يقول الإمام/ ابن خزيمة رحمه الله تعالى:
"جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان".
"بَابُ تَوْقِيتِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي مَبْلَغِهِ مِنَ الْكَيْلِ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ، قال: حَدَّثَنا عُقَيْلٌ، قال: حَدَّثَنا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ عِدْلَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ».
الشيخ:
عُزِيزٍ ضبطها عندك؟
ج/ بالشكل فقط.
الشيخ:
مصغر، عُزِيزٍ.
القارئ:
نعم.
أي: يقول: إنه كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج صاع كامل من برٍّ، أو شعير، أو تمر فلما كان في زمن معاوية جاءت الحنطة الحبة حمراء وهي جيدة فاجتهد معاوية -رضي الله عنه- وتبعه بعض الصحابة فجعلوا نصف الصاع يكفي عن الصاع، قالوا: لأنها جيدة، أخذ بذلك بعض الصحابة وبعضهم لم يفعل.
أبو سعيد قال: أما أنا فلا أزال أخرجه صاعًا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يقول الفقهاء المتأخرون صاع من تمر أو شعير، أو مُدَّيْنِ من برٍّ، والأرجح أنَّه صاع من الجميع، هذا اجتهاد من معاوية -رضي الله عنه-.
هذا الباب باب ماذا؟
القارئ:
"بَابُ تَوْقِيتِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي مَبْلَغِهِ مِنَ الْكَيْلِ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ، قال: حَدَّثَني عُقَيْلٌ، قال: حَدَّثَني نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
«أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ عِدْلَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»
الشيخ:
اجتهاد الناس تبعًا لمعاوية -رضي الله عنه-.
القارئ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، قال.....
الشيخ:
التوقيت، يعني الرسول قد جعلها صاع، الترجمة ماذا؟ باب ماذا؟
القارئ:
بَابُ تَوْقِيتِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي مَبْلَغِهِ مِنَ الْكَيْلِ.
الشيخ:
«مبلغة من الكيل» الكيل: صاع هذا الذي وقتها النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن معاوية اجتهد -رضي الله عنه- وتبعه من بعض الصحابة وتبعه الفقهاء المتأخرون وجعلوا مُدَّيْن من البر يكفي عن الصاع، والنبي وقتها صاعًا.
القارئ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، قال: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ، وَالصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»
الشيخ:
هي في التوقيت أنَّ النبي وقَّتَّها صاعًا.
القارئ:
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ نِصْفِ صَّاعِ مِنْ حِنْطَةٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
الشيخ:
ابن خزيمة -رحمه الله- كان يرى مع أبي سعيد، يرى أنَّ هذا أحدثه الناس لم يكن بعهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ما في إلا صاع، لكن في زمن معاوية وجدت الحنطة جيدة فرأى معاوية واجتهد -رضي الله عنه- قال: هذه الحنطة جيدة، الحَب جيد أحمر ملآن فيكفي نصف الصاع عن الصاع، اجتهد فتبعه بعض الصحابة وتبعه الفقهاء المتأخرون.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ نِصْفِ صَّاعِ مِنْ حِنْطَةٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرَدِ الْأُبُلِّيُّ:
الطالب:
ضبها بالشكل الْأُبُلِّيُّ
الشيخ:
ابن أبي الزرد -بالراء والدال- الْأُبُلِّيُّ.
القارئ:
ابْنِ أَبِي الزَّرَدِ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزَوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالشَّعِيرُ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ».
الشيخ:
أي: ما وجدت إلا في زمن معاوية الحنطة السمراء الجيدة، ولذلك اجتهد معاوية رضي الله عنه، وهذا فيه دليل على أنها محدثة، قصد المؤلف يبين أنَّ هذا محدث.
القارئ:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ إِذ كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِصاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ"
الشيخ:
يقول: إنما اجتهاده يكون حنطة إذا كانت القيمة، إذا كانت قيمة نصف صاع هي قيمة الصاع، أما إذا كانت قيمة نصف الصاع أقل فيجب إخراج الصاع، لكن إذا كانت القيمة -لأنها جيدة- إذا كان الصاع من التمر أو الشعير مثلًا بعشرة يكون نصف الصاع من الحنطة بعشرة، لكن في بعض الأزمنة قد يكون بخمسة، وإذا كان بخمسة يجب عليهم إخراج صاع، هكذا يقول المؤلف.
القارئ:
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ إِذ كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِصاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ.
الطالب:
عندي بآصُعٍ.
الشيخ:
والواجب أن يتصدق بِآصِعٍ من ماذا؟
القارئ:
مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ.
الشيخ:
أي: إذا كان القيمة مساوية لقيمة التمر والشعير يتصدق بصاع، وإذا كان نصف الصاع يساوي يتصدق، في بعض الأزمنة تكون ثمن الحنطة مرتفع فيوازي الصاع ويخرج الصاع، في بعض الأزمنة تكون الحنطة ثمنها منخفض يقابل نصف الصاع فيجب إخراج الصاع، إذًا ما هو بثابت على هذا.
على كلام المؤلف يقول: "نصف الصاع الذي اجتهد فيه معاوية ومن معه هذا في بعض الأزمنة فإذا كان في بعض الأزمنة موافق لقيمة غيره من التمر أو الشعير والزبيب يخرج الصاع، إذا كانت القيمة مساوية، وإذا كانت القيمة أقل يجب إخراج الصاع من الحنطة.
القارئ:
قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نزَلْ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: أَرَى أَنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ».
الشيخ:
أبو سعيد يبين أنَّ زكاة الفطر في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من بر -حتى البر الذي كان على عهد النبي ما كان مثل السمراء هذه، السمراء كانت جيدة التي جاءت في زمن معاوية- صاعًا من أقط، ثم لما جاءت الحنطة السمراء اجتهد معاوية -رضي الله عنه- وأخذ الناس باجتهاده.
القارئ:
بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ مَا أُحْدِثَ الْأَمْرُ بِنِصْفِ صَاعٍ حِنْطَةَ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَهُ.
الشيخ:
المؤلف -رحمه الله- اعتنى بهذا الأمر مسألة نصف الصاع كأنه يرى مع أبي سعيد وغيره أنَّه يرى إخراج الصاع.
القارئ:
بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ مَا أُحْدِثَ الْأَمْرُ بِنِصْفِ صَاعٍ حِنْطَةَ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَهُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ -هُوَ ابْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ- فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ من ذَكَّرَ النَّاسَ بِالْمُدَّيْنِ حِينَئِذٍ».
الشيخ:
أي: هو من أول من أحدَّث هذا معاوية في زمنه؛ لأنها ما وجدت إلا في زمنه.
خطب الناس وكان في الشام جاء إلى المدينة وخطب الناس على منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: أرى مُدين يعدل أربعة أمداد، أي: أرى نصف الصاع؛ لأن الحنطة جيدة، ومفيدة فهي تعدل صاعين. فأخذ الناس باجتهاد، وبعض الصحابة بقي على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
مناقشة:
المُدين نصف الصاع.
الشيخ:
نعم. المُدين نصف الصاع، والصاع أربعة أمداد.
القارئ:
بَابُ إِخْرَاجِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ».
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال: "سبق تخريجه".
الطالب:
إسناده صحيح على شرط البخاري.
الشيخ:
وأول حديث؟
القارئ:
التوقيت؟
الشيخ:
إي.
القارئ:
سبق تخريجه.
الشيخ:
وما بعده؟
القارئ:
صحيح، أخرجه بن الجارود من طريق موسى بن عقبة عن نافع.
الشيخ:
هو في الصحيحين توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- الصاع كما في حديث أبي سعيد «صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من كعام، صاعًا من أقط، صاعًا من زبيب» هذا في الصحيحين.
القارئ:
قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ -وَهُوَ ابْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ- أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الصُّعَيْرِ...........
الشيخ:
ضبطها عندك ابن الصُّعَيْرِ؟ هذا من التقريب من الرجال الستة.
القارئ:
عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ».
الشيخ:
أي: من المسلمين.
الطالب:
هذا يؤكد أنَّه لا بد من إخراج الصاع.
الشيخ:
ابن خزيمة يرى الصاع مع أبي سعيد.
القارئ:
بَابُ إِخْرَاجِ الزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».
مناقشة:
قال في التقريب: "عبد الله بن ثعلبة بن سعير بالمهملتين مصغرة".
الشيخ:
سعير نعم.
هذا ضبط التقريب موجود من الرجال الستة.
القارئ:
أحسن الله إليك.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْصَّيْرَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعُ تَمْرٍ.
الشيخ:
صاعٌ أم صاعًا؟ عندك بالألف؟
القارئ:
لا يوجد ألف، صاعُ.
الطالب:
صاعٌ من تمر.
الشيخ:
كلها واحد معطوف عليه.
الزكاة ماذا؟
القارئ:
قال: «الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».
الشيخ:
أي: أو تجب صاعًا على تقدير فعل، الزكاة صاعٌ أو صاعًا بالتنوين أي: تجب صاعًا على تقدير الفعل.
القارئ:
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
الشيخ:
أي: أبو سعيد يقول في اللفظ الآخر: أما أنا فلا أزال أخرجه صاعًا كما كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في سنده ابن العجلان، وقد تُكلِم فيه، ما تخريجه؟
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه الحميدي ومسلم وأبو داود، والنسائي".
الشيخ:
حسن.
القارئ:
الحديث الذي قبله يقول: حديث إسناده ضعيف، وقال: حديث منكر.
الشيخ:
ما هو الحديث الذي قبله؟
مناقشة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».
الطالب:
هذا إسناده ضعيف والحديث منكر.
القارئ:
قال: إسناده ضعيف جدًا؛ لشدة ضعف كثير فهو متروك.
الشيخ:
لكن الحديث في المعنى صحيح، المتن ثابت وهذا كلام من؟
القارئ:
هذا كلام الفحل.
الشيخ:
والضعيف.
القارئ:
قال: إسناده ضعيف جدًّا
الشيخ:
هذا في الراوي، لكن المتن صحيح.
القارئ:
بَابُ إِخْرَاجِ السُّلْتِ في صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَنْ دُونَهُ حَفِظَهُ، أَوْ صَحَّ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِلَّا فَإِنَّ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِفَايَةً -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- يَقُولُ: «أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ».
الشيخ:
ما هو السلت؟
وهذا الدقيق كأنه
القارئ:
قال: السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة والأول أصح، لأنَّ البيضاء الحنطة.
الشيخ:
حتى الدقيق قال العلماء: أو دقيقهما، حتى الدقيق يجوز لو طحنه.
أعد.
القارئ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- يَقُولُ: «أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ».
الشيخ:
أي: من الحنطة التي أُخذ قشرها، استخرجه.
القارئ:
قال: سبق في الذي قبله.
الطالب:
إسناده حسن؛ للخلاف المعروف في محمد بن عجلان، وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر السلت في المتن، أخرجه البخاري.
الشيخ:
محمد بن عجلان يعني في كلامه أنَّ الحديث يكون حسن.
ماذا قال عليه؟
القارئ:
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ»
الشيخ:
السَوِيق: المحموس، «من أدى سلت قبل منه، ومن أدى دقيق» أي: طحنه ودفعه للفقير فلا بأس. الألفاظ.
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى، والدارقطني". السويق ما يتخذ من الحنطة والشعير.
الشيخ:
نعم، السويق يكون محموس، أعد.
القارئ:
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «مَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ».
الشيخ:
الحمد لله، أي: يختار، والأفضل يأخذ من قوت البلد، قوت البلد في ذلك الوقت يستخرج من الأرز فيخرج من الأرز، من أفضل قوت البلد.
القارئ:
قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:«صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ».
الشيخ:
استخرجه.
القارئ:
قال: سبق تخريجه.
بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ كُلِّهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَالدَّلِيلُ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهُلَيْلِجَ وَالْفُلُوسَ جَائِزٌ إِخْرَاجُهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
مناقشة: الهلايج.
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
الطالب:
الْهُلَيْلِجَ.
القارئ:
الْهُلَيْلِجَ". لامين.
الشيخ:
ما تكلم عليها؟
الشيخ:
بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ كُلِّهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَالدَّلِيلُ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهُلَيْلِجَ وَالْفُلُوسَ جَائِزٌ إِخْرَاجُهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
الفلوس عند الأحناف، ما ذكر ما هو الهليلج؟
القارئ:
ما علق.
قف على هذا.
بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.