شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_73

00:00
00:00
تحميل
63

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين.

قال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْكَلَامِ أَوِ الْخُرُوجِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قال: حدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قال: حدثَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ؛ وَحدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال: حدثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ؛ ح وَقال: حدثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قال: حدثَنَا الْوَلِيدُ، قال: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ هَذَا ثِقَةٌ، وَالْآخَرُ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، قَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

الشيخ: ماذا قال عليه؟

طالب: صحيح أخرجه أبو يعلى من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج بهذا الإسناد، وأحمد ومسلم وأبو عوانة والطحاوي والطبراني في الكبير.

الشيخ: وهذا الحديث فيه دليل على أنه إذا صلى صلاةً فلا يصلها بصلاةٍ أخرى حتى يتكلم أو يخرج، يتكلم يعني يقول: "استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله" يتكلم، ثم يقوم يصلي،لا بأس، لكن كونه يقول "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر"، هذا وصل الصلاة بالصلاة، ما تكلم، حتى يتكلم ويخرج.

ولا يكفي الانتقال من مكان إلى مكان، ينتقل من المكان لكن لابد أن يتكلم، يصلي النافلة في مكان، يتكلم، الاستغفار ثلاثًا (استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الله أكبر)، أما أن يصل صلاة بصلاة (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر) هذا المنهي عنه، المنهي عنه أن يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، إذا خرج من المسجد وذهب يصلي النافلة في البيت هذا يعتبر فاصل، وكذلك إذا تكلم، أعد الترجمة.

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْكَلَامِ أَوِ الْخُرُوجِ

(الْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ) هذا يوجد عن بعض الإخوان المستعجلين، فهنا في الحرم وفي غيره بمجرد ما يسلم الإمام يقومون وبعضهم ما يتكلم، بعضهم يقوم يصلي السنة بعض الإخوان الباكستانيين (السلام عليكم ورحمة الله)، قد يستعجل ولا يتكلم، هذا منهي عنه، لابد أن يتكلم (استغفر الله، استغفر الله) أو يخرج، وكذلك أيضًا بين النافلة والنافلة ينبغي أن يكون استغفار، ثم يصلي النافلة الثانية، فلا يصل صلاةً بصلاة، باب؟

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْكَلَامِ أَوِ الْخُرُوجِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

 (أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ) عام سواء في الفريضة أو النافلة، (أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ) سواء الفريضة أو النافلة، فإذا سلمت ما تدخل في الثانية حتى تتكلم أو تخرج، والكلام تفصل باستغفار.

س: ....صلاة العشاء [00:06:14]

الشيخ: نعم، كذلك صلاة الليل(صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ) عام، يعني بعد أن [00:06:21] يقول: (استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله)، ثم يصلي.

س: ليس مقيد بالجمعة، الحديث: صليت الجمعة؟

الشيخ: هذا قول معاوية، والثاني (أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ)، وهذا كان في زمن معاوية زمن خلافته، في المقصورة، أظن مكان له في الشام.

(أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ)، والثاني؟

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ

عام، (صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ) فريضة أو نافلة.

حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ هَذَا ثِقَةٌ، وَالْآخَرُ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، قَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

يكون مقصود المؤلف أن الراوي هنا ثقة.

س: الأصل التحريم؟

الشيخ: هذا هو الأصل، الأصل التحريم إلا بصارف، والأصل في الأمر الوجوب إلا بصارف.

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ عِنْدَ قَضَاءِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثنَا سُفْيَانُ، قال: حدثنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالتَّكْبِيرِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا الْحَسَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

هذا فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة، وقوله: (بِالتَّكْبِيرِ) مجمل في الأول، (بِالتَّكْبِيرِ) يعني تخفض الأصوات، هذا يكبِّر وهذا ... وجاءت السنة فصَّلت فيه هذا في حديث المغيرة وفي حديث ثوبان أن النبي كان في الصلاة يقول بعد السلام: «استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله» ثلاثًا وهو متجه للقبلة، ثم يعطي وجهه للمأمومين، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

هذا ثم بعد ذلك التسبيح (سبحان الله) ثلاثًا وثلاثين، و(الحمد لله) ثلاثًا وثلاثين، و(الله أكبر) ثلاثًا وثلاثين، فكان رفع الصوت بالذكر على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- معلوم، كان ابن عباس يعرف انقضاء صلاة النبي إذا سمع رفع الصوت بالذكر للناس في المسجد، هذا يعني انقضاء الصلاة، فرفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الإمام سنة هكذا.

طالب: يوجد كلام في الحديث الأول للشافعي: قال المحشِّي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهرٌ ...

الشيخ: أين الحديث؟ الحديث الأول في الباب الثاني هذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: ماذا قال؟ هذا (كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالتَّكْبِيرِ

طالب: نعم، قال: "حمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يُعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا بها دائمًا، قال: وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يجب أن يُتعلم منه، فيجهر حتى يُعلم أنه قد تُعلم منه ثم يُسِّر، وحَمل الحديث على هذا"، هذا كلام للنووي.

الشيخ: قاله النووي؟ قبله كلام أم ما قبله كلام؟

طالب: لا.

الشيخ: وحمل الشافعي؟

طالب: "وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يُعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا بها دائمًا، قال الشارح -النووي-: وأختارُ للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يجب أن يُتعلم منه، فيجهر حتى يُعلم أنه قد تُعلم منه ثم يُسِّر، وحَمل الحديث على هذا".

الشيخ: هذا اختيار النووي ليس بجيد، والصواب أنه سنة ولا زال المسلمون يتوارثون هذا، رفع الذكر بعد الانصراف من الصلاة قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا، وما اختاره النووي ليس بجيد، وحمل الشافعي هذا إجتهاد منه –رحمه الله- والصواب أنه مشروع دائم رفع الصوت، حتى ولو تعلم الناس، رفع الصوت بالذكر، هذا الحديث مطلق، قوله (حمل الشافعي) هذا الحمل ما عليه دليل، واختيار النووي ليس بجيد.

والصواب أنه مشروع رفع الذكر دائمًا، وحديث ابن عباس مطلق، كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معروف وليس فيه تقييد، فتقييد الشافعي بأنه إذا كان هناك من يتعلم، واختيار النووي ليس بجيد.

بَابُ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

الشيخ: تخريجه؟

طالب: أخرجه الشيخين، في البخاري ومسلم.

الشيخ: أعد الباب.

بَابُ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

يعني من الحاضرين، كانوا في أول الإسلام إذا سلموا يمد يده هكذا، كأنه ذَنَب، قال: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ» تتحرك، ضع يدك على فخذيك وقل (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) [00:15:25]، فنهاهم عن هذا، عن رفع الأيدي، أعد الباب.

بَابُ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ

يعني من كان على يمينه.

وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

اقرأ الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ،

هكذا، هذا في أول الأمر قبل أن يرشدهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

هذا هو السلام، (السلام عليكم ورحمة الله)، هذا هو السلام.

س: ما في مصافحة؟

الشيخ: لا، المصافحة بدعة بعد السلام، (السلام عليكم) هذا السلام، السلام من الصلاة، قال: (السلام عليكم ورحمة الله) من عن يمينه، و(السلام عليكم ورحمة الله) من على شماله.

س: يعني سابقًا كان يقول هكذا؟

الشيخ: بيده يشير إليهم إذا سلَّم، قال لهم اسكنوا في الصلاة، تضع يديك على فخذك وتسلم، تلتفت عن يمينك وعن شمالك كما هو المعروف الآن، كما هو المعلوم.

س: يعني ما يُرد على من سلَّم رد في الصلاة؟

الشيخ: هذه مسألة ثانية، هذه مسألة غير تختلف، هذه الآن السلام للصلاة، أما ردُّ السلام هذه فيه بحثٌ آخر، هذا السلام جاء إذا سلَّم المصلي على المصلي فله أحوال، جاء في السنة أن له أن يرد باليد هكذا، وله أن يرد بالأصبع، وله أن يؤخر بعد السلام، كل السنن جاءت بهذا، إما أن يرد عليه بالكف بيديه، أو بالأصبع، أو يؤخر إلى ما بعد السلام.

س: وإذا ختم يجوز يسلم عليه؟ إذا انتهى من الصلاة يقول (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)؟

الشيخ: نعم، هذا أحد السلام، والأمر الثاني أنه يرد عليه بالكف باليد، والثالث بالأصبع، كل هذا ورد بالسنة.

س: المصافحة ما وردت؟

الشيخ: ما المصافحة؟

س: بعد أن يسلِّم؟

الشيخ: لا، هذه بدعة كما يفعل بعض الناس إذا جاء يصافح، هذا بدعة ما له أصل، المصافحة إذا لقيته وليس بعد السلام، إذا لقيت أخاك صافحه، أما مجرد السلام [00:19:01] هذا بعض الإخوان الوافدين مجرد أن يسلم يصافحك عن يمينك وعن شمالك، الأحسن ما أعطيه يدي وبعدين أعلمه أقول هذا ليس بمشروع، لا تعطيه يدك في الصلاة لأن معناه وافقته على البدعة، تمد يدك بعدين، ثم تعلمه [00:19:25] المصافحة بدعة.

س: [00:19:28]

الشيخ: إي، السلام ليس ممنوع، وكذلك بعد النافلة صليت بعد النافلة بعد الفريضة مباشرة (السلام عليكم ورحمة الله) هذا الكلام بعد الفريضة مباشرة هذا من البدع، مجرد ما تسلم من الفريضة تمد يدك عليه، أما بعد النافلة [00:19:45] رأيته هذا لا بأس، أو لقيته في وقت بين الأذان والإقامة لا بأس، لكن في الفريضة بعد الفريضة (السلام عليكم ورحمة الله) مباشرةً يمد يده، وهو جاء سلَّم عليك من قبل، موجود أنت وإياه معًا، فإذا سلَّم مد يده، بمجرد أن يسلم الإمام قبل الاستغفار يمد يده إليك، هذا هو البدعة، أما بعد النافلة أو في أوقاتٍ أخرى والوقت واسع فهذا سنة.

المصافحة من أسباب المغفرة، لكن ما يفعله الآن بعض الإخوان الوافدين بمجرد ما يسلم من الفريضة يمد يده، وأنت جالس وإياه سواء وسلمت عليه قبل، ومصلي بجواره، ما لها أصل المصافحة هذه.

س: بعضهم يدور يصافح في المسجد، يدور على الحلقة التي خلفه كلها، التي أمامه والتي بجانبه وخلفه من الخلف، هذا نراه في الحج.

الشيخ: المباشرة؟

س: من يُسلِّم.

الشيخ: هذا خطأ، ينبغي أن يكون بعد الأذكار، لا بأس، بعدما يأتي بالأذكار يسلم عليه، المصافحة فيه استغفار وفيه تهليل وفيه تسبيح، يأتي به ثم بعد ذلك يسلم.

س: [00:20:54]

الشيخ: نعم، جاء في الأحاديث التي مرت أن يضع يديه على فخذيه، وإن أشار بالأصبع هذا سهل أحسن من عمل اليد يشير بها.

س: [00:21:17]

الشيخ: إلى التسليم.

س: يعني يسلم وهو يشير باصبعه؟

الشيخ: لا، خلاص، إذا سلَّم انتهى.

س: التنحنح ماورد فيه شيء؟

الشيخ: جاء في حديث علي، لكن أظن أن فيه كلام.

س: هل صحيح للطلب رفع اليدين ولا أصبعين فقط يوم الجمعة؟

الشيخ: ما هو الدعاء يوم الجمعة؟

س: في الخطبة؟

الشيخ: لا، لا يوجد رفع يديين إلا إذا استسقى، إذا استسقى الإمام لا بأس، إذا استسقى ترفع يديك، بدون استسقاء ما ترفع يديك، تؤمن وأنت على حالك.

بَابُ سَلَّامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ سَلَّامِ الْإِمَامِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ عَقِلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَعَقِلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي وَجْهِهِ، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ. قَالَ: فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِيَنِي، فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مُصَلًّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "سَأَفْعَلُ". فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ فِي بَيْتِكَ؟"، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.

ماذا بعده؟

بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

قف على هذا، ما الترجمة السابقة؟

بَابُ سَلَّامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ سَلَّامِ الْإِمَامِ

هذا الحديث في الصحيحين، الحديث فيه محمود بن الربيع هذا صحابي صغير عقل من النبي مجةً مجها في وجهه من دلوهم، مجَّها في وجهه للتبرك به، وهذا خاص بالنبي بالتبرك بجسده وما آله جسده، وكان الصحابة يتبركون بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان إذا سقط الماء من يده يأخذونه، وإذا تفل أو تنخم كانت في يد واحدة منهم، يدلك بها وجهه وكفيه.

وأم سليم لما نام وكان بينها وبينه محرمية لما نام عندها سلتت العرق وجعلته في قارورة، وقالت كان عندي أطيب الطيب، هذا خاصٌ به -صلى الله عليه وسلم-، ولا يقاس على غيره، الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، قول النووي وابن حجر رحمهم الله بالتبرك بالصالحين هذا خطأ، فلا يتبرك بأحد، هذا خاص بالنبي، ولذلك يُعتبر من وسائل الشرك.

لكن هذا خاصٌ بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه محمود بن الربيع عقل مجةً مجها النبي في وجهه وهو ابن خمس سنين، هذا صحابي صغير وروى حديث عتبان بن مالك، وهذا في الصحيحين، وكان رجلاً ضخمًا، وفي الحديث عتبان بن مالك، وفي آخره: «فإن الله حرَّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»، هذا من الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد.

وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذِن له أن يصلي إذا حالت السيول بينه وبينهم، ما الفرق بينه وبين أم مكتوم؟ ابن أم مكتوم ما رخَّص له يترك الجماعة، وعتبان رخَّص له؟

ابن أم مكتوم يسمع النداء ويستطيع أن يأتي، وبعض العميان يستطيع أن يأتي، أحيانًا بعض العميان يدلون المبصرين إذا لم يكن هناك مانع، وإذا كان هناك مانع ولا استطاع [00:26:12]، أما عتبان يقول إذا حالت السيول بينه وبينهم وقد أنكر بصره فلا يستطيع، ويريد أن يكون مكانًا في المسجد يتخذه يصلي فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأجل البركة، فصلى فيه.

وفيه زيارة النبي، أن النبي زاره وأبو بكر، وفيه أنه جعل له خزيرًا، عصيدة حبسهم عليها، ضيافة، هذا على قدر حالهم.

وفيه أن النبي صلى بهم النافلة جماعة، أنه لا بأس بالصلاة النافلة أحيانًا، ما لم يُتخذ عادةً في الليل أو في النهار، صلى بهم نافلة، ومشروعية صلاة النافلة أحيانًا.

وفيه أيضًا أنه رخَّص لعتبان إذا حالت السيول بينه وبينهم.

وفيه ما ذكره أنه إذا سلَّم الإمام سلَّم قال فسلم ماذا؟ باب الترجمة.

بَابُ سَلَّامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ سَلَّامِ الْإِمَامِ

هذا هو الشاهد (فلما سلم سلمنا)، فيه أن المأموم يسلم بعد سلام الإمام مباشرة، لا يسبقه ولا يتأخر عنه، وإذا سبق في التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة عند الجمهور، وإذا سبق في التسليمة الثانية ففيه خلاف، بعض الإخوان يبادرون الآن ولا سيما الأخوة الوافدين، يسلم عن يمينه (السلام عليكم)، بعضهم ينتظر التسليمة الأولى، والتسليمة الثانية لا تكاد تجد أن الإخوان ينتظر حتى التسليمة الثانية إلا نادرًا، إلا قليلاً، كلهم يبادرون، وبعضهم يبادر في التسليمة الأولى، قال: (وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ) لما سلَّم يعني انقضى السلام، التسليمة الأولى والثانية، ينبغي أن ينتظر التسليمة الأولى والثانية، وإذا سبق في التسليمة الأولى لا تصح الصلاة عند جمهور العلماء، وفي التسليمة الثانية فيه خلاف، والأحوط للمسلم ألا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية.

وفق الله الجميع لطاعته وثبتكم عليها، وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد