شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_7

00:00
00:00
تحميل
56

قال الإمام/ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحه):

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِغَارَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَكِبَارَهُمَا تُعَدُّ عَلَى مَالِكِهَا عِنْدَ أَخْذِ السَّاعِي الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكِهَا"

الشيخ:

 هذا الباب بعد الباب السابق؟

القارئ:

 نعم. أحسن الله إليك. الباب السابق: "بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ"

الشيخ:

 أخبرنا.

القارئ:

أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة، حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. فَإِذَا كَثُرَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ، «فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

الشيخ:

هذا الشاهد: «وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا».

الساعي: هو الذي يبعثه ولي الأمر ليأخذ الصدقة، وربُها هو مالك الإبل تُعد عليه، يعني إذا كان عنده خمس من الإبل صغار أو كبار فيها زكاة، عندك أربعين من الغنم صغار وكبار فيها زكاة، ثلاثين من البقر صغار وكبار فيها زكاة.

نعم.

القارئ:

أخبرنا الأستاذ الإمام/ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءةً عليه، قال حدثنا أبو بكرٍ محمد بن إسحق بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ «فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ........

الشيخ:

 سبق في الحديث السابق أنها (03:47) إذا ففي كل خمسين حِقَّةٌ وفي كل أربعين مثل ابْنَةُ لَبُونٍ، فإذا صار عنده مائتان فهو مُخير بين أن يخرج أربع حقائق أو خمس بنات لَبون؛ لأن إذا جاءت أربعين وأربعين وأربعين وأربعين وأربعين هذه مائتان خمس ابنة لبون، أو خمسين وخمسين وخمسين وخمسين أربع حِقَّة، اتفقت الفريضة أربع حقائق أو خمس ابنة لبون.

وإذا كان عنده أربعون فقط خرج ابنة لبون، وخمسين خرج حِقة، وإذا بلغت مائتين تساوت الفريضتان مُخير بين أن يأخذ خمس ابنة لبون، أو أربعة حقائق، ابنة لبون كل واحدة سنتان، أو حقائق كل واحدة ثلاث سنين.

القارئ:

وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

الشيخ:

وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ: لأنها ضعيفة.

وَلَا ذَاتُ عَوْرَاءَ: ذات عيب.

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ: هذه كيف المُصدِّق يأخذ ما فيه عيب، هنا في إشكال؟

يعني لا يأخذ المعيبة، فلا يعطي المعيبة كما أن المُصدق لا يأخذ من كرائم الأموال، ولا يأخذ من شرارها، يأخذ من الوسط، لا يأخذ الحامل ولا الرُبى التي تُربي ولدها؛ ولا يأخذ لأن هذا خيار، ولا يأخذ شراره، يأخذ من التيس، أو (05:38).

لكن هنا قد وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ: هذا فيه إشكال كيف يشاء المُصدق يأخذ هَرمة أو ذات عوار؟ كيف ذلك؟! محتمل أن تكون هرمة وإن كانت هرمة إلَّا أنها قوية وثمينة أو كذا أو ذات عوار محتمل، هذا فيه إشكال لأنه لا يؤخذ المعيب، فكيف يشاء المُصدق أن يأخذ المعيب؟! هذه معيبة وكذلك ذات عوار، هذا يأتي فيما بعد. نعم.

القارئ:

 أحسن الله إليك الْمُصَدِّقُ في طبعة ضبطها في الشكل بتشديد الصاد، وفي طبعة أخرى بدون تشديد.

الشيخ:

 الْمُصَّدِّقُ، قال الْمُصَدِّقُ والْمُصَّدِّقُ وهو العامل (06:31) "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ".

القارئ:

 وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

الشيخ:

 كما ذكر في الإبل، وفي الغنم، أنه لا يأخذ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ العامل، فيبقى الإشكال، كيف يشاء أن يأخذ هرمة وذات عوار؟!

القارئ:

 وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا.

الشيخ:

يعني تُحسب عليه مثلًا أربعين صغير وكبير، خمسين صغير وكبير.

القارئ:

 وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

 لا يُجمع بين متفرق: يعني إذا كان عنده مائتين فيها ثلاث شياه مثلًا، مائتين وواحد مثلًا، أو مائة وواحد وعشرين فيها شاتان مثلًا، فلما جاء المُصدِّق فرَّقوها، كل واحد جعل له ثلاثين هذا ثلاثين وهذا ثلاثين ما بلغت النصاب، هذا فرَّق خشية (08:06) ما يجوز.

كذلك أيضًا لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كان عنده أربعين وأربعين وواحد أربعين، وواحد خمسين، فلما جاء المُصدِّق فرقوها حتى ما يجد فيها إلَّا شاة واحدة، هذا ما يجوز لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

تكلم عليه؟

القارئ:

 قال: "إسناده حسن من أجل عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَلولي، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داوود والضياء المقدسي في المختارة. فقط أحسن الله إليك.

مناقشة: صحيحٌ لغيره. وهو مخرج في صحيح أبي داود.

الشيخ:

 ما تكلم على أن لا يأخذ الهرمة وذات عوار إلَّا أن يشاء المصدِّق؟

القارئ:

 ما تكلم هنا أحسن الله إليك. لكن في (الاستذكار) لابن عبد البر -رحمه الله- قال: "وأما قوله: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ" معناه أن تكون الهرمة وذات العوار خيرًا للمساكين من التي أخرج صاحب الغنم إليه فيأخذ ذلك باجتهاد".

الشيخ:

 يعني مثل ما ذكرت، يعني لعلها تكون هرمة إما سمينة وإما كثيرة اللحم، وذات العوار كذلك فيها عيب لكن من جهة أخرى فيها مصلحة للمساكين: كثيرة اللحم، طيبة (09:53) اللحم، قد تكون هرمة لكن لحمها كثير، ذات العوار فيها عيب لكنها من جهة أخرى لحمها كثير، فيجتهد المُصدق ويأخذها ويرى أن فيها حظًا للمساكين.

القارئ:

"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ «فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ وَاقِعٌ عَلَى عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ.......

الشيخ:

نعم. الحبوب إذا (10:50) تسمى صدقة ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فواقع الصدقة واقع على الحبوب والثمار، وعلى الذهب والفضة.

القارئ:

 وَعَلَى زَكَاةِ الْمَنَاضِّ مِنَ الْوَرِقِ، وَعَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، إِذِ الْعَامَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ، لِجَهْلِهَا بِالْعِلْمِ، فَتَتَوَهَّمُ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَتَتَوَهَّمُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي النَّاضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الزَّكَاةِ، لَا اسْمُ الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

 النَّاضِّ تكلم عليه؟

القارئ:

 نعم أحسن الله إليك قال: "هو ما كان ذهبًا أو فِضة".

الشيخ:

تسميته بالناض.

الترجمة في الفقه. باب الدليل......

القارئ:

 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ «فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ وَاقِعٌ عَلَى عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ.

الشيخ:

 في الحديث: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» تسمى صدقة سواء كان من المواشي أو من ذات العُشر أو من الذهب والفضة، كلها تسمى صدقة، الصدقة تشمل الفريضة والنافلة تسمى صدقة.

القارئ:

 وَعَلَى زَكَاةِ الْمَنَاضِّ مِنَ الْوَرِقِ.

الشيخ:

 الوَرِق: الفضة.

القارئ:

 وَعَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، إِذِ الْعَامَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ.

الشيخ:

 بعض الناس يفهم الصدقة، أو بعض الفقهاء يطلقون الصدقة على صدقة النافلة، والزكاة على الفريضة، أصل كلمة صدقة تشمل الفريضة والنافلة في الشرع، لكن اصطلح بعض العلماء وبعض الفقهاء وبعض الناس على أن الصدقة ما كان غير واجب، النفقة غير الواجبة تسمى صدقة، والواجب يسمى زكاة، ومثل ما ذكر المؤلف يقول أن العامة ماذا؟

القارئ:

 إِذِ الْعَامَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ؛ لِجَهْلِهَا بِالْعِلْمِ، فَتَتَوَهَّمُ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَتَتَوَهَّمُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي النَّاضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الزَّكَاةِ، لَا اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَالنَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَدْ سَمَّى جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً».

الشيخ:

 نعم. «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صَدَقَةٌ»، كلها تسمى صدقة، «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس أواقٍ صَدَقَةٌ» كلها تسمى صدقة في الحبوب وفي الذهب والفضة وفي المواشي.

القارئ:

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فِي خَبَرِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ح حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 الذود: هي الإبل.

والأوسق: جمع وسق وهي الحبوب والثمار، والوسْق ستون صاعًا.

القارئ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

«مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ».

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، إِذِ الصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ اسْمَانِ لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ"

الشيخ:

 يعني اسم الصدقة والزكاة واحد.

القارئ:

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ، الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ»".

الشيخ:

أعد.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، إِذِ الصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ اسْمَانِ لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ، الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ»".

الشيخ:

 الشاهد تسمى زكاة.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سِوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهِمَا، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً"

فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ بِهَذَا، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا.....

الشيخ:

 ومن مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ ماله كذا؟

القارئ:

 أحسن الله إليك، عندنا ضبطها فَأنَا آخذُها.

الشيخ:

فَإِنَّا آخذُها.

آخذوها أم آخذها.

القارئ:

 بدون واو.

فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». وَقَالَ بُنْدَارٌ: «وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وَقَالَ: «لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا»

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَتَبَ الصَّدَقَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَقَالَ فِي الْغَنَمِ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَدَّهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ». ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

الشيخ:

أعد الباب.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سِوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهِمَا، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً"

الشيخ:

(19:11) السائمة هي التي ترعى من البر أكثر من الحول يعني تزيد عن نص الحول، أما العوامل التي تعمل ليس فيها زكاة، فمن قال أن العوامل فيها زكاة فليس معه دليل، يعني العوامل التي تعمل في الحراثة أو في السواني هذه عوامل ما فيها زكاة إلَّا إذا عدَّها للبيع، إنما تجب في السوائم، والسوائم هي التي ترعى من البَر، أكثر من نصف الحول، فإن كان يُعلفها نصف الحول فليس فيها زكاة، أما العوامل ما فيها شيء التي تعمل في الحراثة في السواني ما في دليل يدل على هذا.

باب ماذا؟

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سِوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهِمَا، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً"

الشيخ:

 الصدقة يعني الزكاة. الصدقة نوعان: صدقة الفريضة، وصدقة النافلة.

القارئ:

 فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ بَهَذَا، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».

 قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». وَقَالَ بُنْدَارٌ: «وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وَقَالَ: «لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا»

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَتَبَ الصَّدَقَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَقَالَ فِي الْغَنَمِ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَدَّهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ». ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

"بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ بِذِكْرِ لَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ"

الشيخ:

 أعد الباب السابق.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سِوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهِمَا، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً"

فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ».

الشيخ:

 والشاة يقول في سائمتها فدل على أن العوامل ليس فيها زكاة؛ لأنها سائمة. وخبر أبو بكر حديث صحيح.

القارئ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ بَهَذَا، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». وَقَالَ بُنْدَارٌ: «وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وَقَالَ: «لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا».

الشيخ:

 تكلم على جملة «لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا».

هذا فيه دليل على أن السائمة تؤخذ من....

الحديث مداره على بَهز بن حكيم، وهو صدوق، كون الحديث حسن. ماذا قال عليه؟

القارئ:

 أحسن الله إليك، قال: "هذا الحديث ضعيفٌ بهذه السياقة، إذ تفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة «فإنَّا آخذوها وشطر ماله» وهو ممن لا يُحتمل تفرده في مثل هذا الموضع، وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي قوله: لا يُثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغالِ لصدقته ولو ثبت قلنا به.

ثم إن مما يُضَّعف به هذا الحديث إعلاله بعدم العمل به، فلم ينقل عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا عن أحد من الصحابة الغرامة، أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال، وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وفي الكبرى والطحاوي والطبراني والحاكم والبيهقي والخطيب في تاريخه".

الشيخ:

«فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ ماله»: فيها خلاف بين أهل العلم، هل يُعذَّر بأخذ المال أو لا يُعذَّر؟ ومرجع الخلاف إلى اللفظة هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟

فمن قال: «فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ ماله» أثبتها قال إنه يُعذَّر مانع الزكاة، يؤخذ التعزيز بالمال، ومنهم من قال هذه لا تصح.

ماذا قال عليه الأعظمي؟

الطالب:

إسناده حسن.

الشيخ:

 بعده.

القارئ:

بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ بِذِكْرِ لَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

الشيخ:

 بارك الله فيك.

 تراجع لفظة «فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ ماله» تخريج اللفظة هذه فيها كلام لأهل العلم.

مناقشة:

الشيخ:

 فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ ماله: الذي عليه العمل ما يؤخذ الآن، ظاهر الجمهور ما يرون هذا فيه كلام لأهل العلم في هذا إن شاء الله نجمع طرق الحديث ونشوف كلام أهل العلم فيه.

كتاب الصدقة؟

مناقشة:

في نفس الباب أحسن الله إليك.

الشيخ:

 سيأتي هذا؟

القارئ:

 لأ هذا آخر حديث في الباب.

الشيخ:

 ما اللفظة؟

القارئ:

 عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشيخ:

 يعني النبي كتبه ولكن الكتاب ما وصل إلى عمَّاله إلَّا بعد وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد