شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_34

00:00
00:00
تحميل
53

الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - في صحيحه:

جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلاَءِ، قال: حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُسِيلُ الْمَاءَ عَلَى غِلْمَانِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الْجُمُعَةَ! فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

كما قال المؤلف كان المطر وابلًا كثيرًا، أما إذا كان قليل فلا، وبعض الناس في هذا الزمن يتساهلون في الجمع، مع أن المواصلات متهيئة، والشوارع مزفلتة، ومع ذلك فتجد بعض الناس وبعض الشباب وبعض الأئمة يجمعون مجرد ما يروا غيم، بعضهم إذا وجد غيم، أو نقاط خفيفة جمع، ولما قيل لبعضهم: كيف تجمع؟ قال: أنا أريد أن أفعل السنة. وهذا من الجهل، الجمع ما هو بسنة، رخصة لدفع المشقة، وهذا من الجهل، إنما الصلاة تصلى على وقتها، والنبي وقت الأوقات، فلا تنقل من وقتها إلا لعذر واضح، كما قال المؤلف: يكون مطرًا وابلًا كبيرًا، في الترجمة -رحمه الله-. باب؟

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا.

إذا كان المطر وابلًا كبيرًا يؤذي، أو كان في الأسواق فيه دحض وزلق، يسقط الناس ويشق عليهم كما كان في السابق، كانت الشوارع ضيقة، إذا جاء المطر أسبوع أو أسبوعان، والناس يشق عليهم المرور، أما الآن الحمد لله أن الأمور ميسرة في الغالب، ولا سيما في المدن، الشوارع مزفلتة، والسيارات موجودة، وهؤلاء الذين يجمعون من العجب أنهم يجمعون، ثم يذهبوا إلى الشوارع وإلى الأمكنة وإلى الأعمال، ويذهبون إلى الأمطار، والصلاة هي اللي تجمع، وأما الأعمال يذهبون إلى أعمالهم، يذهبون يتفرجون، ويذهبون [00:03:44].

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا ...

ماذا قال على الحديث؟ أعد الحديث السابق.

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

ماذا قال عليه؟

طالب: إسناده ضعيف، ناصح بن العلاء لين الحديث، قاله في التقريب للحافظ، وأخرجه أحمد وعبد الله بن أحمد في زياداته، والحاكم في مستدركه.

الشيخ: الأحاديث الأخرى صحيحة تدل على أن المطر إذا كان مؤذي يبل الثياب فهو عذر، إيش قال عليه؟ ضعيف؟

طالب: هو ما ذكر أنه ضعيف، ولكن يشهد له ما بعده.

الشيخ: الأحاديث صحيحة في هذا أن المطر إذا كان المطر وابل يؤذي ويشق فهو عذر، هذا بالاتفاق، العذر المطر الذي يبل الثياب ويؤذي هذا عذر بالاتفاق.

طالب: بعض الناس يقول الاقتداء بالأضعف.

الشيخ: ماذا؟ الاقتداء؟

طالب: يعني النظر لأضعف الناس في مسألة الجمع بين الصلوات، النظر إلى أضعف الناس لا عموم الناس.

الشيخ: لا بأس، الأضعف.

طالب: بالنسبة لكبار السن وكذا ما يستطيعون يحضرون، وكذا.

الشيخ: الذي لا يستطيع الحمد لله، من لا يستطيع يصلي في بيته، معذور، لكن الكبير ما يضره إذا كان نقاط يسيرة ما تضر، نعم.

طالب: [00:05:40]

الشيخ: نعم؟ المشهور عند العلماء الجمع هذا في المغرب والعشاء لوجود المطر والظلمة.

طالب: [00:05:53]

الشيخ: رخصة، رخصة لدفع المشقة، السنة القصر، القصر للمسافر سنة، أما الجمع فهو رخصة، والمؤلف شرط، صرح وقال: باب الرخصة، رخصة.

طالب: الأول والثاني، حديثين.

طالب: [00:06:21]

الشيخ: لا، السنة القصر، نعم، قصر.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْمُسْنَدِ، أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلاَ - وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - جَلَّ وَعَلاَ - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الأَوَّلِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾[البقرة:230]، فَأَبَاحَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلاَ - الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا للمطلِّقِ بَعْدَ طَلاَقِ الثَّانِي، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي، أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا

نسأل الله العافية.

ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الإِسْلاَمِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾[النساء:101] الآيَةَ، وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ.

لأن الآية فيها: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾[النساء: 101]، فالآية أباح الله فيها القصر عند الخوف، والسنة جاءت حتى بالأمن، السنة جاءت بالأمن، هذا وهذا، الآية في اشتراط الخوف، والسنة جاءت بالأمن، فقصر الصلاة للمسافر سنة سواء كان فيه خوف أو لم يكن فيه خوف.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ.

ماذا قال عليه؟

طالب: قال: "إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والحاكم من طريق نصر بن علي به".

الشيخ: فقط؟ ماذا قال عليه عندك الأعظمي؟

طالب: إسناده صحيح، لكن ...

الشيخ: إسناده صحيح؟

طالب: نعم، "أخرجه الجماعة، وصححه الحاكم والذهبي من هذا الوجه، كلهم قالوا: حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء، غير أبي داود؛ لأنه قال: حدثنا نصر بن علي، قال: سفيان بن حبيب أخبرنا عن خالد".

الشيخ: قال سفيان بن حبيب ماذا؟

طالب: "فمن قرأها (أُخبِرْنا) مبنية للمجهول أعلَّه بالانقطاع".

الشيخ: أُخبِرنا، من قال أُخبرنا؟

طالب: نعم، "وليس كذلك برواية الجماعة، هو مخرج في صحيح أبي داود".

الشيخ: يعني فيه رواية (أُخبرنا) فيها انقطاع؟

طالب: خُبِّرْنا، أخبرنا وخبرنا.

الشيخ: خُبِّرنا، وهنا قال ... لم يقل الجمعة إلا ...

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ.

الشيخ: ما هو إشكال الجمعة، الإشكال أن المطر لم يبل أسفل النعال، الترجمة ماذا؟

طالب: الترجمة طويلة.

الشيخ: باب؟

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ...

نريد الترجمة الطويلة، لا بأس، المطلوب التفقه، هذا من الفقه، نتأملها، نعم، وإن لم يكن ...؟

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ، أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلاَ - وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلاَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الأَوَّلِ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾[البقرة:230]، فَأَبَاحَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلاَ - الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا لِلْمُطَلِّقِ بَعْدَ طَلاَقِ الثَّانِي، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ...

نعم، لأنها في المعنى، المعنى يعني إذا طلقها ثلاثًا لا تحل إلا بعد زوج، فإذا نكحت زوجًا وطلقها، وكان نكاح رغبة لا تحليل، حلت له، وكذلك إذا مات عنها أو فُسخت منه، أو ارتد، المهم مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل بها الثاني، ثم بعد ذلك إما مات أو طلق أو ارتد -والعياذ بالله- يصدق في هذا قول الرسول: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، لكن هل هذا مثل الجمعة الآن أو الجماعة، إذا لم يبل الثياب أسفل النعال؟

النبي -صلى الله عليه وسلم- علق بالمشقة، العلة المشقة، والمطر الذي لا يبل أسفل الثياب ليس فيه مشقة، نعم، ماذا بعده؟

طالب: الترجمة؟

الشيخ: لا، أكمل الكلام.

وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَّانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ...

الشيخ: بلعان أو ردة.

أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الإِسْلاَمِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾[النساء:101]، الآيَةَ، وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ.

لأنه جاء في السنة، قال عمر رضي الله عنه: نقصر الصلاة بالخوف في القرآن وفي السنة، ولكن لا يعتمد المؤلف -رحمه الله- التنظير، التنظير ليس هذا مثله، هذه كلها واضحة، اللي ذكره، لكن حديث المطر الذي لا يبل أسفل الثياب ليس فيه مشقة، معلق بالمشقة، الحديث يحتاج إلى مراجعة، ماذا قال؟

طالب: عندنا في الإسناد قال: "حدثنا نصر بن علي بخبر غريب، في الحاشية: بخبر غريب ليس في الأصل [00:16:36].

الشيخ: من يقول بخبر غريب؟

طالب: المصنف، يقول: "حدثنا نصر بن علي بخبر غريب".

الشيخ: هذا في بعض النسخ، والتعليق؟

طالب: قال: "ليس في الأصل، وأثبتناه من الإتحاف، إتحاف المهرة".

الشيخ: خبر غريب، صحيح، هذا غريب، هذا غريب شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، لا بد ينظر لتخريج الحديث، نعم، تكلم عليه بعده بشيء؟

طالب: لا، ما تكلم.

طالب: [00:17:12]

الشيخ: هذا الحديث معروف، هذا الحديث هذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة واحدة، جمع بين الظهر والعصر، نعم، صلى ثمانيًا يعني الظهر والعصر، أربعة وأربعة، وصلى سبعًا من غير خوف ولا مطر، ولا سفر، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: لئلا يحرج أمته. قال بعض العلماء: إن هذا يعني لعذر واضح، إما مشقة أو شيء عام.

وذكر العلماء مثل هذا كان يعني في نجد كانوا يفتون الذين ينزلون لحفر الآبار، ويضربون الصخر، لأنهم إذا نزل قبل الظهر ما يستطيع يرجع، نزوله صعب، ما كان يوجد آلات سابقًا، فكان العمال هم أنفسهم، فإذا نزل ما يستطيع يخرج ثم يرجع، فيفتونه بأنه يجمع لأن هذا فيه مشقة، ولكن هذا الحديث جاء في سنن النسائي ما يبين هذا، ذكره النسائي بسند صحيح، قال النسائي: "أخَّر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها"، يعني أخر الظهر حتى بقي مقدار صلاة أربع ركعات فصلاها.

طالب: هذا يسمى الجمع ماذا؟

الشيخ: جمع صوري، ثم صلى العصر، وأخر المغرب في آخر وقتها حتى بقي من المغرب قبل مغرب الشفق بمقدار ثلاث ركعات فصلاها، ثم دخل وقت العشاء وصلى العشاء، فهو في الظاهر جمع، والواقع جمع صوري، والواقع أن كل صلاة في وقتها، فالظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها، وهذا فعله مرة واحدة في المدينة، مرة واحدة لعذر، لأسباب.

لكن الأصل أن الصلوات كل صلاة في وقتها، هذا للأحاديث المحكمة، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، وحديث: جبريل حينما نزل وأم النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلوات الخمس في يومين متواليين، أمه في اليوم الأول في أول الأوقات، وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذه محكمة، هذا هو الأصل، وهذا مرة فعله لعارض، وحديث النسائي بين أنه جمع صوري، وبهذا يزول الإشكال، لكن هذا الحديث فيه إشكال، فيه إشكال كبير.

طالب: حتى هنا المقصود به زمان الحديبية.

الشيخ: نعم، وفي سفر.

طالب: في السفر أصلًا ما عليهم جمعة أصلًا.

الشيخ: لا، لا، حتى الجماعة، هو الإشكال حتى الجماعة، الجمعة ... لا يوجد في السفر جمعة ولا جماعة، لكن حتى الجماعة، كيف؟

طالب: هو التبرير هنا كان على الجمعة، قال: تخلف عن الجمعة؟

الشيخ: ما يخالف، حتى الجماعة، حتى الجماعة فيه عذر، لكن قد يقال يعني الجماعة أخف لأنهم في الحديبية، في السفر، وكل جماعة يصلون في مكان، لكن عادتهم يصلون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكان واحد، ما فيه عذر، ما يعتبر عذر هذا، كونه مطر ما يبل أسفل النعال شيء يسير هذا، ما فيه إشكال، فلا بد يراجع تخريج الحديث إن شاء الله، يراجع تخريج الحديث لأنه الحديث جاء في البخاري في الأحاديث الصحيحة.

طالب: والجمع الصوري يعملون به الأحناف في بعض الأحيان؟ الجمع الصوري يعملون به الأحناف دائمًا.

الشيخ: نعم، إذا دعت الحاجة فلا بأس، هو جائز، لكنه خلاف الأفضل، الصلاة على وقتها في أول الوقت أفضل، إذا كانت الصلاة في الوقت، جائزة، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، لكن فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه المرة على خلاف المعتاد، المعتاد أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، لكن هذا فعله مرة واحدة، وهذا الحديث في الصحيحين، نعم.

طالب: دعت الحاجة، كانوا تعبانين والا شيء من السفر وكذا.

الشيخ: نعم؟ قد يكون حاجة، نعم يحتمل الحاجة كثيرة.

طالب: الواحد لو [00:21:44] الجماعة لازم، كونه في جماعة مسجد والا وحده يكون تعبان ويجمع العصر وينام.

الشيخ: هذا إذا كان فيه مشقة ما يستطيع فهذا عذر، إذا كان ما يستطيع عذر من أعذار الجماعة، أما المشقة تحتمل، نعم.

طالب: قوله: فالعلة معدومة؟

الشيخ: نعم، يعني علة المشقة يعني كأنها، ليس بظاهر، كلام المؤلف في الترجمة ليس بظاهر، والأمثلة في التنظير اللي ذكره واضح ما فيه إشكال، لكن هذا ما هو مثله، يختلف.

طالب: لو كانوا يريدون أي مطر؟ من أي شيء يقال مطر.

الشيخ: هذا ليس بواضح، ليس بواضح، لكن الصحيح أن المشقة يعني ولو لم توجد، وهذا مثاله مثل السفر الآن، السفر هو العلة في القصر، والحكمة ما هي؟ المشقة، لكن قد توجد بعض الأسفار ما فيها مشقة، فلما كانت يعني العلة هي الظاهرة جعل يعني جعل الوصف وصف ظاهر وهو السفر، فجُعل العلة السفر سواء فيه مشقة أو من غير مشقة، لكن المطر لا، المطر جعل العلة هي المطر الذي يبل الثياب، على كل حال صحة الحديث فيها إشكال.

طالب: لا يقال [00:23:30]

الشيخ: نعم؟ يصح، إذا صح، لكن شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، يراجع الحديث إن شاء الله، تخريج الحديث يراجع.

طالب: [00:23:48]

الشيخ: صحة من جهة السند، يعني السند، لكن المتن شاذ، الفقهاء والأصوليون يصححون أحيانًا أحاديث فيها نكارة، كثير تجده في كتب الفقه لأنهم ما يشترطون إلا اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، بقي شرطان للمحدثين وهو ألا يكون شاذ ولا يكون معلل، فالشذوذ والعلة ما ينظر إليها الفقهاء والأصوليون، ولهذا تجد في كتب الفقه أحاديث شاذة يستدلون بها، يرون صحة السند، وعدالة الرواة وضبطهم، نقول نقص من شرط الصحيح شرطان.

على كل حال تخريج الحديث إن شاء الله يخرج الحديث في وقت آخر، نعم.

بَابُ أَمْرِ الإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ بِالنِّدَاءِ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الْبُيُوتِ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ طِلْقٌ مُبَاحٌ.

الشيخ: طِلْق كذا؟

طالب: نعم، بكسر الطاء وإسكان اللام.

الشيخ: للسفر يعني؟ إذا فارق بيوت البلد، إذا فارق بيوت البلد تبدأ الرخص.

وفق الله الجميع لطاعته.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد