤخذ منه أن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة؟
الشيخ: ما فيه تحديد، لكن هذا أ كثر ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، أوتر بثلاث عشرة، وأوتر بإحدى عشرة، وأوتر بسبع وبتسع، وليس فيه تحديد، لو صلى مائة، ما فيه مانع، يوتر بركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة».
أما قول بعضهم: إنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، ومن زاد كذا، مثل ما ذكره الألباني، فهذا غير صحيح، الألباني -رحمه الله- له كلام في هذا، يرى أنه ما يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة.
طالب: لا في رمضان ولا في غيره.
الشيخ: لكن يرد عليه بحديث ابن عباس هذا، حديث ابن عباس أوتر بثلاث عشرة، ليست إحدى عشرة، ثلاث عشرة ركعة، ولا فيه تحديد، الرسول ما قال: لا أحد يزيد، بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة» هذا عام.
س: ما يُحمل على صلاة الليل غير الوتر؟
الشيخ: صلاة الليل هي الوتر، والوتر هي صلاة الليل، تسمى صلاة الليل وتسمى الوتر.
س: الحنابلة يقولون: صلاة الليل غير الوتر.
الشيخ: لا، ما ينفع، هي الوتر، قال: أوتر بإحدى عشرة ركعة، أو صلى إحدى عشرة، المعنى واحد، أوتر بثلاث عشرة ركعة، أو صلى ثلاث عشرة ركعة، هي صلاة الليل، وهي صلاة الوتر، إذا خشي الصبح أوتر بركعة.
جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ.
بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمِيعٍ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ: «انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ»، وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا، وَأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ.
طالب: عندنا "وَأَذِنَ لَهَا أَنْ تُؤَذِّنَ لَهَا"، يعني هي تؤذن لنفسها.
طالب: قال: "وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا"، وفي نسخة قال: "تُؤذِّن".
الشيخ: وأذن لها أن يؤذَّن لها، هذا هو الأقرب؛ لأن المرأة ليس لها أذان ولا إقامة، النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، يؤذِّن لها رجل، وأن تؤم أهل دارها.
طالب: قال: الشهيدة: هي نفسها راوية هذا الحديث.
الشيخ: وأذن لها عندك ماذا؟
وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا، وَأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ.
الشيخ: يعني حفظت القرآن.
طالب: لها ترجمة، الشهيدة: هي نفسها راوية هذا الحديث، وهي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، أسلمت، وبايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وروت عنه، وطلبت منه -صلى الله عليه وسلم- حين غزا غزوة بدر الكبرى أن تصحبه لمداواة الجرحى، وكانت أمنيتها أن تُرزق الشهادة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله مهَّد لك شهادة»، فكان يسميها الشهيدة، قُتلت في إمارة عمر -رضي الله عنه- على يد غلامها وجاريتها، فصُلبا جزاءً لفعلهما، فكانا أول مصلوبين في المدينة.
فقال عمر -رضي الله عنه-: "صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة»"
لكن الأسانيد معلولة.
ثم قال في تخريج الحديث: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلاد ولاضطرابه، وأخرجه الحاكم والبيهقي، وفي [السنن الصغير] له، من طريق عبد الله بن داوود.
وأخرجه ابن سعد، والطبراني، والبيهقي، والدارقطني، وفي [الدلائل] للبيهقي كذلك، المهم أنه قال: وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلاد.
الشيخ: لكن قال وأخرجه، قال أخرجه من؟
طالب: قال: أخرجه الحاكم، والبيهقي، وفي [السنن الصغير] له، وأخرجه ابن سعد، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي في [المعرفة]، وفي [دلائل النبوة] له.
الشيخ: هذه ما هي بضعيفة يمكن، صحيحة.
طالب: من طرقٍ عن الوليد بن جميع، قال: حدثتني جدتي به، وأخرجه أبو داود، وابن الأثير في [أُسد الغابة] من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد به، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والطبراني في [الكبير]، والبيهقي في [السنن الكبرى]، وفي [دلائل النبوة] له، وابن الأثير في [أُسد الغابة] من طرق عن الوليد، عن جدته، وعبد الرحمن به، انتهى.
الشيخ: ماذا قال عندك؟ الأعظمي؟
طالب: حسنه الألباني، إسناده حسن.
الشيخ: نعم، إسناده حسن، ومعتمد، فيه دليل على أن المرأة لها أن تؤم النساء، ولكن تكون في وسطهن، ما تتقدم، تكون في الوسط، ولا تؤذن ولا تقيم، تكبر بدون أذان وبدون إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، تكون في وسطهن، وهذا ليس بواجب، إذا اجتمعن وأحببن أن يصلين جماعة فلا بأس، وإن أرادت كل واحدة تصلي وحدها فلا بأس.
ليس بواجب مثل الرجال، الرجال الجماعة واجبة، أما النساء فهي ليست واجبة، مستحبة، فإذا كان فيه مصلحة وتعليم للنساء، هذا حسن، وهذا الحديث حسن، والحجة في هذا الحديث أن النبي أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها.
س: تؤمهم في وسط النساء؟ متقدمة عليهن؟
الشيخ: لا، تكون في الوسط، ما تتقدم.
س: هنا الحديث حسن؟
الشيخ: حسن، نعم، معروف أنه حسن.
س:إذا صلى مثنى مثنى ثم أذن الفجر وهو في الركعة الثانية، يكمل الثلاث ركعات؟
الشيخ: يكملها ويوتر بركعة؛ لأن الأذان على غلبة الظن، ليس على الصبح، لكن إذا شاهد الصبح خلاص، إذا كان في البرية وشاهد الصبح.
بَابُ الإِذْنِ لِلنِّسَاءِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدَ.
أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ...
ما أتى إلا بحديث واحد فقط؟
طالب: نعم.
الشيخ: بركة، وفق الله الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.