شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_24

00:00
00:00
تحميل
42

الطالب:

قَالَ: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا»، والخطاب هنا للعمال على الصدقة، حيث لم يحتسبوا له بما أنفق للجهاد من الجند والعُدة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: "لا زكاة لكم علي"، فقالوا: للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إن خالدًا منع الزكاة، فقال: «إنكم تظلمون خالد؛ لأنه حبسها، وقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها، ولا زكاة فيها».

 قال له النووي في شرحه: ويحتمل أن يكون المراد لوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ أَمْوَالَهُ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْفَ يَشِحُّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ؟!

الشيخ:

 هذا هو الظاهر، كيف الآن يشح بالزكاة وهو قد وقف أمواله وأعتاده في سبيل الله؟! ما يمكن، أو إنها مثل ما سبق أنه مثل ما قال النووي أنهم يطلبون منه الزكاة وقد حبسها فليس عليه فيها زكاة.

الطالب:

ويحتمل أنه لم يقفها، بل رفع يده عنها، وخلى بينها وبين الناس في سبيل الله، لا أنه احتبسها وقفًا على التأبيد.

لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهاد، وقد جعل الله للجهاد حظًا من الزكاة.

الشيخ:

 لكن الحديث فيه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، نص الحديث.

ويحتمل ماذا؟

القارئ:

ويحتمل أنه لم يقفها، بل رفع يده عنها.

الشيخ:

 لأ هذا الذي احتمله ضعيف؛ لأن الحديث صريح بأنه احتبس قال: «احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله» نص الحديث.

الطالب:

وخلى بينها وبين الناس في سبيل الله، لا أنه احتبسها وقفًا على التأبيد.

لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهاد، وقد جعل الله للجهاد حظًا من الزكاة، فرأى صرفها فيه، فاشترى بها ما يصلح له، كما يفعله الإمام، فلما تحقق النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك قال: «إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا» فإنه صرفها مصرفها وأجاز له ذلك، وبه جزم القرطبي في شرحه.

هذا في المُفهِم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 نعم.

الطالب:

وقيل: يجوز أن يكون -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله. وقد حكاه القاضي عياض.

وقد احتبس: أي وقف.

 ويحتمل أن يكون معناه: إبانة اليد عن الملك لله تعالى -كما يفعل المُهدي لبيت الله تعالى- فيها بالتخلية بينها وبين مستحقها.

 قاله الأصبهاني: واحتبس: لغة في حبس.

أدرعه: وهو جمع درع ويكون من الحديد وغيره.

الشيخ:

 يعني الاحتمال الأول والثاني هو الأقرب: إما أن يقال إنه احتبسها يعني يقال احتبسها فليس فيها زكاة.

أو إنه يقال المعنى إنه لو وجبت عليه زكاة لما شح بها، لأنه حبس أمواله.

الاحتمالين الأولين أقرب.

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن خزيمة ما ذكره هنا، هل ذكر قول ابن خزيمة الآن؟

الطالب:

لأ. أحسن الله عملك.

الشيخ:

يعني ما في أحد وافق ابن خزيمة في هذا.

الطالب:

 لأ أحسن الله إليك وافق فيه، نقلته أنا هنا: "وقال به في (رياض الإفهام في شرح عمدة الأحكام) أنه تقدم استعجل زكاته، وقال به القرطبي....

الشيخ:

 استعجل زكاته؟

الطالب:

 نعم. أحسن الله إليك.

لأن ابن خزيمة قال رحمه الله: "بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فيها أَيْضًا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا".

الشيخ:

 ذكره الآن هذا الذي تقول أنه وافق، ذكر في الشرح الذي وافق ابن خزيمة في هذا؟

الطالب:

القاضي عياض -أحسن الله عملك- نقلته نقلًا فقط، الذي وافقوه أحسن الله إليك.

الشيخ:

 ما أجبته هنا.

الطالب:

 لا أحسن الله إليك.

الشيخ:

 تأتي بها إن شاء الله.

الطالب:

بإذن الله.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالميِن، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نَبِيِّنَا مُحَمْد، وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

اللَّهُم اغْفِر لنَا ولِشَيخِنَا ولوَالدَيّه ومَشائخهِ والمسلمين.

اللَّهُم عَلمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وانْفَعنَا بما علَّمْتَنَا وزِدنَا عِلمًا وعَمَلًا يا كَريم.

 قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحه):

"بَابُ صِفَةِ إِتْيَانِ السَّاعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا غَلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأَمْرِ الْإِمَامِ بِمُحَاسَبَةِ السَّاعِي إِذَا قَدِمَ مِنْ سِعَايَتِهِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا».

الشيخ:

لأنهم ما أعطوه الهدايا إلَّا لأنه عامل، ما أعطوه لسواد عيونه، لو كان في بيت أبيه ما أعطوه، فتكون هذه الهدية تابعة لبيت المال.

القارئ:

 ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيهِ اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنَيَّ».

الشيخ:

 يعني أنا متأكد. يعني سمعت أذني وأبصرت حين أتكلم به، يعني أنا متأكد، فيه محاسبة العامل وأنه يجب عليه أن يؤدي إلى الإمام وإلى بيت المال جميع ما يعطاه، وأن الهدايا التي يعطاها كلها تابعة للزكاة وللصدقة؛ لأنها ما أعطت له إلَّا من أجل عَمالته.

تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم. "صحيح، أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم والبزار والطحاوي في (شرح المُشكل) وابن قانع في (معجم الصحابة) وابن حِبَّان والطبراني في (الأوسط وفي الصغرى)".

الشيخ:

أصله في الصحيحين.

الترجمة باب.

القارئ:

 "بَابُ صِفَةِ إِتْيَانِ السَّاعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا غَلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأَمْرِ الْإِمَامِ بِمُحَاسَبَةِ السَّاعِي إِذَا قَدِمَ مِنْ سِعَايَتِهِ"

الشيخ:

 نعم. النبي حاسبه فقال له: هذا لكم وهذا لي، بين له النبي أنه ليس له شيء، وفيه أن من غل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله، يعذب عليه، إن كان أخذ بعيرًا من غير حق يأتي يوم القيامة على رقبته له رُغاء، وإن أخذ بقرة من غير حق يأتي يوم القيامة يحملها لها خوار –صوت البقرة، وإن كانت شاة يأتي يوم القيامة يحمل على رأسه تيعر: وهو صوت الشاة، وإن كان رقاعًا يأتي بها رقاعٍ تخفق: دراهم أو غيرها، كل يأتي به يعذب به يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية.

من أخذها بغير حق، بعض الناس لما يعطيه الزكاة لكي يعطيها لك يخفيها، يقول هذه هدية لك، مثلًا إذا كان عنده إبل كثيرة مئات أو ألوف، قال هذه النعجة لك، هذه خاصة لك، هذه هدية لك، يخفيها ويروح يعطي الباقي للإمام وهذه يأخذها، أو يعطيه بقرة ويقول هذه لك؛ لأنه عنده مثلًا من الزكاة آلاف البقر، أو يعطيه شاة، أو يعطيه دراهم، لما يأخذ ويقبل الزكاة قال هذه شيء خاص لك يعطيه ألف ألفين ويخفيه، هذا يأتي به غلول يعذب به يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية.

هذا الذي يعطاه يدفعها مع الصدقة في بيت المال، ولا يأخذ منها شيء، هدايا العُمال غلول. في الحديث الآخر: «هدايا العمال غلول».

والغلول: معناه السرقة خُفية من الغنيمة قبل أن تُقسم، ثم تطلق على كل من أخذ شيء بغير حق من بيت المال، أو صدقات جُمعت، أو هدايا بغير حق.

الطالب:

المُصَّدق أخذ الصدقة كاملة وهذا أهداه هدية أخرى؟

الشيخ:

 ولو، لأنه ما يستحقها يكفي مرتبه، وأيضًا الهدية ما أعطيت له لشخصه، أعطيت لعمالته، مثل ما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا». لو لم يكن عامل وجالس ما نسمعهم يدقون الباب يقولون: "لكم هدايا" ما يعطون إلَّا العُمَّال.

مناقشة:

(11:40).

الشيخ:

 لأ من باب منع المُحرم.

 القارئ:

 أحسن الله إليكم.

"بَابُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ وَإِصْدَارِهِ رَاضِيًا عَنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ أَيْضًا، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ يَحْيَى: عَنْ دَاوُدَ، وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ مِنْ عِنْدِكُمْ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ». "هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ، وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم. "صحيح، أخرجه الشافعي في المُسند بتحقيقه والطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي (الكبرى) له والطبراني في (الكبير)".

الشيخ:

 نعم، وأصله مسلم.

ينبغي إرضاء العامل ولا ينبغي النزاع معه والخصومة، ولهذا قال: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ مِنْ عِنْدِكُمْ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ»؛ لأنه عامل من قِبل ولي الأمر، ينبغي تقديره وإرضائه وعدم الخصومة والنزاع معه حتى يصدر وهو راض.

ولأن الخصومة معه قد يكون سبب في ظلمهم إذا خاصموه ونازعوه قد يؤلمهم.

القارئ:

"بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَوَالِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا طَلَبُوا الْعُمَالَةَ، إِذْ هُمْ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ"

 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا: لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُولَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَى مِنَ السِّنِّ، وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَّرُّ وَأَوْصَلُهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ الْعُمَّالُ، وَلِنُصِيبَ مِنْهَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْفَقٍ، قَالَ: فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَنَحْنُ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ لَا يَسْتَعْمِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ: هَذَا مِنْ حَسَدِكَ، وَقَدْ نِلْتَ خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمِ، وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي هُنَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحُورِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ، حَتَّى تَوَافَقَ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ، ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا، وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ......

الشيخ:

 الحديث طويل هذا معروف، نكمله غدًا إن شاء الله، فيه أن النبي لم يستعملهما وقال: الصدقة لا تحل لنا، وأنا أرسلهما إلى بعض بني هاشم وبني المطلب يدفعون المهر، وأما العمالة قال: لا ما نستعملكم؛ لأن بني هاشم وبني المطلب لا يكون عمالًا في الزكاة.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد