شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_13

00:00
00:00
تحميل
44

قال الإمام/ ابن خزيمة -رحمه الله- في (صحيحه):

"بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عَفَا عَنِ الصَّدَقَةِ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ دُونَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ»"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ».

الشيخ:

 في الحديث «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» المراد: صدقة المال، أما زكاة الفطر فهي لازمة، وهي أنه يدفع عنه صاع عن رقيقه، الرقيق يدفع عنه سيده صاع، أما المال فليس فيه زكاة إلَّا إذا أعده للبيع والتكسب ومضى عليه سنة يُقوم؛ لأن العبد مال، العبد يتمول، أما إذا أعده للخدمة والاستعمال فليس عليه زكاة وإنما عليه صدقة الفطر الباقية صاع، يدفع عنه صاعًا.

القارئ:

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 قال: "أخرجه أحمد ومسلم".

الشيخ:

 السابق.

القارئ:

 السابق قال: "سبق، وذكر هناك أنه أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ:

«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ». هذا في الصحيحين لكن زيادة إلَّا صدقة الفطر اللفظة هذه؟

القارئ:

 أحسن الله إليك، قال: "صحيح أخرجه ابن حِبان والدارقطني من طريق جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالكٍ به، وسبق عند الأحاديث، والأحاديث التي ذكر (02:29) رقمها ذكر فيها أنه أخرجها البخاري ومسلم.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعْنَى أَخْذِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ الصَّدَقَةَ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ إِذْ جَادَتْ أَنْفُسُهُمْ وَكَانَتْ بِإِعْطَائِهَا مُتَطَوِّعِينَ بِالدَّفْعِ، لَا أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، إِذِ الْفَارُوقُ قَدْ أَعْلَمَ الْقَوْمَ الَّذِينَ أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ».

 حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا، وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي، فَأَفْعَلُهُ» ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَسُنَّةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَنْ لَيْسَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَقَوْلُهُ فِي الْغَنَمِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِنْ أَعْطَى صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ فِي مَالِهِ، فَجَائِزٌ لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُعْطِي، وَكَذَلِكَ الْفَارُوقُ لَمَّا أَعْلَمَ الْقَوْمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصِّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مُتَطَوِّعِينَ جَازَ لِلْفَارُوقُ أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ كَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِمَّا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَدُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ، وَدُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْوَرِقِ».

الشيخ:

 أبو بكر: المؤلف ابن خزيمة.

الرِّقَّةِ: الفضة ربع العُشر إذا بلغت مائتي درهم.

الورق: الفضة.

المؤلف يقول: "إلَّا أن يشاء ربُها"، النبي قال: «فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» صاحب المال ودفع باختياره، طيبة بها نفسه؛ لا بأس، ولا أربع، أنا أعرف أني ما علي زكاة لكن بعطيكم شاة، بعطيكم صدقة الخمس، الخمس فيها شاة أنا عندي أربع خذوا شاة، طابت نفسه لا بأس.

وكذلك إذا كان عنده تسعة وثلاثين من الغنم ليس فيها زكاة، لكن قال: أنا أعرف ما فيها لكن طابت نفسي أنا أريد أن أدفعها، أريد الفضل والأجر، خذوا أعطيكم شاة ولو ما بلغت أربعين لا بأس.

وكذلك الفِضة: إذا بلغت مائتي درهم فهي ربع العُشر، لكن هذا ما عنده إلَّا مائة وتسعين قال: "أنا أريد أن أدفع ربع العشر ولو ما بلغت" لا بأس.

فكذلك الفاروق عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أخذ الزكاة عن الخيل والرقيق؛ لأنهم طابت أنفسهم، أخبرهم أنها ليس فيها زكاة، النبي لم يأخذ الصدقة من الخيل والرقيق، والصِدِّيق كذلك، فلما طابت أنفسهم وأعطوها أخذها، هذا مقصد المؤلف رحمه الله.

 القارئ:

 أحسن الله إليك.

"بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحُمُرِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى إِسْقَاطِهَا عَنِ الْخَيْلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ نَبِيَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، لَا مِنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103] ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ وَاقِعٌ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ جَمِيعًا، فَبَيَّنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي وَلَّاهُ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ، أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ جَمِيعِهَا"

الشيخ:

 نعم. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ مِن تبعيضية يعني خذ من بعض أموالهم، الخيل مال ولكن لا تخرج منه زكاة، والرقيق مال ولا تخرج منه زكاة، إنما تُخرج من الأصناف المعروفة، تخرج من الإبل، من البقر، الغنم إذا كانت سائمة وبلغت النِصاب، تؤخذ مما أعد للتجارة، قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ يعني من بعض أموالهم ليس من الجميع، والحمير ليس فيها زكاة، والخيل ليس فيها زكاة، كذلك الرقيق ليس فيه زكاة، كل شيء أُعد للتجارة فيها زكاة حتى الرقيق إذا أُعدت للتجارة، إذا عنده رقيق بعض الناس يتاجر بالرقيق يشتري أرِقَّة ويبيعهم مال، ولهذا ما يجب عليهم الحج ولا يجب عليهم صلاة الجماعة، أموال، إلَّا إذا أذن لهم سيدهم؛ لأنهم من الأموال.

مناقشة:

09:25) حديث السارقة أحسن الله إليك..........؟

الشيخ:

 ليس فيه ما دام مُعد للاستعمال، لكن الأدلة التي دلت على زكاة التجارة عامة تشمل، كل ما أُعد للتجارة فيه زكاة.

س: كيف يكون هو للتجارة؟

ج/ يعني يشتري عبيد مُعدهم للبيع والتكسب ما أعدهم للخدمة، يتاجر بالعبيد مثل ما يتاجر بالأموال، مثل ما يتاجر بالأقمشة، مثل ما يتاجر بالسيارات، يشتري سيارات للبيع والشراء، هذا يشتري أرقَّة عبيد، الآن ما في عبيد، لكن زمان يشتري عبيد، بعضهم عندهم ألف عبد أو ألفين عبيد، يبيعهم للتكسب.

س: يخرج من أمواله؟

ج: لأ يخرج من القيمة، إذا تم الحول عليهم وهم عنده يُقَوِّم أثمانهم ويزكيها، أما إذا باعهم تكون الزكاة بالنقود.

س: المباعضة تكون نفسها؟

ج/ المباعضة إذا أُعدت للتجارة، (10:43) كل عليه زكاة بالنسبة، مُباعض بين ثلاثة وبين أربعة وهم مائة ألف، مباعضة بين ثلاثة كل واحد يُزَكِّي ثلاثة وثلاثين. كلٌ يُزكي نصيبه.

نعم.

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ لَهِ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جُمِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي جَهَنَّمَ، وَكُوِيَ بِهَا جَنْبُهُ، وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

الشيخ:

ثم يُرَى أم ثم يَرى؟

يَرى هو.

القارئ:

 شَكلها عندي بالضم.

الشيخ:

 في الحديث الآخر قال: «فيَرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». ويحتمل أنها يُرى لها معنى.

تكلم عليها في الحاشية؟

القارئ:

 ما تكلم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَالْخَيْلُ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُعِدُّهَا لَهُ لَا يَغِيبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرْضَ مَرْجًا أَوْ مَرْجَيْنِ فَرَعَاهَا صَاحِبُهَا فِيهِ كُتِبَ لَهُ مِمَّا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَ نَهَرٌ فَسَقَاهَا بِهِ، كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ غُيِّبَتْ فِي بُطُونِهَا مِنْهُ أَجْرٌ.....

الشيخ:

 هذا الذي استعملها أعدَّها في سبيل الله، حتى الجهاد، كل عينه ما تقلبت أجر، ما غَيبت في بطونها فله أجر، إن شربت من الماء له أجر، إذا استنت -يعني مشت- شرفًا أو شرفين؛ فله أجر، وهكذا أينما تقلبت يكتب له أجور، مشيُها وشُربها وأكلها وروثها، كله حسنات، مَن عدَّها للجهاد في سبيل الله.

س: (13:37).

ج: كذلك من عدَّها في سبيل الله، وأوقفها في سبيل الله، حتى السلاح وكله، له أجر، إذا أوقفها، وكذلك الإبل ليس ببعيد أن تكون مثلها، إذا كانت أُعدت الإبل فيقاس عليها، لكن الغالب الخيل هي المُعدة للجهاد، هي القوية، بخلاف الإبل ليست مثلها، الخيل مُعدة للركوب السريع وللسرعة والمشي والقوة، الإبل لا تكون مثلها، لكن من أعدَّها للجهاد في سبيل الله؛ فله أيضًا الأجر، أو أوقفها في سبيل الله.

نعم.

القارئ:

 حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَجَمُّلًا وَتَسَتُّرًا، وَلَا يَحْبِسُ حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي يُسْرِهَا وَعُسْرِهَا..........

الشيخ:

 هذا الذي له سِتر أعدّها تيمنًا وتعففًا يستغني بها عن الناس ولا ينسى حق الله فيها، يعني يخرج الزكاة فيها إذا أعدَّها للتكسب، وإذا لم يعدها كذلك، لا ينسى الإحسان، يُحسن إلى الناس فيها، ويسعى بها إلى الخير.

وأما الذي؟

القارئ:

 وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَجَمُّلًا وَتَسَتُّرًا، وَلَا يَحْبِسُ حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي يُسْرِهَا وَعُسْرِهَا..........

الشيخ:

 يعني فيها حقوق ينفع الناس في ظهرها وبطونها، ما يحتاجه الناس.

القارئ:

 وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا عَلَيْهِمْ».

الشيخ:

 أسأل الله العافية، أَشَرًا وَبَطَرًا وتكبُرًا وَبَذَخًا عَلَيْهِمْ، ويتخذها نواءً لأهل الإسلام: عداوةً لأهل الإسلام. يتخذها فخرًا وأشَرًا وبطرًا ورياءً ومعاداةً لأهل الإسلام؛ هذا عليه وزر، وهو قوله: «هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ» الذي له الأجر من ربطها في سبيل الله، أينما تقلبت له حسنات، وللي له سِتر: الذي ربطها تعففًا وتجملًا ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها. هذا له ستر، والذي يتخذها رياءً وسمعةً وتكبرًا وأَشَرًا وبطرًا ومعاداة لأهل الإسلام؛ هذا تكون عليه وزر.

س: (16:48)؟ معنى في ظهورها؟

ج/ في ظهورها يعني يركب من يحتاج الركوب، كذلك أيضًا ما ولدت أيضًا يعطي الفقير ، يكون مُحسن ما يكون فقط ربطها فقط وينسى حق الله، يخرج الزكاة إذا وجبت فيها الزكاة، وإن لم تجب فيها الزكاة أحسن إلى الناس فيها مَن يحتاجها مثلًا يعطي من يحتاج منها، يُعير من يحتاج، يُحسن للمحتاج إليها في ظهورها وبطونها.

القارئ:

 قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 8]».

الشيخ:

 يعني هذه الآية الجامعة: يعني جامعة لخصال الخير وخصال الشر، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ جامعة لخصال الخير، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 8]». جامعة لخصال الشر. أي شيء يعمله الإنسان من خير يجد ثوابه، وأي شيء يعمله من شر يجد جزائه.

فَاذَّةَ: يعني ليس لها نظير.

إن كان عنده حِمار، إن كان الحمار هذا يَحمل عليه أمتعة للفقراء، يحمل عليه للفقير ويعينه ويساعده؛ هذا خير يؤجر عليه، وإن كان الحمار أعده لمعاداة أهل الإسلام ويسعى به لإيذاء المسلمين والتجسس عليهم وما أشبه ذلك؛ صار عليه وزر، حسب الاستعمال، مثل صاحب السيارة، صاحب الخيل، كلهم، مَن عمل به خيرًا فله، ومن أعدَّه للشر، فله جزاءه.

الرسول لما سُئل عن الحُمر قال: ما في الحُمر شيء نخصها إلَّا أنها تشملها الآية إذا عملوا عليها خيرًا فلهم الأجر، وإذا عمل عليها شرًا فله وزر، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 8]». من الحُمر أو من غيرها داخلة الحُمر فيها، إذا أعدَّها للخير فله خير، وإذا أعدها للشر فله الجزاء.

تخريجه قال في الصحيحين؟

القارئ:

 سبق تخريجه وذكر هناك أنه في الصحيحين.

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا وَإِبَاحَةِ بِعْثَةِ مَوَاشِي الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعِي إِلَى أَنْ يَرَى الْإِمَامُ قَسْمَهَا"

قف على هذا.

مناقشة: آخر باب.

الشيخ:

 ما بعده؟

القارئ:

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ"

الشيخ:

 طويل الباب هذا؟

مناقشة:

لا، أحسن الله إليكم.

الشيخ:

 اقرأه.

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا وَإِبَاحَةِ بِعْثَةِ مَوَاشِي الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعِي إِلَى أَنْ يَرَى الْإِمَامُ قَسْمَهَا"

الشيخ:

 الترجمة طويلة.

إلى الرعي أم إلى الراعي.

القارئ:

 ما عندي بالألف.

الشيخ:

 نرى الحديث.

القارئ:

 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَنَمٌ مِنْ غَنَمٍ لِلصَّدَقَةِ قَالَ: «ابْدُ فِيهَا يَا أَبَا ذَرٍّ» قَالَ: فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

الشيخ:

ابْدُ فِيهَا: أي اذهب بها إلى البادية.

الرَّبَذَةِ: هذه قرية خارج المدينة بينهم وبين البادية.

وهذه الغنم جاءت من الصدقة والنبي ما قسمها على أصحابها بل بعث بها إلى الرعي ترعى وبعد ذلك يقسمها.

الترجمة طويلة والحديث قصير.

تخريجه؟

القارئ:

 قال: "إسناده ضعيف، عمرو بن بُجدَان مجهول العين تَفَّرد بالرواية عنه أبو قِلابة وقد حكم بجهالته ابن القطان والذهبي وابن حجر، ونقل ابن القطَّان في (بيان الوهم والإيهام) عقب الحديث كذا عن الترمذي الاقتصار على تحسينه ثم قال: وهو عنده غير صحيح ولم يُبيِّن لما لا يصحُّ، وذلك لأنه لا يُعرف لعمرو بن بجدان هذا حال.

الشيخ:

 بُجدان بالباء؟

القارئ:

 نعم. بالباء.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

لأنه لا يُعرف لعمرو بن بجدان هذا حال. واختلف عنه ثم ساق ثمانية أوجه للخلاف فيه، فقال: "هو حديثٌ ضعيف لا شك فيه" أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في (التاريخ الكبير) وأبو داود والبزَّار والنَسائي وابن حِبان والدارقطني والحاكم والبيهقي".

الشيخ:

 النسخة الثانية الأعظمي ماذا قال عليه؟

الطالب:

 إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق خالد، وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل، لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ: لا يعرف حاله.

الشيخ:

 عمرو بن بجدان في التقريب أم في....؟

أحد الحضور:

صالح اللحام قال: "صحيح السنن وانظر الصحيحة والإرواء وابن حبان".

الشيخ:

 الكلام في عمرو بن بجدان في الإصابة ولا.....؟

مناقشة

(24:40).

الشيخ:

 من الذي صحح، هنا ما في خالد في السند هنا.

الطالب:

قال من طريق آخر: "إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق خالد، وقال حديث حسن صحيح، وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله عليه هذا الحديث في تعليق طويل، لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ: لا يعرف حاله".

الشيخ:

 ما في داعي لذكر الطريق الآخر أنا بتكلم في الطريق هذا.

أحد الحضور:

"في التقريب عمرو بن بُجدان بضم الموحدة وسكون الجيم بصريًا تفرد عنه أبو قلابة من الثانية لا يُعرف حاله".

الشيخ:

 مجهول. والحديث ضعيف هذا، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الأصل أنه سيقسم ما يؤخر ويرسل إلى الرعي، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما كان يؤخر الغنيمة، يقسم الغنيمة ويرسلها إلى المرعى ثم بعد ذلك يقسمها، هذه مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أن قسم الصدقة يكون في الحال قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال:41] فيؤخذ الخمس ثم تقسم الغنيمة على المجاهدين أو الغارمين ولا تؤخر، هذا الحديث فيه أنه يؤخرها يأخذها ثم يرسلها ترعى ثم بعد مُدة تُقسَّم، فهذا ضعيف.

ما الترجمة؟

القارئ:

 أحسن الله إليك. "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا وَإِبَاحَةِ بِعْثَةِ مَوَاشِي الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعِي إِلَى أَنْ يَرَى الْإِمَامُ قَسْمَهَا"

الشيخ:

 وعلى هذا تكون الترجمة لا معنى لها، فليس هناك رُخصة، ما دام ما صح الحديث فليس هناك رُخصة في تأخيرها، فليس للإمام أن يؤخرها بل عليه أن يقسمها.

مناقشة:

الأعظمي (26:56) إبل الصدقة يشربوا من.......

الشيخ:

 إبل الصدقة التي ترعى في البر، الزكوات التي أُخذت وبقيت في بيت المال، ما في دليل على تأخير قَسم الغنيمة.

س: والصدقة يا شيخ؟

ج/ الصدقة.

لكن هل أخرها على الغانمين ما أعطاهم حقهم إلَّا بعد مُدة بعد ما أرسلها إلى البر؟

ما في، هذه إبل الصدقة في البرية أرسلها (27:38). ما في أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذها من الغانمين وجعلها ترعى ولم يعطهم حقهم إلَّا بعد مُدة، في، لأ ما في.

مناقشة:

الحديث هنا عن الصدقة ما هو عن الغنيمة.

الشيخ:

 طيب الصدقة، هل أُخِرت إلى بعد الرعي ما في أنها أُخرت.

أعد

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا وَإِبَاحَةِ بِعْثَةِ مَوَاشِي الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعِي إِلَى أَنْ يَرَى الْإِمَامُ قَسْمَهَا"

الشيخ:

 قَسم الصدقة وليس الغنيمة.

الصدقات التي يأخذها من الناس سواء مثلًا: من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم، فيه أنه يؤخرها هنا الحديث ضعيف هذا والأصل أنه لا يؤخرها وإنما يعطي كل ذي حقٍ حقه، قصة العرنيين ما فيها متن مثل هذا، ما فيها تأخيرها، وإنما فيها أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرسل العرنيين يشربوا من أموالها وألبانها.

مناقشة:

 ذكر أنها اجتمعت.

الشيخ:

 كأنها اجتمعت، كأن العُرانيين هذه من الصدقات الباقية التي بقت في بيت المال، أما التي لأصحابها أعطيت لهم.

وعلى هذا فليس فيه أن تؤخر الصدقة وإنما تُدفع لأصحابها، وأما ما بقي لبيت المال تبقى في الرعي، وهو الذي أرسل العرنيين ليشربوا من أموالها وألبانها.

باب الرخصة؟

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا وَإِبَاحَةِ بِعْثَةِ مَوَاشِي الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعِي إِلَى أَنْ يَرَى الْإِمَامُ قَسْمَهَا"

الشيخ:

 هذا لو صح الحديث، ولكن لو لم يصحُّ الحديث فليس هناك رخصة حتى يصحُّ الحديث، إن وجد حديث يصحُّ وجدت الرخصة وإلا فلا رخصة.

مناقشة:

«يقول اجتمعت غنم من غنم الصدقة».

الشيخ:

لكن ما صح هذا الحديث، ضعيف.

مناقشة:

صح عن طريق آخر.

الشيخ:

 أين الطريق الآخر؟ ما صح من طريق آخر.

مناقشة:

الشيخ أحمد شاكر صححه.

الشيخ:

هذا الراوي يقول عمرو بن بجدان، يعني من طريق آخر ما يكون مجهول، لكن هذا الطريق مجهول.

مَن الذي روى عنه؟

القارئ:

 الذي روى عن عمرو بن بجدان أبو قِلابة.

الشيخ:

 رواية أبو قلابة عن عمرو بن بُجدان مجهول، أما الطريق الأخرى شيئًا آخر.

مناقشة:

أحسن الله إليك. (30:32)

الشيخ:

 لكن كانت ترعى، إبل الصدقة وغيرها كانت ترعى في البَرِّية، يعني ترعى في النهار وترجع في الليل باقية، ولي الأمر هو الذي يجعل عليها عُمال يحرسونها وينذروا لها ويسرحون بها وترجع.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد