بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه:
جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْأَسْفَارِ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قال: حدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ.
وهذا الحديث دليل على أن الصلاة في الأسفار تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران، وهو سنةٌ مؤكدة عن جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الإتمام.
والصواب أن القصر سنة ويجوز الإتمام، لو أتم فالصلاة صحيحة لكنه خلاف السنة، والدليل على هذا أن عثمان -رضي الله عنه- وهو خليفة أتم الصلاة في منى، وصلى خلفه الصحابة، ولما صلى خلفه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- جعل يحوقل ويقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في منى ركعتين، وصليت مع عمر في هذا المكان ركعتين، وصليت مع عثمان في أول فترة ركعتان، فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان"، فقيل له: تصلي خلفه وتقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأنه خالف السنة؟ قال: "الخلاف شر".
ولو كان الإتمام لا يجوز لأنكر عليه الصحابة ولم يصلوا خلفه، وهذا متقرِّر عند الصحابة، ما يمكن يقروه على شيء محرم، لكنه خلاف الأولى، الإتمام خلاف الأولى، يجوز الإتمام في السفر لو صلى الظهر أربعًا لجاز، لكنه خلاف السنة.
لكن إذا أشكل عليه الأمر هل هو سفر أو كذا، فيرجع إلى الإتمام، لابد في السفر يقول العلماء أن يكون مسافة ثمانين كيلو، يومان للإبل المحمَّلة، أما إذا كان أقل من ذلك ففيه خلاف، فلو أتم فلا يُنكر عليه، إذا أشكل عليه الأمر يرجع إلى الأصل، ماذا قال عليه؟ التخريج؟
طالب: قال: حديثٌ صحيح، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي، وفي الكبرى له والطحاوي في شرح معنى الآثار، وابن حبان والطبراني في الكبير.
بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَا: حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾[الأحزاب:25] فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ، كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾[البقرة:239].
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ خَرَّجْتُ إِمَامَةَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا.
ماذا قال على التخريج؟
طالب: قال: سبق الحديث.
الشيخ: إسناده صحيح، وهذا الحديث فيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لما شُغل عن الصلاة في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب، وذلك أن الكفار أحاطوا بالمسلمين من جميع الجهات واشتد الأمر على الصحابة، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10)﴾[الأحزاب:9-10].
أمرٌ عظيم، رماهم العرب عن قوسٍ واحدة، وتحالفت قريش، واليهود نقضوا العهد، واشتد الأمر حتى نسوا الصلوات، وفي هذا الحديث إنهم مع أن النبي صلى أربع صلوات بعد العشاء، صلاها الظهر توضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، والذي في الصحيح أنه شُغل عن صلاة العصر ولذلك قال النبي للكفار: «ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارًا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».
وفي رواية أن عمر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله وجعل يسب المشركين وقال: "شُغلت عن صلاة العصر، ما كدت أصليها حتى غربت الشمس"، قال النبي: «والله ما صليتها حتى الآن»، ثم توضأ وأقام وصلى العصر ثم صلى المغرب.
وفي هذا الحديث أنهم صلوا أربع صلوات [00:07:46] صحيح: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا قبل أن تنزل صلاة الخوف، يقول صلاة الخوف نزلت بعد ذلك، لما نزلت صلاة الخوف كان النبي يصلي أمام الكفار يصلي صلاة الخوف، وجُعلت صلاة الخوف من أوجه متعددة، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "ثبتت صلاة الخوف من ستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة عن النبي، وأنا اختار صلاة ذات الرقاع"، والنبي صلاها على أنواع:
منها أنهم صفوا صفين، والصف الأول يلون النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم الصف الثاني يحرسون، ثم كبَّر وكبَّروا جميعًا، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس، ثم لما قام في الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وصاروا يلون النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد فلما سجد، سجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني [00:08:54] يحرس، ثم لما سلم قام كل طائفة فصلت لنفسها ركعة.
هذه صفة من الصفات إذا كان العدو جهة القبلة، وهناك من الصفات الأخرى أن النبي صلى بكل طائفة ركعتين، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، صلى بطائفة ركعتين وطائفة تحرس، ثم ذهبت وجاءت طائفة ثانية وصلى بهم ركعتين، له الأولى فريضة والثانية نافلة.
جاء فيها أنواع متعددة كما سبق، والشاهد أن المؤلف استدل بها على صلاة الجماعة في الأسفار وأن الجماعة تُصلى في الأسفار وفي الحضر، صلاة الجماعة لا تسقط إلا لمن لا يجد، في السفر وفي الحضر، وذكر المؤلف -رحمه الله- قال أيضًا: لما فاتت النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر يومًا صلاها جماعة وهو في السفر.
وهذا حصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- مرات، مرة في آخر الليل وكانوا في السفر، فنزلوا متعبين، فقال: «من يكلأ لنا الصبح؟»، فقال بلال: "أنا يا رسول الله"، يعني يقوم للصبح، فنام النبي -صلى الله عليه وسلم- ونام الصحابة، واتكأ بلال على ذراعه ثم غلبه النوم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلم يوقظ النبي، فجعل عمر يكبِّر (الله أكبر، الله أكبر) واستيقظ النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال النبي: «يا بلال ما الذي حدث؟»، قال: "يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك"، ثم قال: «ارتحلوا عن هذا؛ فإنه وادٍ حضر فيه شيطان»، ثم توضأ وأذَّن وأقام الصلاة وصلاها جماعة في السفر، هذا الذي يشير إليه المؤلف -رحمه الله-.
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
الشيخ: تخريجه؟
طالب: قال: سبق تخريجه.
الشيخ: نعم، الحديث صحيح، وهذا فيه دليل على الجمع بين الصلاتين في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يجوز جمع تقديم وجمع تأخير، والأفضل الأرفق بالمسافر، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاء الظهر وهو سائر في السفر يؤخِّر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا جاء الظهر وهو نازل صلى الظهر ثم صلى العصر حتى لا يقف إلا مرة واحدة.
وكذلك المغرب، إذا جاء المغرب وهو سائر ماشي أخَّر المغرب إلى العشاء، وإذا جاء المغرب وهو نازل صلى المغرب وقدم العشاء، هذا هو الأفضل حتى لا يقف إلا مرةً واحدة، نُوفِّق بين جمع التقديم والتأخير.
وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يجمع ولو كان نازلاً في مكان، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه لا يجمع المسافر إلا إذا كان جادًا في السير، إذا كان ماشي يجمع، أما إذا كان نازل لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، مثل الحجاج في منى يصلون الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب ما دام نازلًا مثل ناس ذهبوا إلى النزهة يجلسون يومين ثلاثة أربعة، لا بأس يصلون لكن لا يجمعون، يصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
والصواب أنه يجوز الجمع ولو كان نازلًا، ولا سيما إذا احتاج كأن يكون الماء قليل، أو كانوا يحتاجون إلى أن يناموا مبكرين ويقدمون العشاء فلا حرج كما في هذا الحديث في غزوة تبوك، شيخ الإسلام يقول: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يجمع إلا إذا كان جادًا في السير، أما إذا كان نازلاً في السفر فلا يجمع.
ففي هذا الحديث في تبوك دليل على هذا، وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر هذا، قال: "كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان جادًا، ثم تبيَن لنا أنه يجوز كما في قصة هذا الحديث"، كما في قصة تبوك هنا، أنه خرج [00:14:01]، خرج وصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم ذهب وجلس في رحله، في خيمته، فلما جاء الماء خرج وصلى المغرب والعشاء وهو نازل، فدلَّ على جواز الجمع ولو كان نازلاً مسافرًا، ولا سيما إذا احتاج.
أحيانًا كان يكون الماء قليل، يحتاج إلى أنه يجمع أو يحتاجوا مثلاً إلى أن يناموا مبكرين، سيستيقظون مبكرين سيرحلون إلى مكان آخر، المقصود أنه لا بأس، لكن الأفضل ألا يجمع إلا عند الحاجة، الأفضل للمسافر إذا كان نازلاً لا يجمع مثل الحجاج في منى، لكن لو جمع فلا حرج كما في هذا الحديث، تكلم عليه تقول قال الشيخ الألباني؟ ماذا قال؟
طالب: قال: سبق تخريجه.
الشيخ: موجود هنا في الجزء هذا؟
طالب: في المجلد الأول.
س: أخرجه مسلم من طريق....[00:14:58]
الشيخ: مسلم؟ يمكن بهذا اللفظ أو بلفظ آخر.
س: أبو داوود وابن ماجه والدارمي [00:15:10]
الشيخ: من يقول هذا؟ المحشي؟
س: [00:15:24]
الشيخ: إذا كان في مسلم، انظر في مسلم، روايته.. ، ننظر لفظ مسلم الآن، المقصود أن هذا ثابت في شروح لفظ مسلم الآن في الصحيحة.
بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْكَلَامِ أَوِ الْخُرُوجِ
بركة، قف على هذا.
س: في المطار هل يجمع إذا كان بعيد عن البلد؟
نعم، إذا كان بعيدًا وفارق البنيان فلا بأس.
طالب: إذا كان قريب لا يجمع؟
الشيخ: كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يفتي بأن مطار الرياض بعيد ويُجمع، لكن الآن بعض العلماء يقولون حصل تقارب الآن، وكأنهم توقفوا، قالوا لا يجمعون، والناس الآن يجمعون عادة، معتادين الناس، وأنا من سنتين حصل لي بعض التوقف.
س: مايكون حسب مراحل السفر في المطار؟
الشيخ: نعم، هذا هو الأصل، إذا فارق البيوت خلاص، لكن الآن هل هناك أحياء بعد المطار؟ هل قامت أحياء؟ الأصل إذا فارق بيوت البلد.
س: ما الفرق بين القادم والمسافر؟
الشيخ: لا فرق، القادم كذلك له إلى أن يصل البيوت، والمسافر إذا فارق البنيان.
طالب: القادم في المطار، يجمع ويقصر؟
الشيخ: إذا قلنا إنه خارج البنيان يجوز، وإذا قلنا [00:17:22]
وفقه الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.