شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_17

00:00
00:00
تحميل
56

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في (صحيحه):

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ":

"بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبُسَتْ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ»".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدفعونه الْيَهُودُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ».

الشيخ:

أم؟

القارئ:

يدفعونه اليهود بذلك أحسن الله إليك.

أحد الحضور:

يَدْفَعُهُ اليهود.

الشيخ:

ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال أحسن الله علمكم: "إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من الزهري، إذا جاءت الرواية في مسند الأمام أحمد، وقال فيها ابن جريج: "اُخبرت عن ابن شهاب"، وقد سبق ظن المُصَنِّف على أن ابن جريج مُدلس، وصرح الدارقطني قبيح لا يُدلس إلَّا عن مجروح، وأخرجه أبو عُبيد في (الأموال)، وإسحاق بن راهويه، وأحمد، وأبو داود، والدارقطني، وابن حزم في (المُحلى)، والبيهقي وفي (المعرفة) له، وابن عبد البر في (التمهيد)".

الشيخ:

 ولا أدري في قلبي منه شيء في سماعه من ابن شهاب.

النسخة الثانية ماذا قال عليه؟

الطالب:

(4:00).

الشيخ:

 حكم عليه بشيء؟ تكلم؟

الطالب:

(4:2)

أحد الحضور:

 إسناده صحيح على شرط مسلم.

الشيخ:

 كيف إسناده صحيح ومن رواته ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؟

مناقشة:

إسناده صحيح على شرط مسلم.

الشيخ:

 ما ذكر المُصَنِّف عبد الرزاق، الفحل؟

القارئ:

 استدرك -أحسن الله إليك- عبارة: [ثم يُخير اليهود أن يأخذوها بذلك الخَرص]، قال: "هذه مستدركة من المُصَنَّف" قال: ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل واستدركته من مصنف عبد الرزاق لكي يستقيم الكلام"، لكن في التخريج ما ذكر عبد الرزاق.

الشيخ:

 يعني علق على جزء منه أم ماذا؟

القارئ:

 نعم في سقط -أحسن الله إليك- أضافه، استدركه.

قال: "استدركته من مصنف عبد الرزاق".

الشيخ:

 قال أخرجه عبد الرزاق ماذا؟

القارئ:

قال -أحسن الله إليك-: ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل واستدركته من مصنف عبد الرزاق ليستقيم الكلام".

الشيخ:

وما هو بين المعكوفتين؟

القارئ:

 أحسن الله إليك. [ثم يُخير اليهود أن يأخذوها بذلك الخَرص].

الشيخ:

 أعد متن الحديث.

القارئ:

أحسن الله عملك. عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ........

الشيخ:

 نعم. لكن النخيل ورد بعد ما فتحت خيبر صارت للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صارت للمسلمين، ولما عرض (05:50) قالوا: ابقنا فيها نعمل فيها على النصف، يعني أنتم مشهورون بالجهاد فنبقى فيها على النصف، فأبقاهم، وقال: «نُقِرُّكُمْ علَى ذلكَ ما شِئْنَا» حتى أجلاهم عمر.

فالمقصود: أن عبد الله بن رواحة يخرُصها إذا طاب أول الثمر.

الخرص: هو الحزر والتقدير، يقدر كم تساوي، كم تبلغ هذه النخيل من الكيلو، مائة كيلو، ألف كيلو، عندنا كيلو الآن، كان عندهم بالصاع، قد يكون عندهم صاع قبل الكيلو، كانت الوزنة تقدير كيلو وثلث أكبر منها، الآن كيلو يخرصها، يقدرها، ثم يترك لهم شيئًا، ثم بعد ذلك يأخذ الزكاة، قدرها ألف كيلو هذا معروف زكاته، يسقط الثلث أو الربع لهم، لأهل النخيل وللضيوف، والباقي يأخذ زكاته.

وعبد الله بن رواحة (07:09) للمسلمين حتى يعرف الآن ما للمسلمين وما لهم.

أعد الحديث.

القارئ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ....

الشيخ:

 يخرص: يعني يحزر ويقدر كم تساوي.

القارئ:

 العبارة الآتية جعلها بين معكوفتين.

[ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ]

الشيخ:

الْخَرْصِ: الذي خرصه عبد الله بن رواحة.

القارئ:

انتهت المعكوفتين أحسن الله إليك.

أَمْ يَدفعونه الْيَهُودُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ.

الشيخ:

 يعني تعرف كم يساوي، الزكاة معروفة النِصاب خمسة أوسق، الوسق: ستون صاعًا، ثلاثمائة صاع زكاة إذا كانت تسقى بإخراج الماء نصف العشر، وإذا كانت لا تسقى من السيل، أو يشرب بعروقه، أو من العيون: فيها العُشر؛ لحديث: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُورُ، وَفِيمَا نُضح بِالنَّضْحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ». إذا كان يستخرج الماء عن طريق المكائن، أو عن طريق الدواب الإبل سابقًا نصف العشر، خمسين في المائة، وإذا كان تشرب من السماء ما يستخرج الماء فيها العشر كامل.

ثم يُخير بين ماذا؟

القارئ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ [ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ] أَمْ يَدفعونه الْيَهُودُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ».

الشيخ:

ثم يأخذون بذلك الخرص أم يدفعونها إليهم.

مناقشة:

إليهم وليس إليه.

القارئ:

 عندني في النسخة: "أم يدفعونه إليهم".

الشيخ:

 يدفعه اليهود بذلك: يعني يقبلون؟

مناقشة:

أحسن الله إليك. الحديث الذي قبله يا شيخ، خرص النخل فيه أنه يقدر العشر ويرضون بذلك ويطلعونه، أو بعد الخَرص والمكال (11:03).

الشيخ:

 في الترجمة ماذا؟

القارئ:

"بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبُسَتْ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ»".

الشيخ:

 يبعثها في أول يطيب الثمر، أول ما يبدأ الطيب، هذا الوقت، إذا بدأ أولُها في الطيب، أول التمر مثلًا في النخيل، أو العنب، أو الرطب، أول ما يبدأ يبعث الإمام الخَرص.

القارئ:

"بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ".

الشيخ:

 يعني من أول الأمر قبله؛ لأن إذا بدأ الثمر صار يؤكل منها ويوظفان كذا، فهو يخرصها ويترك لهم كما في الحديث الآخر الربع أو الثلث؛ لما يأكلون ولما ينوبهم من الضيوف، والثلاثة أرباع تخرج منها الزكاة.

القارئ:

 أحسن الله عملك.

وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ.

الشيخ:

 الْخَارِصُ الذي يبعثه الإمام، يخير صاحب الثمرة.

القارئ:

 بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ.

الشيخ:

يعني يقول الخارص لصاحب النخل اختر تأخذها كلها لكن تعطين العشر، مثلًا خرصتها ألف كيلو أعطينا العُشر زكاة إذا كانت تسقى من السماء، وإذا كانت تسقى من الأرض تسقى نصف العشر، أعطينا العشر أو نصف العشر، أو تعطينا الثمار كلها وأنا أعطيك الربع أو الثلث أو ما يكون لك. اختر تأخذها كلها وتعطينا الزكاة العشر أو نصف العُشر، أو أنا أخذها كلها وأعطيك حقك.

ويخير ماذا؟

القارئ:

وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ.

الشيخ:

الصدقة: الصدقة الواجبة، الزكاة.

القارئ:

 وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ.

الشيخ:

 نعم.

قال في الحديث: «الربع أو الثلث».

وبين أن يضمن ماذا؟

القارئ:

 وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي.

الشيخ:

 يعني نصف العشر، وإن كانت بالرشاء والدوالي، وإن كانت تسقى من (14:58) فأكثر من العشر.

وبين ماذا؟

القارئ:

 وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ.

الشيخ:

 إذا يَبست.

القارئ:

  أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي.

الشيخ:

الدَّوَالِي: (15:39)

أو الآن في العصر الحاضر عن طريق المكائن، إن صح الخبر....

القارئ:

 إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ.

الشيخ:

تسعة عشر يعني هذا إذا يبست في الأصل الربع أو الثلث في الحديث.

ينظر تقدير تسعة أعشارها.

يقول تسعة ماذا؟

القارئ:

 وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي.

الشيخ:

 كأن العُشر هذا إذا يَبست تنقص، يعني الثلث لكن كون العُشر هذا إذا يبست تنقص. النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيع التمر على رؤوس النخل، قيل: «أينقص الرطب إذا يبست؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذًا» يعني كأن العُشر هذا مقابل يبوسها، كان يدفع إليهم التمر ويعطيهم الثلث، أو يدفع العامل الذي يعمل يستلم الثمرة كاملة ويدفع هو الزكاة، العشر أو نصف العشر، أو يعطيها إلى صاحب المال، المالك، والمالك يعطيهم حقهم الثلث، أو تسعة أعشارها مقابل نقصها إذا يبست.

مناقشة:

(18:03).

الشيخ:

 نعم في الحديث سُئل عن بيع الرطب بالتمر قال: «أينقص الرطب إذا يبست؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذًا» يعني ما في تساوي بينهم، ينقص ولذلك الآن نقص عن الثلث العُشر مقابل نقصها.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

"بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا"

الشيخ:

 زكاة العنب سبق في الباب السابق، قرأنا التخريج عليه، الحديث كان فيه ضعف.

باب؟

القارئ:

 نعم أحسن الله إليك.

"بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا"

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا».

الشيخ:

 عتاب بن أَسيد.

الْمُسَيِّبِ: بعضهم يقول المُسَيِّب: معناها سيَّب الله من سيَّبني، لكن معروف المُسَيَّب.

نعم.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسَيِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا».

الشيخ:

 والكَرم: هو العنب.

تخريجه؟

القارئ:

 قال في تخريجه أحسن الله إليك: "إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن سعيد بن المسيب لم يلقى عَتاب بن أَسيد كما نص أبو داود".

الشيخ:

 أعد السند.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسَيِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا».

الشيخ:

 والزبيب لأهل البلاد الباردة كالتمر لأهل البلاد الحارة. البلاد الباردة ما عندهم نخيل لكن عندهم العنب يقوم مقامه.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسَيِدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى تَمْرًا» قَالَ: فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.

الشيخ:

 لكن منقطع بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد، يكون ضعيف.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

الشيخ:

 بعده باقي حديث؟

القارئ:

 باقي حديث أحسن الله إليك.

 حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أَسْنَدَ هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسَيِدٍ، بِهَذَا الْخَبَرِ دُونَ قَوْلِهِ، فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «عَبَّادٌ هُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ».

الشيخ:

عباد؟

القارئ:

 عباد هو لقبه.

اسمه عبد الرحمن.

الشيخ:

 عبد الرحمن عباد؟

القارئ:

 قال في السند أحسن الله إليك: "عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «عَبَّادٌ هُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ».

الشيخ:

 منقطع، هذا ضعيف.

ما بعده؟

القارئ:

"بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ........"

الشيخ:

 قف على هذا.

الحديث الأول في العنب.

ماذا قال عليه؟

القارئ:

الحديث يقول: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرَمِهِ، وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ».

قال في تخريجه أحسن الله عملك: "إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن الحديث له طرق وشواهد صحح بعض أهل العلم الحديث بموجبها".

الشيخ:

هناك قال ليس ماذا؟

القارئ:

 "بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا"

الشيخ:

 والترجمة هنا.

القارئ:

"بَابُ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ"

الشيخ:

 يعني المؤلف جزم فيها زكاة (25:15) ترجمتين. مع إن الحديث ضعيف.

القارئ:

 ثم قال أحسن الله إليك في الترجمة نفسها: "وفي القلب من هذا الإسناد"

الشيخ:

 معروف الترجمة التي قرأتها.

القارئ:

 "بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا"

الشيخ:

 يعني المؤلف جزم بأن العنب فيه زكاة، وفيه خلاف ليس قول الجمهور، سبق البحث، قرأت علينا البحث، أخذ نسخة منك إن شاء الله.

 والمعروف أن العنب مثل التمر لأهل البلاد الباردة، والتمر لأهل البلاد الحارة، وكذلك أيضًا صدقة الفطر (26:15) ليس فيها إشكال، زكاة الفطر من رمضان تكون من القوت: صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، لكن الزكاة هل تؤخذ من العنب أو لا تؤخذ؟ فيها خلاف، الجمهور على أنها تؤخذ.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد