شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_10

00:00
00:00
تحميل
56

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ الْمُغْتَسَلُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ،

ابن الضَّرِيس، ضبطها عندك؟

طالب: بالشكل فقط.

الشيخ: ما اسمه؟

طالب: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ.

الشيخ: انظر (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ) في [لتقريب]، هل هو من رجال الكتب الستة؟

طالب: [00:01:11]

الشيخ: ضُرَيْس، ابن الضُّرَيْسِ، المعجمة؟ ثم مهملة؟ نعم، الضُّرَيْسِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَابْنُ الضُّرَيْسِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَقَالَ عَبْدَةُ: أَنْبَأَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ: صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا».

لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ: «مَنْ غَسَلَ» بِالتَّخْفِيفِ. وَقَالَ ابْنُ الضُّرَيْسِ: «كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ»، فَمَعْنَاهُ: جَامَعَ فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَاغْتَسَلَ، وَمَنْ قَالَ: «غَسَلَ وَاغْتَسَلَ»، أَرَادَ: غَسَلَ رَأْسَهُ، وَاغْتَسَلَ، فَغَسَلَ سَائِرَ الْجَسَدِ. كَخَبَرِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ) غسَّل غيره، غسَّل زوجته، يعني جامعها حتى تغتسل، و (غَسَلَ) هو (وَاغْتَسَلَ) واغتسل هو من الجنابة والجمعة، [00:03:16] وأما من غَسل واغتسل، غسَل رأسه، واغتسل غسل سائر جسده، هكذا المؤلف [00:03:25] (غَسَّلَ) غَسَّلَ زوجته، (وَاغْتَسَلَ) اغتسل هو، (غَسَلَ) غسل رأسه، (وَاغْتَسَلَ) غسل سائر جسده.

تخريج الحديث، تكلم عليه؟ لأبو داود؟

طالب: قال: "صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وفي [الكبرى] من طريق حسين بن علي عن عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي [الكبرى] له، وابن حبان والطبراني في [الكبير]، وفي [مسند الشاميين] له، والحاكم والبغوي، من طرقٍ عن أبي الأشعث به".

الشيخ: في النسخة الثانية ماذا قال عليه؟

طالب: الحديث إسناده صحيح كما تقدم، قد أعله بعضهم بعلةٍ غير [00:04:18]، كما بينته في صحيح أبي داود، ومن طريق أبي الأشعث، الحديث في [الفتح الرباني].

الشيخ: النسخة الثانية؟ توجد نسخة ثانية؟ تكلم عليه؟

طالب: [00:04:41]

الشيخ: نفس الشيخ الألباني؟

طالب: [00:04:46]

الشيخ: أعد المتن.

«مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ: صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا».

يعني هذه الشروطالب: (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ) وبكَّر ودنا من الإمامن (وَلَمْ يَلْغُ) بهذه الشروط، (غَدَا) يعني ذهب مبكرًا، وغسَّل اغتسل، ودنا من الإمام، ولم يلغُ، إذا قلت لصاحبك: "الإمام يخطب" فقد لغوت، ومن لغا فلا جمعة له، لم يلغُ، لم يكلم أحد وقت الخطبة، ولم يمس الحصى، ولم يتخطى رقاب الناس، ولم يفرق بين اثنين كما في الأحاديث الصحيحة.

س: [00:05:49] هذه كلها، أم ...

الشيخ: لا بد يجمعها [00:05:54]

س: [00:05:56]

الشيخ: نعم، في بعضها مشى، وفي حديث آخر: ومشى ولم يركب.

س: [00:06:05]

الشيخ: كتابة؟ لا ينبغي الكتابة، ينبغي الاستماع، الكتابة انشغال عن الخطبة مثل مس الحصى، ينبغي أن ينتبه ويلقي باله، والكتابة تكون بعد الصلاة، إذا ألقى باله [00:06:27]، لا يكتب أثناء الخطبة.

س: [00:06:32]

الشيخ: التسجيل إذا كان قبل الخطبة لا يضر، لكن أثناء الخطبة لا يسجل، لا يعمل شيء.

س: لو مد أحدهم رجليه، نخبره يرفع رجليه ...

الشيخ: لا، لا تكلم أحد، تشير بإشارة، تنبيه، يكون هذا بعد الصلاة، تشير لناس يتكلمون أو كذا إشارة باليد، أما الكلام لا يتكلم، النصيحة تكون بعد الصلاة، إذا قلت لصاحبك: "أنصت" والإمام يخطب، فقد لغوت، هذه نصيحة، تقول: اسكت؟ لا تقل "اسكت"، لكن تشير له إشارة، الإشارة حتى في الصلاة لا بأس، تشير باليد، لا بأس، لا نتكلم.

س: [00:07:14]

الشيخ: ما يلزم، قد يكون الساعة الأولى، والساعة الثانية والثالثة، مبكر، لكن متأخر قد يكون في الساعة الرابعة والخامسة، أو يكون متأخر يأتي وقت الخطبة، هذا متأخر، لا تقال إن الساعات كلها، إذا كان في الساعات كلها لا يزال مبكر.

س: [00:07:49]

الشيخ: لا هذا ليس منتظر الصلاة، هذا نائم، الظاهر ما يبدأ إلا بعد مجيئه واستعداده للصلاة، هذا ليس مستعد للصلاة.

س: [00:08:16]

طالب: ما يظهر هذا، يذهب يبيع ويشتري، أو يذهب لعمله ثم يعود، أو لمسجد آخر ثم يأتي إلى المسجد، هذا ليس منتظر الصلاة.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ، فَنَعَمْ.

تخريجه؟

طالب: قال: "صحيح، أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى، وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق ابن شهاب الزهري عن طاوس به، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم من طرق عن طاوس به".

طالب: [00:09:38]

الشيخ: نعم، والحديث صحيح، وقول العباس: (أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ، فَنَعَمْ)، يعني ما تبين له، لكن جاء في الأحاديث الأخرى مس الطيب: «ومس من طيبه»، جاء في الأحاديث أن النبي شرع المس من الطيب، قال: «من بكر وابتكر، ومس من طيب أهله أو من طيب بيته»، كل هذه مستحبات، السواك، مس الطيب.

وأما قوله: (ومشى ولم يركب)، هذا جاء في بعض الروايات، وقالوا: لا يمنع حصول الثواب، أنه قد يحتاج إلى الركوب، لكنه جاء مبكرًا، بكَّر وابتكر، واغتسل، وتطيب، واستاك، لكنه مشى، في بعض الروايات: «ومشى ولم يركب»، يعني أفضل إن تيسر، وإذا ركب فلا حرج.

بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ فَضَائِلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّ الْمُغْتَسَلَ لَا يَزَالُ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، إِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

أعد الحديث الذي قبل هذا.

طالب: المتن؟

الشيخ: نعم.

قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ، فَنَعَمْ.

نعم، [00:11:11] وكذلك الطيب والسواك.

س: [00:11:19]

الشيخ: طيب، إذا [00:11:26] يوم الجمعة [00:11:27] ثياب يوم الجمعة، طيب، يوم الجمعة هو العيد.

بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ فَضَائِلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّ الْمُغْتَسَلَ لَا يَزَالُ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، إِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَغْتَسِلُ، قَالَ: غُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ هَارُونَ".

ماذا قال عليه؟

طالب: إسناده حسن من أجل هارون بن مسلم، أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق هارون عن أبان بن يزيد به.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَغْتَسِلُ، قَالَ: غُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ هَارُونَ".

(هارون) يقول حسن عندك؟ ماذا قال عليه؟

طالب: إسناده حسن من أجل هارون بن مسلم.

الشيخ: الغسل، غسل الجمعة والجنابة يتداخلان، لكن إذا اغتسل غسلين يكون أفضل، مثل طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، وإذا طاف طوافين يكون أفضل، (قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلًا آخَرَ) يعني حتى يحصل الفضل، لكن الفضل حاصل، لا يزال طاهرًا، يعني غسله هذا يكفيه عن الجنابة وعن الجمعة، يتداخلان، لو نسي الجنابة واغتسل للجمعة أجزأه عن غسل الجنابة، لكن [00:14:14] في صحته نظر [00:14:20]، لأن الحديث معناه أنه لا بد يغسل غسلًا آخر، والأدلة دلت على أنه يتداخلان.

وظاهر الحديث أنه لا يكون طاهرًا إلا إذا اغتسل غُسلًا آخر، وهذا ليس بلازم، المؤلف قال: (إِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ)، انظر التقريب، يحيى بن كثير هل سمع من قتادة أم لا؟

طالب: يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة.

الشيخ: يعني شك المؤلف في محله الآن هنا، قال: "إن كان سمع منه".

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الطِّيبِ، وَالتَّسَوُّكِ، وَاللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

بعد الحديث هذا؟

طالب: نعم، هذا الحديث الأخير، ثم (أَبْوَابِ الطِّيبِ، وَالتَّسَوُّكِ، وَاللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ).

الشيخ: حديث يحيى بن بكير عن قتادة آخر شيء؟

طالب: نعم.

الشيخ: قف على الجماع هذا، انظر يحيى بن كثير سمع ... فيه إشكال من جهة أنه أمره أن يعيد الغسل، وأنه لا يبقى طاهرًا إلا إذا أعاد الغسل، وهذا فيه إشكال، الأقرب أنه يبقى [00:15:56]، لأن القاعدة أنه يدخل المستحب في الواجب في مثل هذا، يدخل المستحب في الواجب، يتداخلان ويحصل ما رُتِّب عليهما من [00:16:14]

طالب: [00:16:18]

الشيخ: صلاها جماعة؟ رواها عن جماعة، يحيى بن كثير عن عبد الله بن قتادة رواه جماعة؟ يعني هو سمع منه، يحتاج مراجعة [التهذيب]، [00:16:36] يبقى إن شاء الله، تحتاج إلى مزيد مراجعة.

ويُحمل قوله ... وهو الكلام من باب الاستحباب يكون، لكن لو عاده يكون أفضل، الأفضل أنه يعيد، وإن لم يُعِد فإنه يحصل ما رُتب عليه.

س: [00:17:06] توجد طهارة معنوية، هو ...

الشيخ: لا، هي حاصلة، حتى ولو لم يغسل جنابه، هو تطهر الآن، طهارة حسية ومعنوية، لكن هذا كأنه أراد أن يحصل على الأفضل، مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع، يستفتون بعض الناس: نريد أن نؤخر طواف الإفاضة، ويكفي الوداع. لا بأس، ونقول له: إن طفت طوافين، أحدهما للإفاضة، والآخر للوداع فهو أفضل. وهذا نقوله لمن اغتسل غسلين، أحدهما للجنابة والآخر للجمعة فهو أفضل، وإن اكتفى بغسل الجنابة كفى، فلعل هذا من باب الأفضلية حتى يحصل عليها.

س: ذكر هنا من شيوخ يحيى بن كثير ... أحد الإخوان جمع بحثًا في يحيى بن كثير، وذكر من شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي قتادة، فقال أبو بكر الأصبهاني في [رجال مسلم]: "وروى عنه أبو قلابة عبد الله بن زيد في الإيمان والحدود، وغيرهما، وهلال بن أبي ميمونة وأبي نضرة وعبيد الله بن مقسم في الجنائز"، يكون قد روى عن عبد الله بن قتادة.

الشيخ: نعم، من شيوخه.

س: [00:18:34]

الشيخ: تراجع المسألة الفقهية، مسألة الاغتسال، إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة، وكلام العلماء في هذا، يكون بعد الإجازة إن شاء الله.

وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد