شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_9

00:00
00:00
تحميل
90

القارئ:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالميِن، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نَبِيِّنَا مُحَمْد، وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

اللَّهُم اغْفِر لنَا ولِشَيخِنَا ولوَالدَيّه ومَشائخهِ والمسلمين.

اللَّهُم عَلمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وانْفَعنَا بما علَّمْتَنَا وزِدنَا عِلمًا وعَمَلًا يا كَريم.

 قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحه):

"بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ اللَّبُونِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمرو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُ سَاعِيًا، فَقَالَ أَبُوهُ: لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَهْدًا، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ لَهَا يَعَارٌ، وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ»، فَقَالَ سَعْدٌ: وَمَا أَبُو رِغَالٍ؟ قَالَ: «مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ، فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ فِي غُنيمة قَرِيبَةً مِنَ الْمِائَةِ شِصَاصٍ إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً، وَابْنٌ صَغِيرٌ لَا أُمَّ لَهُ، فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ».

فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَرَحَّبَ قَالَ: هَذِهِ غَنَمِي فَخُذْ أَيُّهَا أَحْبَبْتَ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَقَالَ: «هَذِهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ، فَأَنَا أُحِبُّهُ»، فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا، فَأَبَى، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ، وَيَبْذُلُ حَتَّى بَذْلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا الْخَبَرِ أَحَدٌ قَبْلِي، فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ صَالِحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْفُ قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "روى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا، قَالَ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ".

الشيخ:

مرسل يعني ضعيف.

ماذا قال عليه؟

القارئ:

أحسن الله إليكم. قال: "إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن عاصم لم يُدرك قيسًا كما نص عليه الذهبي".

الشيخ:

 فقط؟

القارئ:

 فقط أحسن الله إليك.

الشيخ:

 ومرسل قال المؤلف يقول إنه مُرسل.

أعد باب ماذا؟

القارئ:

"بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ اللَّبُونِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ"

الشيخ:

 يعني إذا كان لا يستحق ذات اللبون، يعني ذات اللبن.

أعد يقول ذات اللبون؟

القارئ:

 "بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ اللَّبُونِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ"

الشيخ:

 اللبون: يعني ذات اللبن، غير بنت اللبون في الصدقة.

يعني المُصَّدق العامل ما يأخذ من شِرار المال ولا يأخذ من خياره، ما يأخذ من سخله أو تيس لا يفيد، ولا يأخذ ذات اللبون هذه، ولا يأخذ الرُّبى التي تربي ولدها، وإنما يأخذ من وسط المال، الزكاة، لا يأخذ من شِرار المال ولا من خياره، لكن هذا الحديث ضعيف.

ماذا قال في النسخة الثانية، تكلم عليه؟

الطالب:

قال الألباني: "في الصحيحة".

الشيخ:

 يقول صحيح؟

الطالب:

نعم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 طيب المؤلف يقول هنا إنه مُرسل.

الطالب:

هنا ذكر قال في الصحيحة.

الشيخ:

 يقول فيه انقطاع؟

قال في الصحيحة كذا فقط؟

الطالب:

نعم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 الأعظمي؟

أحد الحضور:

قال الأعظمي: "إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين. قال الذهبي: بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا".

الشيخ:

 انقطاع بين عاصم وبين قيس.

طيب كيف يقول في الصحيحة، مع إن الأعظمي ينقل عن الألباني؟!

عندك؟ هذا كلام مَن؟

الطالب:

صالح اللحام -أحسن الله إليك- يقول: "في الصحيحة" مثل الألباني أحسن الله إليك، وفي (الإرواء)".

الشيخ:

 فقط؟

الطالب:

فقط.

الشيخ:

 ما تكلم عنه؟

الطالب:

لا ما تكلم.

الشيخ:

 أعد حدثنا...

القارئ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمرو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُ سَاعِيًا، فَقَالَ أَبُوهُ: لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَهْدًا.

الشيخ:

 يعني كان أبو قيس بن سعد قال له: "لا تخرج حتى يكون آخر عهدك بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

القارئ:

 فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَار.

الشيخ:

 يعني لا تأتِ غالًا، الغلول يأتيه يوم القيامة يحمله، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران:161]، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حذر من الغلول، قال: «لا أُلفين أحدكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُغاء، أو بقرة لها خُوَار، أو إبلٍ لها صوت رُغاء»، صوتها هكذا، صوت الإبل (08:25)، صوت الغنم ثُغاء، أو على رقبته رقاع تخفق، يعني يأتي الذي غل بها يأتي بها يوم القيامة، إن كان صامتًا يأتي على رقبته ذهب وفضة، إن كانت بقرة يأتي لها خوار -صوتُها-، إن كانت شاة يأتي لها ثُغاء، إن كانت إبل كذلك لها صوتها، يعني يحمله، يعذب بها يوم القيامة، يغلها يعني يأخذها بغير حق، من الصدقة أو من بيت المال أو من غيرها.

أو من الرشوة إذا أخذ شيء لا يستحقه من بيت المال أو من غيره يأتي به يوم القيامة، يعذب به، إذا كان سرق من الغنيمة، أو أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، أصل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم بين المجاهدين، أو من صدقات جُمعت، أو من بيت المال، أو غير ذلك، رِشوة يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته يُعذب به، إن كان بعير له رُغاء صوت، إن كانت بقرة لها خوار صوتها، إن كانت شاة لها ثغاء أو يُعار، إن كانت ذهب وفضة رِقاع تخفق على رقبته، يعذب بها يوم القيامة، هذا تحذير.

القارئ:

«يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَار، أَوْ شَاةٌ لَهَا يَعَارٌ، وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ»، فَقَالَ سَعْدٌ: وَمَا أَبُو رِغَالٍ؟ قَالَ: «مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ،........

الشيخ:

 يعني عامل بعثه نبي الله صالح يأخذ الصدقة.

القارئ:

فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ فِي غُنيمة قَرِيبَةً مِنَ الْمِائَةِ شِصَاصٍ.......

الشيخ:

 تكلم على شِصاص؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم. قال: "الشصوص هي التي قل لبنها جدًّا أو ذهب، والجمعُ شَصائص وشُصص". النهاية.

الشيخ:

 يعني هذه الإبل كلها ما فيها لبن إلَّا واحدة، جعلها لابنه، ويريد أن يأخذها، قالوا: "ما تأخذها هذه، الولد الآن يعيش"، قال: لا ما أخذ إلَّا هي، أعطاه شاتين وثلاثة وأربعة، هذا لو صح الحديث، فأبى، فأخذها فقتلها، لو صح قصته.

القارئ:

«إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً، وَابْنٌ صَغِيرٌ لَا أُمَّ لَهُ، فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ».

فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الشيخ:

 أنا رسول رسول الله: صالح يعني هذا في زمن صالح عَلَيهِ السَّلام.

القارئ:

 فَرَحَّبَ قَالَ: هَذِهِ غَنَمِي فَخُذْ أَيُّهَا أَحْبَبْتَ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَقَالَ: «هَذِهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ، فَأَنَا أُحِبُّهُ»، فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا، فَأَبَى، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ، وَيَبْدُلُ حَتَّى بَدْلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ....

الشيخ:

 شِصَاصٍ: ما فيها لبن.

فقتله: يعني ما فيه حيلة، أغضبه لما لم يقبل أخذ القوس وقتله، ثم ذهب إلى نبي الله صالح وأخبره بما فعل.

القارئ:

 فَقَالَ: "مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا الْخَبَرِ أَحَدٌ قَبْلِي، فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ صَالِحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْفُ قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ".

الشيخ:

 يعني اعفيه من العمل؛ لأنها مشقة ومسئولية.

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "روى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا، قَالَ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ".

الشيخ:

 نعم.

يعني يقول المؤلف أنه مُرسل، ولم يقول أنه ضعيف، في الْمُسْنَد ضعيف منقطع، عاصم لم يسمع عن قيس.

قصة كما في الحديث: لأرجمنك كما رُجم أبو رِغال.

نعم.

القارئ:

"بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِخْرَاجِ الْهَرِمَةِ وَالْمَعِيبَةِ وَالتَّيْسِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ الْمُصَّدِّقِ وَإِبَاحَةِ أَخْذِهِنَّ إِذَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَأَرَادَ"

حدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ».

الشيخ:

تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم. قال: "سبق تخريجه".

الشيخ:

 يعني لا يخرج تيس ولا ذات عوار معيبة ولا هَرِمَة إلَّا أن يشاء الْمُصَدِّقُ، يعني إن شاء العامل يأخذها إذا وجد فيها فائدة للفقراء، يكون تيس جيد، أو ذات عوار عيب قليل ولكنها فيها لحم، ولا هَرمة لكنها جيدة كثيرة اللحم، يعني لا يأخذها إلَّا إذا شاء العامل، إذا رأى فيها مصلحة للفقير أخذها، وإلا فالأصل أنها معيبة، التيس، والهرمة التي تقدمت سنها، كبيرة السن، ذات عوار المعيبة.

ماذا قال عليه؟

القارئ:

 سبق.

الشيخ:

 فقط سبق؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 والحديث صحيح.

فالتيس والهَرمة والمعيبة لا تؤخذ إلَّا إذا أحب العامل أن يأخذها؛ لأن فيها مصلحة للفقراء، وأن هذا العيب من جهة، لكن من جهة أخرى فيه نفع للفقراء، كثرة اللحم وما أشبه ذلك.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد