قال الإمام/ ابن خزيمة -رحمه الله - في (صحيحه):
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ"
بَابُ ذِكْرِ فَرَضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ، وَالْمُبَيِّنِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحَيِّهِ أَعْلَمَ أُمَّتَةُ أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ.
الشيخ:
وَالْمُبَيِّنِ: هو الرسول -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام- ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾ [سورة النحل: 44] فالرسول هو المُبين عن الله.
القارئ:
وَالْمُبَيِّنِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحَيِّهِ أَعْلَمَ أُمَّتَةُ أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ. كَمَا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً، وَبَيَّنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ وَنَاضِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ، وَحُبُوبِهِمْ.
الشيخ:
يعني الرسول -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام- بَيَّن وجوب الزكاة في الأموال، وبيَّن وجوب زكاة فطر رمضان، الذي بيَّن هذا هو الذي بيَّن هذا عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام. كما أنه بيَّن للناس وجوب الزكاة وأن في كل خمس إبل شاة، هو الذي بيَّن للناس أن الله تعالى أوجب عليهم زكاة الفطر وهي صاع عن كل فرد، كل شخص، كل أهل بيت على رب البيت أن يخرج على كل فرد صاع، يوم العيد وليلته أو قبل العيد بيومين؛ طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين.
القارئ:
وَبَيَّنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ، وَنَاضِهِمْ.
الشيخ:
في النسخة الثانية ونواضحهم؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
عليه تعليق؟
القارئ:
ما عليه تعليق، ولكن مر تعليق أنه المقصود به الذهب والفضة.
الشيخ:
أعد.
القارئ:
وَبَيَّنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ، وَنَاضِهِمْ.
الشيخ:
الأقرب وناضهم حتى يشمل الأمرين: يشمل الذهب والفضة، ويشمل الحيوانات، الذي بيَّن وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والزكاة في الذهب والفضة، هو الذي بيَّن وجوب زكاة الفطر، أما ذكر نواضحهم صار كلها نوع واحد.
مناقشة: النواضح؟ (03:45)
الشيخ:
النواضح في الغالب إنما يكون فيها زكاة، فإنها تستعمل إلَّا إذا أُعدت للتجارة، للتكسب، لكن هي تُعد للاستعمال والنضح والدوس وما أشبه ذلك فالأغلب أنها ما أُعدت للبيع.
مناقشة: الناض؟
ج/ الذهب والفضة.
القارئ:
أحسن الله إليك، قال في لسان العرب: "والناضُّ الدرهم الصامت، والناضُّ من المتاع ما تحول ورِقًا أو عينًا، قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناضُّ والنضّ، بالألف وبدونها، وإنما يسمونه ناضًّا إذا تحول عينًا بعد ما كان متاعًا؛ لأنه يقال: ما نضّ بيدي منه شيء".
الشيخ:
يعني إذا تحول بيع العقار وبيع الأمتعة وصارت دراهم سُمي ناضّ، تكون في اليد الدراهم، بخلاف الأمتعة والأراضي ليست في يد الإنسان، فإذا باعها وقبض ثمنها صار الثمن في يده، الأقرب أنها ناضّ.
القارئ:
وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ فِي كِتَابِهِ، وَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103] وَقَالَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43].
الشيخ:
هذا مُجمل ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ جاءت السُّنَّة بالتفصيل وبيان الشروط التي إذا اكتملت وجبت الزكاة.
القارئ:
فَوَلَّى نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيَانَ الزَّكَاةِ، الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ وَزَكَاةٌ، إِذْ هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ.
الشيخ:
نعم. تُسمى صدقة وتسمى زكاة.
تسمى زكاة لأنها تُزكي النفوس.
صدقة: لأنها تدل على صدق صاحبها وإيمانه.
القارئ:
فَبَيَّنَ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ كَمَا بَيَّنَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ.
الشيخ:
نعم يعني بيَّن أن صدقة الفطر فريضة كما بيَّن صدقة المال فريضة، هذه فريضة وهذه فريضة، فخاص بذلك الرد على من قال بأن صدقة الفطر ليست واجبة.
القارئ:
فَكَيْفَ يَجُوزُ لِعَالِمٍ أَنْ يَقْبَلَ بَعْضَ بَيَانِهِ، وَيَدْفَعُ بَعْضَه.
الشيخ:
يقبل البيان في زكاة المال يقول فريضة، ولا يقبل بيانه في صدقة الفطر ويقول إنها سُنة.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ.
الشيخ:
ولعلها في بعض الأوقات.
ماذا قال عليه؟
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه أحمد والبخاري وأبو داوود وابن ماجه والنسائي".
الشيخ:
لكن فيه أنها كانت تُخرج صاعًا من طعام وصاعًا من شعير وصاعًا من تمر وصاعًا من أقط وصاعًا من....
هنا في صاعًا من تمرٍ؟
القارئ:
أو صاعًا من شَعير.
الشيخ:
لعلها في بعض الأوقات، وفي أوقاتٍ أخرى بيَّن كما في الحديث الآخر أنها خمسة أشياء: تمر والعنب والشعير والبُر والأقط. نعم.
القارئ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً، فَاسْتَلَفَ شَعِيرًا، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
الشيخ:
يعني عدلوا نصف الصاع بالصاع، جاء بُر في زمن معاوية، والسَمرة، بُرٌ جيد، فاجتهد معاوية -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: "نصف الصاع يكفي عن الصاع"، فأخذ الناس به، ولهذا قال الفقهاء: "أن زكاة الفطر صاعٌ من تمرٍ أو شعير أو أقط أو نصف صاع من بُر"، أخذًا بما ذهب إليه معاوية.
ومن الصحابة من لم يأخذ بهذا منهم أبو سعيد قال: "فأما أنا فلا زال أخرجها صاعًا كما كان على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهذا هو الصواب، لكن معاوية -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- اجتهاده تبعه جمعٌ من الصحابة في زمانه لمَّا جاءت البُر الجيد والسمرة اجتهد وقال هذا بُرٌ جيد نصف الصاع يكفي، ومُدَّيْنِ هو نصف الصاع.
وأما أبو سعيد والجماعة قالوا: "لا نزال نُخرج صاع كما كنا في عهد النبي سواء بُر أو غير بُر.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضٍ الِزَكَاةِ في الْأَمْوَالِ"
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وابن ماجه والنسائي وأبو يعلى والطحاوي والطبراني والحاكم والبيهقي".
الشيخ:
يعني بقي الأمر على ما كان سابقًا بالوجوب.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَمَرَنَا لِأَمْرٍ مَرَّةً، لَمْ يَنْسَخْ أَمْرَهُ السَّكْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يُنْسَخُ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَهُمْ بِهِ سَاقِطٌ عَنْهُمْ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَحْمَدُ وَزِيَادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ وَالزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَمُؤَمَّلٌ بَعْدُ، زَادَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: "فَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ".
الشيخ:
هذا شُبهة من قال: "أن صدقة الفطر مستحبة، قال إن النبي سكت بعد ذلك" كونه سكت، السكوت ما يدل على النسخ. الأمر السابق بالوجوب.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ، لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ".
الشيخ:
فيه دليل على أن زكاة الفطر تجب على السيد لا على المملوك، العبد فقط؛ لأنه ملك لسيده وهو يقوم بشؤونه ولا ملك له، وكذلك من كان عنده شخص يَمونه في رمضان وينفق عليه فإنه تجب عليه زكاته من العمال أو غيرهم، إذا كان عنده شخص يقوم بمؤنته وينفق عليه في شهر رمضان فإنه عليه أن يُخرج الزكاة عنه.
«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».
فَرسه: الدابة التي يستعملها ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة. وكذلك السيارة التي يركبها مثلها.
ولا في عبده: العبد مملوكه ليس عليه صدقة وإنما تكون على سيده.
وَلِيدَتِهِ: يعني الأَمَة الأنثى ليس عليها صدقة، ولكن الصدقة تكون على وَلِيِّها.
العبد والوليدة زكاة الفطر يخرجها لهم وليُهما، والفرس ليس فيه شيء، والدَّابة.
مناقشة:
صدقة الفطر؟
الشيخ:
الوليدة والعبد صدقة الفطر، أما صدقة الفريضة إذا أعدها للبيع والوليدة للتجارة مضى عليها سنة مبيع وقيمتها تبلغ النِّصاب؛ يُزكي؛ لأنه مال من الأموال.
أعد الحديث.
القارئ:
«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».
الشيخ:
صدقة الفطر يعني في العبد والوليدة، أما الفرس ما فيه شيء، إلَّا إذا أعدَّها للبيع، شيء آخر إذا أعدها للبيع.
الترجمة.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ، لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ"
الشيخ:
واضح؛ لأنه مال لسيده، ولا يكون عليه شيء، هو وما يملك لسيده.
مناقشة:
هذه الزيادة غير موجودة في الحديث.
الشيخ:
ما الزيادة؟
الطالب:
هذه الزيادة (17:48)
الشيخ:
إئتِ هذا الحديث.
«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».
مناقشة:
ليس عليه الزكاة المفروضة إلَّا زكاة الفطر. واضح هذا. نعم.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمَمْلُوكِ مَعْنَاهُ: عَنِ الْمَمْلُوكِ، لَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ".
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ.
الشيخ:
يعني في زمان معاوية لما جاءت السمرة.
القارئ:
قَالَ: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا".
الشيخ:
يعني اختار التمر كأنه أنفع للناس.
القارئ:
قَالَ: "قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ....
الشيخ:
إذا قعد عن العمل، قرب العيد.
مناقشة:
كونه أعد لاستقبال الزكوات(20:00).
الشيخ:
قعد العامل جلس للاستقبال. نعم. أعد.
القارئ:
قَالَ: "قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".
الشيخ:
لاستقباله، العامل الذي يكون من قِبل ولي الأمر يستقبل الصدقة.
القارئ:
أحسن الله إليك.
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ الْمُشْرِكِينَ".
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ مَالِكٍ وَابْنِ شَوْذَبٍ، وَكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
الشيخ:
والصواب أن المُشرك يجب عليه أن يؤمن أولًا فإذا آمن تُخرج الزكاة عنه.
القارئ:
أعيد الحديث؟
الشيخ:
نعم.
القارئ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ....
الشيخ:
الشاهد: كل نفس من المسلمين، دل على أن العبيد غير المسلمين لا تُخرج عنهم زكاة.
الطالب:
عندي -أحسن الله عملك- أبو سَلمة يحيى وعندي محمد.
الشيخ:
أبو سلمة يحيى ماذا؟
الطالب:
يحيى بن المُغيرة المخزومي، وعندي محمد بن المغيرة المخزومي.
الشيخ:
يُراجع في كتب الرجال.
القارئ:
قال في الحاشية: "في مطبوع مُحمد وهو خطأ والتصويب من الإتحاف وتهذيب الكمال".
الشيخ:
صوب يحيى.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ أَدَاؤُهَا......
الشيخ:
كل من استطاع: ليلة العيد، من كان عنده شيء زائد عن طعامه وشرابه ليلة العيد يُخرج الزكاة عن نفسه وعن من يَعول.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ أَدَاؤُهَا خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ عَنْ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ".
وفي النسخة الأخرى قال: "خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ عَنْ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَكَاةُ".
الشيخ:
نعم وهذا هو "على من لا تجب عليه الزكاة" لأن ما لها معنى هذه، خلافًا لبعض الناس يقولون: "لا تجب زكاة الفطر" مستحبة، إنما لا تجب الزكاة.
مناقشة:
(24:11)
الشيخ:
على القول هذا، لكنه قول مرجوح. والصواب أنه يُخرجها.
خلاف ماذا؟
القارئ:
وفي النسخة الأخرى قال: "خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ عَنْ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَكَاةُ".
وقال في الحاشية: "في الأصل زكاة الفطر، والأقرب ما أثبتناه إذ غرض ابن خزيمة -رحمه الله- الرد على أبي حنيفة القائل: لا تجب إلَّا على من ملك نصابًا تجب فيه الزكاة".
الشيخ:
يعني أبو حنيفة ما يرى وجوبها، الصواب أنها واجبة ولو لم يخرج الزكاة، زكاة المال ليس لها ارتباط بزكاة الفطر، زكاة المال لها نِصاب ولها الحول فإذا وجد أنه نصاب وحول أو كانت سائمة من الإبل والبقر وإنها لا ترعى من البَر؛ أخذ الزكاة، وإذا لم يوجد عنده مال وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر مستقلة، هذا واجب مستقل، زكاة المال واجبة، وزكاة الفطر واجبة، لا ارتباط بأحدهما بالآخر.
مناقشة:
كذا عن البدنة؟
الشيخ:
نعم عن البدنة.
القارئ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، وَقَالَ: مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ: ذَكَرٌ وَأُنْثَى.
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ، إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ"
الشيخ:
يعني الصاع الذي في المدينة كان هو صاع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد ذلك أُحدِث صاعًا أكبر، وصاع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أربعة أمداد، والمُد ملئُ كفي الرجل المتوسط، التي يديه ليست بالصغيرتين ولا الكبيرتين، أربعة حفنات كل حَفْنة مُد.
معاوية -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال بمُدِّين من السمرة لما جاءت، وأبو سعيد قال: "لا أزال أخرج أربعة أمداد كما كنا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، فالصاع زيادة، صاعنا الآن الموجود فيه زيادة عن الصاع الموجود على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَامَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ........
الشيخ:
عُزِيزٍ هكذا ضبطها عندك؟ بالشكل؟
القارئ:
نعم. ضبطها بالشكل لكن مَر في الخُلاصة.....
الشيخ:
عُزيز بالتصغير؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
طيب حدثنا.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَامَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ، كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ البَيت أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.
الشيخ:
مناقشة:
أهل البيت عندي أهل المدينة يقتاتون بالمدينة.
الشيخ:
أعد.
القارئ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَامَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيت أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.
الطالب:
به أهل المدينة.
الشيخ:
عندك أهل البيت؟
القارئ:
عندي أهل البيت وفي طبعة أهل المدينة.
الشيخ:
تكلم عليه؟
القارئ:
فقط قال في المطبوع المدينة.
الشيخ:
أهل البيت يعني من أهل المدينة.
القارئ:
أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.
الشيخ:
يفعل أهل المدينة، بَيَّن.
أعد المتن.
القارئ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيت أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.
الشيخ:
يفعل ذلك كلهم خلاص وضحت.
الطالب:
ضعيف هذا الحديث يا شيخ.
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن زنجوية في (الأموال) والطحاوي والطبراني والحاكم والبيهقي".
الشيخ:
ماذا قال عليه الألباني؟
الطالب:
قال: "إسناده حسن لغيره محمد بن عُزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا".
الشيخ:
المقصد أن المراد صاع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى لو لم يصحُّ الحديث، لكن الحديث صحيح، المقصود صاع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما زاد عنه هذا زيادة. صدقة، وهو أربع حفنات.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
الشيخ:
يعني المؤلف رحمه الله أخذ بالأدلة العامة.
باب الدليل؟
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
الشيخ:
والآية الكريمة قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16].
الطالب:
فأتوا منه....
الشيخ:
«إذا أمرتم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»، والآية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16].
والواجب على الإنسان أن يفعل ما يستطيعه وما يعجز عنه يسقط عنه، بخلاف المنهيات فإنه يجب على الإنسان تركها.
القارئ:
" بَابُ إِيجَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ عَنْ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ"
الشيخ:
(31:35).
القارئ:
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ نَصْرٌ: «صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ» ، هَذَا حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ: نَحْوَ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، وَزَادَ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.
الشيخ:
هذا فيه دليل على أنها تجب على الصغير والكبير خلافًا لمن قال: "ساقطة عن الكبير" والصغير لا يجب عليه زكاة الفطر كما أنه لا تجب عليه الصلاة. عزا أبي حنيفة هذا المذهب ولا ما عزا المذهب (32:18).
القارئ:
" بَابُ تَوْقِيتِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي مَبْلَغِهِ مِنَ الْكَيْلِ"
الشيخ:
بارك الله فيك.
أعد من الأول.
هذا فيه معجم المناهي؟
الطالب: نعم أحسن الله إليك، الألفاظ المنهي عنها أحسن الله إليك، معجم الألفاظ.
الشيخ:
إذا لم يصحُّ، في الدعاء: "اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلَّا أنت الأحد الفرد الصمد، لكن إذا لم يصحُّ هذا شيء آخر.
الطالب:
قال الشيخ صالح الفوزان أحسن الله عملك: "وقد تكلم على اسم الفاضل الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد -رحمه الله- في (معجم المناهي اللفظية) وبيَّن أنه لا أصل له قاله رحمه الله".
وقال ابن حزم رَحِمهُ اللهُ تَعالى: "ولا يجوز أن يقال أن الله فرد ولا موجود لأنه لم يأتِ بهذا نصًا أصلًا".
الشيخ:
لأ، يجوز أن يقال هذا من باب الخبر، يقال هذا موجود هو شخص فرد هذا من باب الخبر، لكن باب التسمية (33:40) إن شاء الله يوم السبت. أن باب الخبر أوسع من باب التسمي، يُخبر بأنه ذات، وبأنه شيء وبأنه موجود، ولا يقبل من أسمائه (33:59)، أما التسمي فهذا لا يُسمي إلَّا بما ورد.
لكن الفرد الآن هل هو من أسماء الله؟
جاء في بعض (34:09) إن صح كان من أسمائه، وإذا لم يصحُّ، كأن الشيخ يقول لم يصحُّ؟
الطالب:
إي نعم يا شيخ، يقول ولا أصل له رحمه الله تعالى.
الشيخ:
قال أبو بكر بن زيد.
الطالب:
نعم. وقد تكلم على اسم الفرد الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية وبيَّن أنه لا أصل له قاله رحمه الله.
ثم قال ابن حزم رَحِمهُ اللهُ تَعالى: "ولا يجوز أن يقال الله فرد ولا موجود؛ لأنه لم يأتِ بهذا نصًا أصلًا" انتهى في (تاج العروس). والفرد في صفات الله تعالى مَن لا نظير له ولا مثل ولا ثاني.
الشيخ:
وهذا صحيح المعنى. نعم.
الطالب:
قال الأزهري أحسن الله إليك: "ولم أجده في صفات الله تعالى التي وردت في السُّنَّة، قال: ولا يوصف الله تعالى إلَّا بما وصف به نفسه، أو وصفه به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ولا أدري من أين جاء به الليث".
الشيخ:
الليث؟
الطالب:
نعم. أحسن الله إليك.
الشيخ:
ذكر أنه من أسماء الله؟
الطالب:
نعم. أحسن الله إليك.
الشيخ:
أين كلام الليث؟
الطالب:
لم يذكره هناك، لكن تكلم عنه أحسن الله إليك.
الشيخ:
بعده.
الطالب:
هنا يقول أحد الإخوة أحسن الله عملك: "سمعت الشيخ ابن عثيمين في أحد شرائطه بلقاء الباب المفتوح أنه قال: لم يثبت عندي دليل من كتاب ولا سُنة أن الله تعالى من أسمائه الفرد، أو كلمةٍ نحوها".
هذا الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليك. هذا أرشيف أهل الحديث أحسن الله إليك.
الشيخ:
نعم.
الطالب:
قال: وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: "الله تعالى هو الفرد: أي المتوحد المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف واستحقاق العبادة، فيُدعى بهذا الاسم، كما يُدعى بسائر أسمائه الحُسنى".
الشيخ:
كان له قولين في هذا؟
الطالب:
نعم أحسن الله إليك.
الشيخ:
قال ماذا؟
الطالب:
قال: وقال الشيخ ابن عثيمين: "الله تعالى هو الفرد: أي المتوحد المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف واستحقاق العبادة، فيُدعى بهذا الاسم، كما يُدعى بسائر أسمائه الحُسنى". يقصد -أحسن الله عملك- في الدعاء فقط.
الشيخ:
خلاص ما يُدعى إلَّا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله.
هذا كأن له قولين:
القول الأول: أنه ماذا؟
الطالب: لم يُثبت أحسن الله إليك.
الشيخ:
والقول الثاني: ينظر أيهما القول الأخير له.
الطالب:
قال أحسن الله إليك: "وقال الشيخ صالح الفوزان: ولا يقال يا فرد في الدعاء". أحسن الله إليك.
الشيخ:
إذا لم يثبت. فقط؟
الطالب:
هذا بعض الكلام أحسن الله إليك. لعلنا إن شاء الله......
الشيخ:
الشيخ محمد شيخ القواعد المُثلى أشار إلى شيء منها.
الطالب:
إن شاء الله تعالى.
الشيخ:
يعني كان هناك قولين:
قول إنها مُثلى وقول ثالث، لكن قوله: إذا ثبت معناه المثبت مقدم على النفي.
الشيخ ثبته عنده؟
مناقشة:
(37:27).
الشيخ:
لأ يكون في اسم، ومعناه الفرد الذي لا نظير له ولا مثيل له، اللهم، يا الله يا الله، اللهم الميم بدل عن الياء، يا الله، أو اللهم، إذا حذفت ياء عوض عنها الميم، وإذا كانت هناك ميم حذفت الياء.
وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.