شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_66

00:00
00:00
تحميل
66

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في كتابه [مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-]:

جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ.

بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُتَطَيِّبَةِ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَنَفْيِ قَبُولِ صَلاَتِهَا إِنْ صَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، يَعْنِي الْبَيْرُونِيَّ قال: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قال: حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا: إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ: تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لاَ يُقْبَلُ اللَّهُ مِنَ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ».

ماذا قال على تخريجه؟

طالب: قال: إسناده ضعيف لانقطاعه، موسى بن يسار لم يسمع من أبي هريرة، وأخرجه أبو يعلى والبيهقي، وأخرجه الحميدي، وأحمد، وابن ماجه، وأبو يعلى من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن مولى بن أبي رهم، عن أبي هريرة، وسنده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.

الشيخ: ما ذكر إلا حديث واحد؟

طالب: نعم.

الشيخ: الحديث ضعيف السند، ومتنه أيضًا منكر، ولا يصح، ولا يجب على المرأة أن تغتسل، وليس الطيب من موجبات الغسل، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فإذا تطيبت فإن عليها التوبة والاستغفار، وليس عليها غسل، يُنكر عليها مثل المتبرجة، المتبرجة فعلت منكر، وكذا المتطيبة فعلت منكر، المتبرجة تؤمر بالغسل؟ ما تؤمر بالغسل، وهذه مثلها.

قد تكون فتنة المتبرجة أشد، يتعلق بها الرجال أكثر، ولا تؤمر بالغسل، هذا ضعيف السند، منكر المتن، العجيب من المؤلف -رحمه الله- كيف اعتمد على هذا وهو في كتابه الصحيح.

الطريق الآخر ضعيف ما ينفع، ثم أيضًا في المتن نكارة، الطيب ليس من موجبات الغسل، موجبات الغسل معروفة: الجماع، خروج المني، الحيض، والنفاس، والموت، هذه موجبات الغسل، وليس الطيب من موجبات الغسل.

طالب: [00:04:26]

 الشيخ: سواء هذا أو هذا، فالحديث غير صحيح، ولا يصح.

طالب: المسبل .....[00:04:45]

الشيخ: كذلك، هذا حديث ليس بصحيح، المسبل أمره بأن يعيد الوضوء.

س: [00:04:55]

الشيخ: صح النووي كان يحسن أيضًا وهو حديث ضعيف، حديث المسبل أنه أمره بأن يعيد الوضوء، المسبل مرتكب كبيرة، أو متوعد بالنار، «ما أسفل من الكعبين ففي النار»، لكن لا يجب عليه الوضوء، وضوؤه صحيح، ليس الإسبال من نواقض الوضوء، فهو منكر.

س: لاتؤمر بالغسل؟[00:05:19]

الشيخ: لا تؤمر بالغسل، تؤمر بترك التطيب، تُنهى ويُنكر عليها.

س: [00:05:28]

الشيخ: هو الآخر ضعيف، كذلك ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف، ولو صح لكان نكارة المتن تضعفه، المتن منكر، الحديث شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، ليس هناك حديث صحيح فيه أن المرأة المتطيبة تؤمر بالغسل.

س: صحة الصلاة عنها...(صلاة ال......حتى ترجع فتغتسل)[00:05:54]

الشيخ: مادام ما صح الحديث، كل أجزائه، كل جملَه غير صحيحة، إذا ذهبت صلت في بيتها، وأزالت الطيب، أو صلت في وضوئها صلاتها صحيحة.

بَابُ اخْتِيَارِ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا عَلَى صَلاَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لاَ أَعْرِفُ السَّائِبَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَرْحٍ، وَلاَ أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- وَلاَ هَلْ سَمِعَ قَتَادَةُ خَبَرَهُ مِنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ أَمْ لاَ؟ بَلْ كَأَنِّي لاَ أَشُكُّ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ؛ لأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي بَعْضِ أَخْبَارِ أَبِي الأَحْوَصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي الأَحْوَصِ مُوَرِّقًا، وَهَذَا الْخَبَرُ نَفْسُهُ أَدْخَلَ هَمَّامٌ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ بَيْنَهُمَا مُوَرِّقًا.

ثلاث علل، كلها ذكرها المؤلف.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-...

دراج أبي السمح أيضًا ضعيف، هذه علة رابعة، أعد السند.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ».

الشيخ: [00:09:07] قتادة، ذكره في السند؟

طالب: ذكره في التبويب.

الشيخ: أعد التبويب، ماذا قال؟

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ».

الشيخ: فيه حديث آخر بعده؟

طالب: نعم.

الشيخ: اقرأ الذي بعده.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ قال: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قال: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: بَلَى، وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، والله لنمنعهن، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَتَقُولُ مَا تَقُولُ؟ جَمِيعَهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا.

هذا فيه حبيب ابن أبي ثابت، قال المؤلف في سماعه من ابن عمر نظر، والحديث هو للسائب مولى أم سلمة، ويأتي بطريق ثالث فيه قتادة.

قال: حدثنا أبو بكر قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ.

الحديث الأخير هذا فيه حبيب بن أبي ثابت، وإن كان فيه حبيب بن أبي ثابت، لكن أخرجه مسلم، والثابت بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن»، فقام ابنٌ لابن عمر فقال: "والله لنمنعهن"، في صحيح مسلم: "فسبّه عبد الله سبًّا قبيحًا، فما رأيته سبه سبًّا..." يعني غلّظ عليه، وقال: أقول إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تمنعوهن، تقول: والله لنمنعهن، والله لا أكلمك؛ هجره، هجر ابنه.

هذا ثابت من طريق أخرى والاحبيب بن ثابت فيه كلام، فيه عنعنه عن... حبيب بن ثابت عن ماذا قال؟

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قال: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ...

عن ابن عمر، عنعنة.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ ...».

هذا صحيح، صح من طريق أخرى غير طريق بن ثابت، أو أنه صرّح بالسماع في موضع آخر، أخرجه مسلم.

وكذلك [00:13:52] وصلاتهن في قعر بيوتهن، المتن صحيح، دلت عليه النصوص، أن صلاة النساء في البيوت أفضل، هذا صحيح، لكن السند؟ الكلام في سعيد بن يزيد، والكلام في حبيب بن ثابت.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: وحدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا العوام بهذا الإسناد بنحوه، أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا».

الشيخ: ماذا قال على تخريجه؟ الأول، أول واحد؟

طالب: إسناده ضعيف، لجهالة السائب مولى أم سلمة.

الشيخ: هذا الذي قال المؤلف: ما أدري عنه.

طالب: نعم، وقد تفرد بالرواية عنه أبو السمح، وأخرجه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، والحاكم، والقضاعي في [مسند الشهاب]، والبيهقي من طرق عن دراج أبي السمح به.

الشيخ: ودراج هذا ضعيف السند، لكن معناه صحيح أن بيوتهن ...

طالب: [00:16:14]

الشيخ: لكنه ضعيف، السند ضعيف، لكن معناه صحيح، دلت عليه النصوص، أن صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل، جاء في الحديث الآخر: «صلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في غرفتها، وصلاتها في غرفتها خير لها من صلاته في حاشية البيت»، وهكذا، فكلما بعدت من الرجال كان أفضل، لكن الحديث هذا ضعيف السند.

والحديث الذي بعده صحيح، أخرجه مسلم، ماذا قال في الثاني؟

طالب: الثاني قال: أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي، والبغوي.

الشيخ: ما ذكر مسلم؟

طالب: لا، وأخرجه أحمد، وأبو داوود، والحاكم، والبيهقي، والبغوي في [شرح السنة].

الشيخ: حديث ابن عمر.

طالب: نعم، وأحمد من طريق محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب به.

الشيخ: أظنه أخرجه مسلم، إن كان في أبي داوود فهو صحيح الإسناد، ماذا عندك؟

طالب: أخرجه مسلم لكن ليس فيه ......مسلم روى من طريق آخر........[00:17:36]

الشيخ: وفيه القصة أن ابن عمر سبَّ، والابن هذا اسمه بلال، الذي قال: "والله لنمنعهن"، سبه ابن عمر سبًّا قبيحًا، ما فيه: وبيوتهن خير لهن، هي أصلًا في مسلم.

طالب: وأما الحديث الثالث: قال: صحيح، أخرجه المصنف في [التوحيد]، وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف.

الشيخ: الثالث الذي فيه مورق؟

طالب: نعم، عن قتادة، عن مورق عن أبي الأحوص.

طالب: «إن المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان»، هذا الحديث، قال: صحيح، أخرجه المصنف في التوحيد، وابن حبان من طريق المصنف، وأخرجه الترمذي وابن حبان، والطبراني في [الكبير]، والحاكم في [المستدرك] من طرق عن قتادة به.

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفًا، وسيأتي عند الحديثين برقم كذا وكذا.

الشيخ: متن الحديث الثالث؟

قال: «إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا».

المتن صحيح، استشرفها الشيطان، وصلاتها في بيتها أفضل، دلت النصوص على هذا،  والمعنى صحيح، السند فيه ضعف، فيه مورق العجلي، لكن له شواهد كما قال المؤلف، وعلى هذا فتكون صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، لكن لا تُمنع من المسجد إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى منعها، إذا خرجت محتشمة وليس عليها خطر فلا تُمنع، «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

وقد يحصل لها فضيلة من جهة أخرى في المسجد: التعارف، والسلام، وسماع المحاضرات والندوات، وسماع لعلم، فتأتي فضيلة من جهة أخرى، وإلا صلاتها في بيتها أفضل، هذا الأصل، لكن يحصل لها فضيلة في تعلم العلم، وسماع العلم، قد يكون أيضًا تصلي على الجنائز، تستفيد أيضًا، تعزي أيضًا كما تعزي بين النساء، فيكون لها فضائل من جهة أخرى.

فإذا كان ليس هناك مانع (محذور) فلا تُمنع المرأة، إذا كان عليها خطر أو خرجت متبرجة، أو تخرج مع السائق وحدها تُمنع، فهذا منكر.

طالب: بالنسبة إذا ريحتها ثوم؟

الشيخ: لا، الثوم هذا ممنوع، حتى الرجل! الثوم والبصل يمنعون حتى الرجل.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»، أَوْ كَمَا قَالَ.

الشيخ: هذا السند الرابع؟

طالب: نعم.

الشيخ: أعد السند.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»، أَوْ كَمَا قَالَ.

لأن الله أمام المصلي، وهذا معناه صحيح المتن، لكن فيه عنعنة قتادة عن أبي الأحوص، ولكن يشهد له الأحاديث السابقة، المرأة عورة لا شك، إذا خرجت استشرفها الشيطان، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد.

ولكن صلاتها في المسجد إذا ترتب عليها مصالح أخرى نالت فضائل أخرى.

س: ما المقصود بـ استشرفها الشيطان؟

الشيخ: يعني يجعلها تكون... الشيء المستشرف يعني الشيء المرتفع، ينظر إليها الرجال.

طالب: قال المحقق: "استشرفها الشيطان"؛ أي زينها في نظر الرجال.

الشيخ: مثل الشيء المُشرف، الذي يكون مرتفع يُنظر إليه.

طالب: وقيل: أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها، أو يريد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق، سماه به على التشبيه.

الشيخ: يُطلق الشيطان على المتمرد من الإنس، ومن الجن، ومن الدواب، يسمى شيطان، في حديث: «الكلب الأسود شيطان».

طالب: قال: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، يَعْنِي الدِّمَشْقِيَّ قال: حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ بِمِثْلِهِ.

هذا سعيد بن بشير ضعيف أيضًا، وكذلك عنعنة قتادة وعنعنة سعيد بن بشير، لكن ذكر شاهد.

طالب: قال: وفي نسخة: سعد، وهو تصحيف.

الشيخ: تصحيف، سعيد، سعيد بن بشير.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ -رحمه الله-: وَإِنَّمَا قُلْتُ: وَلاَ، هَلْ سَمِعَ قَتَادَةُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ لِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ؛ لأَنَّهُ أَسْقَطَ مُوَرِّقًا مِنَ الإِسْنَادِ، وَهَمَّامٌ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ أَدْخَلاَ فِي الإِسْنَادِ مُوَرِّقًا، وَإِنَّمَا شَكَكْتُ أَيْضًا فِي صِحَّتِهِ لأَنِّي لاَ أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُوَرِّقٍ.

مورق العجلي، نعم، كما قال المؤلف -رحمه الله-، الأحاديث فيها ضعف في السند، لكن المتون لها شواهد، تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولا تُمنع من المسجد إذا خرجت محتشمة، ولم يوجد ما يمنع من خروجها.

بَابُ اخْتِيَارِ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا عَلَى صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، إِنْ كَانَ قَتَادَةُ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُوَرِّقٍ.

بركة.

طالب: عند مسلم، قال أبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة».

الشيخ: نعم، هذا في مسلم، هكذا في مسلم قال؟

طالب: نعم، وفيه في سلسلة الألباني...

الشيخ: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»، هذا في مسلم.

طالب: لكن الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة تطيبت فلتغتسل غسل الجنابة».

الشيخ: هذا ليس بصحيح، ولو صححه الشيخ الألباني، إن كان صحّ فالمتن منكر، وسنده ضعيف.

س: يعني الطيب ليس من نواقض الوضوء والغسل؟

الشيخ: ليس من نواقض الوضوء، والسند ضعيف، والمتن منكر.

س: لكن، ما يقصد الغسل غسل الملابس، وليس البدن؟

الشيخ: لا، ولا الملابس، لماذا تُغسل؟ فيها نجاسة الملابس! الملابس ما تُغسل إلا من النجاسة.

س: الرائحة؟

الشيخ: الرائحة تُزال.

س: ماتقبل صلاتها؟

طالب: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة»، اللَّبس في الاغتسال من الجنابة، الاغتسال يكون للثياب وليس للمرأة.

الشيخ: تزال الرائحة لا يلزم بالماء، أو تزيله، محل الطيب تزيله، تأتي بمزيل وتزيله.

س: ترش عليه؟

الشيخ: تغير الملابس حتى تزول الرائحة، الأمر واسع، ما هو بلازم الغسل، ما فيها نجاسة، ما تُغسل الثياب.

س: ابن خزيمة -رحمه الله- نصّ على الاغتسال، والشيخ ناصر نصّ على الجنابة، هل تغتسل؟

الشيخ: كلاهما ليس بمعصوم، لا ابن خزيمة ولا الألباني، الحجة في كلام الله وكلام رسوله.

طالب: قال في [أمر المعبود] قوله: "فلتغتسل غسلها من الجنابة"؛ أي كغسلها من الجنابة، قال القارئ: بأن يعم جميع بدنها بالماء، إن كانت طيبت جميع بدنها، وليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا فتغسل ذلك الموضع، انتهى.

قلت: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال في كلتا الصورتين، والله أعلم.

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عاصم بن عبيد العمري ...

الشيخ: وهو ضعيف.

وفق الله الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد