بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين.
قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالْغُسْلِ لِشُهُودِ الْجُمُعَةِ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ مُفَسِّرٌ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ، وَبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسْلِ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ دُونَ مَنْ حُبِسَ عَنْهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ رَافِعٍ.
ماذا قال عليه؟
طالب: حديثٌ صحيح، دون قوله (وَالنِّسَاءِ)، فهي لفظةٌ شاذة، لم يقلها غير عثمان بن واقد العمري، وقد ضعفه أبو داود من أجل هذا الحديث بهذه الزيادة، وأخرجه البيهقي من طريق المصنف، وابن حبان من طريق زيد بن حُباب به.
الشيخ: هذا كلام من؟
طالب: كلام الأعظمي، قال: "قلت: إسناده صحيح، أشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافعٍ عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم"، ثم نقل قول الألباني: "قلت في إسناده ضعف، انظر الضعيفة".
الشيخ: نقل كلام الاثنين؟ ماذا قال؟
طالب: قال الأعظمي: "إسناده صحيح، أشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافعٍ عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم".
ثم نقل قول الألباني، قال: "قلت في إسناده ضعف، انظر الضعيفة". ناصر الدين.
الشيخ: يعني كأن هذا كلام الألباني من الأول، يعني نقل تصحيح الحافظ، ونقل التضعيف، الظاهر أن الكلام كله للألباني، قلت ...
طالب: "قلت في إسناده ضعف، انظر الضعيفة". ناصر الدين الألباني، هذا بين قوسين، وفي الأعلى قال: "إسناده صحيح، أشار الحافظ في الفتح ...".
الشيخ: الصواب كما سبق، الأقوى [00:03:44] ضعيف، قال: (وَالنِّسَاءِ) ما تثبت، حديث صحيح لكن بدون كلمة (وَالنِّسَاءِ).
طالب: في ترجمة عثمان بن واقد في [00:03:55]، قال الذهبي: "وثقه ابن نعيم، وضعفه أبو داود؛ لأنه روى حديث: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»، وتفرد [00:04:03] الزيادة، قال هنا أبو داود".
الشيخ: تكون شاذة، تفرد بهذه الزيادة، تكون شاذة، وهذا ليس معروف في الأحاديث، من جاء الجمعة من الرجال والنساء، الحديث: من جاء الجمعة فليغتسل، وهذا مخاطب الرجال، هم الأصل، والنساء لا تجب عليهن الجمعة، ولكن من جاءت -كالمسافر- من جاء عليه أن يغتسل، والأصل يشمل العموم، لكن ثبوت (وَالنِّسَاءِ) ما تثبت في الأحاديث، شاذة، هذه شاذة كما ... وإن كان عليها أن تغتسل، إذا جاءت عليها أن تغتسل، لكن الحديث ما ثبت، من جاء ماذا؟
طالب: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ».
الشيخ: كلمة (النِّسَاءِ) زيادة، المعروف في الحديث: من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
بَابُ ذِكْرِ عِلَّةِ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ!".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبَهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا!».
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَتَيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَرُ، وَسَأُخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسْلُ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ، يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، مُقَارِبَ السَّقْفِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، وَمِنْبَرُهُ قَصِيرٌ، إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَعَرِقَ النَّاسُ بِالصُّوفِ، فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ رِيحَ الْعَرَقِ وَالصُّوفِ حَتَّى كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَطْيَبَ مَا يَجِدُ مِنْ طِيبِهِ أَوْ دُهْنِهِ».
هذه الأحاديث فيها بيان ابتداء وجوب الغسل، أو الأمر بالغسل، أنهم كانوا عمال أنفسهم، كانوا يعملون في مزارعهم بأنفسهم، وكانوا يلبسون الصوف، فتخرج منهم الرائحة والعرق، والمسجد ضيق، فلهذا أُمِروا بالغسل.
ومن ثم قال جمعٌ من أهل العلم: إن وجوب الغسل إنما وجب على أهل المهن والعمال الذين تخرج منهم الريح، وأما عداهم فلا يجب.
وقال آخرون من أهل العلم: إنه يجب على كل أحد، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم».
وذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب، متأكد ولكنه ليس بواجب، لحديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، وإن كان في سنده بعض الشيء.
هذا والمعتمد قول الجمهور، أن غسل الجمعة متأكد، وأجابوا عن قولهم: "غسل الجمعة واجب"، قالوا: معنى واجب يعني متأكد، كقول العرب: "حقك عليَّ واجب"، يعني متأكد.
الجمهور قالوا: إن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب.
وقال آخرون: يجب الغسل على كل أحد، كل من أراد أن يأتي الجمعة يغتسل، ولو كان امرأة أو مسافرًا.
وقال آخرون إنما يجب على أهل المهن والحرف الذين تخرج منهم الريح، كما في هذا الحديث.
س: [00:10:12]
الشيخ: على الخلاف الذي سمعت، منهم من يؤيد عدم الوجوب، قول الجمهور، والقصة التي حصلت لعثمان -رضي الله عنه- أنه دخل وعمر يخطب، متأخر، فقال له عمر: أي ساعة يا عثمان؟ أي ساعة هذه؟ يعني جئت متأخرًا! أي ساعةٍ هذه؟ قال: والله ما زدت على أن سمعت النداء ثم توضأت وأتيت. قال عمر: والوضوء أيضًا! ما اغتسلت، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل، فدل هذا على أنه متأكد وليس بواجب، لو كان واجبًا ما تركه عثمان، لو كان فيه إثم، وهذه القصة لعلها حصل عارض لعثمان -رضي الله عنه- فتأخر ونسي، ولم ينتبه إلا بالأذان، ثم توضأ وجاء في الحال.
س: لا يقال إنه للجمعة واجب وسنة مؤكدة؟
الشيخ: سنة مؤكدة تقارب الوجوب، القول بالوجوب قولٌ قوي، لكن الجمهور صرفوا هذا بقوله: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل [00:11:40]» صرف قوله إن الغسل واجب على كل محتلم، رفع الوجوب إلى الاستحباب.
س: وإيجابه على أهل المهن؟
الشيخ: هذا قول آخر لبعض العلماء، يرونه واجب على أهل المهن، وغير أهل المهن لا يجب عليهم، مستحب.
بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثاني أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ
هذا اختيار ابن خزيمة، قال: (فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ)، يعني مستحب، يعني ابن خزيمة يرى ما يراه الجمهور.
بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثاني أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحصى فَقَدْ لَغَا».
وجه الدلالة أنه [00:13:02] يوم الجمعة [00:13:03] ولم يذكر الغسل، فدل على أنه ليس بواجب، ماذا قال على تخريجه؟
الشيخ: صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والبيهقي من طريق أبي معاوية عن الأعمش به، وأخرجه مسلم وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة، وابن حبان والبغوي من طريق أبي هريرة به.
الشيخ: الفحل؟
طالب: نعم.
الشيخ: [00:13:37] تكلم في سنده، ما دام أخرجه مسلم ما فيه إشكال؛ ماذا قال؟
طالب: أخرجه مسلم، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».
والحديث الذي قبله عند مسلم: «من اغتسل».
الشيخ: ما الحديث الذي قبله؟
طالب: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».
الشيخ: لأن الحسنة بعشر أمثالها، ما يدل على الوجوب، [00:15:04] صريح.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ».
في هذا الإشكال، في رواية الحسن عن سمرة، في السماع منه، [00:15:31] أخرى، الحديث الأول يُغني عنه.
طالب: حاشية: اقتصر الترمذي على تحسينه، ولعله بمجموع طرقه لعدم سماع الحسن من سمُرة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، والطبراني والبيهقي والبغوي من طريق شعبة عن قتادة به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والطحاوي والطبراني من طرقٍ عن الحسن به.
الشيخ: يشهد له الحديث السابق.
طالب: يقول: إسناده صحيح، قد أعله بعلة، [00:16:32] كما بيناه في صحيح ابن داود.
طالب: [00:16:40]
الشيخ: مجموع طرقه، يشهد له الحديث السابق، العمدة على حديث مسلم، هو الأصل.
بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ الْمُغْتَسَلُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ