شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_22

00:00
00:00
تحميل
35

قال الإمام/ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحه):

"بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَدْ أَجَازَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَحْتَسِبَ مَا قَدْ حَبَسَ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْبُدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ بِقَبْضِهَا»"

الشيخ:

فقط كذا؟ ماذا قال عليه؟

القارئ:

 ما علق عليه لكن هو الحديث الذي مر أحسن الله إليك.

الشيخ:

 الحديث الذي مر صحيح، لكن هذا تفقد (1:29) من المُصَنِّف قال: "إن خالد احتبس أعتاده وأعبده في سبيل الله، ويحتسب جزء منها من الزكاة، لكن هذا ليس بظاهر، يعني ما تكلم عليه في الحاشية؟

القارئ:

 ما تكلم عليه أحسن الله إليك.

الشيخ:

 هل تكلم عليه في النسخة الثانية؟

الطالب:

لأ يا شيخ أحسن الله عملُك.

الشيخ:

 أعد.

القارئ:

"بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا.

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَدْ أَجَازَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنْ يَحْتَسِبَ مَا قَدْ حَبَسَ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْبُدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ بِقَبْضِهَا»".

الشيخ:

 هذا ليس بظاهر عندي، يراجع هذا. يعني حبس خالد أعبده وأعتاده في سبيل الله، والرسول احتسبها من الصدقة، هذا يحتاج إلى دلالة.

الطالب:

الحديث السابق أحسن الله عملك.

الشيخ:

يحتسبها من الصدقة أو إن المعنى أنه احتسبها في سبيل الله أوقاف، وقف يحتسب من الصدقة، ويحتمل أن المعنى أنه احتبس أعتاده وأعبده في سبيل الله فلا يمكن ألا يؤدي الزكاة وقد أوقف هذا. يعني نحتاج نشوف نص الكلام هل فهم ابن خزيمة (03:39) في فتح الباري أم في.........

الحافظ تكلم عليه أو غيره؟

يعني احتساب الزكاة من الأعتاد التي احتبسها خالد والأعبُد هذا فهمه أبو بكر بن خزيمة، هل هناك دليل يدل على هذا أوضح؟

إذ قال «فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وهذا فيه دليل على أنه احتبسه من الزكاة، لكن قد يقال إن المعنى أنه لا يمكن أن يتخلف عن الزكاة وقد أوقف أعتاده وأعبده، وأنه لا بد أن يسارع في الزكاة، لكن المؤلف فهم من هذا أنه احتسبها مما أوقفه، لأنه قد أوقفه وأمضاه، كيف يحتسب الزكاة بشيء قد أوقفه وأمضاه؟ على كل حال تراجع المسألة إن شاء الله، أحد ينظر عليها سواء في الحافظ أو غيره.

مناقشة: لعلها تخرج الآن يا شيخ.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

"بَابُ اسْتِسْلَافِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ وَرَدِّهِ ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ بَعْدَ الِاسْتِسْلَافِ"

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ مِرْدَاسِ بْنِ هُرْمُزَانَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قال: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَالَ: «إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا» ، فَلَمَّا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: «أَعْطِ الرَّجُلَ بَكْرَهُ» فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ إِلَّا رَبَاعًا أَوْ صَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

الشيخ:

(06:22) يعني اسْتَسْلَفَ بكرًا، ورد رباعين، بكر له سنة ورباعًا له ثلاث سنين أو أربع سنين يعني أعطاه خيرًا منه، قال: أعطه سنًا مثل سنه قال: ما وجدت سن إلَّا أعلى من سنه، قال: «أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

أعد باب.

القارئ:

"بَابُ اسْتِسْلَافِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ وَرَدِّهِ ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ بَعْدَ الِاسْتِسْلَافِ"

الشيخ:

 يعني أهل الزكاة يعطيهم يستسلف لهم سُلف ثم يعطيهم فإذا جاءت الصدقة بعد ذلك رد السلف على صاحبه.

القارئ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ مِرْدَاسِ بْنِ هُرْمُزَانَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قال: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَالَ: «إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا» ، فَلَمَّا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: «أَعْطِ الرَّجُلَ بَكْرَهُ» فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ إِلَّا رَبَاعًا أَوْ صَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

الشيخ:

 ذلك أصله في الصحيح. ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال: "أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي".

الشيخ:

 نعم. فيه أن الإمام له أن يستسلف ويعطي أهل الزكاة ثم يرد السلف على صاحبه إذا جاءت الصدقة.

نعم.

القارئ:

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ"

"بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ عَلَى السِّعَايَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ"

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ». قَالَ يَزِيدُ: «يَعْنِي الْعَشَّارَ». «لَمْ يُنْسِبْ عَلِيٌّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُمَاسَةَ، وَلَمْ يَقُلِ الْجُهَنِيَّ».

الشيخ:

اسمه شُماسة.

العَشَّار: يعني يأخذ العشر أو الجزء منه.

صاحب المَكْس: يأخذ المال بغير حق.

باب ماذا؟

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ عَلَى السِّعَايَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ"

الشيخ:

 نعم. مُجمل هذا.

القارئ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ». قَالَ يَزِيدُ: «يَعْنِي الْعَشَّارَ». «لَمْ يُنْسِبْ عَلِيٌّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُمَاسَةَ، وَلَمْ يَقُلِ الْجُهَنِيَّ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

قال: "إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مُدلس وقد عنعن، أخرجه أحمد والدارمي وأبو داوود وأبو يعلى وابن الجارود والطحاوي والحاكم والبيهقي".

الشيخ:

 كذا عن محمد بن إسحاق عن من؟

القارئ:

 عن يزيد بن أبي حبيب.

الشيخ:

 يزيد بن أبي حبيب فيه كلام، ما تكلم عليه في النسخة الثانية؟

الطالب:

قال: "ضعيف -أحسن الله إليك- في السنن، وضعيف في الترغيب".

الشيخ:

 محمد بن إسحاق عنعن.

«لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ». قال ماذا عن العَشَّار؟

القارئ:

 «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ». قَالَ يَزِيدُ: «يَعْنِي الْعَشَّارَ».

 ذكر تعليق للبيهقي في السنن قال: "المَكس: هو النُقصان، فإذا كان العامل في الصدقات ينتقص من حقوق المساكين ولا يعطيهم إياها بالتمام؛ فهو حينئذٍ صاحب مَكسٍ يُخاف عليه الإثم والعقوبة".

الشيخ:

هذا الخبر المجمل، ذكر خبر مجمل، ما الترجمة قال ماذا؟

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ عَلَى السِّعَايَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ".

الشيخ:

 نعم. الحديث مجمل، هذا عام «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ». والعامل الذي يقبض الصدقة من المساكين إذا كان ينقصهم حقهم؛ دخل فيه، يصير داخل، صاحب مَكس، يعني خبر مجمل، والحديث فيه ضعف.

مناقشة:

لكن فيه شواهد. صاحب المَكس، قال عن الغامدية: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مَكسٍ لقبلت»، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وكون الساعي -العامل- الذي يسعى يرسله الإمام لقبض الزكاة من الناس إذا كان ينقصهم حقوقهم صار داخل في هذا الوعيد.

نوعٌ من المكس، النقص، المكس: النقص. فكان ينقص المساكين حقوقهم ويأخذ منهم أكثر مما وجب عليهم، صار في هذه الحالة صاحب مكس، يدخل في هذا، فليحذر السُعاة الذين ينقصوا الناس حقوقهم.

مناقشة:

قال هنا أحسن الله إليك قال: "وقد صحح الشيخُ في الصحيحة حديثٌ عن روبيع ابن ثابت: «إن صاحب المَكسِ في النار»".

الشيخ:

 من يقول هذا؟

الإجابة/ هذا صالح اللحام ينقل عن الألباني؟

الشيخ:

 حديث الغامدية: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مَكسٍ لقُبلت» دل على أن صاحب المَكس أشد من الزنا.

استسلف من شخص ليعطي للفقراء، فإذا جاءت من الزكاة رد عليهم من الزكاة، استسلف لأهل الزكاة للفقراء فإذا جاءت الصدقة مثلًا أخذ الصدقة من المواشي وجاء بكر وقد استسلف بَكرا رُد عليه، هذا مقابل هذا.

مناقشة:

(13:26).

الشيخ:

 استسلف ما من ماله، استسلف من آخرين من الناس، يأتي أحد أصحابه يقول: "سلفوني بَكْرا أعطيها للفقراء"، يسلفونه، فإذا جاءت الصدقة رد عليهم، وهو ليس ماله، هو ما عنده شيء.

س: (13:50).

ج: نعم. المال؟؟؟؟؟؟؟ ما هم من أهل الزكاة، صاحب أموال، استسلف منه، فإذا جاءت الزكاة رد على الذي استسلف منه.

 استسلف لماذا؟

ليعطي أهل الزكاة.

 استسلف مِن مَن؟

من الأغنياء.

س: (14:32).

ج/ ظاهره أنه عند الحاجة، يستسلف لهم من غيرهم ثم يرد إذا جاءت الزكاة ردها لهم، أصحاب الأموال خارجين ليسوا من أهل الزكاة، ناس عندهم أموال استسلف منهم فإذا جاءت الزكاة ردها عليهم.

القارئ:

أحسن الله إليكم.

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْعَمَلِ عَلَى السِّعَايَةِ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ عُقْبَةَ هُوَ فِي السَّاعِي، إِذَا لَمْ يَعْدِلْ فِي عَمَلِهِ وَجَارَ وَظَلَمَ، وَفَضْلِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا عَدَلَ السَّاعِي فِيمَا يَتَوَلَّى مِنْهَا وَتَشْبِيهِهِ بِالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

الشيخ:

الساعي: هو العامل يعني إذا عدل وبر فهو َالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وإذا ظلم ونقص: فهو كصاحب المَكس، وهو نوعٌ من المَكس. ترغيب وترهيب.

تكلم عن الساعي قال؟

القارئ:

 ما ذكر أحسن الله إليك.

الشيخ:

 بابُ ماذا؟

القارئ:

 "بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْعَمَلِ عَلَى السِّعَايَةِ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ عُقْبَةَ هُوَ فِي السَّاعِي، إِذَا لَمْ يَعْدِلْ فِي عَمَلِهِ وَجَارَ وَظَلَمَ، وَفَضْلِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا عَدَلَ السَّاعِي فِيمَا يَتَوَلَّى مِنْهَا وَتَشْبِيهِهِ بِالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

الشيخ:

 الحديث الآخر من رواية عقبة؟

القارئ:

 نعم. الحديث الذي مر من رواية عقبة بن عامر.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 "بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْعَمَلِ عَلَى السِّعَايَةِ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ عُقْبَةَ هُوَ فِي السَّاعِي، إِذَا لَمْ يَعْدِلْ فِي عَمَلِهِ وَجَارَ وَظَلَمَ، وَفَضْلِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا عَدَلَ السَّاعِي فِيمَا يَتَوَلَّى مِنْهَا وَتَشْبِيهِهِ بِالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».

الشيخ:

فيه عنعنة محمد بن إسحاق هنا، فيه ضعف.

ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال: "إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق وقد صرَّح بالسماع عند غير المُصَنِّف".

الشيخ:

 إذا صرَّح زال الإشكال، زال المحظور، لكن هنا السند هذا ضعيف، لكنه حسن لأنه وجد من طريق أخرى.

 مناقشة: في رواية (16:44).

الشيخ:

إذًا زال المحظور، لكن هذا السند ضعيف، ولكنه يكون حسن بالطريق الأخرى.

القارئ:

"بَابٌ فِي التَّغْلِيظِ فِي الِاعْتِدَاءِ فِي الصَّدَقَةِ وَتَمْثِيلِ الْمُعْتَدِي فِيهَا بِمَانِعِهَا"

الشيخ:

 يعني على هذا يكون الحديث السابق فيه الترغيب في السعاية إذا عدل، وأحسن، وأعطى الناس حقوقهم، وأن هذا نوع من الجهاد ومن الغزو، أما إذا ظلمهم ولم يعدل فيهم ونقصهم حقوقهم وبخسهم؛ فهذا فيه نوع من المَكس والنقص وهو داخلٌ في الوعيد.

نعم.

القارئ:

 "بَابٌ فِي التَّغْلِيظِ فِي الِاعْتِدَاءِ فِي الصَّدَقَةِ وَتَمْثِيلِ الْمُعْتَدِي فِيهَا بِمَانِعِهَا"

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَ لَهُ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف سِنان بن سعد الكندي، أخرجه أبو داوود وابن ماجه والترمذي".

الشيخ:

باب ماذا؟

القارئ:

 "بَابٌ فِي التَّغْلِيظِ فِي الِاعْتِدَاءِ فِي الصَّدَقَةِ وَتَمْثِيلِ الْمُعْتَدِي فِيهَا بِمَانِعِهَا"

الشيخ:

 نعم. كأنه إذا اعتدى فيها كأنه منعها، لكن الحديث فيه ضعف، ما ذكر له شواهد؟

القارئ:

 ما ذكر هنا.

الشيخ:

 النسخة الأخرى؟

الطالب:

قال أحسن الله إليك: "إسناده حسن".

الشيخ:

 الألباني؟

القارئ:

 صحيح السنن، قال أحسن الله عملك، والتعليق على (18:34) وصحيح في الترغيب والهداية.

الشيخ:

 إذًا حسَّنه الشيخ الألباني؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 أعد. باب.

القارئ:

"بَابٌ فِي التَّغْلِيظِ فِي الِاعْتِدَاءِ فِي الصَّدَقَةِ وَتَمْثِيلِ الْمُعْتَدِي فِيهَا بِمَانِعِهَا"

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَ لَهُ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا».

الشيخ:

 المانع معتدي، والمعتدي كذلك. فاشتركا في الإثم.

القارئ:

 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجَزَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَمَا هُوَ يَوْمٌ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَا وَكَذَا».

 قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا، فَازْدَادَ صَاعًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟» ، فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عِنْدَ إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعُدِّي عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ عَنْكَ غَائِبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

الشيخ:

ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف القاسم بن عوف، أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في (الكبير) والحاكم والبيهقي".

الشيخ:

 ما بعده؟

مناقشة: إسناده صحيح.

الشيخ:

الترجمة التي بعده؟

القارئ:

" بَابُ التَّغْلِيظِ فِي غُلُولِ السَّاعِي مِنَ الصَّدَقَةِ"

الشيخ:

أعد الحديث.

القارئ:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجَزَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَمَا هُوَ يَوْمٌ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَا وَكَذَا».

 قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا، فَازْدَادَ صَاعًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟» ، فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عِنْدَ إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟

الشيخ:

فَتُعُدِّى؟

القارئ:

فَتُعُدِّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟

الشيخ:

 الحق؟

 القارئ:

 نعم.

الشيخ:

فقال رجلٌ؟

القارئ:

حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عِنْدَ إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ عَنْكَ غَائِبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

الشيخ:

 تقول: "إسناده ضعيف؟".

القارئ:

يقول: "إسناده ضعيف؛ لضعف القاسم بن عوف".

الشيخ:

 النسخة الثانية ماذا قال عليه؟

الطالب:

قال: "صحيح -أحسن الله إليك- قال: الأ(22:55) الصحيحة، رواه ابن حبان".

أحد الحضور:

يقول: "إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه، والحاكم، قد خرَّجتُه في الصحيحة".

الشيخ:

 توبع؟

هنا قال: "إسناده ضعيف لأجل الحسن؟".

الطالب:

يقول: "إسناده ضعيف؛ لضعف القاسم بن عوف".

الشيخ:

 ويقول: "له متابع".

وهنا فيه: «فَأَخَذَ سِلَاحَهُ» يعني دافع عن ماله، وقال الرسول: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيد» فتُعدي عليه.

مناقشة: عندنا هنا بالألف المقصورة (فتَعَدَى) أحسن الله إليك. أما يكون (فتَعَدى عليه الحق).

الشيخ:

 لأ، «فَتُعُدِّي عَلَيْهِ الْحَقَّ»: يعني تجاوز الحق، ما يقال الحق، لكن تُعدي عليه الحق: يعني تجاوز شخصٌ في حقه الحد، هذا الذي أظهر.

مناقشة:

فتَعدى عليه صاحب الحق.

الشيخ:

 محتمل.

أعد الحديث.

القارئ:

أحسن الله إليكم.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَمَا هُوَ يَوْمٌ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَا وَكَذَا».

 قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا، فَازْدَادَ صَاعًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟» ، فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عِنْدَ إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعُدِّي عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ عَنْكَ غَائِبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

الشيخ:

فتُعدي لكن انقطع هذا، كلام مستقل غير الجزء الأول تعدى عليه رجل، هنا ما في ذكر للرجل تُعدي عليه الحق يعني هذا فيه ضعف لكن ينظر للشاهد، يقول له متابع؟

مناقشة:

قال: "إسناده صحيح، وقد توبع......".

الشيخ:

 ينظر للمُتابع، إذا كان متابع فيكون الحديث حسن، المتابع الذي ذكره الشيخ الألباني.

القارئ:

 أحسن الله إليك. الإمام أحمد روى هذا الحديث لكن روى أوله فقط إلى قوله: "فَكَيْفَ بكم إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟».

الشيخ:

 فقط؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 ولا ذكر فأخذ سلاحه؟

القارئ:

 ما ذكر.

الشيخ:

 قال المُحشِّي: "القاسم بن عوف الشيباني ضعيفٌ يعتبر به في المتابعات والشواهد فقد تركه شُعبة ولم يُحَدِّث عنه، وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق".

وقال ابن عدي: "هو ممن يُكتب حديثه". قلنا: يعني للاعتبار، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وله عند مسلمٍ حديث صلاة الأوابين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه مُطولًا ابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي من طرق عن عبيد الله بن عمروٍ بهذا الإسناد وقال الحاكم هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي.

الشيخ:

 موافقة الذهبي هذا معناه صحيح، على كل حال يحتاج إلى تأمل ونظر، صحيح ابن حبان يقول بهذا الإسناد فقط ما ذكر المتابع، ينظر لموافقة الذهبي له، والألباني كيف يقول توبع وهو ما استكمل بقية الحديث توبع فيه جزء من الحديث؟!

القارئ:

 يقول: توبع ابن أبان الذي هو شيخ ابن خزيمة بنفسه.

الشيخ:

 توبع لكن في المتن ما استكمل المتن، يعني في توبع وفي جزء من المتن، لأن آخر الحديث ما موجود، على كل حال يحتاج إلى تأمل ونظر، والنظر في كلام الذهبي أيضًا إذا وافقه.

الطالب:

ابن حجر -أحسن الله إليك- في فتح الباري ذكر جزءًا من الحديث لعل الألباني هو الذي أشار إليه، قال: "ومن أريد ماله بغير حقٍ فقاتل فقُتل فهو شهيد"، ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه، وكان البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ قَاتل.

 وروى الترمذي وبقية أصحاب السُنن في الحديث سعيد بن زيد ونحوه وفيه ذكر الأهل والدم والديِن، وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «مَن أريد مالُه ظلمًا فقُتل فهو شهيد».

 قال النووي في جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حقٍ سواءً كان المالُ قليلًا أو كثيرًا وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: "لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف".

 قال القرطبي: "سبب الخلاف عندنا: هل الإذن في ذلك من باب تغير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟

 وحكى ابن المنذر عن الشافعي، قال: "من أريد مالُه أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يُكلمه أو يستغيث، فإن مُنع أو امتنع لم يكن له قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك، ولو أتى على نفسه وليس عليه عقلٌ ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله".

قال ابن المنذر: "والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل".

والكلام طويل أحسن الله عملك.

الشيخ:

هذا كلام مَن هذا؟

الطالب:

هذا ابن حجر في فتح الباري أحسن الله إليك.

لعل الألباني رحمة الله عليه يصحح الحديث.

الشيخ:

يستكمل. باقي كلام طويل للحافظ؟

الطالب: أي نعم أحسن الله إليك. طويل جدًّا.

الشيخ:

 طيب لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نشوف الخُلاصة في الدرس القادم إن شاء الله.

الطالب:

إي نعم. جزاك الله خيرًا.

القارئ:

 س: هل للإمام تعجيل الزكاة من الناس عند حدوث نازلة؟

الشيخ:

 نعم. الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استسلف من العباس صدقة سنتين، إذا دعت الحاجة، أو بدلالة الحاجة. الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الإمام وهو استعجل من العباس صدقة سنتين.

س: كذلك تأجيلها أحسن الله عملك؟

ج: لأ، الزكاة ما تؤجل.

س: (30:25) أمات عنها عمر ابن الخطاب في عام الرمادة؟

ج/ وأجلها؟

الطالب: قال: "لما استغصب الناس أخذ منهم زكاة عامين.

الشيخ:

أجلها يعني ما كان عندهم؟

ج/ نعم. يا شيخ.

الشيخ:

إذا كان ما عندهم شيء، يعني الإنسان إذا لم يكن ما يدفعه للزكاة تبقى في ذمته، أما أن تؤجل وهو مستطيع لا لا تؤجل، لكن إذا كان لا يستطيع تبقى في ذمته، تبقى دين في ذمته، يعني بعض الناس يقول أنا (31:02) عليا زكاة أراضي لكن ما عندي سيولة ولا أجد، ماذا يعمل؟ ما عندي إلَّا أراضي ما أقدر أقطع منها وأعطي الفقير، تبقى في ذمته حتى يستطيع، إذا جاءت نقود يدفع.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد