شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_30

00:00
00:00
تحميل
59

الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه جماع أبواب صلاة الجمعة:

بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ غَيْرُ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرَأَ فِي الأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: مَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟

الشيخ: قال ماذا؟ قال: كذا؟

مَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ ...

الشيخ: ماذا قال؟ الراوي من هو؟ قال كتب الضحاك، عمن؟ قبله؟

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: مَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ فِي حَدِيثِهِ: يَسْأَلُهُ مَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: سَأَلْنَاهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الْجُمُعَةُ؟

الشيخ: التي يَذْكُرُ أو يُذْكَرُ؟

طالب: [00:03:16] عندي التي ذُكِرَ فيها الجمعة.

الشيخ: هنا يُذْكَرُ فيها الجمعة، نعم.

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَأَلْنَاهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

الشيخ: ماذا؟ يَذْكُر؟ التي يُذْكَرُ فيها الجمعة، يعني يُذكر، السورة التي يُذكر فيها الجمعة يعني، نعم، محتمل أن يكون يعني التي يَذكُر الله فيها الجمعة، ما تكلم عليها؟ الشكل ما يعتبر، الشكل، الشكل كثيرًا ما يخطئون في الشكل، الذين يشكِّلون هنا متأخرين، نعم، ماذا قال؟ تكلم عليه؟

طالب: قال: "صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ومسلم وابن ماجه، وأبو عوانة في إتحاف المهرة، والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق سفيان عن ضمرة به، وأخرجه مالك في الموطأ برواية الليث، وأحمد والدارمي وأبو داود، والنسائي، وفي الكبرى له، وفي التفسير له، وابن حبان والبيهقي والبغوي من طرقٍ عن النعمان بن بشير".

الشيخ: وعلى هذا تكون سنة ثابتة، يعني في قراءة الجمعة يقرأ الجمعة والغاشية، فتكون ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قراءة الجمعة ثلاث سنن:

  • السنة الأولى: تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي الثانية المنافقون.
  • السنة الثانية: يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية.
  • والسنة الثالثة: يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، وفي الركعة الثانية: هل أتاك حديث الغاشية.

ثلاث سنن في القراءة في يوم الجمعة، الجمعة والمنافقون، سبح والغاشية، الجمعة والغاشية، نعم.

بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَهَذَا الاِخْتِلاَفُ فِي الْقِرَاءَةِ في الجمعة مِنَ اخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ

يعني لو قرأ في غيرها لا حرج، لكن الأفضل أن يقرأ بما قرأ به النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.

ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضًا يقرأ بهما إذا كان وافق يوم الجمعة يوم عيد، يقرأ بسبح والغاشية في العيد، ويقرأ بها بسبح والغاشية في الجمعة في يوم واحد، عليه الصلاة والسلام، تخريجه؟

طالب: قال: "صحيح أخرجه الشافعي في مسنده، وأحمد وأبو داود، والنسائي وفي الكبرى له، والطحاوي في شرح معنى الآثار، وابن حبان".

 بَابُ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الإِمَامِ، وَالدَّلِيلِ أَنَّ الْمُدْرِكَ مِنْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى، لاَ كَمَا قَالَ بَعْضُ مَنْ زَعَمَ: أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا أَرْبَعًا، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا رَكْعَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ظَهْرًا أَرْبَعًا، نَقْضَ مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَتَانِ.

بارك الله في العدد، المؤلف يرد على من قال ... يعني المسألة ذكر فيها خلاف، والصواب كما ذكر المؤلف، الذي أدرك ركعة أدرك الجمعة، فالجمعة تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة، الجمعة تدرك بركعة، إذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى، وإن أدرك أقل من ركعة صلاها ظهرًا إذا كان دخل وقت الظهر، وإذا كان الإمام مبكر ويصلي قبل دخول الوقت، يضيف إليها ركعة، وتكون له نافلة، وينتظر حتى يدخل الوقت، ثم يصلي أربعًا، الظهر أربعًا، وكذلك الجماعة تدرك بركعة على الصحيح، وكذلك الوقت، «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، الحديث، «ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر»، هذا هو الصواب، الجمعة تدرك بركعة، والوقت بركعة، والجماعة بركعة، نعم، والمسألة فيها خلاف، نعم؟

طالب: في العيد إذا فاتته ركعة، يكمل ...؟

الشيخ: نعم، يأتي بركعة.

طالب: بنفس التكبيرات؟

الشيخ: نعم، [00:10:33] التكبيرات سنة، نعم.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد