شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_36

00:00
00:00
تحميل
43

الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام الحافظ بن خُزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في كتابه:

جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة

بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصًّى.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ-؛ وَحدثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حدثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ».

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

تخريجه؟

طالب: قال: "حديثٌ صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، والحُميدي، والدارمي، ومسلم، والترمذي، والنسائي في الكُبرى، والطحاوي في شرح معنى الآثار، وابن حِبان، والبيهقي، والبغوي من طريق سفيان عن سُهيل بن أبي صالحٍ به، وأخرجه مسلمٌ والنسائي، وفي الكُبرى له من طريق جرير عن سُهيل بن أبي صالحٍ به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم، وأبو داوود، وابن ماجه، وابن حِبان، والطبراني في الأوسط، والبيهقي من طرقٍ عن سُهيلٍ به". انتهى.

 الشيخ: المتن من ناحية قال: (صَلُّوا)؟

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

الشيخ: وفيه مشروعية الصلاة أربعًا، فيه الراتبة تكون بعد الجُمعة أربع ركعات، سواءٌ في البيت أو في المسجد على الصحيح.

جاء في بعض الأحاديث أنه إذا صلى في البيت صلاها ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلاها أربع ركعات، سيأتي الكلام.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصِرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَمَرَ الْمَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدنَا أَبُو بَكْرٍ، حدنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حدثَنَا سُفْيَانُ؛ ح وَحدثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثَنَا جَرِيرٌ؛ ح وَحدثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

وهذا عام، في البيت أو في المسجد.

بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَنَازِلِ بَعْدَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ لِلْغَدَاءِ وَالْقَيْلُولَةِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ قَالَا: حدثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ.

قال أَبُو طَاهِرٍ: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حدثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حدثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نَجُمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

تخريجه؟

طالب: الحديث الأول قال: "صحيح، ابن شيبة، وأحمد، وعبد بن حُميد، والبخاري، ومسلم".

الشيخ: والشيخان وغيرهما.

طالب: وأما الحديث الثاني قال: "إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن بُسر".

الشيخ: والثالث؟

طالب: والثاني قال: "سبق تخريجه عند الحديث كذا".

الشيخ: الحديث ثابت، والثاني يكون شاهد، وفيه دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُبكِّر بالجُمعة في أول وقتها بعد الزوال، ثم تكون القيلولة والغداء بعد الجمعة، بخلاف غير الجمعة، غير الجمعة فكانوا يتغدون ويقيلون قبل الصلاة قبل الظهر، في غير الجمعة كان الصحابة يتغدون ويقيلون القيلولة والغداء قبل الصلاة قبل الظهر؛ لأنه يتأخر قليلًا ويُبرد بها إذا كان في شدة الحر، أما الجمعة فإنه يُبادر بها في أول وقتها فيُؤخر القيلولة والغداء إلى بعد الجمعة.

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِشَارِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَالِابْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:10]؛ إِلَّا أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَعِيدَ بْنَ عَنْبَسَةَ الْقَطَّانَ هَذَا، وَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بسرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قَدْ أَمَرَ فِي نَصِّ تَنْزِيلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالِانْتِشَارِ فِي الْأَرْضِ، وَالِابْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَهَذَا مِنْ أَمْرِ الْإِبَاحَةِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ -بَصْرِيٌّ-، حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ -وَهُوَ الْقَطَّانُ-، حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدْرًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ! لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَكَذَا يَصْنَعُ، يَعْنِي النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب؛ لأن المنع كان قبل الصلاة في قوله بعد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[الجمعة:9]؛ فهو منهيٌ عن البيع ومأمورٌ بالإقبال، ثم جاء الأمر بالانتشار فيكون الأمر بعد الحظر للإباحة؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[المائدة:2]، فالمُحرِم ممنوع من الصيد، فإذا حَلَّ مأمورٌ بالصيد، فيكون الأمر للإباحة وليس للوجوب، وإلا لو كان للوجوب لقال: يجب على كل من تحلل من العمرة أو الحج أن يصيد وإلا يأثم، لا، ليس المراد هذا.

وكذلك هنا إذا صلى الجمعة فانتشروا في الأرض للإباحة، إن أحب أن ينتشر وإن أحب أن يجلس في المسجد ويقرأ، وإن أحب أن ينام، فالأمر واسع، فالأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة.

طالب: [00:11:45]

الشيخ: ماذا؟ أعد الحديث من أوله.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ -بَصْرِيٌّ-، حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ -وَهُوَ الْقَطَّانُ-، حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

من قائل هذا؟

طالب: قال: (حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ).

الشيخ: قبل، من القائل قبله؟

طالب: القائل: (حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ -وَهُوَ الْقَطَّانُ-).

الشيخ: اقرأ السند.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ -بَصْرِيٌّ-، حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ -وَهُوَ الْقَطَّانُ-، حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدْرًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ! لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَكَذَا يَصْنَعُ، يَعْنِي النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾[الجمعة: 10] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

طالب: قال في إسناده: "إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن بُسر، وسعيد بن عنبسة لم أجد له ترجمة".

الشيخ: يعني فيه نكارة، في نكارة هنا كونه أنه يخرج من المسجد ثم يرجع إلى المسجد مرة أخرى هذا ليس بصحيح، ما كان يرجع إلى المسجد، إذا خرج إلى بيته ما يرجع مرةً أخرى إلا وقت الصلاة، فهذه النكارة.

طالب: [00:13:54]

الشيخ: نعم، ولذلك ضعيف هذا، العُمدة على الحديثين السابقين، بعده، بعده ماذا؟

طالب: كِتَابُ الصَّوْمِ.

الشيخ: لا، الحديث الذي بعده، عبد الله بن بُسر.

طالب: هذا آخر حديث.

الشيخ: عُد للذي قبله.

طالب: الحديث الذي قبله نعم هو حديثٌ واحد: (كُنَّا نَجُمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ).

الشيخ: ما فيه خروج، انتشروا.

طالب: الذي قبله والذي تُريده: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

الشيخ: هذا حديث: فانتشروا؟

طالب: نعم.

الشيخ: حديث واحد.

طالب: نعم حديثٌ واحد.

طالب: في التبويب.

الشيخ: نعم في التبويب هذا.

طالب: قال التبويب فيه شيءٌ من الفقة، قال: (بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِشَارِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالِابْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ؛ لقول الله -تعالى-)؛ وذكر الآية، قال بعد الآية: (إِلَّا أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَعِيدَ بْنَ عَنْبَسَةَ الْقَطَّانَ هَذَا، وَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بسرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ).

الشيخ: ضعيف، الأمر كما قال المؤلف في الترجمة، أنه يُستحب، يعني يُباح الانتشار وليس بواجب.

طالب: [00:15:32] مخالف للسنة هذا الحديث؟

الشيخ: لا، بعد الخطبة ما في مانع، الذي جاء النهي عنه: التحلق قبل الصلاة، أما بعد الجمعة لا حرج، ولا يكون مُخالف للآية، الآية الأمر للإباحة وليس للوجوب.

طالب: هل هو مخالف للسنة؟

الشيخ: لا، الآية الأمر مُباح، إذا أحب ينتشر ويبيع ويشتري، وإذا أحب يجلس، وإذا أحب ينام، الأمر واسع؛ لأن الأمر للإباحة، الأمر جاء بعد الحظر، الحظر: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[الجمعة:9]، ثم جاء الإباحة، مثل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[المائدة:2]؛ نُهي عن الصيد، ثم إذا حَل قال: فاصطادوا، للإباحة.

طاب: [00:16:22]

الشيخ: الرسول -عليه الصلاة والسلام-، هو سيد المرسلين -عليه الصلاة والسلام-، كتاب الصيام [00:16:30]

طالب: نعم.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد