شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_29

00:00
00:00
تحميل
37

الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، ولوالديه، ولمشائخه وللمسلمين.

قال ابن خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْكَلَامِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، وَقَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

لأن هذا وقت سكوت، إذا سكت الإمام عن الخطبة جاز الكلام بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة يجوز أن يتكلم الإمام والمأموم، ما في مانع، قدِّم كذا، أَخر كذا، إنما الممنوع: الكلام والإمام يخطب.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي.

تخريجه؟

طالب: قال: "هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن حَكم عليه بالشذوذ والوهم الإمام البخاري. قال الترمذي عق تخريج الحديث: هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدًا يقول: وهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابتٍ عن أنسٍ أنه قال: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَخَذَ رَجَلٌ بِيَدِ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ»، والحديث هو هذا".

الشيخ: صار انقلاب على بعضه، أعد السند.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي.

يعني هذا وهم جرير، وإنما الحديث كما قال البخاري أنه أُقيمت الصلاة، ثم أخذ رجلٌ بيده، وليس المراد: نزل من الخطبة، أعد كلامه، هذا الفحل؟

طالب: نعم.

الشيخ: أعد.

طالب: "هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن حَكم عليه بالشذوذ والوهم: الإمام البخاري، وقال الترمذي عقب تخريج الحديث: هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدًا يقول: وهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابتٍ عن أنسٍ أنه قال: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَخَذَ رَجَلٌ بِيَدِ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ»، والحديث هو هذا.

ومعنى كلام البخاري: أن جريرًا وهِم في قوله: يُكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر، وإنما الحديث المحفوظ عن ثابتٍ عن أنس: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَخَذَ رَجَلٌ»، وليس فيه: «إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ»، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء؛ لقوله: «حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ».

ثم قال جامع الترمذي مع التعليق عليه: أخرجه الطيالسي، وأحمد، وعبدُ بن حُميد، وأبو داوود، وابن ماجه، والترمذي، وفي العِلل له، والنسائي وفي الكُبرى له، وأبو يَعلى، وابن حِبان، والحاكم، والبيهقي".

الشيخ: ماذا قال على الإسناد عندك؟

طالب: قال: "إسناده ضعيف".

الشيخ: فقط؟ ضعيف يعني لشذوذه؟ ولكن ما ترجم له المؤلف -رحمه الله- صحيح؛ أنه يجوز للإنسان أن يتكلم بعد الخطبة إذا سكت الإمام، لكن الحديث هذا حصل فيه انقلاب؛ يعني انصرف ذهنه من صلاة العشاء إلى صلاة الجمعة من قوله: «أُقِيمَتِ الصَّلَاة»، ومن قوله: «إِذاَ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ» إلى أن قال: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»، الحديث غير صحيح، لكن ما ترجم له المؤلف صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتكلم، لكن هذا الحديث ليس في هذا، الحديث إنما هو في إقامة الصلاة، «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» هي صلاة العشاء.

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

قال رواه الشيخان؟

طالب: "صحيح، أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم".

الشيخ: نعم، وهذا فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُصلي بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس، فتكون صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر، يكون آذان الجمعة مثل أذان الظهر.

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْجُمُعَةِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَبْتَدِرُ الْفَيْءَ، فَمَا يَكُونُ إِلَّا قَدْرَ قَدَمٍ أَوْ قَدَمَيْنِ.

يعني بعد زوال الشمس، قدْر قدم أو قدمين، يتتبعون الفيء، يعني يُبادر بها في أول وقتها بعد زوال الشمس.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُسْلِمٌ هَذَا لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنَ الزُّبَيْرِ أَمْ لَا.

ماذا قال في التخريج؟

طالب: التخريج: "إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن مُسلم بن جُندب لم يُدرك الزبير، وجاء في مُسند الإمام أحمد عن ابن أبي ذئبٍ قال: حدثنا مُسلم بن جُندب قال: حدثني من سمعِ الزبير"؛ فهو مُنقطعٌ وضعيف لجهالة الواسطة، أخرجه أحمد والدارمي".

الشيخ: المؤلف قال: (لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنَ الزُّبَيْرِ أَمْ لَا)، يعني المؤلف ... ماذا قال؟ صحيح من طريقٍ أخرى، لكن هذا الطريق مُنقطع، قال: إسناده صحيح من طريق ابن أبي ذئب، بقية التخريج؟

طالب: "أخرجه أحمد، والدارمي، أبو يَعلَى، والشاشي، والحاكم، والبيهقي، فقط".

الشيخ: ذكر هنا أنه يصح، لكن هذا الطريق مُنقطع، عند أحمد؟

طالب: [00:08:31]

الشيخ: رواه أحمد في [الفتح الرباني]، ترتيب في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، هذا [00:08:46] ترتيب المسند.

طالب: عند أحمد قال: "قال مسلم: حدثني من سمع الزبير، وضَعَّفَ الحديث الهيثمي في المَجمَع، قال -يعني يقصد الأعظمي-: إسناده صحيح".

الشيخ: "حدثنا عمن سمع" هذا منقطع، هذا من كلامه؟ هذا في المسند؟

طالب: نعم، رواه أحمد في المُسند، قال مسلم: "حدثني من سمع الزبير".

الشيخ: مُنقطع.

طالب: منقطع، هذا ضعَّفه الهيثمي.

الشيخ: لكن يقول من طريق ابن أبي ذئب.

طالب: لكن يقول هنا: فقال الأعظمي: إسناده صحيح.

الشيخ: هذا كلام الأعظمي، ماذا يقول الأعظمي؟

طالب: "إسناده صحيح في [الفتح الرباني] عن طريق ابن أبي ذئب".

الشيخ: من طريق ابن أبي ذئب، فيه ابن أبي ذئب هذه؟

الشيخ: لا، هنا اللحام ينقل عن الأعظمي.

طالب: فيه ابن أبي ذئب.

الشيخ: فيه ابن أبي ذئب؟

طالب: [00:10:00]

الشيخ: لا زال، يعني الأصح، كيف يقول الأعظمي أنه الأصح من طريق ابن أبي ذئب؟ ما زال فيه جهالة، لكن المعنى صحيح، الحديث الأول كافي أنهم يتتبعونه، وإذا كان فيه أنه الظل قدم وقدمين، وهناك في الحديث الأول: يتتبع الفيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حدثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ -يَعْنِي بِالْجُمُعَةِ- ثُمَّ نَقِيلُ.

القيلولة تكون بعد الجمعة، يُبكرون، وأما غير الجمعة فتكون القيلولة قبل الصلاة، لكن في يوم الجمعة تكون القيلولة بعد الصلاة.

وفي اللفظ الآخر يأتي ... قال بعض الصحابة: "ما كُنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجُمعة"، هذا في يوم الجمعة، وأما في غير يوم الجمعة يكون قبل الصلاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُبكر بالجمعة في أول وقتها، خلاف صلاة الظهر يتأخر بعض الشيء، ويُبرد بالوقت إذا كان في قت شدة الحر، يُبرد ويتأخر، في الحديث: [00:11:25] «الظهر، إذا اشتد الحر فخففوا في الصلاة، إن شدة الحر من فيح جهنم»، يتأخر ساعة، نصف ساعة حتى يبرد الجو، يعني يخف وإلا الحرارة لا تزال إلى العصر لكن تخف إذا أخر ساعة.

بَابُ التَّبْرِيدِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالتَّبْكِيرِ بِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ التَّبْكِيرِ يَقَعُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، لِأَنَّ التَّبْكِيرِ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى أَوَّلِ النَّهَارِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، أنه قال: حَدَّثَنِي أَبُو خَلْدَةَ أنه قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ.

ماذا قال في التخريج؟

طالب: "صحيح، أخرجه البخاري وفي الأدب المفرد له، والنسائي في ...".

الشيخ: أخرجه البخاري في الأدب المفرد له.

طالب: لا، أخرجه وفي موضع آخر، في البخاري، وفي صحيح الأدب.

الشيخ: أخرجه البخاري وفي الأدب.

طالب: نعم، "صحيح، أخرجه البخاري، وفي الأدب المُفرد له، والنسائي وفي الكُبرى له، والطحاوي في شرح معاني الآثار".

الشيخ: أعد السند والمتن.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، أنه قال: حَدَّثَنِي أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ!

أبا حمزة؛ وأبو حمزة هي كُنية أنس بن مالك، كان طال عُمره حتى جاوز المائة -رضي الله عنه- وأدرك الحجاج.

قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ.

إذا اشتد البرد أسرع بالصلاة حتى يذهب الناس إلى رحالهم يستترون، وإذا اشتد الحر أخَّر الصلاة حتى تخف الحرارة بعض الشيء، هذا يقول عام، [00:15:23] في الجمعة وفي الظهر، هذا في الظهر، لكن المؤلف يقول هذا في الجمعة وفي الظهر، تخريج البخاري.

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.

[00:16:08] الركعات، وأنها ركعتان؛ باب عدد؟

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

وأنها ركعتان.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.

ماذا قال عن هذا التخريج؟

طالب: ما ذكر تخريجه.

الشيخ: نعم، وهذا معروف أن صلاة الجمعة ركعتان.

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ أنه قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرَأَ بِـ (الْجُمُعَةِ)، وَ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ). فَقُلْتُ: أَبَا هُرَيْرَةَ! لَقَدْ قَرَأْتَ بِنَا قِرَاءَةً قَرَأَهَا بِنَا عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ بِهِمَا.

وهذا السنة، جاءت السنة بأنه يُقرأ في صلاة الجمعة: بـ (الجمعة والمنافقون)، وجاء أيضًا في سُنةٍ ثانية أنه يُقرأ: بـ (سبح، والغاشية)، وجاءت سنة ثالثة يُقرأ: بـ (الجمعة والغاشية)، ثلاث سنن:

  • الجمعة والمنافقون.
  • سبح والغاشية.
  • الجمعة والغاشية.

وهذه قد تأتي في التراجم.

لكن بعض الخطباء تجد كثير من الخطباء ترك السنة، تجده تمر السنة والسنتين ما قرأ: سبح والغاشية، ولا الجمعة والمنافقون، ثم يقرأ بعض من قصار السور، يلازمها، أو يقرأ من وسط القرآن، أو من وسط السور، أو من آخرها، والسنة ما أتاها، تجده يمر السنة والسنتين ما قرأ سبح والغاشية، ولا قرأ الجمعة والمنافقون، وهذا ينبغي أن يكون الإكثار [00:18:37]، وإذا قرأ في بعض الأحيان بغيرها فلا بأس، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ ب (سبح والغاشية)، وإذا وافق يوم الجمعة قرأ بهما في الجمعة وفي العيد، يُكررها، بعض الأحيان في الشتاء يمر مدة طويلة ما قرأها، كنا دائمًا زحام وكل المساجد زحام! تختلف المدة، وتختلف الأمكنة والأوقات.

طالب: [00:19:05]

الشيخ: ؟؟؟ نعم، وفي الحديث: «إن طول صلاة الرجل وقِصر خطبته مئنةٌ من فقهه»، هذا مع الفقه، قِصر الخطبة، تكون الخطبة قصيرة تشتمل على معان غزيرة في ألفاظ قليلة، هذا هو السنة.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حدثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ: فِي الثَّانِيَةِ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ).

بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ غَيْرُ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ

بركة.

طالب: ذكر هنا حديثًا للبخاري قال: "ويُغني عنه حديث البخاري"، قال: وهو: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌ نَسْتَظِلُّ بِهِ»، قال: "وهذا أولى من الحديث الذي قبله"، لعل الأعظمي ما صحح الحديث إلا بهذا.

الشيخ: وللظل قدمٌ وقدمين؟

طالب: قدمٌ وقدمين، قال أحمد شاكر -رحمة الله عليه-: "إسناده ضعيف لانقطاع مسلم بن جُندب، تابعيٌ ثقة، من فصحاء الناس لكنه لم يُدرك الزبير، فإنه مات سنة مائة وستة، فبين وفاته ووفاة الزبير: ستين سنة، ويُؤيد ذلك مما سيأتي".

الشيخ: نعم، منقطع.

طالب: ثم قال: "ويُغني عن ذلك حديثٌ رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- عند البخاري، ومسلم، وغيرهما، قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِف وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌ نَسْتَظِلُّ بِهِ»، هذا لفظ البخاري".

الشيخ: هذا من ذكره؟ هذا كلام من؟

طالب: هذا بحثٌ في أحد المواقع، وذكر منه كلام الشيخ مُقبل الوادعي.

الشيخ: على كل حال الحديث هذا مُنقطع، قدمٌ وقدمين، المعروف أنهم يتتبعون الفيء، لو كان فيه قدم وقدمين معناه أنه صار فيه طول للظل، صاروا يتتبعون الفيء [00:21:29]

وفق الله الجميع.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد