شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_14

00:00
00:00
تحميل
66

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ

بَابُ فَضْلِ إِنْصَاتِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ فِي الْخُطْبَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ»، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ أَيْضًا، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَدْ خَرَّجْتُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكَرِ بْنِ رَافِعٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

في لفظٍ آخر: «وزيادة ثلاثة أيام»، الحسنة بعشر أمثالها، من استمع، واغتسل، وأنصت، كمل شروطها [00:03:27]، من اغتسل؟

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

هذا فضل عظيم.

طالب: هنا ععليق.

الشيخ: ماذا قال؟

طالب: قال ... بعد قليل -بعدما نقرأ كلام المؤلف على تعليق هذا الـ ...

الشيخ: طيب.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْإِنْصَاتَ عِنْدَ الْعَرَبِ قَدْ يَكُونُ الْإِنْصَاتُ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَدُونَ ذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ، كَخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[الأعراف:204]

هذا في أول الإسلام.

فَإِنَّمَا زُجِرُوا فِي الْآيَةِ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَأُمِرُوا بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، الْإِنْصَاتِ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ لَا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يُصَلِّيَ» أَنْ يُنْصِتَ شَاهِدُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُكَبِّرَ مُفْتَتِحًا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَا يَقُولَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يُكَبِّرَ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَتَشَهَّدَ فِي الْقُعُودِ، وَهَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَعْرِفُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُكَالَمَةِ النَّاسِ، وَعَنْ كَلَامِ النَّاسِ، لَا عَمَّا أُمِرَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَهَكَذَا مَعْنَى خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِنْ ثَبَتَ-: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»: أَيْ: أَنْصِتُوا عَنْ كَلَامِ النَّاسِ. وَقَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ وَعَلَى كَمْ مَعْنًى يَنْصَرِفُ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

ماذا قال عليه؟

طالب: هنا تعليق: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، تردد المصنف في صحة هذه الزيادة، وهي زيادةٌ شاذة، والحديث بهذه الزيادة رواها أبو خالدٍ الأحمر سليمان بن حيان، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالحٍ السمان، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

«إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا»، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من طريق أبي خالد الأحمر به، وقد زاد محمد بن عجلان في هذا الحديث زيادة: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وتفرد بها، فقد رواه مصعب بن سعد عند أحمد وأبي داود، وسهيل بن أبي صالح عند مسلم، والمصنف كما تقدم والأعمش عند أحمد، ومسلمٌ وابن ماجه، والمصنف ثلاثتهم: عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنهما-، ولم يذكروا هذه الزيادة، وعندي أن هذه الزيادة من محمد بن عجلان، وهو الذي تفرد بها.

قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع ابن عجلان على قوله: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وقد ظن أبو داود أن هذه الزيادة من أبي خالد الأحمر، إذ قال: هذه الزيادة: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد الأحمر. هكذا قال -رحمه الله-، وليس الأمر كذلك، فإن أبا خالدٍ الأحمر متابعٌ على هذه الزيادة، فقد أخرجه النسائي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري عن ابن عجلان به، بالزيادة المذكورة. فهذه متابعة تامة لمحمد بن السعيد الأنصاري، وهو ثقة لأبي خالد الأحمر، مما يرفع احتمال الزيادة من أبي خالد، ويصير الحمل في هذه الزيادة على محمد بن عجلان، وقد صحح هذه الزيادة مسلمٌ في صحيحه.

والصواب أنها شاذة لشدة الفردية ولمخالفة محمد بن عجلان لمن هم أكثر عددا منهم وأشد حفظًا.

الشيخ: آخر ما قرأت عليه تعليق؟

طالب: نعم، الذي قرأناه.

طالب: [00:10:59] الألباني: بل هو ثابتٌ صحيح، وقد صححه الإمام مسلم، وهو مخرجٌ في [الإرواء] و[صحيح السنن]، وحمله على المعنى الذي ذكره المصنف بعيد والله أعلم.

الشيخ: [00:11:15] كلام المؤلف.

طالب: قال: («وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، أَيْ: أَنْصِتُوا عَنْ كَلَامِ النَّاسِ. وَقَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ وَعَلَى كَمْ مَعْنًى يَنْصَرِفُ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ).

ذكر هنا في الحاشية: قال الشيخ: بل هو حديث ثابت صحيح وقد صححه الإمام مسلم، وهو مخرجٌ في [الإرواء] و[صحيح السنن]، وحمله على المعنى الذي ذكره المصنف بعيد والله أعلم.

طالب: [00:11:50]

الشيخ: ماذا يقول؟

طالب: عند الإخوان قال: إنها شاذة.

الشيخ: حمله المؤلف ماذا؟

طالب: [00:11:58]

الشيخ: عندك الآية الآن؟ أعد.

طالب: طويل المبحث، نأتي بـ ...

الشيخ: من الذي قال هذا؟ الشارح؟ الحاشية؟

طالب: صاحب الحاشية (الفحل) أطال فيها، لكن قال: فهذه متابعة تامة من محمد بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة.

الشيخ: اقرأ من أولها.

طالب: تردد المصنف في هذه الزيادة، وهي زيادة شاذة، والحديث بهذه الزيادة رواه أبو خالد الأحمر سليمان بن [00:12:40]، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به فإذا كبَّر فكَبِّروا ولا تُكَبِّروا حتى يُكَبِّرَ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وإذا ركع فاركعوا»، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من طريق أبي خالد الأحمر به، وقد زاد محمد بن عجلان في هذا الحديث زيادة: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وتفرد بها، فقد رواه مصعب بن سعد عند أحمد وأبي داود وسهيل بن أبي [00:13:48] عند مسلم، والمصنف كما تقدم، والأعمش عمد أحمد، ومسلم وابن ماجه والمصنف ثلاثتهم عن أبي صالح وعن أبي هريرة -رضي الله عنهما-، ولم يذكروا هذه الزيادة.

وعندي أن هذه الزيادة من محمد بن عجلان، وهو الذي تفرد بها. قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع ابن عجلان على قوله: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وقد ظن أبو داود أن هذه الزيادة من أبي خالد الأحمر، إذ قال هذه الزيادة: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد الأحمر، هكذا قال -رحمه الله-، وليس الأمر كذلك، فإن أبا خالد الأحمر متابعٌ على هذه الزيادة، فقد أخرجه النسائي وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري عن ابن عجلانٍ به، بالزيادة المذكورة، فهذه متابعةٌ تامةٌ من محمد بن سعيد الأنصاري -وهو ثقة- لأبي خالد الأحمر، مما يرفع احتمال الزيادة من أبي خالد، ويصير الحمل في هذه الزيادة عن محمد بن عجلان، وقد صحح هذه الزيادة مسلمٌ في صحيحه.

والصواب: أنها شاذة لشدة الفرضية [00:15:35]، ولمخالفة محمد بن عجلان لمن هم أكثر عددا وأشد حفظا.

طالب: قال الألباني: "بل هو ثابت صحيح وقد صححه الإمام مسلم وهو مخرجٌ في [الإرواء] و[صحيح السنن]، وحمله على المعنى الذي ذكره المصنف بعيد لقوله: وإن ثبت". قال المؤلف: (إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا: أي انصتوا عن كلام الناس).

لكن كلام المصنف قال: (إن ثبت)، وهو ثابتٌ عند مسلم.

الشيخ: ماذا قال المؤلف؟ اقرأ كلام المؤلف.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْإِنْصَاتَ عِنْدَ الْعَرَبِ قَدْ يَكُونُ الْإِنْصَاتُ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ،

الشيخ: والمتن؟ متن الحديث؟

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

الشيخ: ما فيه إنصات القراءة هذا.

طالب: (ثُمَّ أَنْصَتَ).

طالب: قال هذا من جنس ... ثم ذكر ...

الشيخ: (ثُمَّ أَنْصَتَ) أنصت للإمام، ولهذا [00:17:23]

طالب: هو ذكرها في تعليق له.

الشيخ: نعم، قال أبو بكر: هذا من الجنس ماذا؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْإِنْصَاتَ عِنْدَ الْعَرَبِ قَدْ يَكُونُ الْإِنْصَاتُ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَدُونَ ذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ،

هذا ما يسمى كلام الناس.

كَخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[الأعراف:204]، فَإِنَّمَا زُجِرُوا فِي الْآيَةِ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَأُمِرُوا بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، الْإِنْصَاتِ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ لَا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يُصَلِّيَ» أَنْ يُنْصِتَ شَاهِدُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُكَبِّرَ مُفْتَتِحًا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَا يَقُولَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يُكَبِّرَ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَتَشَهَّدَ فِي الْقُعُودِ، وَهَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَعْرِفُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُكَالَمَةِ النَّاسِ، وَعَنْ كَلَامِ النَّاسِ، لَا عَمَّا أُمِرَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَهَكَذَا مَعْنَى خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِنْ ثَبَتَ-: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، أَيْ: أَنْصِتُوا عَنْ كَلَامِ النَّاسِ. وَقَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ، وَعَلَى كَمْ مَعْنًى يَنْصَرِفُ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، والله أعلم.

نعم، وهذه الآية [00:20:04] هذه الآية تأتي في الصلاة، الإنصات للقراءة هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجب الإنصات، يجب الإنصات في الصلاة إذا قرأ الإمام [00:20:15]، لكن يستثنى من ذلك الفاتحة على الصحيح، فإنها تقرأ ولو كان الإمام يقرأ إذا لم يكن له [00:20:23]، في أصح قولي العلماء.

والمسألة فيها خلاف:

الجمهور على أن الإمام إذا قرأ فيجب الإنصات، ولا يقرأ المأموم الفاتحة، وقراءة الإمام له كافية.

والقول الثاني أنه لا بد له أن يقرأها، لعموم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وتكون مستثناة، ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[الأعراف:204]، هذه في الآية، أما «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» فهذه في صحتها نظر، إذا قرأ -في الحديث- إذا قرأ فأنصتوا، هي التي تكلم عليها عندك؟

طالب: نعم.

الشيخ: ماذا قال؟

طالب: قال: (إن ثبتت) في المتن، وقال في الشرح: قال الشيخ: بل هو ثابتٌ صحيح، وقد صححه الإمام مسلم وهو مخرجٌ في [الإرواء] و[صحيح السنن]، وحمله على هذا المعنى الذي ذكره المصنف بعيد".

الشيخ: وهو؟

طالب: والله أعلم، قوله: (إن ثبت).

الشيخ: لا، قوله هذا حول كلام الناس.

طالب: لكن فيه إشكال في كلامه، قول الإمام، قال هنا: (أَنْ يُنْصِتَ شَاهِدُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُكَبِّرَ مُفْتَتِحًا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ، وَلَا يُسَبِّحَ) يعني المقصد ...

الشيخ: قال ماذا؟

طالب: قال: («ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يُصَلِّيَ» أَنْ يُنْصِتَ شَاهِدُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُكَبِّرَ مُفْتَتِحًا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَا يَقُولَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يُكَبِّرَ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَتَشَهَّدَ فِي الْقُعُودِ، وَهَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَعْرِفُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ، فَالْعِلْمُ ...)

الشيخ: العلماء يقولون: ليس المراد هذا، ليس المراد أن ينصت ولا يكبر في الركوع ولا في السجود، هذا معروف، أن المأموم يكبر، وان هذا ليس مراده.

طالب: لكن الإنصات إذا خرج الإمام أن تنصت لتستمع الخطبة فقط لا غير.

الشيخ: نعم، وكذلك في الصلاة، أول الصلاة تنصت، لكن ليس المراد تنصت ولا تكبر، ولا تقرأ الفاتحة، [00:22:48]، هذا قوله، هذا المقصود.

طالب: يقول هنا ...

الشيخ: لكن قول المؤلف الأول كون المأموم يعني ينصت قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة هذا هو يعني ...

طالب: يقول هنا: "إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يُصَلِّيَ»"

الشيخ: «حَتَّى يُصَلِّيَ»، يعني من أن الإمام يخرج حتى يصلي ليس المراد أنك تسكت ولا تكبِّر في الركوع، ولا تكبر في السجود، ولا تقرأ الفاتحة، هذا مقصوده.

طالب: لكن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا خرج إمامه أنصت»، ينصت مثل استماع الجمعة.

الشيخ: إي نعم، وكذلك حتى يصلي، أَنصَت حتى يصلي، حتى [00:23:40]

طالب: لكن الشيخ ابن خزيمة كأنه هنا توهم في هذه المسألة.

الشيخ: لا، ما توهم، كلامه صحيح، ابن خزيمة -رحمه الله- يقول: إن الإنصات مستمر من حين يبدأ الإمام في الخطبة حتى تنتهي الصلاة، ولكن لا يشمل الإنصات تكبير المأموم، ولا يشمل الإنصات قول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولا يشمل الإنصات قراءة الفاتحة عند القائلين بأنه يجب قراءة الفاتحة، مستثنى، تتأمل هذا.

الوهم عندك أنت، وفق الله الجميع.

س: امرأة تدخل في غيبوبة، هي في المستشفى الآن، تدخل كل فترة في غيبوبة، كيف تصلي الصلوات؟ تصحو قليلًا، ثم تدخل في الغيبوبة مرةً أخرى.

الشيخ: مدة الغيبوبة كم؟

س: تقعد بالساعات.

الشيخ: كم لها مدة في هذا؟

س: لها يمكن 15 يوم في المستشفى.

الشيخ: هذه معفو عنها، الغيبوبة إن طالت وكون المدة يسيرة التي تعقل فيها، لا يجب عليها شيء، هذه مرفوع عنها القلم، ذاك الذي في غيبوبة كل يوم أو يومين مثل ما غُشي على عمار، [00:25:01] على النوم، أما إذا طالت المدة يرفع عنه القلم.

س: حديث [00:25:06] لم يخرجه مسلم في صحيحه، إنما ذكر في الصحيح أنه صحيح.

الشيخ: من الذي ذكره؟

طالب: مسلم، قال: "هو عندي صحيح، فقال: لم لم تضعه ها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه".

الشيخ: أين هذا؟

طالب: في كتاب الصلاة.

الشيخ: وهذا على كل حال في قوله: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» هذا يعني الجمهور يتكلمون فيها، الجمهور يرون أنه ينصت، وأنه لا يقرأ، والقول الثاني لأهل العلم أنه مستثنى، حتى ولو صح، مستثنى، يكون مستثنى قراءة الفاتحة لعموم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يقرأها ثم ينصت، فيها كلام، في ثبوتها صحة هذه الأشياء هل هي شاذة أو غير شاذة، فيه كلام.

س: [00:26:12]، إذا صلى الرجل المغرب في البيت أو العشاء، يجهر بها أم لا يجهر؟

الشيخ: الفريضة؟ نعم يجهر، المغرب والعشاء والفجر جهرية، سواء منفرد أو جماعة، سواء يصلي جماعة أو واحد.

س: سمعت في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الأحاديث الشريفة الطاهرة بأنها قال -صلى الله عليه وسلم-: «اجتنبوا السواد»، أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ ...

الشيخ: «اجتنبوا السواد»، أي سواد؟

س: «اجتنبوا السواد»، هذا حديث.

الشيخ: سواد ماذا؟ سواد الصبغة على الأسود؟ هذا فيه حديث والد عبد الله بن أبي بكر، جيء به للنبي -صلى الله عليه وسلم- ورأسه كالثغامة، فقال: «غيروا هذا وجنبوه السواد»، اختلف العلماء في جنبوه السواد:

قال معظمهم: «جنبوه السواد» هذه [00:27:24] من بعض الرواة، وإنما قال: «غيروا هذا»، هو السؤال فيه كلام لأهل العلم، ذكره ابن القيم -رحمه الله-، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والصواب المنع بالسواد الخالص الذي يكون خالصًا للمرأة، لكن يُخلط، يكون معه حُمرة، فيضرب للحمرة، أو يكون صبغ بالأحمر أو بالأصفر، كان أبو بكر [00:27:50] يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر -رضي الله عنه- يصبغ بالكتم، أما النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كما قال أنس لم يكن في رأسه ولحيته عشرين شيبة، ما شاب -عليه الصلاة والسلام-، ولكنه جاء في بعضها أنه صبغ، وهذا سببه أنه كان يتطيب ويكثر من الطيب، حتى يحمر الشعر، فيظن بعض الناس أنه صبغ، وإلا ما صبغ -عليه الصلاة والسلام-، فالصبغ بالحناء والكتم هذا أفضل، يضرب للحمرة، فالسؤال يصبغ بالحمرة ويترك السواد، [00:28:25] بالصفرة، أو بالحمرة، أو بالحناء والكتم، الحناء والكتم هذا أفضل، أما صبغ السواد الخالص فالأولى تركه.

وفق الله الجميع.

س: حتى المرأة؟

الشيخ: حتى المرأة، المرأة والرجل جميعًا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد