شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_23

00:00
00:00
تحميل
56

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الإمام الحافظ ابن خزيمة في صحيحه -رحمه الله تعالى- وأسكنه فسيح جنانه:

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ

بَابُ طَبَقَاتِ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قال: حدثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ؛ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾[الأنعام: 10]».

تخريجه؟

طالب: قال: "إسناده حسن؛ فإن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن، وأخرجه أحمد وأبو داود".

الشيخ: "من شرط الحسن" أم "من قسم الحسن"؟

طالب: نعم.

الشيخ: "من قسم الحسن"؟

طالب: قال: "فإن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن، أخرجه أحمد وأبو داود".

الشيخ: فقط؟

طالب: نعم.

الشيخ: النسخة الثانية، ماذا قال عليها؟

طالب: إسناده حسن.

الشيخ: أعد السند.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قال: حدثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ؛ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾[الأنعام: 10].

الشيخ: نعم، الحديث حسن، هذا الناس على هذه الأحوال الثلاثة:

  • قسم حضرها يلغو، لغا، يتكلم ولا يبالي ولم يسمع الخطبة، هذا يلغو، ومن لغا فلا جمعة له، نسأل الله السلامة.
  • وقسمٌ حضرها بدعاء، يدعو الله، والله -تعالى- إن شاء أجاب وإن شاء منعه.
  • وقسمٌ حضرها بوقار وإنصات وحضور قلب وإخلاص وصدق، هذا هو الذي تكون كفارةٌ له وزيادة ثلاثة أيام.

طالب: [00:04:27]

الشيخ: قال: "حسن"، لكن قوله: (حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ) مجملة هنا بأن يدعو الله، ما ذكر وصفه؟

طالب: [00:04:45]

الشيخ: (حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ) يعني ما في تفصيل، الحديث ذكر هذه الأقسام الثلاثة، جعلها أقسام ثلاثة، كأن ما وصل إلى درجة الثالث وإلا كان كفارة له، حضرها بدعاء يدعو ولم يصل إلى ...، ليس وصفه كوصف الثاني، بوقار وسكون، وحضور قلب وإنصات، وعدم تخطٍ لرقاب الناس، دونه، كأنه دونه، لم يصل إليه، وليس مثل الأول الذي يلغو.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذِكْرِ الْجُمُعَةِ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا إِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ، أَرَادَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِصَغَائِرِ الذُّنُوبِ دُونَ كِبَارِهَا

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حدثنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

نعم، وهذا شرط في مغفرة الصغائر: (مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)، يعني ما لم تُفعل الكبائر، والكبائر هي التي تُوعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو وَجب فيها حدٌ في الدنيا، هذا أصَّح ما قيل فيها، إذا اجتنب الكبائر، ومن الكبائر ترك الفرائض أيضًا، فلابد من أداء الواجبات وترك المحرمات، وإذا اجتنب الكبائر فإن الجمعة تكون كفارة لما بينهما، وكذلك الصلوات.

طالب: [00:07:45]

الشيخ: فيه تفصيل، ثم هذا الأصل أن الخصومة يعني قد يكون الأصل من الصغائر، ثم إذا لم تصل إلى درجة القطيعة والمهاجرة والغيبة والنميمة، نعم.

طالب: [00:08:11]

الشيخ: نعم، تكف عن الصغائر والكبائر، الكبائر ... ترَك الكبائر وفعَل الفرائض؛ كُفرَّت الصغائر: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾[النساء:31]، يعني الصغائر، «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتُنبت الكبائر»، هذه من الفضائل المترتبة على الصلوات الخمس، لابد من اجتنابها، إذا لم يجتنب الكبائر فإنها تبقى عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعِد الحديث السابق.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

الشيخ: في اللفظ الآخر: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر».

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قال: حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

طالب: عندي "عبد الرحيم" في الإسناد.

الشيخ: أعد السند.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قال: حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ

الشيخ: ماذا عندك؟

طالب: عندي (عبد الرحيم)، قال: "في الحاشية في الأصل عبد الرحمن، وهو خطأ، والمثبت من مصادري ترجمته".

الشيخ: الأصل تصحف، عن عبد الرحيم؟

طالب: نعم، "عن أبي مرحوم وهو عبد الرحيم بن ميمون" هكذا.

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

طالب: فسَّر الاحتباء.

الشيخ: ماذا قال؟

طالب: قال: "الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، يقال: احتبى، يحتبي، احتباءً، والاسم الحبوة بالكسر والضم (الحِبوة - الحُبوة)".

الشيخ: يعني أن يضم رجليه؟

طالب: نعم إلى بطنه.

الشيخ: ويربطهما بحبل.

طالب: نعم، "والجمع: حُبُوًا وحِبيًا، ونُهي عنها؛ لأنها تجلب النوم فلا يسمع المرء الخطبة وكذلك يعرِّض طهارته للانتقاض، قال: هذا من [النهاية لغريب الحديث]".

الشيخ: الحبوة لأنها تجلب النعاس كأنه متكئ، وأحيانًا يأتي بالحبل ويضعه من خلفه ويربط به رجليه، فيكون متكئًا بحبل هكذا ويأتي ويربطه على رجليه، ورجليه يضمهما إلى بطنه، فيكون متكئًا، يعني مستند، يجلب النعاس، ويسمى حبوًا، يفعله بعض الناس، وهذه منهي عنه لما فيها من أنها تجلب النعاس، أعد الحديث.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

طالب: تكلم عن سنده.

الشيخ: ماذا قال؟

طالب: قال: "إسناده ضعيف لضعف سهل بن معاذ وأبي مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون، أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي".

طالب: [00:13:55]

الشيخ: يقول حديث حسن؟

طالب: [00:14:09]

الشيخ: فقط، ولكن ماذا؟

طالب: "إسناده فيه ضعف، لكن الحديث حسن كما قال الترمذي، انظر صحيح أبي داود (1017)".

الشيخ: هذا كلام من؟ الأعظمي؟

طالب: هذا الأعظمي، لكن تصحيح الألباني.

الشيخ: ماذا يقول؟

طالب: صحيح أبي داود، ناصر.

الشيخ: نعم، ينقل عنه الأعظمي، قال ماذا؟

طالب: قال: "إسناده فيه ضعف، لكن الحديث حسنٌ كما قال الترمذي"، ثم قال: "انظر صحيح أبي داود (1017) ناصر، الحديث (1110) من طريق سعيد".

الشيخ: يعني كأن المتن صحيح وإن كان إسناده ضعيفًا، يقول معناه صحيح؛ لأن الحبوة تجلب النعاس من جهة المعنى، نعم، ماذا قال؟

طالب: [00:16:00] صحيح أبي داود؟

الشيخ: لا، هو الشيخ الألباني قسَّمه إلى قسمين: قسم صحيح، وقسم ضعيف، فـأدرجه في الصحيح.

س: [00:16:13]

الشيخ: نعم، والإمام يخطب، وقت الخطبة.

س: قبل الخطبة؟

الشيخ: مثلها، نعم مثلها، يجلب النعاس، قبل الخطبة ... خشي انتقاض الوضوء؟ يُخشى عليه أن ينتقض وضوءه إذا غلب عليه النعاس، استغرقه النعاس بحيث لا يشعر بمن حوله، معناه أن النعاس مستغرقه في النوم فيتوضأ، أما إذا كان النعاس خفيفًا «كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء فتغفو رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون».

طالب: [00:17:03]

الشيخ: ماذا؟ لأي شيء؟

طالب: [00:17:29]

الشيخ: نعم، هو شك، كأن الدعاء كأنه وسط بينها، وجعل الثالثة ...، وسط، دعا ولكن ما انطبقت عليه الأوصاف.

طالب: [00:17:52]

الشيخ: هذا هو، الجماعة صاروا قسمان، هو جعلها ثلاثة أقسام في الحديث.

طالب: [00:18:05]

الشيخ: لا، الجماعة بها قسمان.

طالب: [00:18:13]

الشيخ: نعم، الدروس، نبدأ الدروس وبعدين ... نعم إن شاء الله، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد