قال الإمام/ ابن خزيمة -رحمه الله- في (صحيحه):
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ...
الشيخ:
هذا هو الصواب أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام دخلوا معهم في الشِعب، وهذا هو ما ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد وإن كان له رواية أخرى، أما المالكية والأحناف فيرون أن الذين لا يحلُ لهم الصدقة هم بنو هاشم، والصواب أن بنو المُطلب معهم.
دون بني عبد شمس وبني نوفل فإنهم فارقوهم ولم يكونوا معهم وإن كانوا كلهم إخوان، كلهم في بطن واحدة، فالذين لا يستحقون الصدقة بنو المطلب وبنو هاشم كما ذكر المؤلف رحمه الله، أصله فيه رد على الأحناف والمالكية الذين يرون أن الذين يحل لهم الصدقة هم بنو هاشم دون بنو المطلب، هذا المقصد من الترجمة".
القارئ:
لكن أحسن الله إليك هنا قال بني عبد المطلب لم يقل بني المطلب؟
الشيخ:
عبد الْمُطَّلِبِ (1:48) أبوه الْمُطَّلِبِ.
القارئ:
"لَا كَمَا قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ، آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ".
الشيخ:
آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ: هم بني هاشم، تكون خاصة ببني هاشم، لو قال لا من زعم أنهم من بني هاشم كان أخص.
القارئ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تُحَرَمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَتَحْرِيمِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ وَلَدِ هَاشِمٍ.
الشيخ:
القصة التي مرت أن عبد المطلب الشابين الذي جاءوا للنبي قالوا: "يا رسول الله، نحن بلغنا السن -يعني الزواج- نريد أن تجعلنا عُمال في الصدقة ونحصل على ما نحصل من المال حتى نتزوج"، ما أجابهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لهم علي قبل ذلك: "أنه سوف ترون أنه لا يوافقكم"؛ لأن بنو عبد المطلب مثل بنو هاشم تحرم عليهم الصدقة لذلك أمر بعض الأغنياء من أقاربهم أن يدفع عنهم المهر وأن يزوجهم، ولم يوافقهم على أن يكونوا عُمَّالًا في الصدقة. فدل على أن الصدقة تَحرم على بني عبد المطلب مثل بني هاشم. هذا الذي أشار إليه المؤلف.
نعم. قال أبو بكر.
القارئ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَتَحْرِيمِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ وَلَدِ هَاشِمٍ، كَمَا زَعَمَ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، «أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عُقَيْلٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ، وَآلُ الْمُطَّلِبِ».
الشيخ:
كذا وآل المُطلب؟
القارئ:
وآل المُطلب.
لكن أحسن الله إليك الخبر الذي أشار إليه قال في خبر عبد المطلب بن ربيعة: "مر الحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكأنه يريد أن يقول أن زيد بن أرقم لم يذكر آل الحارث بن عبد المُطلب".
الشيخ:
ما ذكر إلَّا آل علي وآل جعفر وآل عبد العباس كلهم من بني هاشم.
أعد الحديث.
الطالب:
وآل المُطلب ذكرهم.
الشيخ:
هنا ذكر قال ماذا وآل المطلب؟
زيد ما ذكره؟
القارئ:
كَمَا زَعَمَ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عُقَيْلٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ، وَآلُ الْمُطَّلِبِ».
الشيخ:
آل المُطلب معناه زال الإشكال.
الطالب:
زعم أبو حيَّان صحيح.
الشيخ:
أي نعم. لكنه قال: "كما زعم" معناه الأصل أن الزعم: هو الادِّعاء الكاذب.
عليه تعليق؟
مناقشة:
(05:29) الصوت غير مسموع.
الشيخ:
معروف لكن الإشكال في كلام المؤلف الآن.
الترجمة؟
القارئ:
وَكَانَ الْمُطَّلِبِيُّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ...........
الشيخ:
الْمُطَّلِبِيُّ: يعني الشافعي.
القارئ:
وَكَانَ الْمُطَّلِبِيُّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ سَهْمَ الصَّدَقَةِ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَسْمِهِ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ إنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَوِي الْقُرْبَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
الشيخ:
من بني عبد شمس وبني نَوفل، أصل الإشكال أنه قال: بني المطلب. كما في حديث زيد الأول يقول؟
القارئ:
قال: كَمَا زَعَمَ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، «أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عُقَيْلٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ، وَآلُ الْمُطَّلِبِ».
الشيخ:
آلُ المُطَّلِب ما يكون في حديث زيد هذا الإشكال، يمكن زائدة هذه وآل المطلب.
ما علق عليها في الحاشية؟
القارئ:
ما في تعليق أحسن الله إليك.
الشيخ:
حديث زيد؟
الطالب:
عبد المُطلب وليس المطلب؟
الشيخ:
كله واحد.
القارئ:
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ الرَّبَابُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَمُرَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَم -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ حَصِينٌ: يَا زَيْدُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، لَقَدْ أَصَبْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا. حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ حَدِيثًا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا شَهِدْتَ مَعَهُ.
قَالَ: بَلَى، ابْنَ أَخِي، لَقَدْ قَدِمَ عَهْدِي، وَكَبُرَتْ سِنِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوهُ، وَمَا لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ، فَلَا تُكَلِّفُونِي قَالَ: قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمٍّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَأَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرْكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
قَالَ حَصِينٌ: فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَتْ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ» قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عُقَيْلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ الْعَبَّاس»، قَالَ حَصِينٌ: وَكُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
الشيخ:
كلُ هؤلاء من بني هاشم.
ولم يذكر آل المطلب، فكونه في الثاني قال: "وآل المُطلب" فكأنها زائدة.
مناقشة:
المُطلب يا شيخ ابن عبد مناف هو أخو هاشم بن عبد المطلب وليس عبد المطلب. عبد مناف له أربعة أولاد.
القارئ:
المُطلب عمه.
الشيخ:
نعم. بنو عبد شمس وبنو نَوفل وبنو هاشم......
الطالب:
والمُطلب وهاشم.
الشيخ:
نعم.
القارئ:
المطلب هو عم عبد المطلب.
الطالب:
هو عم عبد المطلب من بني هاشم.
الشيخ:
يعني من بني هاشم يكون؟ ما يكون من بني هاشم.
مناقشة:
لأ. من بني عبد مناف. أخو هاشم.
الشيخ:
يعني يدخل في حديثهم الصدقة؟
مناقشة:
(10:16) بنو المطلب وبنو هاشم.
الشيخ:
بنو المطلب وبنو هاشم لم يفارقوا في الجاهلية ولا في الإسلام.
طيب يصير عبد المطلب هو بنو المُطلب. لا زال الإشكال.
مناقشة:
بنو المطلب يا شيخ هم الذين دخلوا في الشِعب ولم يدخل لا أبناء عبد شمس، وعبد نوفل ما دخلوا.
الشيخ:
طيب هذا هو الإشكال ولا زال الإشكال أن المؤلف يريد أن يرد على أبي حنيفة ومالك في عدم إدخال بنو المُطلب، وفي الترجمة أدخلهم، في الحديث ما أدخلهم.
القارئ:
في الترجمة أحسن الله إليك قال: "بني عبد المطلب".
الشيخ:
(11:08).
مناقشة:
الشيخ:
الكلام خطأ يقول في مخطوطة أو نسخة أخرى كلها طبعة واحدة عندكم؟
القارئ:
الطبعات كلها اعتمدت على نفس المخطوطة أحسن الله إليك.
الشيخ:
مخطوطة واحدة.
لا شك أن المؤلف يريد أن يرد على المالكية والأحناف في عدم إدخال بني عبد المُطلب، يريد أن يُبين المذهب الشافعي، وهو شافعي ابن خزيمة، وهو الصواب مذهب الشافعية: أن بني عبد المطلب كبني هاشم تحرم عليهم الصدقة لا كما يزعمه من زعم أن بني هاشم هم المختصون بالحرمان من الصدقة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
القارئ:
أحسن الله إليكم.
مناقشة:
(12:12)
القارئ:
المُطلب هو جَد الشافعي.
الشيخ:
الأسلم أنهم كلهم وَلده.
مناقشة:
أحسن الله إليك في شرح النسائي قال: "المسألة الرابعة: اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذين تَحرم عليهم الصدقة: ذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المُطلب بن عبد مناف، واستدل الشافعي على ذلك على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشرك بني المُطلب مع بني هاشم في سهم زوي القُربى ولم يعطى أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العَطية عِوضًا عُوضوه بدلًا عما حُرموه من الصدقة.
كما أخرج البخاري في حديث جُبير بن مُطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة....
الشيخ:
كلهم إخوان. لكن بني عبد شمس وبني نوفل فارقوهم، وبنو المطلب كانوا مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام.
الطالب:
فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنما بنو المُطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد».
فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنهم بنو هاشم فقط، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقيل هم قريش كلها، وقال أصبغ المالكي: "هو بنو قُصيّ".
قال العلَّامة الصنعاني -رَحِمهُ اللهُ تَعالى-: "الأقرب في المُراد بالآل ما فَسرهم به زيد بن أرقم عند مسلم في المناقب.....".
الشيخ:
على كل حال الخلاف معروف، لكن الإشكال في كلام المؤلف الآن، هذا الكلام، المؤلف يريد الآن أن يرد على الأحناف والمالكية القائلين بأنهم بنو هاشم فقط، لكن الإشكال في كلام وقوله: "آل المطلب" هذا هو الِإشكال. لعلها زيادة، الخلاف معروف.
أحد الحضور:
أحسن الله إليك. قال: "هو استدل بخبر عبد المطلب بن ربيعة".
القارئ:
عبد المطلب بن ربيعة هذا ليس من بني المطلب هو من بني الحارث بن عبد المطلب، كان يريد أن يقول أن زيد بن أرقم لم يذكر الحارث، قال في خبر عبد المطلب..........
الشيخ:
ما هو من بني المطلب؟
القارئ:
لأ هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
الشيخ:
ابن عبد المطلب خلاص.
القارئ:
لم يذكر زيد بن أرقم آل الحارث بن عبد المطلب.
الشيخ:
ما ذكره. المؤلف يريد أن يرد على الأحناف في استدلالهم بخبر زيد، قال: خبر زيد اقتصر على بني هاشم ولكن بنو المطلب أيضًا مما تحرم عليهم الصدقة.
مناقشة:
(15:29).
الشيخ:
ولو كان المهم إنهم شاركوهم في الجاهلية وفي الإسلام، وكذلك أيضًا بنو عبد شمس ما هم عُينوا في القوم(15:44) كلهم إخوان، بنو عبد شمس ونَوْفَل والمطلب وهاشم، كلهم إخوان.
لكن لماذا دخل بنو المطلب مع بني هاشم؟
لأنهم شاركوهم، وأولئك فارقوهم فقط، وإلا المنزلة واحدة كلهم إخوان.
الطالب:
قول أبو حنيفة قال: "المراد ببني هاشم: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وأولاد أبي طالب عم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب جدِّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لأن حُرمة الصدقة أولى في الآباء إكرامًا لهم حيث نصروه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جاهليتهم وإسلامهم ثم صارت إلى الأولاد، ولا إكرام لأبي لهب".
الشيخ:
المقصد القول على بنو المُطلب الآن إما أن يُقال أنهم داخلون في بني هاشم، إذا كانوا داخلون في بني هاشم انتهى الأمر.
قالوا ماذا؟
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ، لَا كَمَا قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ، آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ".
الشيخ:
فقط؟
القارئ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَتَحْرِيمِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ وَلَدِ هَاشِمٍ، كَمَا زَعَمَ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، «أَنَّ آلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عُقَيْلٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ، وَآلُ الْمُطَّلِبِ».
الشيخ:
فقط قوله: «وآل المطلب» يعني كأنه أدخلهم في بني هاشم جعلهم من بني هاشم.
القارئ:
"بَابُ إِعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِتْبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]"
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ الْكِنَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الْأَبْيَضُ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَبْتُكَ» قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي سَائِلُكَ، فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتَكَ، فَلَا تَأْخُذَنَّ فِي نَفْسِكَ عَلَيَّ قَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» قَالَ: أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَنْشُدُك اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟
الشيخ:
أَنْ تُصَلِّيَ أم أن نُصلي؟
القارئ:
أَنْ تُصَلِّيَ.
الشيخ:
كذا.
القارئ:
نعم.
الشيخ:
في بعضها أن نُصلي.
طيب أَنْ تُصَلِّيَ وهو متتابع له.
القارئ:
آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ "فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمُهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ. أَلْفَاظُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنُ وَهْبٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ غَيْرُ جَائِزٍ دَفْعَهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقْسِمُهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا عَلَى فُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ".
الشيخ:
آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمُهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ يعني من أغنياء المسلمين على فقراء المسلمين.
قال أبو بكر؟
القارئ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ غَيْرُ جَائِزٍ دَفْعَهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِين".
الشيخ:
لا تجب على الكافر الزكاة إلَّا إذا كان مؤلف من المؤلفة قلوبهم.
القارئ:
لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقْسِمُهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا عَلَى فُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ".
الشيخ:
الترجمة ماذا؟
القارئ:
"بَابُ إِعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِتْبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]"
الشيخ:
نعم. يعني تُعطى لفقراء المسلمين، أما الكفار فلا يعطون منها، لا يُعطى الكافر الزكاة إلَّا اذا من المؤلفة قلوبهم.
مناقشة:
(21:49)
الشيخ:
هذا داخل في المؤلفة قلوبهم، أو يُخشى شرُهم أو يُرجى إسلام نظيرهم، هذا مستثنى.
القارئ:
"بَابُ صَدَقَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فِي الصَّدَقَةِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْرًا يَسُدُّ خُلَّتَهُ وَفَاقَتَهُ»".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ قَالَا:
الشيخ:
حفص بن عمرو ماذا؟
القارئ:
الرَّبَالِيُّ.
الشيخ:
بالذال؟
القارئ:
باللام أحسن الله إليك.
الشيخ:
الرَّبَالِيُّ؟
القارئ:
نعم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: «أَقِمْ عِنْدَنَا، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا وَاعْلَمْ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ يَحْمِلُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذَهَبَتْ بِمَالِهِ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَقَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا». هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ.
الشيخ:
نعم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
مناقشة:
قال: (24:05).
الشيخ:
نعم. الترجمة باب؟
القارئ:
"بَابُ صفة الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ من الصَّدَقَةِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْر سدُّ خَلَّتَهِ وَفَاقَتَهُ»".
مناقشة:
"بَابُ صَدَقَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فِي الصَّدَقَةِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْرًا يَسُدُّ خُلَّتَهُ وَفَاقَتَهُ»".
الشيخ:
يعنى ما يعطى إلَّا إذا أصابته جائحة.
أعد حديث قبيصة.
القارئ:
أحسن الله إليك.
عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: «أَقِمْ عِنْدَنَا، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا.
الشيخ:
نَتَحَمَّلَهَا: يعني الإصلاح بين الناس، يتحمل حَمَالَة: يُحصل بين الناس، بين قبيلتين، أو بين شخصين، أو بين جارين، أو ما أشبه ذلك، ويتحمل في ذمته مالًا، هذا يُعطى من الزكاة مقدار حَمالته تشجيعًا له على هذا العمل ولو كان غنيًا. يتحمل أن يصلح بين الناس، وجاره عليه عشرة آلاف يعطيه العشرة آلاف حتى يزيل الشحناء والبغضاء، فيُعطى من الزكاة هذا المال الذي تحمل تشجيعًا له على هذا العمل النبيل ولو كان غنيًا، هذا يتحمل حَمَالة.
القارئ:
وَاعْلَمْ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ يَحْمِلُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ.
الشيخ:
يسأل: يقول أنا أتحمل حَمالة؛ هذا لا بأس يجوز أن يسأل.
القارئ:
وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذَهَبَتْ بِمَالِهِ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ.
الشيخ:
أصابته جائحة: زال المال كله فهذا يسأل حتى يحصل على ما يقيم به عوضه.
القارئ:
وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَقَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا». هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ.
الشيخ:
هذه المسائل يسأل فيها:
- من تحمل حَمالة يسأل حتى يؤدي الحَمالة.
- من أصابته جائحة اجتاحت ماله له أن يسأل.
- من أصابته فاقة -يعني فقر- شديد؛ يسأل.
لكن يُعطى من الزكاة ولو لم يسأل إذا كان محتاج للنفقة والكسوة والسُكنة، يعطى من الزكاة، لكن لا يسأله إلَّا إذا واحد أصابته فاقة شديدة بحيث يشهد ثلاثة من أصحاب العقول من قومه أنه أصابته فاقة هنا اشتد به الأمر يسأل، أما إذا لم يصل إلى هذا الحل فلا يسأل لكن يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، الزكاة من السَّنَة للسنة: نفقة، وكسوة، وسُكنة. لكن السؤال لا يسأل إذا اشتد به الأمر، وضاقت، وأصابته فاقة شديدة.
الترجمة.
القارئ:
"بَابُ صفة الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ من الصَّدَقَةِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْر سدُّ خَلَّتَهِ وَفَاقَتَهُ»".
الشيخ:
أَنْ لَا وَقْتَ: هكذا؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
هذا بالسؤال، لكن من غير السؤال الفقير يُعطى كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة:60]
فالفقير: هو أشد حاجة من المسكين.
المسكين: يجدُ نصف الكفاية إلَّا أنه لا يجد الكفاية لمدة سنة.
والفقير: يجد أقل من نصف الكفاية أو لا يجد شيئًا، فيعطون كل شخص يُعطى ما يكفيه: نفقة أو كسوة أو سكنة لمدة سنة، لكن السؤال لا يسأل إلَّا إذا اشتد به الأمر أصابته فاقة شديدة.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ الْيَمِينُ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمَّى الْيَمِينَ فِي اللِّعَانِ شَهَادَةً"
الشيخ:
ذوي الحجا: أي العقول. يشهد ثلاثة إذا أصاب فلان فاقة، يشهد ثلاثة من أصحاب العقول إن فلان أصابته فاقة. يعني المؤلف يقول: الشهادة هي اليمين يعني يحلف ثلاثة أن فلان أصابته فاقة شديدة، فقر شديد، فيُعطى.
القارئ:
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ، وَأَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، فَلِمَ لَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقٍّ لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَضَّهُ حَتَّى يَيْبَسَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سَوَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. وَرَجُلٌ حَمَلَ بَيْنَ قَوْمِهِ حَمَالَةً، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. وَرَجُلٌ يُقْسِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلَانٍ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ لَا يَأْكُلُ إِلَّا سُحْتًا».
الشيخ:
ورجل ماذا؟
القارئ:
وَرَجُلٌ يُقْسِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلَانٍ الْمَسْأَلَةُ.
الشيخ:
الحديث الأول: يشهد ثلاثة، وهنا قال يُقسم فسر الشهادة بالقَسم، ولهذا المؤلف اختار القسم قال؟
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ الْيَمِينُ"
الشيخ:
اليمين: يُقسم ثلاثة إن أصابته فاقة.
القارئ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ مَنْ لَهُ ضَيْعَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِذَا أَصَابَتْ غَلَّتَهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ غَلَّتَهُ قَدْرَ مَا يَسُدُّ فَاقَتَهُ"
الشيخ:
هذا هو السائل في حديث قبيصة.
القارئ:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِيَابٍ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ، أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ فَآمُرُ لَكَ بِهَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا - مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ يَا قَبِيصَةُ، سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
الشيخ:
نعم.
القارئ:
بَابُ إِعْطَاءِ الْيَتَامَى مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ.
الشيخ:
الترجمة السابقة؟
القارئ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ مَنْ لَهُ ضَيْعَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِذَا أَصَابَتْ غَلَّتَهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ غَلَّتَهُ قَدْرَ مَا يَسُدُّ فَاقَتَهُ"
الشيخ:
نعم. له أولاد وعائلة؛ يعطون.
بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.