شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_21

00:00
00:00
تحميل
41

 قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى - في (صحيحه):

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبُدْنِ"

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ.......

الشيخ:

 مصروف من هُرْمُزٍ.

القارئ:

 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «بَعْضٌ مِمَّنْ يَلْمِزُ مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا».

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.......

الشيخ:

 وأعْتُدَهُ.

القارئ:

قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وأعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَالَ فِي خَبَرِ وَرْقَاءَ: "وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَهوَ عَلَيَّ...

الشيخ:

 فهو أم فهي؟

القارئ:

 فهو أحسن الله إليك.

الشيخ:

فهي يعني الزكاة فهي علي.

القارئ:

 فهي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

الشيخ:

إذًا صارت روايتين يُحتمل الأولى فهو والثانية فهي.

القارئ:

 وَقَالَ فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». فَخَبَرُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا قَالَ وَرْقَاءُ أَيْ فَهِيَ لَهُ عَلَيَّ».

فَأَمَّا اللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فَهِيَ لَهُ عَلَيَّ. مَا بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ بمعنى لَهُ، وَلَهُ بمعنى عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 25] فَمَعْنَى لَهُمُ اللَّعْنَةُ أَيْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَبَعْدَهُ تَرَكَ صَدَقَةً أُخْرَى إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَالْعَبَّاسُ مِنْ صَلِيبَةِ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ غَيْرِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ صَدَقَةُ نَفْسِهِ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ صَدَقَتِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمٍ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ بِأَلْوَانِ عَذَابٍ......

الشيخ:

 أعد قبل سطرين.

القارئ:

فَخَبَرُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا قَالَ وَرْقَاءُ أَيْ فَهوَ لَهُ عَلَيَّ».

الشيخ:

 فهو له علي: يعنى تحمَّلها النبي عنه زكاة سنتين، وفي الآخر: فهي علي ومثلُها معها تحملها عنه، زكاة سنتين.

القارئ:

فَأَمَّا اللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فَهِيَ لَهُ عَلَى مَا بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ..........

مناقشة:

فهي له عَلَيَّ.

الشيخ:

 عندك عليَّ؟

نعم عليَّ.

القارئ:

 فَهِيَ لَهُ عَلَىَّ، على مَا بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ..........

الشيخ:

 نعم يعني تحمَّلها عنه.

القارئ:

 فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ بمعنى لَهُ، وَلَهُ بمعنى عَلَيْهِ.

الشيخ:

فهي له وعليه: فهي له يعني فعليه ولكن أتحملها عنه. ثم قال: "ما علمت أن عم الرجل صِنْو أبيه؟" يعني مثل أبيه، وهذه يستدل به على تعجيل الزكاة لمدة سنتين.

القارئ:

أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ بمعنى لَهُ، وَلَهُ بمعنى عَلَيْهِ.

الشيخ:

 يعني قالوا إن العباس منع الصدقة، والعباس قَدَّم صدقته والنبي قال أتحملها يعني علي ومثلها، وخالد بن الوليد قدم (07:32) ما يمكن أن يمنع الزكاة وأوقف آلات الحرب (أعتده وأدرعه) في سبيل الله ويمنع الزكاة؟! ما يمكن.

 وأما ابن جميل هذا هو الذي أعابه النبي (07:51) «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ».

مناقشة:

أعبده.

الشيخ:

 بالباء؟

ممكن أعبده يعني جمع عبد: عبيد، كان له عبيد جعلهم في سبيل الله، ويمكن لها معنى آخر.

وأعتده هو: العتاد.

أكمل.

علق على أعتده؟

القارئ:

 نعم.

قال: "في أكثر الروايات: «وأعتُدَه» والأعتد جمع قلة للأعتاد، وهو ما أعدَّه الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب، وجاء في بعض الروايات: «وأعتاده» قال الدارقطني، قال أحمد بن حنبل، قال علي بن حفص: «وأعتادَهُ» وأخطأ فيه وصَحَّف، وإنما هو «وَأَعتُدَه» النهاية". وهذه اللفظة جاءت عندي في الأصل: «وأعبُدَه» مُجودة الضبط وهي رواية صحيحة.

 قال ابن الأسير في النهاية: "وجاء في رواية «أعْبُدَهُ» بالباء الموحدة جمع قلة للعبد".

الشيخ:

يعني أوقف عبيده في سبيل الله، يوقف عبيده وأعتاده في سبيل الله ويمنع الزكاة! ما يمكن.

 أعتاده: هي آلات الحرب وكذا.

وأعبده جمع عبد وهم العبيد الذين أوقفهم في سبيل الله.

نعم.

القارئ:

أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ بمعنى لَهُ، وَلَهُ بمعنى عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 25].

الشيخ:

 لهم يعني عليهم اللام تأتي لهم بمعنى عليهم.

القارئ:

 فَمَعْنَى لَهُمُ اللَّعْنَةُ أَيْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ.

الشيخ:

 فهي له يعني فيه عليه.

القارئ:

 وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَبَعْدَهُ تَرَكَ صَدَقَةً أُخْرَى إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَالْعَبَّاسُ مِنْ صَلِيبَةِ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ غَيْرِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ صَدَقَةُ نَفْسِهِ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ صَدَقَتِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمٍ كان مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ بِأَلْوَانِ عَذَابٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْ يَتْرُكَ لِعَمِّهِ صِنْوِ أَبِيهِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

 يُتَأوَّل.

يعني ما يمكن أن يسقط عنه الزكاة، عمه صنو أبيه يسقط عنه زكاة وجبت؟! ما يمكن، ولكنه تعجلها قدم سنة لمدة سنتين.

القارئ:

أَوْ يُبِيحُ لَهُ تَرْكَ أَدَائِهَا وَإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا هَذَا مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عِنْدِي عَالِمٌ.

وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَوْلُهُ: فَهِيَ لَهُ، وَقَوْلُهُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ إِنِّي قَدِ اسْتَعْجَلْتُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ.

الشيخ:

 نعم العباس منع الزكاة؛ لأنه قدم زكاته، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طلب الزكاة مقدمًا لمدة سنتين لما أحل ميعاد الزكاة جاء يطلب الزكاة ما يدري، قال: منع العباس، العباس سبق أنه دفعها قبل سنتين، هذا فيه دليل على جواز تقديم الصدقة عند الحاجة لمدة سنة أو سنتين.

القارئ:

 فَهَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي أُمِرْتُ بِقَبْضِهَا مِنَ النَّاسِ هِيَ لِلْعَبَّاسِ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ صَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ".

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَمْ يَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ».

القارئ:

 بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَحْتَسِبَ مَا قَدْ حَبَسَ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْبُدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ بِقَبْضِهَا».

الشيخ:

 ماذا قال عليه في الحاشية، تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليك. قال: "صحيحٌ؛ أخرجه النسائي وفي الكبرى له والبيهقي من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد به، وأخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال والبخاري، وعبد الله بن أحمد في زياداته والدارقطني والبيهقي والبغوي من طرقٍ عن أبي هريرة".

الشيخ:

 فقط؟

القارئ:

 هذا الحديث الأول أحسن الله إليك.

الشيخ:

 والثاني؟

القارئ:

 الحديث الثاني: "صحيح؛ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق ورقاء عن أبي الزناد به".

الشيخ:

 في تعليق آخر على أعبده وأعتده؟

 القارئ:

 نعم في تعليق أحسن الله إليك.

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: "وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق القاضي الحسن الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن المُلقِن أن ابن بزيزة سماه حُميدًا، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بزيزة".

الشيخ:

 ماذا قال في النسخة الثانية؟

الطالب:

قال أحسن الله عملك: "في البخاري ومسلم"، وفي صحيح السنن، وفي الإنواء ابن حبان".

الشيخ:

وهو لا شك الحديث أصله في الصحيحين، لكن في زيادة أن النبي أرسل عامل الصدقة فأتى بصدقة فقال: "ثلاثة منعوا الزكاة: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ» يعني هل هذا يقابل شكر الله بالمال منع الواجب، لا. وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا»، ما يمكن أن يمنع الزكاة وهو أوقف ألات السلاح والحرب وعبيده في سبيل الله، ما يمكن، إنسانًا أخرج ماله وجعله أوقاف، ما يمكن أن يمنع الزكاة، وأما العباس سبق أن أخذتها منه قبل سنتين، تعجلت منه الصدقة.

وهذا أتى به المؤلف واحتج به؛ لبيان جواز تقديم الصدقة عند الحاجة، تقديم الزكاة بالسنة والسنتين، كما أخذ النبي الزكاة من العباس قبل حلولها بسنتين عند الحاجة، إذا صار لهم حاجة وقدمت الزكاة بسنة وسنتين فلا بأس.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبُدْنِ"

الشيخ:

 الواجب على البدن زكاة الفطر، زكاة الفطر هذه صاع على كل إنسان، زكاة الفطر في رمضان، أما زكاة المال تختلف، زكاة المال ربع العشر من الذهب والفضة، من الأوساق خمسة أوسق من حبوب الثمار تختلف.

باب ماذا؟

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبُدْنِ"

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «بَعْضٌ مِمَّنْ يَلْمِزُ مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا».

الشيخ:

كذا بِصَدَقَة؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 والنسخة الثانية هكذا؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 يعني أمر بأخذ الزكاة، المراد بالصدقة الزكاة، بصدقة الفرض أن تؤخذ، يعني أرسل عُمَّاله لقبض صدقة الفرض.

القارئ:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «بَعْضٌ مِمَّنْ يَلْمِزُ مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا».

الشيخ:

من يَلْمِزُ: من يعيب، وينكر عليهم.

هؤلاء الثلاثة، قالوا الثلاثة منعوا، أجاب الناس ودفعوها إلَّا ثلاثة: ابن جميل، خالد بن الوليد، والعباس عم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

القارئ:

فَقَالَ: «بَعْضٌ مِمَّنْ يَلْمِزُ مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا».

الشيخ:

 يعني يدفعوا الصدقة، والمراد بالصدقة: الزكاة، الصدقة تطلق على صدقة الفرض وصدقة التطوع.

القارئ:

 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ».

الشيخ:

 علق عليه؟

القارئ:

 ذكر تخريجه أحسن الله إليك قال: "صحيح، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن حِبَّان والدارقطني والبيهقي".

الشيخ:

 ما ذكر الوقت الذي........؟

القارئ:

 لم يذكر أحسن الله إليك.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنَ جَمِيلٍ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ»...

الشيخ:

 يعني ما يمتنع، هذا مقابل الشكر كان فقيرًا فأغناه الله ثم يمتنع من أداء الزكاة؟!

القارئ:

 وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الشيخ:

 أما العباس فقط؟

القارئ:

 نعم.

ذكر في الحاشية في الأصل: "أفعباس".

الشيخ:

 أفعباس عم رسول الله؟

القارئ:

 أفعباس بن عبد المطلب.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَالَ فِي خَبَرِ وَرْقَاءَ: "وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَهِو عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا.........

الشيخ:

 يعني تعجلتها منه «فهي علي ومثلها» تعجلت منه زكاة السنتين.

ماذا عندك؟

القارئ:

في الحاشية فهي.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 وَقَالَ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: "أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.....

الشيخ:

 فهي له: يعني عليه، ومثلها معها، لكن سبق أن أخرجها مقدمًا.

القارئ:

 وَقَالَ فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

الشيخ:

 فهي عليه: يعني عليه واجبة، ومثلها معها، يعني زكاة سنتين.

القارئ:

 فَخَبَرُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا قَالَ وَرْقَاءُ أَيْ فَهوَ لَهُ عَلَيَّ». فَأَمَّا اللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فَهِيَ لَهُ عَلَيَّ. على مَا بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ بمعني لَهُ، وَلَهُ بمعنى عَلَيْهِ...

الشيخ:

 نعم يخرج بعضها من بعض فهي له وعليه منه قول الشاعر:

شربنًا بماء البحر حين (22:35). بماء

***

 

 

 جاء بالباء الباء نابت عن الميم، شربنا بماء البحر، قال الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شربنا من ماء البحر. يخرج بعضها من بعض.

القارئ:

 كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 25] فَمَعْنَى لَهُمُ اللَّعْنَةُ أَيْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ.

الشيخ:

 اللام بمعنى على حرف الجر.

القارئ:

 وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَبَعْدَهُ تَرَكَ صَدَقَةً أُخْرَى إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

الشيخ:

 مستحيل الزكاة له تكون له زكاة سنة وبعد في السَّنَة الثانية أيضًا ما عليه، هذا مستحيل، ولكن المعنى أن أخذ منه زكاة سنتين معجلة.

القارئ:

 وَالْعَبَّاسُ مِنْ صَلِيبَةِ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ غَيْرِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ صَدَقَةُ نَفْسِهِ.

الشيخ:

 نعم بني هاشم لا يأكلون الصدقة؛ ولهذا قال النبي للحسن لما أخذ تمرةً من الصدقة قال: «كخ كخ» وأخرجها من فِيه، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟! وهو صغير، فكيف يقول العباس ما عليك زكاة، والزكاة تحرم عليه، على بني هاشم، ثم يَسمح له عن زكاة وجبت عليه؟! هذا مستحيل، ولكن المعنى أن العباس قدَّم زكاة سنتين.

القارئ:

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ صَدَقَتِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمٍ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ بِأَلْوَانِ عَذَابٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا فِي هَذَا الْكِتَاب.

الشيخ:

 فكيف يقول للعباس أسقط عنك زكاة سنة والسنة التي بعدها؟! وتارك الزكاة يُعذب، ما يمكن، مستحيل.

القارئ:

 فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَتْرُكَ لِعَمِّهِ صِنْوِ أَبِيهِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

 أهل سُهمان: يعني أهل الصدقة لهم سُهمان، أسهم وهم الفقراء، كيف يترك حق الفقراء، يقولوا إن العباس أسقط عنه حق الفقراء؟! المؤلف يكرر حتى يبين الأمر ويتضح المعنى.

القارئ:

 أَوْ يُبِيحُ لَهُ تَرْكَ أَدَائِهَا وَإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا..

الشيخ:

 هذا لا يمكن.

القارئ:

 هَذَا مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عِنْدِي عَالِمٌ.

الشيخ:

 ما يمكن أن يتوهم هذا أحد أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول للعباس أسقط عنك زكاة سنة والسنة الآتية، وهو من بني هاشم، وعم الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والزكاة تحرم على بني هاشم، وتارك الزكاة يُعذب، ويقول للعباس أسقط عنك زكاة سنة، هذا ما يمكن يكون هذا عالم.

القارئ:

هَذَا مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عِنْدِي عَالِمٌ، وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَوْلُهُ: فَهِيَ لَهُ، وَقَوْلُهُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ إِنِّي قَدِ اسْتَعْجَلْتُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ.

الشيخ:

 هذا هو الصواب أن النبي أخذ منه زكاة سنتين قدمها، فهو الدليل على جواز تقديم الزكاة عند الحاجة لمدة سنة أو سنتين، إذا وجد حاجة مُلحة أو فقراء أو حاجة فلا بأس أن تقدم الزكاة.

مناقشة:

أحسن الله إليكم، مثلًا كان هذا العام عليه عشرة آلاف وجاء العام الذي عليه الصدقة عشرين ألف يدفع الفرق عشرة آلاف إذا كان قدمها؟

الشيخ:

 نعم. إذا كان فيه نقص.

القارئ:

 فَهَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي أُمِرْتُ بِقَبْضِهَا مِنَ النَّاسِ هِيَ لِلْعَبَّاسِ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ صَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

الشيخ:

 عَنْ حُجَيَّةَ لعدي، كذا عندك؟

القارئ:

 نعم. أحسن الله إليكم.

الشيخ:

 تكلم عليها؟

القارئ:

 لم يتكلم.

الشيخ:

 حُجية ضبطها عندك؟

القارئ:

 ذكر في التخريج أحسن الله إليكم: "إسناده ضعيف".

الشيخ:

 قال: "في القلب منه شيء".

القارئ:

 لعله التالي أحسن الله إليك.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَمْ يَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ».

الشيخ:

نعم.

القارئ:

 هذا ذكر في التخريج الحديث الأخير: "إسناده ضعيف؛ لضعف حُجية وهو معلول بالإرسال كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل".

 الشيخ:

لا حاجة إلى هذا الحديث معروف.

ما بعده؟

القارئ:

 بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ.........

الشيخ:

 بارك الله فيك.

 المؤلف -رحمه الله- أطال في هذا والحديث في الصحيحين ضعيف، مختصر، ولكن المؤلف أطال في هذا.

مناقشة:

أحسن الله عملك، قال: "في (شرح السُّنَّة) للبغوي قال: "أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا أَبُو عِيسَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتبة، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ».

الشيخ:

 عُتبة أم عُتَيْبَةَ؟

الطالب:

بن عُتَيْبَةَ.

نعم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 نعم وهذا ثابت في الصحيحين، أن النبي استعجل منه زكاة سنتين.

مناقشة:

لكن كأن أنس بن مالك -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لا يرى تعجيلها، وكذلك الحسن البصري.....

الشيخ:

 أين عندك؟

الطالب:

موجود هنا أحسن الله عملُك.

الشيخ:

 إذا ثبت الحديث، ما شبهتهم في هذا؟

في الصحيحين أن النبي استعجل منهم زكاة سنتين.

القارئ:

 أحسن الله إليك، الحسن البصري كأنه وافق أنس بن مالك -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: "إنها كالصلاة لا تحل إلَّا في وقتها، فلو صلى قبل وقتها أعادها إذا أتى الوقت".

الشيخ:

 لكن إذا جعل نهر الله، بطل نهر معقل، طالما جاء الحديث ما في تأويل.

الطالب:

أحسن الله إليك.

س: أحسن الله إليك. إذا كان.......

الشيخ:

 أين عندك ذكر هذا؟

القارئ:

أي نعم أحسن الله إليك.

الشيخ:

ماذا قال، قول الحسن؟

هذا يعتذر عنه، خفيت عنهم السُّنَّة، والسنة مُقدمة، والسُنة حاكمة على كل أحد.

س: أحسن الله إليك. إذا رفض الأب أن يقدم الزكاة (30:29).

ج/ الزكاة عبادة لا بد من النية، «إنما الأعمال من النيات».

مناقشة:

 أحسن الله عملُك. قال هنا في (معالم السُّنن): "وكان مالك بن أنس لا يرى تعجيلها عن وقت محلها، ورُوي عن الحسن البصري أنه قال: "إن للصلاة وقتًا وللزكاة وقتًا، فمن صلى قبل الوقت أعاد، ومن زكى قبل الوقت أعاد".

الشيخ:

 هذا مستثنى في الحديث....

ومالك أيضًا كذلك؟

الطالب:

مالك بن أنس، نعم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 ما بعده؟

خَفيت عليهم السُّنَّة، يعتذر عنه، والعمل بالسُّنة مقدم.

مناقشة:

قال هنا في التعليق: قلت: "قول الحسن البصري ظاهر، والمعنى بخلافه لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان فإن له أن يسوس من حقه ويترك الارتفاق به، كمن عجَّل حقًا مؤجلًا لآدمي، وكمن أدى زكاة مالٍ غائب عنه، وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه؛ لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفًا في ذلك الوقت".

والوجه الآخر: هو أن يكون قد قبض -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منه صدقة ذلك العام الذي زكاه فيه العامل.....

 الشيخ:

سنتين هذا العام والذي قبله.

الطالب:

وتعجل صدقة عام ثاني، فقال: «هي علي ومثلُها» أي الصدقة التي كانت عليه.

الشيخ:

 هذا كلام مَن؟

الطالب:

معالم السُنن أحسن الله عملك.

الشيخ:

 للخطابي؟

الطالب:

نعم. أحسن الله إليك.

الشيخ:

رحمه الله، على كل حال الحديث واضح في هذا، أما من أشكل عليه الأمر أو يُتأوله، هذا من العلماء يترحم عليه ويعمل بالحديث.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد