اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في [صحيحه]:
جماع أبواب صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
بَابُ نُهُوضِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ يُسَلِّمُ مِنْ غَيْرِ لَبْثٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي إِتْمَامٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مَكَانَهُ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفٍ.
الرضف هي الحجارة المحماة، يعني ما يلبث.
لَمْ يَذْكُرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً.
(أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً) إتمامًا، قال أنس: كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخف النَّاس صلاة إتمامًا، يعني تخفيف مع إتمام الركوع والسجود، وليس تخفيفًا تُنقر فيه نقرًا الصلاة كما وصف أنس [00:03:05] وغيره أنّ صلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها طمأنينة وإتمام، ولكنها خفيفة بالنسبة لما هو أطول منها، وكانوا يحزرون كما تسبيحات الركوع عشر مع التدبر والسجود، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وقف حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع، ثم السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل: قد نسي، هذه صلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رحمه الله-: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ".
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ جَالِسًا إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ؛ لِيَرْجِعَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُمُ الرِّجَالُ.
أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ الرِّجَالُ.
جاء في الحديث الآخر أنه قال: وكنا نُرى والله أعلم أنه ما ثبت إلا لأجل أنْ تخرج النساء، الترجمة؟
بَابُ نُهُوضِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ يُسَلِّمُ مِنْ غَيْرِ لَبْثٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ.
فإنْ كان خلفه نساء فإنه يتأخر حتى تخرج النساء قبل الرجال، ظاهره لبثه أنه مستقبل القلبة، أو بعد أنْ يعطي وجهه للمأمومين، ظاهره أنه يبقى مستقبل القبلة حتى يخرج النساء، أعد الحديث.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي إِتْمَامٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مَكَانَهُ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفٍ.
لَمْ يَذْكُرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ غريبٌ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ".
الشيخ: ماذا قال على تخريجه؟
الطالب: قال: صحيح، أخرجه الحاكم.
الشّيخ: أخرجه البخاري؟
الطالب: مطولًا عن أنس.
الشّيخ مطولًا.
الطالب: عن أنس.
طالب: في البخاري: صلاة في إتمام.
الشّيخ: نعم، كان أخف النَّاس صلاةً.
الطالب: كان أخف النَّاس بالصلاة ويكملها، بعده أنه قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"، هذه لم يكلمها.
الشّيخ: هذه لا ليست في البخاري، كلمة (صلاة في إتمام).
قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي إِتْمَامٍ.
هذه في البخاري.
قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مَكَانَهُ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفٍ.
لَمْ يَذْكُرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ غريب، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ".
وجه الغرابة، ما وجه الغرابة؟
ظاهره يعني أنه ساعة يأخذ إذا كانت الصلاة ليس فيها سُنة عقبها يقوم سريعًا وإلا تأخر، فهل معنى ذلك أنه يقوم وهو متجه إلى القبلة، ثم يلتفت ينصرف حتى ينصرف النَّاس؟ أو بمعنى أنه ينصرف، ثم يقوم من مكانه للخروج؟ هذا محتمل.
توجد نسخة تكلم فيها على قوله (غَرِيبٌ غريب)؟
طالب: قال هنا في [المستدرك]، -هذا صالح اللحام-، قال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوَاتُهُ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ لَمْ يُخْرِجَاهُ له لَا لِجَرْحٍ فِيه، فرد عليه الذهبي: قال البخاري: يعرف وينكر.
وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، قلت: وضعفه الهيثمي في المجمع، لكن الحافظ تجاوز هذا وقال في [الإتحاف] فقال الحاكم في موضعٍ آخر من [المستدرك]: شيخٌ صدوقٌ من أهل مكة سكن مصر ومات بها، ولولا أنّ هذا الكلام لحديثٌ آخر لما عددته تعقبًا من الحافظ، ولا ما ذكرته هنا، والله أعلم.
الشيخ: أعد أول ما قرأت.
طالب: قال: (وهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوَاتُهُ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ لَمْ يُخْرِجَاهُ له لَا لِجَرْحٍ فِيه، فرد عليه الذهبي: قال البخاري: يعرف وينكر، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
الشيخ: من هو؟
الطالب: عبد الله بن فروخ.
الشيخ: فهو يعرف وينكر، في هذا الغرابة [00:11:10] ابن فروخ.
الشّيخ: قال: ما هو باب الترجمة؟
بَابُ نُهُوضِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ يُسَلِّمُ مِنْ غَيْرِ لَبْثٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ.
لماذا لا يقوم سريعًا؟ ليس هناك داعٍ، معناه أنه ساعة يسلم يقوم، وهذا ظاهره أنه مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أنّ النبيّ يأتي بالأذكار، قد علمَّنا -عليه الصلاة والسلام- أنه يستغفر الله تعالى، ثم يولي وجهه للمأمومين ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
س: هذا يكون في الفرض فقط؟
الشّيخ: إي، في الفرض.
الطالب: هو هنا يقصد التطوع، يقول: (الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ).
الشّيخ: إي، التي يتطوع بعدها ساعة يأخذ، ساعة مرتبطة بالتي بعدها، الصلاة التي يتطوع بعدها يقوم سريعًا التي لا يتطوع بعدها لا يقوم بعدها من مكانه، معناه أنه يقوم ولا يكمل الأذكار؟ بابُ ...
بَابُ نُهُوضِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ يُسَلِّمُ مِنْ غَيْرِ لَبْثٍ.
(مِنْ غَيْرِ لَبْثٍ)، يعني ولا يأتي بالأذكار، هذه النكارة، هذه الغرابة فيه، والأقرب أنه يمكث، الحديث جاء فيه أنه يمكث، التي يتطوع بعدها لماذا؟
الطالب: قصده المغرب والعشاء والظهر.
الشّيخ: التي ...
الطالب: التي يتطوع بعدها.
الشّيخ: باب ساعة يأخذ الصلاة التي يتطوع بعدها، التي يتطوع بعدها يقوم سريعًا لماذا؟ والتي لا يتطوع بعدها مثل العصر والفجر لا يسرع، ليس بظاهر هذا.
ولهذا قال المؤلف: أنه غريب، قال: (غريبٌ غريب).
الطالب: الحديث قال ابن عدي: غير محفوظ.
الشّيخ: حديث ابن فروخ، قال الحافظ ابن رجب.
طالب: قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- ذكر الحديث، ثم قال: خرجه البيهقي، وقال: تفرَّد به عبد الله بن فروخ المصري، وله أفرادٌ والله أعلم، قلت: وثَّقه قومٌ، وخرَّج له مسلمٌ في [صحيحه]، وتكلم فيه آخرون، وقد رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريجٍ، قال: نُبئت عن أنس بن مالكٍ فذكر الحديث بتمامه، وهذا أصح.
الشّيخ: نبئت؟
القارئ: نبئت عن أنس بن مالكٍ.
الشّيخ: فيه انقطاع، والأقرب أن الحديث ضعيف؛ لأنَّ هذا مخالف لما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من الاهتمام بالأذكار، وهذا فيه أنه يقوم ساعة يسلم، يقوم سريعًا، ولا يمكث لأداء الأذكار، الأذكار تحتاج لوقت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، والتسبيح، التسبيح سبحان الله ثلاثة وثلاثين، والحمد لله ثلاثة وثلاثين، والله أكبر ثلاثة وثلاثين، فهذا مخالف للأحاديث الصحيحة، والعمدة على الأحاديث الصحيحة، والمؤلف أيضًا قال: أنّ الحديث منكر.
الطالب: الذي بعده يرد.
الشّيخ: الباب الذي بعده.
بَابُ نُهُوضِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ يُسَلِّمُ مِنْ غَيْرِ لَبْثٍ.
هذا الصواب أنه يلبث ويأتي بالأحاديث، الأحاديث دلت على أنه يمكث ويأتي بالأذكار.
الطالب: والباب الذي بعده.
الشّيخ: نعم.
الطالب: ساعة [00:15:03]
الشّيخ: إي، ساعة يأخذها يعني مجرد ما يسلم ينهض.
الطالب: [00:15:07]
الشّيخ: إي، هذا معنى (سَاعَةَ يُسَلِّمُ)، بمجرد ما يسلم يقوم.
والذي بعده:
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ جَالِسًا إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ؛ لِيَرْجِعَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُمُ الرِّجَالُ.
وهذا صحيح أنه يمكث فلا ينصرف حتى يخرج النساء.
أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ الرِّجَالُ.
فهذا لأجل أنْ تخرج النساء ولا يكون هناك اختلاط، وهذا في الرد على أهل الاختلاط الذين يقولون لا بأس بالاختلاط، فالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى يخرج النساء، وجاء لبعضهم: كان بابٌ للنساء خاص، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تصلي معه النساء في جميع الأوقات.
في الحديث الآخر: «كان نساءٌ يصلين مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الفجر، فيخرجن والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الفجر بغلس، يصلي معه نساءٌ متلفعاتٌ بمروطهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس» الظلمة.
س: ممكن يُفهم من هذا الحديث أنّه ما في حاجب بينهم؟
الشّيخ: إي، ما في حاجب، كان ما في حاجب، على عهدهم ما في حاجب ولا في أنوار، ظلمة، معروف، المغرب كان النبيّ يصلي ينصرف إذا كان يعرف الرجل جليسه، ويرى مكان نبله، يقدرون بهذا، المغرب والعشاء ما في أنوار.
ولهذا كان المنافقين يتخلفون أكثر الصلوات عن صلاة العشاء يصلوا الفجر حتى لا يراهم النَّاس، «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»، ما في أنوار مثل الآن.
بَابُ تَخْفِيفِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ، وَتَرْكِ تَطْوِيلِهِ الْجُلُوسَ بَعْدَ السَّلَامِ.
أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حدثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ يَحْيَى: حدثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قال: أَخْبَرْتِنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى يَقُومَ".
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فنُرى ذَلِكَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَاكَ لِيَذْهَبَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.
هذا هو.
قَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا.
الشيخ: تخريجه؟
الطالب: أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري وابن ماجه، وهو صحيح الإسناد.
الشيخ: أعد.
بَابُ تَخْفِيفِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ، وَتَرْكِ تَطْوِيلِهِ الْجُلُوسَ بَعْدَ السَّلَامِ.
أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حدثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ يَحْيَى: حدثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قال: أَخْبَرْتِنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى يَقُومَ".
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فنُرى ذلك والله أعلم.
فُنرى يعني نظن، نَرى نعلم، نُرى نظن.
فنُرى ذَلِكَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَاكَ لِيَذْهَبَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا.
ظاهره أنه يمكث فيها مستقبل القبلة ولا ينصرف الرجال؛ لأنه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَسبِقُوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولا بالانصراف»، يعني إذا انصرف انصرف النَّاس، فهو يمكث -عليه الصلاة والسلام- مستقبل القبلة حتى تخرج النساء، حتى لا ينصرف الرجال؛ لأنّ الرجال منهيون عن الانصراف قبل انصراف الإمام قبل أنْ يعطيهم وجهه، فيمكث يسيرًا ولا يطول حتى يخرج النساء، ومعلوم أنّ مسجد النبيّ كان صغير، كان معروف في المدينة معروف ولا فيه، يعني ما يحتاج وقت طويل.
فالمسجد ليس كبير، وليس فيه عوائق ولا سيارات ولا شيء، تخرج النساء بسرعة والبيوت قريبة، فيخرج النساء، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يمكث مستقبل القبلة، ثم ينصرف، فإذا انصرف انصرف الرجال.
ولهذا قال الزهري: نُرى أنّ ذلك لأجل أنْ تنصرف النساء قبل أنْ يخرج الرجال، وهذا فيه من الأدلة على أنه يجب فصل الرجال عن النساء، وأنه لا يجوز الاختلاط، الرد على أهل الاختلاط وأهل السفور.
الطالب: هل يُفهم منه أن المرأة غير مطالبة بالأذكار في المسجد؟
الشّيخ: نعم؟
الطالب: أنها تسلم وتنصرف مباشرةً.
الشّيخ: إي، للحاجة، تأتي بالأذكار، تأتي بها وهي تمشي وإذا وصلت تكمل الأذكار، والإنسان إذا كان مستعجل كذلك يأتي بها ويمشي، ويأتي بها في السيارة، لكن إذا لم يكن هناك شيء، فإذا لم يكن هناك عليه مانع يأتي بها وهو جالس أولى.
كِتَابُ: الْجُمُعَةِ
بركة، وفق الله الجميع.
طالب: الذي يظهر أنه ينصرف هو أنه يلتفت على المصلين، وليس أنه يقوم ويذهب.
طالب: يعني الانصراف الالتفات.
الشّيخ: إي، هذا هو الظاهر حتى ينصرف الرجال، والحديث: «لا تَسبِقُوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولا بالانصراف»، الانصراف ينصرف من جهة القبلة إلى المأمومين،
وفق الله الجميع إلى طاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنّ لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.