شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_8

00:00
00:00
تحميل
51

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين.

قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ مِثْلَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ قَبْلُ، أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةٌ كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

المراد بالمحتلم: البالغ، يعني بلغ الحُلم، وهذه ذهب بعض العلماء إلى أنها دليل على وجوب الغسل، وأنه إذا لم يغسل يأثم.

وأما الجمهور فيرون أن الغسل مستحب، وقوله الذي صرفه عن الوجوب حديث: «من توضأ يوم الجمعة [00:01:13]»، وأجابوا عن قولهم واجب، قالوا: متحقق، واجب يعني متأكد، كقول العرب: "حقك عليَّ واجب"، أي متأكد.

وذهب آخرون -وهو قول [00:01:28] في المسألة- إلى أن الغسل واجبٌ على أهل المهن والحرف، كالعمال وغيرهم، الذين تخرج منهم الريح، لقول عائشة: "كان الناس عمال أنفسهم، وكانت تخرج منهم الريح، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو اغتسلتم في هذا اليوم»"؛ فهو واجبٌ على أهل المهن.

ثلاثة أقوال في المسألة.

إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» لِعِلَّةٍ: أَيْ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ - فَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ غَيْرَ جَائِزٍ

المؤلف يرى القول بالوجوب، أعد السطر.

وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا

يرد على الجمهور، يقصد الجمهور الذين يرون أن الغسل مستحب وليس بواجب، يقول لو كان ماذا؟

عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا لَكَانَ مَنْ بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا بَلَغَ، وَشَاخَ، وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْقِلُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: رِوَايَةً - وَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُوَ الْفَرْوِيِّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

ح، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ مَرَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

طالب: قال: "صحيح، أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري".

الشيخ: [00:05:09] أعد الثلاثة أسطر الأخيرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُوَ الْفَرْوِيِّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

هذا الحديث صحيح.

ح، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ مَرَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

الترجمة السابقة ذكر فيها حديث ساعة الجمعة، وأنها من حين يدخل الخطيب حتى تقوم الصلاة، و [00:06:28] حديث عبد الله بن سلام، أنها آخر ساعة بعد العصر، [00:06:31] بينهما.

طالب: ما ذكر الحديث.

الشيخ: هنا هما ساعتان، وأرجح ما قيل، فيها أربعين قولًان ذكرها الحافظ في [الفتح]، وأرجحها هذان القولان، أنها من عند دخول الخطيب حتى تقوم الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر إلى المغرب.

س: [00:06:53]

الشيخ: مخرمة.

طالب: قال الحافظ -رحمه الله- في [الفتح]: "كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع ..."

الشيخ: ابن خزيمة [00:07:31] في مخرمة بن بكير، حديث أبي موسى؟ انظر السند عندك.

طالب: قال: "أخبرني مخرمة عن أبيه" عند ابن خزيمة.

طالب: ذكره، لكن [00:07:46] قال صحيح.

الشيخ: ما السند؟

طالب: أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكر، قال: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي، قال أخبرني مخرمة عن أبيه، عن أبي موسى بن أبي موسى الأشعري، قال: قال لي عبد الله بن عمر".

طالب: قال الحافظ -رحمه الله-: "وقال علي بن المديني -رحمه الله-: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي، ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا، لأنا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع"

الشيخ: القاعدة لمسلم إذا لم [00:08:51]، هنا صرح بأنه سمع من أبيه، فيخرج عن القاعدة، القاعدة الأصل أن مسلم [00:08:59] المعاصرة، إلا إذا وُجد ما يدل على أنه لم يسمع منه، هذا مستثنى.

طالب: قال في [التقريب]: وجادة عن أبيه: "مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج أبو المسور المدني صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا من السابعة، مات سنة تسع وخمسين".

الشيخ: هنا قال [00:09:32]

طالب: قال: "وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع؛ ولهذا جزم الدارقطني -رحمه الله- بأن الموقوف هو الصواب".

الشيخ: هذا [00:10:14] لا يخالف؟

طالب: الظاهر أنه ذكره من رأيه، جاء في غير هذا الطريق أنه كان موقوفًا عليه.

الشيخ: كان يفتي بأي شيء؟

طالب: يعني بأن هذا الحديث ...

الشيخ: كان يفتي بغير ما دل عليه الحديث.

طالب: الله أعلم، ما ذكر.

الشيخ: هذا ذكره الحافظ أين؟

طالب: في آخر كلامه في ذكر الأقوال، في ذكر أقوال باب الساعة التي في يوم الجمعة. والدار قطني -رحمه الله- جزم بأن الموقوف هو الصواب، وذكر العلتين.

الشيخ: وحديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر، ذكره عندك؟

طالب: هو في صحيح مسلم.

الشيخ: إي، لكن انظر هذا الكلام عليه، موقوف أو مرفوع؟ لو كان مرفوع ولا فيه إشكال كان تكون جزمًا، يعني هذا هو الذي جعل الخلاف، جعل الخلاف في هذا أنه ما فيه شيء ثابت لتعيينها بعينها، وإلا ما كان فيه خلاف.

طالب: قال: "وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة". يعني هذا موافق لرواية عبد الله بن سلام.

الشيخ: أعد.

طالب: "وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة"، قال: "ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي وحكى العلائي أن شيخه بن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي، وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ".

الشيخ: هنا من أخرجه؟ [00:12:59]

طالب: "حكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك". أي على حديث عبد الله بن سلام، ما ذكر التخريج.

الشيخ: على كل حال هاتان الساعتان الأرجح فيهما، لأنه وُجد الحديث، ومخرمة أيضًا رواه عن أبيه وجادة، وهذا فيه أكثر الصحابة، فهما قولان راجحان، لكن أيهما أرجح؟

محل نظر.

طالب: ألا يُعد قول ... يعني مخالفة بكير للثقات عن أبي بردة، يعني من قبيل الشاذ؟

الشيخ: ابن علي المديني يقول إنه روى عنه قليلًا، [00:13:49] وهو قال أيضًا رواه وجادة، يعني ...

طالب: أعني رواية بكير عن أبي بردة، حيث خالف بكير الرواة عن أبي بردة في هذا الحديث.

الشيخ: خالفهم، ماذا رووا؟

طالب: قال: ذكر الدار قطني -رحمه الله- في الإلزامات والتتبع، قال: "وأخرج مسلم حديث ابن وهب عن محرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، قال: وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة. وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله". يعني أنه مقطوع.

الشيخ: على كل حال فيه كلام، لو انه يكون فيه كلام وهو ثابت ما صار فيه خلاف.

طالب: [00:14:51] من حديث عبد الله بن سلام.

الشيخ: حديث عبد الله بن سلام [00:14:58] هذا أنها آخر ساعة بعد العصر، هذا ؟؟؟ عليها أكثر الحفاظ، وهذا في هذا الحديث كلٌ منهما له ما يقويه، ولهذا صارت هاتان الساعتان هما الأرجح، أرجح الأقوال.

طالب: قال الدار قطني -رحمه الله-: "ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة منقطع، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، رواه عن أبي بردة قوله، قاله جرير عن مغيرة عن واصل، وتابعهم مجالد بن سعيد، رواه عن أبي بردة كذلك".

الشيخ: مجالد فيه ضعف.

طالب: "وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه، ولم يرفعه غير مخرمة من أبيه، وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا".

الشيخ: على كل حال الخلاف قائم، ابن خزيمة ما ذكر حديث عبد الله بن سلام، ما أخرجه.

طالب: [00:16:26] قائمًا يصلي ؟؟؟

الشيخ: «قائمًا يصلي» أجابوا عنها، أجابوا بأن منتظر الصلاة في حكم الصلاة، في حكم المصلي، قيل [00:16:38]: أليس قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وهو قائمٌ يصلي»؟ قال: إن منتظر الصلاة في حكم المصلي.

طالب: [00:16:48]

الشيخ: ماذا يقول؟

طالب: [00:16:53] ذكر الحديث بطوله.

الشيخ: في آخر الحديث؟ عندك ذكر الحديث بطوله؟

طالب: نعم، موجود، قال: "في كل يوم جمعة" ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام، فقط، ما ذكر القصة.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَاجِبٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْبُطْلَانِ

طالب: عندنا: واجبٌ على الطاعة، كذلك الطاقة والنظافة، وقالوا: هي محتملة جدًّا هذه الثالثة، هي النظافة، أما قراءة الأعظمي والألباني لها (الْبُطْلَانِ) فلا محل لها.

الشيخ: هذا تعليق؟ لمن التعليق؟

طالب: للحام.

الشيخ: ماذا يقول؟

طالب: ذكر في المتن (الطاعة)، ثم التعليق في الأسفل قال: أو الطاقة، بل والنظافة، وهي محتملة جدًّا هذه الثالثة، أما قراءة الأعظمي والألباني لها (الْبُطْلَانِ) فلا محل لها.

الشيخ: واجبةٌ على الطاقة والطاعة والنظافة.

طالب: والأعظمي والألباني ذكروا البطلان.

الشيخ: عندك علق عليها؟

طالب: لا، ما ذكر تعليق.

الشيخ: طيب، اقرأ.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَاجِبٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْبُطْلَانِ لَا وُجُوبُ فَرْضٍ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ، عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا اخْتِصَارُ كَلَامٍ سَأُبَيِّنُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

واجبٌ على الطاعة، أو الطاقة أو النظافة، على البطلان لا محل لها، واضح، مثلما قال [00:19:13]، واجبٌ على الطاعة أو على الطاقة، يعني على قدر الاستطاعة، هو يريد قول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16]، واجبٌ على الطاقة: على الاستطاعة، فإذا لم يستطع سقط عنه، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16]، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»، على الطاقة، على الطاعة، أو على النظافة، صح، أولى من البطلان، لأنه لا يناسب البطلان.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيْبٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ وَهُوَ سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكَ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ».

قوله: (مُحْتَلِمٍ) يعني بالغ.

الجمهور على أن المراد الاستحباب أنه أمر بالسواك والطيب، ومعلوم أن السواك والطيب ليس بواجب، مستحب، فكذلك الغُسل، كونه قرن بينهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».

قَالَ عَمْرٌو:

من عمرو؟ الراوي؟

طالب: عمرو بن سليمة.

قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ

(الِاسْتِنَانُ) يعني السواك.

وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ.

وَقَدْ رَوَى زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ فَارِسِيُّ الْأَصْلِ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ ذِكْرَ إِيجَابِ الْغُسْلَ عَلَى الْمُحْتَلِمِ دُونَ التَّطَيُّبِ، وَدُونَ الِاسْتِنَانِ،

لأن التطيب والاستنان سنة، ما فيه إشكال.

وَرَوَى عَنْ أَخِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابَ الْغُسْلِ، وَإِمْسَاسَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدَ، قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ح، وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ دَاوُدَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَفِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ قَرَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكَ وَإِمْسَاسَ الطِّيبِ إِلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُنَّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ تَطْهِيرٌ لِلْفَمِ، وَالطِّيبُ مُطَيِّبٌ لِلْبَدَنِ ، وَإِذْهَابًا لِلرِّيحِ الْمَكْرُوهَةِ عَنِ الْبَدَنِ، وَلَمْ نَسْمَعْ مُسْلِمًا زَعَمَ أَنَّ السِّوَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا إِمْسَاسَ الطِّيبِ فَرْضٌ، وَالْغَسْلُ أَيْضًا مِثْلُهُمَا، وَيُسْتَدَلُّ فِي الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ بِدَلَائِلَ غَيْرِ مُشْكِلَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ".

المؤلف يرى ما يرى الجمهور، أن الغسل مستحب، ومن الأدلة أنه قرن الغسل بالطيب والسواك، ولم نرَ مسلمًا قال إن الطيب والسواك واجبان، فدل على أن الغسل مثلهما.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرُ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ أَتَاهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَأْتِ الْجُمُعَةَ

يعني من لم يأتِ الجمعة، لا يجب عليه الغسل، فإذا أرادت المرأة أن تأتي الجمعة، نقول: عليها أن تغتسل. وإذا أراد المسافر أن يأتي الجمعة عليه أن يغتسل، وهكذا، وإن لم يُرد الجمعة، يصليها ظهرًا ولا يغتسل، من أراد الجمعة يغتسل، مؤكدة أو واجب.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ، قَالَ: الْوُضُوءُ أَيْضًا؟ أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

فِي خَبَرِ الْوَلِيدِ: يَخْطُبُ النَّاسَ. وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

هذا حصلت لعثمان -رضي الله عنه- وهو من السابقين، عمر يخطب الناس، فجاء عثمان فدخل المسجد متأخرًا وعمر يخطب، فعرض به عمر، قال: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ؟) ولا يأتون إلا بعد النداء، فكلمه عثمان، قالوا إنه هذا فيه دليل على أن الإنسان له أن يكلم الخطيب، قال: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ)، يعني حصل له نسيان أو تأخر، فلما سمع النداء، النداء الثاني، لا يوجد نداء أول، على عهد عمر وعهد أبي بكر لا يوجد إلا بعدما يدخل الخطيب، سمع النداء ثم جاء وتوضأ بسرعة وجاء، بيوتهم قريبة غير متباعدة، بيوتهم على المسجد، فتوضأ وجاء، فقال: (الْوُضُوءُ أَيْضًا؟)، ما اغتسلت؟ (أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»).

فأنكر عليه أمرين:

أنكر عليه التأخر.

وأنكر عليه عدم الغسل.

هذا استدل به على أن الغسل ليس بواجب، لو كان واجبًا لما تركه عثمان -رضي الله عنه-.

بعد ذلك في خلافة عثمان -رضي الله عنه- أحدث الأذان الأول على الزورة، لما كثر الناس في المدينة أمر رجل أن [00:30:22] الزورة، مكان، ليس في المسجد، مكان عند السوق حتى يسمعه الناس، هذا يدل على أن الأذان يكون قبل حتى يتهيأ الناس، الأذان الأول للتنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعدون للجمعة.

طالب: [00:30:50]

الشيخ: خبر الوليد.

فِي خَبَرِ الْوَلِيدِ: يَخْطُبُ النَّاسَ. وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

الشيخ: ما قال يوم الجمعة، يعني فيه خبر، هو يوم الجمعة، الخطبة يوم الجمعة، [00:31:02] لكن هو ما بلغه، في روايته ما بلغه، لكن غيره بلغه أنه يوم الجمعة، تأخر عثمان يوم الجمعة.

بَابُ أَمْرِ الْخَاطِبِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ،

يعني هذا [00:31:22] السابق، أن عمر يخطب الناس، ودخل عثمان، فقال: ما بال رجال يتأخرون عن الصلاة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا سمعت النداء فتوضأت؛ قال: والغسل أيضًا؟

(بَابُ أَمْرِ) هذا فيه دليل على أن الخطبة ليست كالصلاة، الصلاة لا يتكلم فيها، والخطبة ما فيه مانع، الخطيب يكلم الناس، وكذلك المأموم له أن يكلم الإمام، لكن الناس بعضهم البعض لا يتكلمون، منهي عن الكلام، لكن الإمام له أن يتكلم، يكلم بعض الناس، والمأموم له أن يكلم الإمام، وليست كالصلاة، الصلاة ما فيها كلام، هذا معنى الترجمة.

بَابُ أَمْرِ الْخَاطِبِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ، إِذِ الْخُطْبَةُ لَوْ كَانَتْ صَلَاةً مَا جَازَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

ولذلك كلم عمر عثمان، وعثمان كلم عمر وهو يخطب.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَغْتَسِلْ».

بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالْغُسْلِ لِشُهُودِ الْجُمُعَةِ ...

بركة، والأحاديث فيها دليل على الأمر بالغسل، والغسل متأكد، مستحب عند الجمهور، وأوجبه جمعٌ من أهل العلم.

طالب: [00:34:02]

الشيخ: من طلوع الفجر يبدأ الجمعة، يكون الغسل بعد طلوع الفجر، إذا اغتسل قبل طلوع الفجر لا يكون غسل، يكون هذا في الليل، إذا طلع الفجر [00:34:13]، كلما أخره فهو أفضل، إذا أخره قبل أن يذهب إلى الجمعة، يغتسل ثم يذهب مباشرة، وإذا اغتسل بعد الفجر وتأخر في البيت فلا بأس.

طالب: [00:34:26] المؤلف يقول: (لا الإيجاب في غسل الجمعة)، الرد إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة ليس ...

الشيخ: والترجمة باب إيجاب؟

طالب: نعم، في أول الباب.

الشيخ: باب إيجاب الغسل يعني عند من رأى الوجوب.

س: لكن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر؟

الشيخ: من طلوع الفجر، نعم.

طالب: [00:34:50]

الشيخ: نعم، هذا أذان التنبيه، للتنبيه هذا.

طالب: [00:34:57]

الشيخ: لا، للتنبيه، هذا أذان التنبيه.

طالب: [00:35:03]

الشيخ: مثل الأذان الأول قال: في آخر الليل، كذلك للتنبيه.

طالب: [00:35:07]

الشيخ: لا، الأذان يكون للصلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لا صلاة بعد التنبيه الأول ولا ...

س: لا يكون وقت الفجر من طلوع الشمس ...

الشيخ: الوقت من طلوع الفجر، اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، أما الساعات، ساعات الجمعة، فهي خمس ساعات، والإمام يدخل في الساعة السادسة، يبدأ من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، على قولين، تكون الساعات طويلة في الصيف، وقصيرة في الشتاء، والمراد بالساعة جزء من الزمن، وليس المراد الساعة ستون دقيقة، ففي الصيف تكون أكثر من ستين دقيقة، يمكن ساعة وربع أو ساعة وثلث، وفي الشتاء قد تكون أقل من ساعة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مكة: «إنما أُحلت لي ساعة من نهار»، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة.

وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد