قال الإمامُ/ ابن خزيمة -رَحِمهُ اللهُ تَعالى- في (صحيحه):
"بَابُ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ يَقْبِضُ «إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ، فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ»".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مَقْدَمٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ».
الشيخ:
يعني بعير.
تخريجه؟
القارئ:
قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف أشعث لكن له يشده كما تقدم، أخرجه الدارقطني".
الشيخ:
وحديث معاذ حديث صحيح. يكون يشهد لهذا، السند ضعيف أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ لكن يشهد له حديث معاذ وغيرُه، فالمراد بالصدقة الزكاة، صدقة الفريضة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، قيل المعنى أنه تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على الفقراء، وقيل المعنى أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراءهم، فيكون فيه دليل على أن الصدقة تنقل إلى بلد آخر، والمحقق على أنه لا تنقل الزكاة من بلد ما إلَّا للمصلحة الراجحة كأقارب، يكون الإنسان في بلدٍ آخر، أو محاويج أشد حاجة تنقل، أما بدون حاجة فالأصل أنها تُقسم في البلد الذي فيه المال؛ لأن الفقراء يتشوفون إلى هذا المال ويتطلعون له، فهم أولى بأن توزع الزكاة ولا تنقل إلى غيرهم من بلدٍ آخر إلَّا لمحتاج أشد أو لقريب.
في حديث معاذ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ» هذا حديث صحيح، ويشهد له حديث أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، فالزكاة يأخذها المُصدق العامل من الأغنياء ويدفعها للفقراء.
القارئ:
"بَابُ حَمْلِ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْبَوَادِي إِلَى الْإِمَامِ؛ لِيَكُونَ هُوَ الْمُفَرِّقُ لَهَا"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْجُرَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَاتٍ يُرِيدُ جُهَيْنَةَ، فَكَانَ آخِرُ مَنْ أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَمَعَ لِي مَالَهُ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ. قَالَ يَحْيَى: «يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ».
وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَأَتَاهُ آتٍ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ، «وَهَذَا الْبَابُ وَخَبَرُ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ».
الشيخ:
حديث محمد بن إسحاق هو الحديث الأول وفيه محمد بن إسحاق؟
مناقشة: (05:59).
الشيخ:
كيف يقول فذكر الحديث ماذا؟
القارئ:
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ.
مناقشة:
الذي قبله
أحسن الله إليك فيه حديث قبله رقم:
2277 – قال: فَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثم ذكر الحديث -أحسن الله عملك-
الشيخ:
ما هو الحديث؟
القارئ:
حديثٌ طويل أحسن الله إليك.
الشيخ:
ماذا يقول فذكر الحديث بمثل؟
القارئ:
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ.
الشيخ:
محمد بن إسحاق مُدلس إذا كان عنعن.
الطالب:
حدَّث أحسن الله إليك.
الشيخ:
صرَّح بالتحديث؟
الطالب:
إي نعم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قال: حدثني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
الشيخ:
نعم.
القارئ:
وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ. قَالَ يَحْيَى: «يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ».
وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَأَتَاهُ آتٍ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ، «وَهَذَا الْبَابُ وَخَبَرُ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ».
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال: "سبق تخريجه".
الشيخ:
والمقصود أن المصدق يأخذ الصدقة من الأغنياء ويعطيها للفقراء.
القارئ:
هنا قال: "إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق أخرجه أحمد وأبو داود وعبد الله بن أحمد في زياداته وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة".
الشيخ:
فيه دليل على أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء.
الطالب:
في الحديث أحسن الله إليك ليس موافق للترجمة.
الشيخ:
لماذا؟
الطالب:
"بَابُ حَمْلِ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْبَوَادِي إِلَى الْإِمَامِ؛ لِيَكُونَ هُوَ الْمُفَرِّقُ لَهَا"
لكن لم يذكر هنا أنه أتى بها للإمام؟
الشيخ:
يمكن يأتي بعده. في حديث بعده؟
القارئ:
لا أحسن الله إليك.
مناقشة: خبر ابن عبد الله..... (08:57).
الشيخ:
باب حمل؟
القارئ:
"بَابُ حَمْلِ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْبَوَادِي إِلَى الْإِمَامِ؛ لِيَكُونَ هُوَ الْمُفَرِّقُ لَهَا"
ثم قال:
"بَابُ حَمْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمُدُنِ إِلَى الْإِمَامِ لِيَتَوَلَّى تَفْرِقَتَهَا عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ"
الشيخ:
الحديث ما في حمل. أعد الحديث.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْجُرَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَاتٍ يُرِيدُ جُهَيْنَةَ، فَكَانَ آخِرُ مَنْ أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَمَعَ لِي مَالَهُ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ. قَالَ يَحْيَى: «يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ».
وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَأَتَاهُ آتٍ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ، «وَهَذَا الْبَابُ وَخَبَرُ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ».
الشيخ:
قوله: «فَأَتَاهُ آتٍ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ» يعني كأنه أتاه بها من البادية وغير البادية.
أعد.
مناقشة:
أحسن الله إليك، في الحديث الذي قبله ذكر أنه من البادية وجمع صدقته وأتى بها إلى المدينة، المتصدق الذي أخذ منه الصدقة أتى بها للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بزيادة ولم يأخذها المتصدق ورجع بها للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخذها منه، ذكر أنه من البادية إلى المدينة.
الشيخ:
أعد.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْجُرَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَاتٍ يُرِيدُ جُهَيْنَةَ، فَكَانَ آخِرُ مَنْ أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَمَعَ لِي مَالَهُ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ. قَالَ يَحْيَى: «يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ».
الطالب:
أحسن الله إليك، هنا اختصر الحديث لكن أشار للحديث السابق.
طالب آخر:
الحديث السابق هو الذي عليه الدلالة -أحسن الله إليك- كأن ابن خزيمة بَوب الباب ولم يذكر الحُجة فيها أنه أتى بها للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بل أحالها للحديث السابق.
الشيخ:
نعم، كلها تراجم متقاربة.
الترجمة التي قبلها ماذا قال؟
القارئ:
الترجمة السابقة -أحسن الله إليك- قال: "بَابُ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ يَقْبِضُ «إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ، فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي أَمْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ»".
الشيخ:
اقرأ الحديث.
الطالب:
الذي قبله -أحسن الله عملك- حديث 2277.
الشيخ:
قبله في أي باب؟
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ أَخْذِ كَرَائِمِ أَمْوَالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فِي مَالِهِ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَاحَ أَخْذَ خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِإِعْطَائِهَا، وَدَعَا لِمُعْطِيهَا بِالْبَرَكَةِ فِي مَالِهِ وَفِي إِبِلِهِ"
الشيخ:
في هذا أنه قبضها؟
القارئ:
نعم -أحسن الله إليك- قال في الحديث: «وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِمَّا أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلَهُ، وَإِنْ رَدَّ عَلَيْكَ رَدَّهُ قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ، وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً سَمِينَةً لِيَأْخُذَهَا، فَأَبَى عَلَيَّ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَخُذْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ، آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ» قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.
الشيخ:
الترجمة التي بعدها؟
القارئ:
بَابُ حَمْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمُدُنِ إِلَى الْإِمَامِ لِيَتَوَلَّى تَفْرِقَتَهَا عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ
الشيخ:
الحديث؟
القارئ:
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى زَكَاتِهَا فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَإِذَا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ مَنْ يَتَوَفَّاهُ مِنْهُ قَالَ: «هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ، فَإِنْ سُئِلَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟» قَالَ: «أُهْدِيَ لِي فَهَلَّا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِيَ لَهُ، وَهُوَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ»، ثُمَّ قَالَ: «لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَةِ بَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ تَخُورُ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ».
الشيخ:
هذا صوتها، البعير رُغاء، والبقرة خوار، والشاة تيعر، هذه أصواتها يعني يحملها غلولًا، يعذب بها يوم القيامة، يحمل على رقبته إذا أخذها بغير حق.
الطالب:
لا يجوز للمتصدق أن يهدي للعامل على الصدقة؟
الشيخ:
عامل الصدقة لا يأخذ شيئًا لنفسه، وإلا صار غلولًا.
القارئ:
ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ». فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَبِي حُمَيْدٍ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
الشيخ:
هذا في حملها إلى الإمام.
ما بعده.
القارئ:
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَسْمِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مِنْ غَيْرِ دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: 271].
الشيخ:
هذه إذا لم يطلبها الوالي، وإذا طلبها وجب دفعها إليه، فإن لم يطلبها يخرج زكاته بنفسه.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزَوَانَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُوسَى بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: «وَعَلَيْكَ» قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ بَيَاضِ الَّذِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي سَائِلُكَ، فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ، وَمُنَاشِدُكَ، فَمُشَدِّدٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ قَالَ: «خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا ابْنِ سَعْدٍ» قَالَ: مَنْ خَلَقَكَ؟ وَمَنْ خَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ؟ وَمَنْ هُوَ خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَّرْتَنَا رُسُلًا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: 271] مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا".
الشيخ:
كلها تدل على أن الإنسان يخرج الصدقة حتى لو لم يطلبها ولي الأمر.
القارئ:
بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ دِيَةَ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنْ جِنْسِ الْحِمَالَةِ لِشَبَهٍ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُحُمِّلَ بِهَذِهِ الدِّيَةِ فَأَعْطَاهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرٍ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، فَقَالُوا: لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ، قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبطَلَّ دَمُهُ فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ».
الشيخ:
يبطل دمه: يعني أن يهدر دمه. لا بد أن يدفع (19:59) من بيت المال إذا لم يكن هناك ورثة أو فقراء.
الطالب:
عندي يُطل دمه.
القارئ:
عندي يَبطل. بالباء في طبعة يُطل، وفي أخرى يبطل.
الشيخ:
كلها صحيحة.
القارئ:
فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
الشيخ:
الذي قتل في خيبر فداه.
القارئ:
بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيثَارِ الْمَرْءِ بِصَدَقتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ الْأَبَاعِدِ، لِانْتِظَامِ الصَّدَقَةِ، وَصِلَةٍ مَعًا بِتِلْكَ الْعَطِيَّةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَونٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّايِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ، وَقَالَ عَلِيٌّ فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: وَعِيسَى عَنِ الرَّبَابِ، وَلَمْ يُكَنِّهَا، وَالرَّبَابُ: هِيَ أُمُّ الرَّائحِ.
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صُليع تفرد بالرواية عنها حفصة.
الشيخ:
ما بعده.
القارئ:
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
الشيخ:
أعد الترجمة السابقة.
القارئ:
بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيثَارِ الْمَرْءِ بِصَدَقتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ الْأَبَاعِدِ، لِانْتِظَامِ الصَّدَقَةِ، وَصِلَةٍ مَعًا بِتِلْكَ العطية
الشيخ:
حتى ولو كانوا في بلدٍ بعيد لا بأس من أخذ الصدقة إليهم، القرابة المحاويج، وكذلك من هو أشد حاجة.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَونٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّايِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ، وَقَالَ عَلِيٌّ فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: وَعِيسَى عَنِ الرَّبَابِ، وَلَمْ يُكَنِّهَا، وَالرَّبَابُ: هِيَ أُمُّ الرَّائحِ.
الشيخ:
تكلم عليها المُحشِّي.
القارئ:
ما تكلم عليها -أحسن الله إليك- قال فقط: "إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صُليع تفرد بالرواية عنها حفصة".
الطالب:
إسناده حسن بشواهده.
الشيخ:
الترجمة باب.
القارئ:
بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيثَارِ الْمَرْءِ بِصَدَقتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ الْأَبَاعِدِ، لِانْتِظَامِ الصَّدَقَةِ، وَصِلَةٍ مَعًا بِتِلْكَ الْعَطِيَّةِ
الشيخ:
تكون صلة وصدقة.
حدثنا؟
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَونٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ، وَقَالَ عَلِيٌّ فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: وَعِيسَى عَنِ الرَّبَابِ، وَلَمْ يُكَنِّهَا، وَالرَّبَابُ: هِيَ أُمُّ الرَّائحِ.
الشيخ:
لا شك أنها الزكاة للأقارب أولى حتى تنفق الزكاة إليهم ولو كانوا في غير بلده، الزكاة صدقة وصلة، ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6)﴾ [سورة الأحزاب: 6].
القارئ:
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
الشيخ:
بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.