قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى - في (صحيحه):
"بَابُ بَيْعَةِ الْإِمَامِ النَّاسُ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ"
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ابْنُ نَدَبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».
الشيخ:
نعم. وهذا فيه البيعة على إيتاء الزكاة.
الشاهد الترجمة. والحديث رواه الشيخان.
ماذا قال عليه؟
القارئ:
أحسن الله إليكم. "صحيح، أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي في (الكبرى) وابن الجارود وأبو عَوانة وابن حبان والطبراني".
الشيخ:
نعم، فيه البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
كان جرير -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- التزم بهذا: النصح لكل مسلم، أن يحبُ له ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وإقام الصلاة ظاهرًا باطنًا، ظاهرًا: بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطنًا بإخلاص، وكذلك إيتاء الزكاة، يعني إعطائها للمستحقين عن طيب نفس.
القارئ:
أحسن الله إليكم.
"بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الزَّكَاةِ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَخْرَمَةَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أنها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَير جَارٍ النَّجَاشِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
الشيخ:
أعد الحديث.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَخْرَمَةَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ
الشيخ:
يعني صرَّح بالتحديث محمد بن إسحاق.
القارئ:
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أنها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَير جَارٍ النَّجَاشِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ. قَالَتْ: وَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهُ: «أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِتَوْحِيدِهِ، وَلِنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ».
الشيخ:
وهذا الشاهد: «وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ».
القارئ:
قَالَتْ: فَعَدَّ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
أحسن الله إليكم.
قال: "صحيح، أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد والطبراني وأبو نُعيم في (الحِلية) وفي (الدلائل)". فقط أحسن الله إليك.
الشيخ:
وهذا فيه دليل على أن الزكاة شُرعت إجمالًا. أما النُّصْب والشروط في المدينة، كما أن الصلاة كذلك فرضت ولكن الآذان ووقتها في المدينة، فأصلها في مكة، والشاهد قوله: «وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ». وهذا قاله جعفر للنجاشي وهم هاجروا من مكة للمدينة قبل الهجرة للمدينة، دل على أن الزكاة فرضت إجمالًا، والصلاة فُرضت إجمالًا، ثم بعد الهجرة للمدينة فرض الله النُّصُب والشروط الأخرى.
القارئ:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ"
مناقشة:
الآن محمد بن إسحاق رحمة الله عليه.....
الشيخ:
صرَّح بالسماع هنا في الحديث.
السائل:
ولكن هنا أحسن الله إليك هو مُدلس رسمي أحسن الله إليك لا بد يُصرح بجميع الطبقات، هنا فيه عنعن من بعده محمد بن عبد الله بن مسلم قال عن أبي بكر، والمفروض أن يُصرح بجميع الطبقات.
الشيخ:
طيب هنا صرَّح.
هنا في سند واحد الحين، أم سندين؟
السائل:
سند واحد. أحسن الله إليك.
الشيخ:
خلاص صرَّح بالسماع بالسند هذا، ما الإشكال؟
مناقشة.
نعم -أحسن الله إليك- الذي بعده.
الشيخ:
ما بعده في سند بعده؟
السائل:
لأ، قال: "وحدثني محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر........
الشيخ:
هذا سند ثاني؟
السائل:
نعم أحسن الله إليك.
قال: "وحدثني محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة".
الشيخ:
صرَّح بأحد الطريقين كافي. والطريق الثاني يكون مُقوي له.
الطالب:
الأعظمي قال: "إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال عنه ابن حجر في (التقريب): صدوق كثير الخطأ".
الشيخ:
وهنا قال ماذا؟
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد والطبراني وأبو نُعيم في (الحِلية) وفي (الدلائل)". فقط أحسن الله إليك.
الشيخ:
ولعله له شواهد أخرى.
الطريق الأخرى إذا كان....
مناقشة:
(08:30) أحمد في الْمُسْنَد رواه؟؟.؟... من طريق أبا سلمة، عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق.
الشيخ:
عن عن أبي إسحاق؟
الطالب:
صرح بالسماع.
الشيخ:
نعم هذا من الطريق الأخرى، في هذا الطريق فيه سلمة.
القارئ:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ"
بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم، «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103] بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا كُلَّهَا، إِذِ اسْمُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَى مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ».
الشيخ:
اسم المال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ دليل أن الإبل إذا لم تبلغ خمس تسمى مال ولا تؤخذ منها الزكاة، أربعة، وإذا كانت تسع وثلاثين من الغنم تسمى مال ولا تخرج منها الزكاة؛ لقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ يعني من بعض المال لا من كله.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ....
الشيخ:
يعني زكاة الغنم، خمس من الإبل فيها شاة، وعشر شاتان، وخمس عشرة ثلاثة أشياه، وعشرين أربعة أشياه، انتهت الشياه، وبعدها تنتقل إلى الغنم فيها خمس وعشرين بنت مخاض ثم بنت لبون وهكذا، فالغنم ما دون أربع وعشرين.
نعم.
القارئ:
فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ [ص:15] وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ.
الشيخ:
بنت مخاض: هي التي لها سنة، سمت مخاض تسمى خيض اللبن.
القارئ:
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ.
الشيخ:
ابنة لَبُون: هي التي لها سنتان.
القارئ:
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ.
الشيخ:
حِقَّة: وهي التي لها ثلاث سنين، سميت حِقَّة لأنها استحقت أن يطرق لها الفحل.
القارئ:
فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَة.
الشيخ:
جَذعة: هي التي لها أربعة سنين، تسمى جذعة لأنها تجذع أسنانها.
القارئ:
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ.
الشيخ:
سنتان. كل واحدة لها سنتان.
القارئ:
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.
الشيخ:
فإذا زادت على عشرين ومائة استقرت الفريضة لكل أربعين ابنة لَبُون، وكل خمسين حقة، استقرت الفريضة.
القارئ:
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسين حِقَّةٌ.
الشيخ:
يعني تستقر الفريضة بعد ما تبلغ مائة وعشرين تستقر الفريضة، مائتين، ثلاثمائة، أربعمائة، ألف، كل أربعين ابنة لَبون وخمسين حِقة، كل أربعين فيها مائة لَبون سنتان، وفي كل خمسين حِقة ثلاث سنين، فمثلًا إذا كانوا مائتين مُخير بين أربعة حقائق أو خمسة بنات الأول، إذا كانوا مائتان من الإبل إن شاء يُخرج خمسة بنات لَبون في كل أربعين ابنة لبون، وإن شاء يُخرج أربعة حقائق، كل خمسين حِقة: خمسين وخمسين وخمسين أربع حقائق.
أو خمس بنات لبون: أربعين وأربعين وأربعين وأربعين وأربعين. استقرت الفريضة وهكذا.
القارئ:
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
الشيخ:
لأنها ما بلغت النِّصاب ما عنده إلَّا أربعة من الإبل ما فيها زكاة.
إلَّا أن يشاء رَبُّها: إذا تبرع من نفسه؛ لا بأس.
القارئ:
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
الشيخ:
وهذا بشرط أن تكون سائمة.
والسائمة: هي التي ترعى من البَر أكثر من الحَول بستة أشهر، هذه زكاة السَوم، أما إذا كان يُعلفها فليس فيها زكاة إلَّا إذا أعدها للبيع والتكسب يزكيها زكاة عروض التجارة.
القارئ:
أحسن الله إليكم.
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ.
الشيخ:
الغنم إذا كانت تسع وثلاثين ما فيها شاة، فبلغت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان.
القارئ:
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ.
الشيخ:
يعني أربعين فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه.
القارئ:
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثُلْاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
الشيخ:
إذا زادت على ثلاثمائة استقرت الفريضة كل مائة شاة، أربعمائة أربع شياه، خمسمائة خمس شياه، ستمائة ست شياه وهكذا تستقر الفريضة.
القارئ:
فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».
الشيخ:
يعني كان عنده تسع وثلاثين ما فيها زكاة، إلَّا إذا أحب يتبرع.
القارئ:
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ و«هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ - وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ - فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالْأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ.
الشيخ:
إلى بعد سنة.
القارئ:
فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلًا سَنَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ تَلِدُ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لِبُونًا وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ.
الشيخ:
الحِقَّة: استحقت أن يتركها الفحل، وأيضًا كذلك تستحق أن توضع عليها الأحمال، تُحمل عليها الأمتعة، ذات ثلاث سنين تتحمل.
القارئ:
وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ، فَسُمِّيَ حِقَّةً، لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
الشيخ:
الذكر يسمى حقة؛ لأنه يُحمل عليه الأحمال.
والأنثى تسمى حقة؛ لأنها تحمل عليها الأحمال، ولأنها تستحق أن يتركها الفحل.
القارئ:
فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ في السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٍ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ....
مناقشة:
للعلة نفسها.
الشيخ:
ما عندك لامين؟
القارئ:
لأ أحسن الله إليك.
وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ....
الشيخ:
ما عندك؟
مناقشة:
لعلة نفسه؛ لأنه هذا يستحق....
الشيخ:
طيب.
القارئ:
عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، فَهُوَ ثَنِيٌّ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ، وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَاسٌ لُغَتَان.
الشيخ:
يعني يُسمى سديس وسداس لغتان.
مناقشة:
عندي سَدَس.
الشيخ:
سَدَس؟
عندك ياء؟
القارئ:
ياء في الأولى أحسن الله إليك، الأولى سديس والثانية سَدَس.
الشيخ:
محتمل. سديس وسدس لغتان.
القارئ:
سَدِيسٌ وَسَدَاسٌ لُغَتَان، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظُهُمَا، فِي هَذَا السِّنِّ وَاحِدَةٌ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ، وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ، فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ، وَطَلَعَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ، فَلَا يَزَالُ بَازِلًا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ، فَإِذَا مَضَتْ، وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ.
الشيخ:
تم العشر سنين يعني.
القارئ:
ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الِاخْلَافِ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَام، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ....
الشيخ:
مضى عليه ثلاثة عشرة عام يسمى بازل ثلاث أعوام، بازل أربعة أعوام، مخلِف ثلاثة أعوام. نعم.
القارئ:
إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ....
الشيخ:
عَود.
مثل العجوز، شاب شيبة وهذا يسمى عَود تقدمت به السن.
القارئ:
«فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ وَالْأُنْثَى عُودَةٌ وَإِذَا هَرِمَ، فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ»
الشيخ:
قَحْرٌ: بالقاف والحاء والراء.
القارئ:
نعم. أحسن الله إليك.
مناقشة:
فهي الثَّابُ والشَّارف.
الشيخ:
ما عندك؟
القارئ:
النَّابُ والشارف.
الشيخ:
أعد.
القارئ:
وَإِذَا هَرِمَ، فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ.
الشيخ:
عندك؟
مناقشة:
الثَّاب.
الشيخ:
تكلم عليها؟
القارئ:
لم يتكلم أحسن الله إليك.
الشيخ:
يُراجع.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِغَارَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَكِبَارَهُمَا تُعَدُّ عَلَى مَالِكِهَا عِنْدَ أَخْذِ السَّاعِي الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكِهَا"
الشيخ:
بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.