قال الإمام/ ابن خزيمة -رَحِمهُ اللهُ تَعالى- في جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"
حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ أَحْفَظَ زَكَاةَ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ أَوْ قَالَ: الْبَارِحَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَكَى حَاجَةً فَخَلَّيْتُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ قَالَ: فَرَصَدْتُهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَى حَاجَةً، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ أَوِ الْبَارِحَةَ؟
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَى حَاجَةً فَخَلَّيْتُهُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،َ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ قَالَ: وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ.....
الشيخ:
نعم.
كان الصحابة والسابقين أحرص شيء على الخير، قال له فَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ..... نعم.
القارئ:
قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255] فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا، وَلَا يَقْرَبَكَ الشَّيْطَانُ، حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَكَ وَإِنَّهُ لَكَاذِبٌ، تَدْرِي مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، ذَاكَ الشَّيْطَانُ».
الشيخ:
فأخبرته؟
القارئ:
لا. فَأَخْبَرَهُ.
الشيخ:
كذا؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
فيه أن الكذوب قد يصدق، وفيه أن الحق يُقبل بمن جاء به، الشيطان جاء بالحق، وكذلك اليهود لما جاءوا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالوا: "يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السموات على أصبع، والأرْضين على أصبعٍ ، والجبالَ على أصبعٍ ، والماءَ والثَّرَى على أصبعٍ.... " النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَّقهم ضحِك حتَّى بدت نواجذُه، تصديقًا لقول الحق، قُبِل، والحديث الصحيح كما هو في البخاري لكن المُصَنِّف يقول: "بحديثٍ غريب غريب" المراد الغريب من جهة السند، الحديث صحيح.
مناقشة:
في غرائب في البخاري؟ (04:16).
الشيخ:
في غرائب في البخاري صحيح، لكن كونه كذب غريب غريب غريب، كررها مرتين؟
القارئ:
مرتين نعم.
أحد الحضور:
البخاري ذكره في ثلاث مواضع في الصحيح وكلها قال فيها: وقال عثمان بن الهيثم، فبعضهم قال إنه: مُعلق.
الشيخ:
قال عثمان هذا مُعلق.
أحد الحضور:
لكن النووي في الأذكار قال: "أخرجه البخاري في صحيحه، فقال: "وقال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.....
الشيخ:
هنا معلق، هنا قال عثمان هنا؟
ج/
لأ هنا متصل -أحسن الله إليك- عند ابن خزيمة قال: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ.
لكن عند البخاري قال: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:.......
الشيخ:
ما وجه الغرابة هنا عند ابن خزيمة؟
ج/
يقصد غريب في السند يعني.
مناقشة:
(05:30).
الشيخ:
(05:48) غير واضح.
القارئ:
حديث أبي هريرة هذا ذكر الحافظ في الفتح أنه ما جاء من طريق عثمان بن الهيثم لكن ذكر له شواهد من صحابة آخرين.
مناقشة:
(06:02) ما يكون غريب، الحديث الغريب قد يكون صحيح.
الشيخ:
نعم. «إنما الأعمال بالنيات» غريبه من أصح الأحاديث، لكن كرر غريبٌ غريب، كيف يصحُّ وهو ليس على شرطه كما جاء في البخاري....
القارئ:
أحسن الله إليك، النووي رد القول بأنه مُعلق قال النووي: "وهذا متصل فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه، وأما قول أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين إن البخاري أخرجه تعليقًا فغير مقبول فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره وقال فلان محمول على سماعه منه......
الشيخ:
محمول على سماعه في المذاكرة، إذا كان في المذاكرة يقول: "وقال لنا"، ما هو في المجلس. في المذاكرة، وهو من (07:02) شيوخه.
هذا النووي في الأذكار؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
ماذا يقول النووي قال: "أخرجه البخاري في صحيحه فقال: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وهذا متصل فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه، وأما قول أبي عبد الله الحُميدي في الجمع بين الصحيحين إن البخاري أخرجه تعليقًا فغير مقبول فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والمبني عليه المحققون أن قول البخاري وغيره وقال فلان محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسًا وكان قد لقي وهذا من ذلك، وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر بأن يقول في مثل هذا الحديث: وقال عوف، أو وقال محمد بن سيرين وأبو هريرة والله أعلم".
مناقشة غير مسموعة (08:01).
الشيخ:
صحيح.
القارئ:
بلى أحسن الله إليك. وكلني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
الشيخ:
ذكر الحافظ أن البخاري يقول: "وقال لنا ولم يقل حدثني؛ لأنه سمع منه في المذاكرة وليس في مجلس التحديث، يقول: وقال لنا، وإن كان من شيوخه".
لكن ابن خزيمة تكرار قوله غريب غريب ذكره في الوكالة الآن؟
القارئ:
نعم. أحسن الله إليك. البخاري ذكره في كتاب (الوكالة) أول موضع من المواضع الثلاثة طويل الشرح لكن ذكر في آخره في فوائد الحديث قال: "وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها".
الشيخ:
هذا كلام الحافظ؟
القارئ:
نعم. أحسن الله إليك.
الشيخ:
وفيه؟
القارئ:
قال: "وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها".
الشيخ:
يعني ما يستبعد (09:14) ابن خزيمة أنه فرقها بعد العيد.
الترجمة باب؟
القارئ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"
مناقشة:
يوزعها بعد العيد؟
الشيخ:
ما الدليل على أنه ما فرَّقها إلَّا بعد العيد؟ ما في دليل مسكوت عنه.
مناقشة غير مسموعة: (09:40).
الشيخ:
ما خالف، لكن التفرقة متى فرَّقها؟ هل فرَّقها بعد العيد؟
مناقشة:
(09:56)
الشيخ:
يمكن وزعها في يوم العيد أو في ليلة العيد.
القارئ:
أحسن الله إليك.
في كلام للعيني في (عمدة القاري) قال: "فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأوجه منه ما قاله المُهلِب: إن الطعام كان مجموعًا للصدقة، فلما أخذ السارق وقال له: دعني فإني محتاج وتركه، فكأنه أسلفه ذلك الطعام إلى أجل، هو وقت قسمته وتفرقته على المساكين؛ لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة، فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل".
الشيخ:
كان يصرف هذا لفقير سيعطى منه؟
يعني كأن هذا الذي جاء يأخذ الطعام فقير، يقول دعني عندي عيال، فكأنه أعطاه الطعام مقدم، هذا يستنبط منه الإقراض إلى أجل.
الحافظ يقول إنه فرَّقَه في يومه.
القارئ:
الحافظ قال: "وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها".
مناقشة:
ما قال قبل الفطر ولا بعده.
الشيخ:
فقط؟
القارئ:
نعم. قبلها ذكر فوائد أخرى ما لها علاقة بمسألة تأخير زكاة الفطر.
الشيخ:
ما ذكر شيئًا من التأخير؟
القارئ:
لا. التأخير هذا فقط الذي ذكره.
الشيخ:
ماذا وقال العيني؟
القارئ:
وقال العيني: "فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأوجه منه ما قاله المُهلِب: إن الطعام كان مجموعًا للصدقة، فلما أخذ السارق وقال له: دعني فإني محتاج وتركه، فكأنه أسلفه ذلك الطعام إلى أجل، هو وقت قسمته وتفرقته على المساكين".
الشيخ:
وهو منهم. وهو من المساكين، يعني كأنه أعطاه مقدم، لو قال له أنا محتاج قال: خذه مقدم الآن؛ لأنك سيأتيك نصيبك، هذا نصيبك مقدم.
مناقشة:
(12:28).
الشيخ:
ابن خزيمة استنبط.
باب الرخصة ماذا؟
القارئ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"
الشيخ:
الوكالة إذا أداها إلى وكيله ودفعه إلى وكيله فكأنما دفعه إليه، ومن هنا جاءت..... هذه الفتوى للجنة الدائمة في التأجيل عندك؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
يعني لأنه إذا دفع للوكيل فكأنما دفعه إليه. يعني قال هذا وكيلي الآن خلاص أعطوه أنا مشغول، أو أنا مسافر وأعطوا وكيلي، فكأنما دفعه إليه، الفتوى هذه من اللجنة الدائمة.
القارئ:
أحسن الله إليك.
قال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة ثم ذكر سؤال طويل -أحسن الله إليك - لأنهم ذكروا مشاريعهم وأعمالهم.
لكن قالوا في آخر السؤال: "وحيث أن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواءٌ ما يدفع منها قوتًا بشكل مباشر أو ما تحوله إلى قوتٍ نيابة عمن يدفع نقدًا على غِرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي وذلك قبل صلاة العيد فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيًا وفقًا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتثنى لنا الُمضي في هذا المشروع الخيري؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد والجمعية بمثابة الوكيل عن المُزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلَّا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية بقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجوز لها إخراج النقود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا في وقت كان الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان.
وفي فتوى ثانية بعدها بسنوات......
الشيخ:
يعني معنى هذا المنع، معناه أنه لا يجوز تأخيرها ولا يخرجون إلَّا بقدر ما يستطيعون توزيعها إلى أهلها. هذه الفتوى.
في فتوى ثانية؟
القارئ:
نعم. بعدها بسنوات. قال: "فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي جمعية البِر بضاحية العريجة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بتاريخ 20/10/1419 وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه:
تقوم الجمعيات الخيرية بأخذِ وكالاتٍ من الفقراء لاستلام زكاة الفطر من المحسنين ولا تقوم بتوزيع هذه الزكاة إلَّا بعد العيد بأيام، ما حكم فعلهم هذا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: "بأنه لا يجوز تأخير إخراج صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد إلَّا أن يكون مستحقُها المُعَين قد وَكَّل من يقبضها عنه في الوقت المحدد لإخراجها نيابة عنه، فإن قبض وكيله لها في وقت الإخراج كقبض المُوكِّل".
الشيخ:
الوكيل يأخذها في وقت الإخراج أو يقبضها بعد ذلك، يقبضها الوكيل في وقت الإخراج.... فإن ماذا؟
القارئ:
"فإن قبض وكيله لها في وقت الإخراج كقبض المُوكِّل". هذا برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية الشيخ صالح الفوزان وبكر أبو زيد وعبد الله بن غديان وعبد العزيز آل الشيخ.
مناقشة:
(17:12)حتى يا شيخ في جمعية جِدة ذكر في الفتوى أنه إذا أخذ الدراهم يأخذها قبل العيد ويشتري المواد قبل العيد.
الشيخ:
إذا أعطاه الدراهم، إذا قال أنا أُوكلكم أعطيكم الدراهم يأخذها ويشتري بها قبل الوقت المحدد. يشتري بها طعام، ثم يوزعها.
مناقشة غير مفهومة (17:36).
الشيخ:
إذا أخذها الفقير يتصرف فيها.
وكيله يقول في الوقت المحدد، يأخذها قبل العيد ما يأخذها بعد العيد.
مناقشة: (17:43)
الشيخ:
ما له أنه يقول له لازم تأكلها الحين إذا أتت إلى بيته يتصرف فيها ما نسأل عنها، إذا أخذها الفقير ما نقول له شيء يأكله وشيء يبيعه وشيء يتصرف فيه، المهم أنها تصل إلى الفقير بوقت محدد أو إلى وكيله في الوقت المحدد، هذا مراد الفتوى.
س: الفقراء وكَّلوا الجمعية؟
ج: وَكَّلوها لكن لابد أن يقبضوها في الوقت المحدد حسب الفتوى.
س: في الفتوى الأخيرة أرشدت أن يوكِّل المعين، مثلًا شخص معين (18:29) يعني هذا فيما بعد......
ج/ لا بد من التوكيل، ثم أيضًا يوزعها في الوقت المحدد إما على الفقير أو على وكيله، هذا على حسب الفتوى الأولى والثانية في الوقت المحدد.
س: (19:08)
ج/ هذا بعيد يستنبط الإقرار إلى أجل، يستنبط مسألة ثانية، يستنبط منه الإقرار إلى أجل. ابن خزيمة استنبط هذا الحكم فيه.
باب الرخصة؟
مناقشة: (19:16) لكن يا شيخ الفتوى على........
الشيخ:
ج/ الفدية يعطيه الدراهم ويشتري لهم.
باب الرخصة؟
القارئ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"
الشيخ:
هذا محل نظر. يقول هذا استنباط، الحديث الذي يدل على هذا محل نظر.
في فتوى للشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- عندك؟
الزكاة قبل العيد، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة هذا هو الأصل، ما في فتوى ثالثة للجنة الدائمة كل الفتوى الأولى والثانية كلاهما أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن يوم العيد وأنه لا بد أن يأخذها الفقير أو وكيله في الوقت المحدد قبل العيد.
مناقشة:
اشترطوا الوكالة في الفتوى الثانية.
الشيخ:
وكالة، لكن يقول لا بد أن يقبض الوكيل في وقت محدد، الفقير أو وكيله يقبضها قبل العيد.
مناقشة:
الجمعية في مقام الوكيل تقبضها قبل العيد وتوزعها للفقراء......
الشيخ:
الجمعية إذا قبضتها مكان الوكيل لا بأس، إذا وكَّل الجمعية وقبضتها الجمعية قبل الوقت ممكن.
مناقشة:
عندهم كشف بأسماء الأُسر ويرسلون لهم الوكالات كلها، جمعية البِر، وبعد العيد يوزعونها.
الشيخ:
إذا كانوا يقبضونها قبل العيد لا بأس، ما موجود في الفتوى؟
مناقشة:
الفتوى الثانية أجازت بالوكالة.
الشيخ:
فتوى الشيخ محمد.
القارئ:
نعم -أحسن الله إليك- موجود في (الشرح الممتع) قال: "مسألة: يجوز دفع الزكاة لجمعيات البِر المُصَرَّحِ بها من الدولة وعندها إذنٌ منها وهي نائبة عن الدولة والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت ولو لم تُصرف للفقراء إلَّا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها".
الشيخ:
هي نائبة عن الدولة والدولة نائبة عن الفقراء: كأنها بمثابة الوكيل.
مناقشة:
هذا الذي يعمل به الآن، فهي تُجمع الزكاة قبل العيد وتوزعها في شوال، وتكون الجمعية هي الوكيلة.
أحد الحضور:
الجمعية تستلمها قبل العيد.
الشيخ:
نعم. الجمعية تستلمها قبل العيد فهي بمثابة الوكيل. فإذا كانت استلمتها قبل العيد، يستله الفقير أو نائبه في وقت محدد قبل العيد، فإذا استلم الوكيل صدقة الفطر قبل العيد ثم دفعها إلى الفقير بعد العيد فيكون هذا لا بأس، فإذا استلمها وكيله وهو نائبٌ عنه.
أحد الحضور: هذا الذي ابن خزيمة بوب على هذا.
الشيخ:
لأ هو استنبط من فعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يوزعها إلَّا بعد العيد، فهذا ما هو صحيح أن النبي وزعها بعد العيد.
بابُ الرخصة.
القارئ:
"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"
الشيخ:
أديت إليه: جمعها، لكن من أين استنبط أنها ما وزعت إلَّا بعد الفطر؟
مناقشة: (23:51)
الشيخ:
بقي ثلاث أيام.
مناقشة:
بعد العيد أم قبل العيد.
(24:09)
الشيخ:
لا قبل العيد.
على كل حال الأحوط أن يكون توزيعها قبل العيد.
مناقشة:
ذكر الوكالة ومفهوم الحديث بعد العيد.
الشيخ:
الوكالة أن يكون الوكيل يستلمها قبل العيد فلا بأس ظاهره هذا.
مناقشة:
يعتبر الإمام الوكيل.
الشيخ:
لكن هل الرسول ما وزعها إلَّا بعد العيد؟ ولا وزع شيء إلَّا بعد العيد؟
مناقشة:
ننظر للنص.
الشيخ:
النص: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وأمر بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مناقشة:
قبل ثلاث أيام ما يفعلونها إلَّا بالأمر، أما النص يخرجونها قبل الصلاة. (25:12).
الشيخ:
لكن هل بعد العيد هذا؟
لا يجوز تأخيرها لكن إذا أُديت إلى الفقير أو إلى نائبه ثم دفعها النائب إلى الفقير بعد العيد؛ فلا بأس، وإذا قلنا الجمعية نائبة على هذا تكون نائبة عن الفقير، الجمعية تكون بمثابة الوكيل كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله.
وكأن ابن خزيمة -رحمه الله- استنبط من هذا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نائب، وكيل، لكن استنبط أنه ما أخرجها إلَّا بعد العيد هذا مسكوت عنه. ما في أنه ما أخرجها إلَّا بعد العيد، لكن أبا هريرة ثلاث ليال وهذه الليالي (26:25 الكلام غير واضح) يوزعها.
مناقشة:
ذكر الأدلة وقت العيد: كل الأدلة يوم العيد يخرج الزكاة ثم بعد ذلك آخر الباب هذا جاز تأخيرها ثلاث ليال بعد العيد تكون يعني يستلمها يوم العيد قبل صلاة العيد.
الشيخ:
يستلمها قبل. ثلاث ليال.
مناقشة:
كلام عبد الله بن عمر يقول قبل بيومين.
أحد الحضور:
لكن أيام الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل صلاة العيد.
الشيخ:
العلماء نصوا على هذا، نصوا على يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولأن آخر الشيء في حكم يتابع صلاة العيد إذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فقد أخرج الزكاة ما في إشكال، لكن الإشكال في التأخير.
مناقشة:
ابن خزيمة أحسن الله إليك بَوب الباب الذي قبل هذا.
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَدَائِهَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ لَا فِي غَيْرِهِ"
والباب الذي بعده:
"في صَلَاةُ الْعِيدِ لَا غَيْرُهَا"
هذا تأكيد أنها في نفس يوم العيد.
حديث أبو هريرة بعد العيد ما يكون قبل العيد.
الشيخ:
حديث أبو هريرة مسكوت عنه ما فيه بعد العيد ولا قبل العيد، فيه أنه وكله بإخراج الزكاة (27:50) وأن الشيطان أتى إليه ثلاث ليال فقط.
مناقشة: ما فيه بعد العيد ولا قبله.
الشيخ:
ما فيه بعد العيد ولا قبله مسكوت عنه.
مناقشة: (28:00).
الشيخ:
ممكن اختار الصحابة في المدينة، يمكن توزع في ليلة العيد أو يوم العيد قبل الصلاة؛ لأن المدينة ما كان فيها توسع، البيوت متقاربة، متقارب بعضها البعض، التوسعة الآن في المدينة غير المدينة السابقة كلها، التوسعة في المدينة كاملة. كانت بيوت صغيرة حتى يستطيع الإنسان أن يتكلم في السطح مع جاره ويلتقي بجاره، يعني البيوت متقاربة فيمكن التوزيع عليهم الصبح يوم العيد.
س: ويستنبط منه يا شيخ أن ولي الأمر له الحق أن يوزع فيما بعد؟
الشيخ:
ج/ ابن خزيمة -رحمه الله- استنبط هذا لكن محتمل.
على كل حال اللجنة وكلام الشيخ محمد واضح هذا في الوكالة، وأن الجمعية بمثابة الوكيل، ومبني على هذا الجمعيات الآن.
القارئ:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ"
"بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَقَبْضِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهَا لِيُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ"
الشيخ:
قف على هذا.
بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.