الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضْلِ الْجُمُعَةِ
بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَا خُصَّ بِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْفَضِيلَةِ، بِأَنْ جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ سَاعَةً يَسْتَجِيبُ فِيهَا دُعَاءَ الْمُصَلِّي، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ [Z-M1] مُتَقَصًّى
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».
وهذه الساعة اختلف فيها -يقول الحافظ- أربعين قولًا، قال: "أمليتها في فتح الباري"، أربعين قول متى تكون؟
هل تكون قبل طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس؟ في الظهر؟ في الضحى؟
لكن أرجحها قولان:
القول الأول: إنها من حين دخول الخطيب حتى تقوم الصلاة، قد يقول قائل: متى يدعو؟
نقول: إذا صعد المنبر وجلس، هذا محل دعاء.
وبين الخطبتين محل دعاء.
وبعد انتهاء الخطبة محل دعاء.
وفي الصلاة محل دعاء بين السجدتين وفي آخر التشهد، كل هذا محل دعاء.
والقول الثاني: إنها آخر ساعة بعد العصر.
هاتان الساعتان أرجح ما قيل في ساعة الاستجابة.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى لِبَعْضِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّما أَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِنَّمَا يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمُصَلِّي دُونَ غَيْرِهِ، وَفِيهِ اخْتِصَارٌ أَيْضًا، لَيْسَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي أَذْكُرُهَا بِمُتَقَصَّاةٍ لِكُلِّهَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح، وَخَبَرِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ: «لَا يُوَافِقُهَا».
لا يوافقها عبدٌ يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه.
قوله: "عبدٌ يصلي"، قال بعضهم: كيف تكون آخر ساعة بعد العصر والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول [00:03:45]؟ قال: منتظر الصلاة في حكم الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي.
وكذلك في خطبة الجمعة ينتظر الصلاة في حكم المصلي، سواء كان يصلي بالفعل أو ينتظر الصلاة، هذا في حكم المصلي، ولذلك نهي الإنسان حينما ينتظر الصلاة أن يشبك بين أصابعه، وبعد الصلاة لا بأس، لأنه في حكم المصلي، ولذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- [00:04:11] العشي لما صلى ركعتين، نسي، قام إلى مؤخر المسجد، إلى خشب معروضة وشبك بين أصابعه، فكان كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، فقوله في الصلاة منهي عن أن يشبك بين أصابعه لا [00:04:30]، فمنتظر الصلاة في حكم المصلي.
قَالَ فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: «مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَقَالَ فِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ: «لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ».
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي للَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُما فِي الْبَابَيْنِ قَبْلُ، وَالْبَيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمُصَلِّي الْقَائِمِ يُسْتَجَابُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، دُونَ دُعَاءِ غَيْرِ الْمُصَلِّي، وَدُونَ دُعَاءِ الْمُصَلِّي غَيْرِ الْقَائِمِ، وَذِكْرِ قَصْرِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَقَالَ بِيَدِهِ: «يُقَلِّلُهَا وَيُزَهِّدُهَا».
وَقَالَ بُنْدَارٌ: وَقَالَ بِيَدِهِ، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا يُقَلِّلُهَا. لَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةَ «إِيَّاهُ».
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعَاتِ لَا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ
والله يُرجى، انتظار الصلاة، مثل المرأة في البيت، أو المريض، لكن غيرهما الصحيح ينبغي أن يكون في المسجد، ينتظر الصلاة في الجماعة، [00:07:45] له جماعة، لكنه مريض، والمرأة، يعني تكون الصلاة في مكانها، يُرجى له.
نعم، يكون منتظر الصلاة، يجلس ويكون منتظر الصلاة، إذا دخل قُبيل الغروب لا ينبغي له أن يصلي، إذا بقي ربع ساعة أو عشر دقائق، هذا منهي عنه نهيٌ خاص، لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: «ثلاث ساعت نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف للغروب حتى تتم، وحين يقوم قائم الظهيرة»، هذه الثلاث [00:08:24] ما فيها دفن موتى ولا صلاة، عند طلوع الشمس عشر دقائق أو ربع ساعة حتى ترتفع، وعند الغروب عشر دقائق حتى يتم، وقبل أذان الظهر [00:08:34] حتى تزول، هذه الدقائق ما فيها دفن موتى ولا صلاة، إذا دخل يجلس أو يقف، لأنه يشارك الكفار في السجود للشمس، يسجد لها الكفار عند غروبها وعند طلوعها، فلا ينبغي للمسلم أن [00:08:55]، وكذلك إذا كان يقرأ قرآنًا فلا ينبغي أن يسجد للتلاوة إذا بقي عشر دقائق؛ لئلا يُشابه المشركين في سجودهم للشمس؛ ولهذا [00:09:09] خاص.
أما بعد العصر، وبعد الفجر [00:09:14]، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل تُفعل ذوات الأسباب؟
الجمهور على أنها لا تُفعل، أكثر العلماء لا تُفعل، يقولون: بعد العصر لا تصلي على جنازة، ولا تسجد للتلاوة، ولا تعيد الصلاة، ولا تصلي تحية المسجد، ولا تصلي سنة [00:09:33]، هذا أكثر العلماء على هذا، وقالوا: حيث النهي أصح وأكثر، في الصحيح: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس»، فعملوا هذا أكثر العلماء، الجمهور.
والقول الثاني: أنه تُفعل ذوات الأسباب جمعًا بين النصوص، حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد غلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، هذا "إذا دخل أحدكم المسجد" هذا عام في جميع الأوقات، خاصٌ في تحية المسجد، وحديث: «لا [00:10:07] حتى طلوع الشمس» عامٌ في جميع الصلوات، خاصٌ بعد العصر.
وكلٌ منهما عامٌ من وجه، خاصٌ من وجه: ذهب جمعٌ من المحققين -شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة- إلى أنها تُفعل ذوات الأسباب جمعًا بين النصوص، قالوا: التي لها سبب، مثل "جنازة"، هذه لها سبب، تصلى، تحية المسجد لها سبب، سنة الوضوء لها سبب، إعادة الجماعة، ذهب لمسجد آخر وجدهم يصلون، لها سبب، سجدة التلاوة لها سبب، كسوف الشمس لها سبب، الجمهور يقولون: حتى كسوف الشمس بعد العصر لا يُصلي، لا يفعل شيء، الجمهور.
لكن العمل الآن على القول الثاني، وهو فعل ذوات الأسباب؛ لكن إذا تضيفت الشمس للغروب، يكون نهيٌ خاص، هذا ليس فيه صلاة ولا دفن موتى، وعند طلوعها، وعند قيامها [00:10:57]
س: [00:11:00]
الشيخ: يوم الجمعة جاء ما يدل على استثنائه، أنها يوم الجمعة لا تسجر جهنم، وجاء ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذِن في هذا في يوم الجمعة، في الحديث قال فيما معناه: «إذا تقدم وصلى ما كُتب له حتى يخرج الإمام»، ففيه يقول: لأنه يصلي حتى يخرج الإمام؛ ومعلوم أن الإمام إنما يخرج بعد الزوال، حوالي الساعة السادسة وقت زوال الشمس، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر، وإن كان الحنابلة أجازوا صلاة الجمعة قبل الزوال، وجاء في حديث رواه الإمام أحمد [00:11:44]، لكن الجمهور على هذا، والأحوط الخطيب لا يدخل إلا بعد زوال الشمس، وألا يخاطر بهذا؛ لأن الأحاديث فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يدخل إلا بعد زوال الشمس، والبخاري ترجم في تراجمه، قال: "الجمعة بعد زوال الشمس"؛ فالأحوط للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، أحوط وأبرأ للذمة، ولا يخاطر بهذه [00:12:19] العظيمة، لأن بلال قبل الزوال بعض العلماء يرى [00:12:24] على صحته، وإن كان الصواب أنها تصح، لكن هذا هو الأحوط.
كتب الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- للخطباء مرة: "ألا يدخلوا إلا بعد دخول الخطيب، قال لأمرين:
الأمر الأول: أن هذا دل عليه الحديث.
الأمر الثاني: أن فيه دخول الخطيب قبل الزوال قد يسبب بعض المتساهلين، يفتحون المحلات قبل الوقت، ويزعمون أنهم صلوا في مسجدٍ يُبكِّر، فسدًّا للباب ينبغي أن يكون الخطباء كلهم يدخلون بعد زوال الشمس.
وأيضًا الأحاديث كلها يعني [00:13:11] يقول أحوط، كلها صريحة في أن الدخول يكون بعد ... أكثر الأحاديث بعد زوال الشمس.
س: [00:13:25]
الشيخ: لا، قُبيل الغروب، النهي المغلظ إذا بقي عشر دقائق على الغروب أو خمسة.
س: [00:13:35]
الشيخ: إي، إلى الأذان، الأذان إذا أذن خلاص، قبيل الغروب، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وقبل أذان الظهر حتى تزول الشمس، حتى يؤذن الظهر، [00:13:48] في هذه الحدود، عشر دقائق، وإن احتاط ربع ساعة أحسن.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جِئْتُ الطُّورَ، فَلَقِيتُ هُنَاكَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَ عَنِ التَّوْرَاةِ، فَمَا اخْتَلَفْنَا، حَتَّى مَرَرْتُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي كُلِّ جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُصَلِّي،
الشاهد: (وَهُوَ يُصَلِّي)، وهو منتظر الصلاة في حكم المصلي.
فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، فَقَالَ كَعْبٌ: بَلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقُلْتُ: مَا كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال هذا من كيسه؛ كعب.
فَقُلْتُ: مَا كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَجَعَ فَتَلَا، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مَعَ قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ.
ساعة في كل جمعة، ما الترجمة؟
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعَاتِ لَا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ
نعم، خلاف ما توهمه أُبي بن كعب، أنها كل سنة، ساعة في كل جمعة، في كل جمعة هذه الساعة، والحمد لله.
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ مُسْتَجَابٌ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ دُونَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثَمِ ...
ما الترجمة التي بعدها؟
بَابُ ذِكْرِ وَقْتِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
أطال عليها، قف على هذا، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
[Z-M1]ليست في المتن