شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_32

00:00
00:00
تحميل
54

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى تَجْوِيزِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَجْزِئُ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا حُرًّا بَالِغًا.

وهو مذهب الحنابلة، المشهور في مذهب الحنابلة أنها لا تقام الجمعة في أقل من أربعين، لحديث «مضت السنة في كل أربعين رجلًا جمعة»، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم، فيقولون يشترط للجمعة أربعون، إذا وجد أربعون، أقيمت الجمعة فيهم، وإن وجد تسع وثلاثون فلا.

والقول الثاني: أن أقل ما تقام فيه الجمعة اثنا عشر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خطب الناس وجاءت التجارة، خرجوا من المسجد ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزل الله تعالى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾[الجمعة:11]، وهذا في أول الإسلام، في أول لم يعلموا الحكم الشرعي، وليس واجبًا بقاءهم، ثم بعد ذلك ألزموا.

والقول الثالث: أنها تكون أربعة.

والصواب: أن أقل ما تقام فيهم الجمعة ثلاثة، أقل الجماعة اثنان، وأقل الجمعة ثلاثة، إمام ومؤذن وواحد معه، إذا وجدوا مستوطنين في بلد، ليسوا في مخيمات ولا غيرها، وإنما مستوطنين بالبناء، فيقيموا الجمعة والعيد.

أما أهل البوادي والمخيمات وغيرها وما أشبهها والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد، لا يقيمون الجمعة والعيد وحدهم، وإذا أقاموا الجمعة والعيد لا تصح، الجمعة عليهم أن يصلوها ظهرًا، بعض الناس يغلطون، بعض الناس يجتمعون في الحج ويقيمون الجمعة، أو يجتمعون في الأسفار، ويقيمون الجمعة مع بعض، وهذا خطأ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، قال: أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، إِذَا قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَتْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

الشيخ: فَابْتَدَرَتْهَا أَوْ فَابْتَدَرَهَا؟

طالب: فَابْتَدَرَهَا.

الشيخ: طيب، فَابْتَدَرَهَا، نعم.

فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَنَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾[الجمعة:11].

أخذ بعضهم أن أقل ما تقام فيه الجمعة اثنا عشر، وهذا واقعة عين، تخريجه؟

طالب: قال: "صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه وابن حبان، وعبد بن حميد، والدارقطني، والترمذي".

الشيخ: الحديث هذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: والأول، مضت الجمعة في كل أربعين رجلاً، الحديث الأول، حديث واحد هو؟

طالب: هذا حديث واحد، لم يذكر مضت السنة، هذا التبويب.

الشيخ: هذا التبويب، باب؟

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى تَجْوِيزِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَجْزِئُ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا حُرًّا بَالِغًا.

الشيخ: ماذا عندك؟

طالب: عندي (خبرًا بالغًا).

الشيخ: خبرًا كيف؟

طالب: في رواية الأعظمي.

الشيخ: ماذا يقول؟ ماذا عندك؟

طالب: حرًّا، والمثبت موافق لما في كتب الفقه.

الشيخ: لا، هي خبرًا ...

طالب: هو قال عندك حيث قال: هذا في الأصل.

الشيخ: خبرًا والا خيرًا، احتمال يعني عدلًا، في الأصل إيش؟ رجلًا إيش؟

طالب: حُرًّا بالغًا، وعندهم خبرًا.

الشيخ: حرًّا، لا حرًّا أصوب، خبرًا أو خيِّرًا، يعني عدلًا، لكن ما تشترط العدالة، حرًّا الصواب، نعم، ما تخريجه؟ اقرأ المتن، أعد المتن.

عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، إِذَا قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَتْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَنَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾[الجمعة:11].

فصلى بهم -عليه الصلاة والسلام- وهم اثنا عشر، فدل على أنه لا يشترط الأربعون، نعم، التخريج؟

طالب: صحيح، أخرجه عبد بن حميد ومسلم، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني من طريق هشيم عن حصين به، والترمذي من طريق سالم بن أبي الجعد، وأخرجه الدارقطني، قال: ليس معه إلا أربعون رجلًا.

الشيخ: كيف؟ يعني بقي معه أربعون رجلًا؟

طالب: هذا كلام الدارقطني، قال: وأخرجه الدارقطني قال: ليس معه إلا أربعون رجلًا، يعني إلا اثنا عشر.

الشيخ: هذا يصير حجة على رواية الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة.

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ بن مُحَمَّد بْنُ مَعْمَرٍ قَال: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ قَالَ: تَخَلَّفُوا.

وهذا فيه الوعيد الشديد على من تخلف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هم أن يحرقهم بالنار، وفي لفظٍ: «لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم»، فدل على وجوبها، يعني الرسول يقول: لقد هممت أن آمر رجلاً فيؤذن بالناس، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، حتى تقام الصلاة، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي لفظٍ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقتها عليهم، هذا يدل على وجوبها، وأنها واجبة، لأنه لو كانت نافلة لما هم أن يحرقهم في بيوتهم، ولما توعدهم بهذا الوعد الشديد، نعم؟

طالب: الجمعة.

الشيخ: هنا الجمعة والا الجماعة عندك؟

طالب: الجمعة.

الشيخ: وكذلك الجماعة ورد فيها، أظن عند أحمد، عندك.

طالب: الجماعة فيها حديث؟

الشيخ: نعم، حديث أظن في المسند، لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم؛ لأنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة، فأحرقها عليهم»، يعني الجمعة ... هو الذي يخطب -عليه الصلاة والسلام-، هو اللي يخطب ويؤم الناس، وكذلك الجماعة، إذًا جاء الوعيد في الجمعة، وفي الجماعة، والجمعة أشد، جاء فيها وعيد: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»، هذه زيادة في الجمعة، وفي الحديث الآخر: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» سيأتي بهذا المصنف، التخريج؟

طالب: التخريج، الأول قال: "صحيح أخرجه الحاكم من طريق خالد بن عمرو الحراني عن زهير به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في الكبير والأوسط وفي الصغير له، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد، من طرقٍ عن عبد الله بن مسعود".

والثاني قال: "صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد من طريق أبي داود عن زهير به".

بَابُ ذِكْرِ الْخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ، وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ، أَبُو تَوْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْحَبَشِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنهما- قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَلَى تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

الشيخ: أو ليُختَمَنَّ؟

طالب: أو لَيَخْتِمَنَّ.

الشيخ: يختِمَنَّ الله، أو ليُخْتَمَنَّ، الأفضل: لَيَخْتِمَنَّ الله، ليُخْتَمَنَّ يعني الله تعالى يختم على قلوبهم، نعم، الشكل ما عليه، إذا حذف لفظ الجلالة (ليُخْتَمَنَّ) ويصح (ليَخْتِمَنَّ) يعني على تقدير ليختمن الله.

أَوْ لَيَخْتِمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

الشيخ: ثم ليكُونُنَّ، جماعة هم، ثم ليكونُنَّ، لينتهينَّ أقوام، نعم.

طالب: قال: "المتن صحيح على كل حال، لكن السند فيه اختلاف، وهذا السند شاذ، وأخرجه مسلم والبيهقي من طريق أبي الربيع ..."

الشيخ: شاذ؟

طالب: "وهذا السند شاذ".

الشيخ: ما وجه الشذوذ؟

طالب: قال هنا حشَّى على أبو توبة قال: "فجعله ... في الأصل حدثنا الربيع بن نافع عن أبي توبة، فجعله اثنين، وهو هو، قال الحافظ في التقريب: الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي"، فقط.

"وأخرجه مسلم والبيهقي من طريق الربيع بن نافع أبي توبة بهذا الإسناد، لكن في آخره الحكم بن مينا عن ابن عمر وأبي هريرة، وهي الرواية التي رجحها البيهقي، وأخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى له من طريق يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن مينا، قال: أخبرني ابن عباس وابن عمر".

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ هُوَ لِتَارِكِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وقال: َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَسِيْدِ بْنِ أَبِي أَسِيْدِ الْبَرَّادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

نسأل الله العافية.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو (ح) وَقال: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ إِدْرِيسَ: طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ، وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: فَهُوَ مُنَافِقٌ.

نسأل الله السلامة والعافية، تخريجه؟

طالب: إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث، وأخرجه الدولابي في الكُنى، وابن حبان من طريق سفيان عن محمد بن عمرو به، وأخرجه الشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى والدولابي في الكُنى، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن حبان والحاكم والبيهقي، وفي المعرفة له من طرق عن أبي الجعد الضمري، وسيأتي.

الشيخ: نعم، وسيأتي؟

طالب: نعم، وحشَّى على ...

الشيخ: ماذا قال عليه؟ حشى عليه؟

طالب: على قوله: (طبع): الطبع أي ختم عليه وغشاه، والطبع بالسكون الختم، وبالتحريك الدنس.

الشيخ: طبع، نعم.

طالب: وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف، يقال: طبع السيف يطبع طبعًا، ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الآثام والأوزار وغيرهما من المقابح.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ بِتَرْكِ الْجُمُعَاتِ الثَّلاَثِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا.

الشيخ: بركة.

طالب: حديث تحريق البيوت الذي ذكرت الجمعة فيه حديث ابن مسعود، لكن حديث أبي هريرة في الصحيحين في غير الجمعة.

الشيخ: نعم، يعني جاء في الجمعة وفي الجماعة، حديث أبي هريرة في الجمعة، وحديث ابن مسعود في الجماعة.

طالب: [00:16:06]

الشيخ: المقصود أن هذا ثابت في الروايات، وهذا يدل على وجوب الجماعة وأنها فرض، ويدل على ذلك أيضًا أن الله أوجبها في صلاة الخوف، قسَّم طائفتين: الطائفة الأولى والطائفة الثانية، والطائفة الثانية ما سقط عنها الوجوب في الصلاة الأولى، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾[النساء:102]، فالجماعة وجبت على هؤلاء وعلى هؤلاء حتى في الحرب، في الجهاد، دل على فرضيتها.

وفق الله الجميع، ورزق الله الجميع من فضله.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد