شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_20

00:00
00:00
تحميل
60

القارئ:

 الحَمْدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُول الله، وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومن والاه.

أما بعد: اللَّهُم اغْفِر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

يقول المؤلف -رَحِمهُ اللهُ تَعالى-:

"بَابُ إِيجَابِ الْخُمُسِ فِي الرِّكَازِ"

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسِ».

الشيخ:

الْعَجْمَاءُ: الدَّابة إذا أصابت شيء فهدر.

جُبَارٌ: يعني هدر ليس فيه شيء إلَّا إذا كان معها صاحبها.

وَالْبِئْرُ جُبَارٌ: يعني من سقط فيها هَدر ليس له دِية إلَّا إذا كان صاحبها وراه في الطريق.

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ: وكذلك حُفر المعادن تستخرج سقط فيها جُبر يعني هَدر لا دية له.

وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسِ: الرِّكاز يعني ما يوجد من دِفن الجاهلية، كنور وأموال تؤخذ من الأرض وعليها علامة أهل الجاهلية ليس علامة أهل الإسلام، من أخذها فهي له، لكن يخرج الخُمس، خمسها زكاة، والأربعة أخماس تكون له. أما إذا وجد فيها علامات أهل الإسلام، نقود وعلامات أهل الإسلام؛ فتكون لُقَطة تُعَرّف كما بمقدار سنة، فهي لصاحبها وإلا فهي لمن التقطها.

أما الرِكاز: فهو الذي ما يوجد من دفن الجاهلية وليس عليه علامة أهل الإسلام؛ ففيه الخُمس.

ماذا قال عليه؟

القارئ:

غَيْرَ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يَذْكُرِ الْمَعْدِنَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 في البخاري.

الطالب:

عندي البخاري ومسلم.

الشيخ:

 ح: يعني تحويل الإسناد.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: الأصح الْمُسَيَّبِ بعض أهل الحديث يقرأه الْمُسَيِّبِ يقول أنه يقول سيِّب الله من سَيِّبني ما يرضى أن يقال له الْمُسَيَّب، ولكن أنه الْمُسَيَّبِ.

الْعَجْمَاءُ: الدَّابة إذا أصابت شيء فهدر.

جُبَارٌ: يعني هدر ليس فيه شيء إلَّا إذا كان يركبها صاحبها يقودها ويسوقها فأصابت بعلم منه أو بجهل يحاسب به.

وَالْبِئْرُ جُبَارٌ: إذا سقط فيه إنسان هَدر ليس له دِية إلَّا إذا كان في الطريق أو ما جعل علامات.

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ: المعدن تستخرج من الأرض وسقط فيها إنسان هَدر ليس له دية.

وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسِ: يعني الرِّكاز ما يوجد من دِفن الجاهلية من أموال ومن نقود وعليه علامة أهل الجاهلية، فإنه يخرج صاحبه الخمس زكاة وأربعة أخماس تكون له في الحال ما يحتاج أن يمر الحول.

القارئ:

قال: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: الْجُبَارُ: الْهَدْرُ".

الشيخ:

 هَدر: يعني لا دية فيه.

القارئ:

 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: "الْجُبَارُ: الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ".

الشيخ:

 نعم. الجبار الذي لا دية له.

القارئ:

 قال: "سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَحْكِي، عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْجُبَارُ: الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ".

قال: "بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ..."

الشيخ:

 من دِفن: يعني ما يوجد من خَرِبات من دفن الجاهلية فيه الخُمس يكون لصاحبه، هذا أما ما وجد من دفن أهل الإسلام يعني يُعرف من عقود المرء من الإسلام فهذا حكمه حكم اللقطة.

القارئ:

 قال: «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرِّكَازَ لَيْسَ بِدَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْهُ، قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْجُودِ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ وَبَيْنَ الرِّكَازِ فَأَوْجَبَ فِيهِمَا جَمِيعًا الْخُمُسَ».

الشيخ:

أعد بابُ.

القارئ:

 قال: "بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرِّكَازَ لَيْسَ بِدَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ...

الشيخ:

 كذا والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية؟

القارئ:

 نعم.

إِذِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْهُ، قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْجُودِ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ وَبَيْنَ الرِّكَازِ فَأَوْجَبَ فِيهِمَا جَمِيعًا الْخُمُسَ».

الشيخ:

 يعني المؤلف فرق بين الموجود في الخَرب العادي وبين الرِّكاز.

القارئ:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ: «عَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

الشيخ:

 الطريق غير الميتاء: يعني الطريق الميتة الغير مسلوكة، وكالخرب يعني المؤلف يقول هذا الحديث فرَّق بينها وبين ما يوجد في الخربات الطريق المية وما يوجد في الركاز كلها فيها الخُمس لكن جعل الركاز ليس من دفن الجاهلية.

ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال: "إسناده حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب...

الشيخ:

 عمرو بن شعيب عن جده حديث حسن إذا لم يخالف.

قال ماذا؟

القارئ:

 قال: "إسناده حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه وهو مُخرج في صحيح أبي دواد هنا ذكر ناصر الألباني أنه قال: وإلى هذه الرواية ولم يذكر لفظها".

الشيخ:

 والفحل ماذا قال في النسخة الثانية؟

الطالب:

"إسناده حسن فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن".

ثم ذكر من خرَّجه: "أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به وأخرجه أحمد من طريق هشام بن سعد به وأخرجه الشافعي في المُسند والحميدي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم من طرقٍ عن عبد الله بن عمرو".

الشيخ:

 فقط؟

الطالب:

أحسن الله إليك، عند شكلها "الطريق المِيتاء" قال في الحاشية: "الميتاء المسلوك، انظر النهاية مادة أتى.

الشيخ:

 المسلوك؟!

الطالب:

 نعم.

الشيخ:

 لا.

المعروف الميتاء الطريق الميتة الغير مسلوك، هذا نقل عن من؟

الطالب:

 عن النهاية مادة أتى كأنها مأتية.

الشيخ:

 يراجع النهاية.

طالب:

غير الميتا.

الشيخ:

 غير الميتاء؟ ما رأي النهاية؟ (10:49) يعني بالعكس يعني.

أعد باب.    

القارئ:

 قال: "بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرِّكَازَ لَيْسَ بِدَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْهُ، قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْجُودِ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ وَبَيْنَ الرِّكَازِ فَأَوْجَبَ فِيهِمَا جَمِيعًا الْخُمُسَ».

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ: «عَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

الشيخ:

 الطريق الميتاء: على هذا التي تسلك على هذا.

أو بالخربة قال عرفها سنة، إذا كانت خربة مسكونة أو طريق يؤتى هذا يُعرف، أما إذا وجد في الخرب غير عادي هذا يكون من دِفن الجاهلية.

الطريق الميتاء يعني المسلوك، والقريبة المسكونة هذه يوجد فيها طريق يسلكه الناس، هذا إذا وجد شيء من المال يكون لقطاء يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه يومًا يعطيه له وإلا فله، كما دلت على هذا الأحاديث.

الطالب:

 أحسن الله إليك، في فتح الباري قال: قوله بابٌ إذا اختلفوا في الطريق الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة ومد بوزن مفعال من الإتيان والميم زائدة، قال أبو عمرو الشيباني: "الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها، وقال غيره: هي الطريق الواسعة قيل العامرة".

الشيخ:

 هو في الأول قال غير الميتاء أم الميتاء؟

غير الميتاء يعني غير المسلوكة، أما الطريق الميتاء صارت المسلوكة من الإتيان.

الطالب:

 في الأول قال الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة، وفي الثانية قال: غير الميتاء غير المسكونة.

الشيخ:

 غير الميتاء.

فيوجد في القرية المسكونة أو وجد في طرق الناس هذا لُقطة يُعَرَّف سنة يَعْرِف الإنسان صفاته، يعرفه في مجامع الناس يوم الجمعة، يُعلن عنه في الصحف، يكتب مثلًا إعلان خارج باب المسجد إن هناك لقطة ويسجل علاماتها عنده، في الحديث: «اعرف عفاصها، ووكاءها وعددها» إذا كانت في كيس يعرف الكيس، عِفاص: الكيس، ووكائها: الحبل الذي تربط فيه، وإذا كانت دراهم من فئة مائة، فئة خمسمائة، فئة خمسين، فئة عشرة يضبها يسجلها عنده، فإذا جاء صاحبها قال ضاعت مني قال له: ما هي أوصافها؟ قال: كانت في كيس كذا، قال: كم عددها؟ قال: عددها كذا، قال: من أي فئة؟ فإذا عرفها فهي له، وإن لم يعرفها فليست له.

وإذا مضت سنة ولم يأتِ أحد فهي له، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر ولو بعد سنة وعرف أوصافها دفعها له. هذه اللقطة.

أما ما يوجد في الرِّكاز ليس عليه علامات في خربات غير عادية غير مسكونة أو استخرج من الأرض وعليه علامات أهل الجاهلية فهذا يعتبر ركاز فيه الخُمس. أكمل.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

قال: فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.

الشيخ:

 هذه اللُقطة.

القارئ:

 وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

الشيخ:

 فرَّق بينها، طريق غير الميتاء: غير المسلوك، في الخربة كذلك. فرق بينها وبين الركاز.

الركاز: ما يوجد عليه من علامات أهل الجاهلية أنه من نقود أهل الجاهلية ليس عليه علامات أهل الإسلام، كذلك ما يوجد في خربات والطريق غير المسلوك هذا نوع آخر ليس من الجاهلية وليس له حكم اللقطة فيه الخُمس مثل الركاز، هكذا المؤلف فهم.

نعم.

الطالب:

يوجد آثار من اللوحات قيمتها أعلى من الدراهم (16:08) تعتبر هذه لقطة؟

الشيخ:

نعم. مادام أنها لها قيمة يعتبر. إذا كانت من دفن الجاهلية أو في طريق غير مسلوكة أو في الخربات فيه الخمس.

وإن كانت من علامات أهل الإسلام فهو لُقطة.

س: أحسن الله إليك. (16:19).

الشيخ:

 نعم ما في شك.

س: لكن إن كانت هذه آثار تماثيل؟

الشيخ:

 التماثيل المحرمة ليس لها قيمة إلَّا إذا كانت ذهب وفضة تكسر وتستعمل، مثلًا إذا كسَّرها صارت ذهب وصارت فضة ولها قيمة.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

قال:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبُدْنِ".

الشيخ:

 يعني زكاة الفطر عن البدن.

القارئ:

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «بَعْضٌ مِمَّنْ يَلْمِزُ مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا».

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ».

 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الشيخ:

 وأعتاده. يعني خالد كيف يوقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله ويمنع الزكاة؟! ما يمكن، تظلمون خالدًا.

فهي علي ومثلها.

القارئ:

لا ما ذكر.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَالَ فِي خَبَرِ وَرْقَاءَ: "وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

الشيخ:

 يعني أتحملها عنه زكاة سنتين.

القارئ:

 وَقَالَ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: " أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». فَخَبَرُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا قَالَ وَرْقَاءُ أَيْ فَهِيَ لَهُ عَلَيَّ». فَأَمَّا اللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فَهِيَ لَهُ عَلَيَّ. مَا بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ يَعْنِي لَهُ، وَلَهُ يَعْنِي عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 25]، فَمَعْنَى لَهُمُ اللَّعْنَةُ أَيْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَبَعْدَهُ تَرَكَ صَدَقَةً أُخْرَى إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَالْعَبَّاسُ مِنْ صَلِيبَةِ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ غَيْرِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ صَدَقَةُ نَفْسِهِ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ صَدَقَتِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمٍ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ بِأَلْوَانِ عَذَابٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَتْرُكَ لِعَمِّهِ صِنْوِ أَبِيهِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ أَوْ يُبِيحُ لَهُ تَرْكَ أَدَائِهَا وَإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا هَذَا مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عِنْدِي عَالِمٌ.

وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَوْلُهُ: فَهِيَ لَهُ، وَقَوْلُهُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ إِنِّي قَدِ اسْتَعْجَلْتُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، فَهَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي أُمِرْتُ بِقَبْضِهَا مِنَ النَّاسِ هِيَ لِلْعَبَّاسِ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ صَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ".

الشيخ:

 بارك الله فيك.

 نعيد الباب هذا. نقف على باب ماذا؟

القارئ:

 باب الرُخصة.

الشيخ:

 نعيد الباب يحتاج إلى إعادة.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد