الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين.
قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّوَسُّعِ وَالتَّفَسُّحِ إِذَا ضَاقَ الْمَوْضِعُ. قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المجادله:11]
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا، وَتَفَسَّحُوا".
تخريجه؟
طالب: قال: "صحيح، أخرجه الشافعي في مسنده بتحقيقه، وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري وفي الأدب المفرد له، ومسلم وابن حبان البيهقي".
الشيخ: هذا النهي [00:01:25] التحريم، يعني لا يجوز للإنسان أن يقيم أحدًا من مجلسه ويجلس مكانه، حتى قال بعضهم حتى ولو كان عبده أو ولده، ولكن تفسحوا، يعني ينبغي للإنسان ألا يقيم شخصًا ويجلس مكانه، ولكن إذا قام هو من نفسه وطابت له عن طواعية لا بأس، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا قام أحد من مكانه لا يجلس، خشية أن يكون قام من باب الحياء وليس عن طيب نفس، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شيء ... سد باب وفتح باب، نهى عن أن يقيم غيره، وفتح الباب فقال: (تَوَسَّعُوا، وَتَفَسَّحُوا)، بدل أن يقوم، يسع المكان للاثنين، أما أن يقيمه فلا.
هذا فيه:
أولاً: كونه يقيمه عن مكانه ويتقدم، يمنعه من المكان الذي أن يتقدم منه.
ثانيًا: كذلك يحصل له أن تتأثر نفسيته حينما يقيمه، هذا فيه إهانة له، ومنع له من المكان الذي استحقه لتقدمه، المكان لمن سبق، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، ولهذا الحجز ممنوع الإنسان أن يحجز يمنع غيره، هذا منع بغير حق، فيكون من باب الواسطة.
بَابُ ذِكْرِ كَرَاهَةِ انْفِضَاضِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ لِلنَّظَرِ إِلَى لَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ الْآيَةَ.
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حدثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
طالب: "صحيح، أخرجه عبد بن حميد ومسلم وأبو يعلى والبيهقي من طريق جرير عن حصين به".
الشيخ: وكان الناس في ذلك الوقت بحاجة إلى الميرة وإلى الطعام، وكان هذا قبل أن يُنهَوا، قبل أن يعلموا أنه لا يجوز، في الأول في أول الإسلام، وبعد ذلك استقرت الشريعة على أنه لا يجوز الخروج، فترك الإمام في الخطبة هذا لا يجوز، استقرت الشريعة على هذا، الأول كان لم يأتِ المنع، وكان الصحابة بهم حاجة، ولم يبقَ معه إلا اثني عشر رجلاً، ولهذا قال بعض العلماء: "إن أقل ما تقام بهم الجمعة اثنا عشر" بهذه الحادثة، ولهذا أتم النبي الخطبة.
والصواب أنه ليس هناك حد، ومذهب الحنابلة أن الجمعة تقام بأربعين، فإذا نقص عن أربعين فلا تقام الجمعة لحديث: «مضت الجمعة بأربعين رجلاً» أو كما جاء، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
والصواب أن أقل ما تقام به الجمعة ثلاثة، خطيب ومؤذن ومأموم، إذا كانوا مستوطنين في بناء فإنه يجب إقامة الجمعة، أما ...
س: [00:06:13]
الشيخ: لا، أن تقام بهم جماعة، اثنان جماعة، والجمعة ثلاثة.
س: [00:06:23]
الشيخ: لا، الجماعة أقلها اثنان، والجمعة ثلاثة إن كانوا مستوطنين، أما أهل البوادي وكذلك العمال وما أشبه ذلك الذين لا يستوطنون فلا يقيمون جمعة إلا مع غيرهم، مع غيرهم لا بأس، أما هم بأنفسهم لا يقيمون الجمعة، لا تقام الجمعة والعيد لا في البوادي ولا في المخيمات، ولا في السفر، لابد أن يكونوا مستوطنين ببناء، وليسوا مسافرين، وليسوا قدموا من بلدانهم يريدون أن يرجعوا إليها.
ولهذا يغلط بعض الناس وبعض الشباب وبعض العسكر، يقيمون الجمعة في البوادي وبعضهم في الحج، إذا ذهبوا في الحج أقاموا الجمعة في أمكنة بين الجوامع، وهذا خطأ، وكذلك العيد، وكذلك البوادي، وكذلك إذا كانوا في مخيمات، أو سكنوا في فنادق وما أشبهها، أي مؤقتة، فلا يقيمون الجمعة ولا العيد [00:07:50].
طالب: كانوا يقيمونها العسكر في عرفات.
الشيخ: هي خطأ.
طالب: استفتوا سماحة الشيخ رحمة الله عليه، فقال الشيخ: لو كنتم ألفًا لا تصلون.
الشيخ: صحيح، ليس بالعدد، في عرفة في الحج عرفة ما فيه ...
طالب: هم كانوا يقيمون في عرفة أكثر من أسبوعين قبل الحج، تدريب وكذا.
الشيخ: نعم.
طالب: فيصلون الجمعة فيها.
الشيخ: يسمى هذا جهلاً.
طالب: هل هذا غير معمول؟
الشيخ: نعم؟
طالب: [00:08:26]
الشيخ: [00:08:29] لكن قد يقيم بعضهم في أمكنة لم يعلموا الحكم.
جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الْمَسَاجِدِ حَقَّهَا مِنَ الصَّلَاةَ عِنْدَ دُخُولِهَا
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أُخْبِرْنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا»، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ».
طالب: "هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية ثقاة الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي".
الشيخ: هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم: «لا يجلس حتى يصلي ركعتين».
طالب: [00:10:09]
الشيخ: أعد الترجمة.
بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الْمَسَاجِدِ حَقَّهَا مِنَ الصَّلَاةَ عِنْدَ دُخُولِهَا
طالب: [00:10:22] حديثين، النسخة الظاهر فيها نقص حديثين.
الشيخ: قبل هذا؟
طالب: نعم، قبل هذا.
طالب: عندي الفحل.
الشيخ: الفحل جيد [00:10:35] بعد الترجمة الحديثان سقط؟ قبل الترجمة؟
طالب: في الباب السابق.
الشيخ: في الباب السابق؟ اقرأه.
بَابُ ذِكْرِ كَرَاهَةِ انْفِضَاضِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ لِلنَّظَرِ إِلَى لَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ. قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: 11] الْآيَةَ
ثم الحديث الآخر، ذكر الحديث الأول:
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، أصله كوفي سكن الفسطاط، يقال له: أبو بحر، قال: حدثنا محمد بن علي بن غراب، قال: حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن أبي ثابت عن البراء -رضي الله عنه- أنه قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا».
قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول.
الحديث الثاني:
حدثنا الأشج، قال: حدثنا النضر بن إسماعيل، عن أبان بن عبد الله البجلي، قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه، إذا قام يخطب، فقلت له: رأيتك تستقبل بوجهك، قال: رأيت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلونه.
طالب: ثم ذكر جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة.
الشيخ: قال أبو بكر: (هذا الحديث عندي معلول)؟
طالب: (قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول).
الشيخ: ما العلة في ذلك؟ أعد السند؟
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، أصله كوفي سكن الفسطاط، يقال له أبو بحر، قال: حدثنا محمد بن علي بن غراب، قال: حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن أبي ثابت عن البراء -رضي الله عنه- أنه قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا».
طالب: [00:12:58]
طالب: اختصروه؛ لأنه معلول، والحديث الآخر، لكنه في الصحيح الحديث الآخر، قال الحافظ: "وله علةٌ أخرى، فقد أخرجه ابن ماجه من طريق ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث".
الشيخ: فيه أنهم كانوا يستقبلون الإمام بوجوههم في الخطبة، حتى يكون هذا أدعى إلى الاستماع، هذا الحديث ضعيف؟
طالب: تخريجه "أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وهي الرواية المحفوظة: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، وسيأتي عند المصنف".
الشيخ: قبله؟
طالب: "هذا حديثٌ شاذ بهذا المتن بمخالفته رواية الثقاة الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم".
الشيخ: أعد المتن والسند.
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أُخْبِرْنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا»، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ».
طالب: هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية ثقاة الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي، وهي الرواية المحفوظة وسيأتي عند المصنف.
الشيخ: نعم، [00:15:40] حتى يصلي ركعتين، أما حديث «أعطوا المساجد حقها بأن تصلوا ركعتين» هذا [00:15:45].
بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّطَوُّعِ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثَنَا سُفْيَانُ، قال: حدثَنَا ابْن عَجْلَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».
يعني حقها صلاة ركعتين فقط، حقوق المساجد كثيرة، حقوق المساجد: صلاة ركعتين وتنظيفها وصيانتها عن الإهانة، وسترها عن العبث والأصوات، الحقوق كثيرة، لكن قد يقال إن هذا من حقها، والنكارة في المتن؟
طالب: نعم، "هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية ...".
الشيخ: شاذ، الشذوذ لا بأس [00:17:08] صرح بالسماع.
طالب: "قال ابن إسحاق: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر".
طالب: [00:17:25]
الشيخ: عندك؟
طالب: أخبرنا.
الشيخ: أخبرنا أبو بكر.
طالب: "قال ابن إسحاق: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر".
الشيخ: فقط؟ ما فيه ابن إسحاق؟ [00:17:44]
طالب: ذكر في الأصل: "أخبَرْنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ، والمثبت من إتحاف المهرة، وانظر تهذيب الكمال والتقريب، أو ما يدل على صحة ما ذهبت إليه ما سيأتي من كلام المصنف عقب حديث ..."، ثم ذكر رقمه.
طالب: ذكر هنا: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن أبي خالد بن الأحمر بن زيادة، وهو قوله ...".
الشيخ: إذًا هو شاذ مخالف، هذا في الحديث [00:18:30]: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ لا يجلس حتى يصلي رَكْعَتَيْنِ»، هذا هو المحذور، لكن القول «أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا» فيه نظر؛ لأن المراد أن صلاة الركعتين من حقها.
طالب: حتى لو جلس على كرسي؟
الشيخ: ولا يصلي؟
طالب: ما صلى، جلس على كرسي قبل أن يصلي.
الشيخ: لا، ليس بواجب، [00:19:01] على مذهب الجمهور، إلا عند الظاهرية يرون وجوب تحية المسجد؛ لأن هذا سبب، والجمهور على أنها مستحبة.
طالب: [00:19:15]
الشيخ: لا، يجلس لا يصلي قبل أذان الظهر وقبل أذان المغرب؛ لأن هذه من الأوقات المغلظة القصيرة، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، كم بقي؟ عشر دقائق في حدود العشر.
طالب: [00:19:39]
الشيخ: يجلس.
طالب: [00:19:41]
الشيخ: نعم، قبل أذان المغرب والظهر؛ لأنه وقتها، وقبل طلوع الشمس وكذلك عند طلوع الشمس يتأنى ما يدفن الموتى حتى ترتفع الشمس عشر دقائق، وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس من مشرقها حتى ترتفع، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول»، هذا من الأوقات المغلظة، قصيرة، ما فيها صلاة ولا دفن موتى.
طالب: [00:20:19]
الشيخ: يجلس أو يقف، إن استطاع يقف فيقف، أو يجلس.
طالب: يُنكر على من صلى في هذا الوقت؟
الشيخ: نعم، ما دام نهى عنه، مغلَّظ، لأن فيه مشابهة للكفار حينما يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، حين يسجد لها الكفار، تغرب بين قرن شيطان، وتطلع بين قرن شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، فلا ينبغي مشابهتهم فيها.
طالب: [00:20:55]
الشيخ: في الظهيرة وقت تُسجَّر جهنم في ذلك الوقت، ما عدا يوم الجمعة.
طالب: ذوات الأسباب؟
الشيخ: ولو، ذوات الأسباب في الأوقات الطويلة بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر إلى قبل الغروب إلى عشر دقائق، وبعد الفجر إلى طلوعه، عند الطلوع يقف حتى تطلع الشمس.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قال: حدثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلَهُ: زَادَ: قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا يَحْيَى، قال: حدثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ؛ ح حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ-؛ وَحدثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح وَحدثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قال: حدثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قال: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».
هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَجْلَانَ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ: «مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ». وَقَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ. وَزَادَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمِثْلِهِ.
بَابُ الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حدثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ فِيهِ؟» قُلْتُ: لَا، قَال: «فَاذْهَبْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ».
هذا إذا دخل المسجد ولم يصلِ ثم خرج، يؤمر بالرجوع مرة أخرى ويصلي فيه ركعتين، ماذا قال على تخريجه؟
طالب: قال: "إسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي".
طالب: قال: "وهو مخالفٌ لرواية البخاري ومسلم؛ قال في رواية البخاري: الآن حين قدمت؟ فقال: نعم، فقال له: «فدع جملك وادخل فصلِ ركعتين»، وفي رواية عند مسلم: «أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين»". لأنه لم يدخل المسجد يا شيخ.
الشيخ: [00:25:10]
طالب: قال: "وهو مخالفٌ لرواية البخاري ومسلم".
الشيخ: من يقول؟
طالب: هذا المحشي.
الشيخ: من هو؟
طالب: قال: "كذا حسنه وهو مخالف لرواية البخاري ومسلم، «الآن حين قدمت، فقال جابر: نعم، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: فدع جملك وادخل فصل ركعتين»، وفي رواية عند مسلم: «أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين».
الشيخ: لأنه قادم من سفر؟
طالب: نعم.
الشيخ: وهو ليس فيه أنه دخل وخرج؟
طالب: لم يذكر أنه دخل وخرج.
الشيخ: يعني إذا قيل إنهما سنة، فكيف يأمره بالرجوع وهو ليس بواجب؟ إلا على سبيل الندب.
(باب الدليل)، هذه الترجمة توافق مذهب الجمهور، أن ركعتي تحية المسجد ليستا بواجبتين.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ نَهْيُ تَأْدِيبٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ، بَلْ حَضٍّ عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». وَمَا عَلَى هَذَا الْمِثَالِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ. فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ، وَأَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ، فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
قال: (هل عليّ غيرها؟)، قال: «لا، إلا أن تطوَّع»، ما متن الحديث السابق؟
طالب: هو ذكر الترجمة ثم ذكر ...
الشيخ: متن الحديث؟
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا
نعم، فدل على أن ركعتي تحية المسجد ليستا واجبتين، وأنها تطوع، قال: "هل عليّ غيرها؟" قال: «لا، إلا أن تطوَّع»، هذا القول قاله جمهور العلماء، والترجمة المؤلف ترجم على مذهب الجمهور، وأما الظاهرية ذهبوا إلى وجوب الركعتين، وقالوا إن هذا واجبٌ بسبب، الصلوات الخمسة هذه واجبة على كل أحد، وهناك واجبات بأسباب، فهذه واجبة بسبب، الظاهرية يرون وجوبها، [00:28:46] ولهذا قال: (بَابُ الدَّلِيلِ)، أعد الترجمة.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ.
الشيخ: ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
حديث: "هل عليّ غيرها؟" قال: «لا، إلا أن تطوَّع»، هذا هو الذي صرفها.
طالب: [00:29:06]
الشيخ: نعم، يشمل وقت النهي، ينتظر أو يجلس؛ لأن هذا وقت مغلظ، النبي نهى عن الصلاة فيه، ولأنه فيه مشابهة للكفار في سجودهم للشمس عند غروبها وعند طلوعها.
طالب: [00:29:23]
الشيخ: ؟؟؟ هذا الذي قضاه جمهور العلماء، أنه مستحب، لكن استحباب مؤكَد، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر سبيْك الغطفاني حينما جلس، دخل والنبي يخطب خطبة، من أهميتهما أن النبي قال لسبيْك لما جلس: «أصليت ركعتين؟» قال: لا. وهو يخطب، قال: «قم، فصلِ ركعتين، وتجوَّز فيهما»، وكون النبي أمره وهو يخطب الجمعة أن يقوم ويصلي دلَّ على آكديتهما.
طالب: [00:30:08]
الشيخ: أين النهي؟
طالب: [00:30:19]
الشيخ: «فلا يجلس»، نهي تأديب يعني نهي للتنزيه، نعم، ليس محرمًا وإنما من باب التنزيه، كما أن الأمر للإرشاد والاستحباب.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ نَهْيُ تَأْدِيبٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ، بَلْ حَضٍّ عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَالِسَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُمَا، إِذِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ
ما الترجمة التي بعدها؟
بَابُ الْأَمْرِ بِتَطَوُّعِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ...
بركة، قف على هذا.