شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_44

00:00
00:00
تحميل
66

قال الإمام/ ابن خزيمة -رَحِمهُ اللهُ تَعالى- في (صحيحه):

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ"

"بَابُ صَدَقَةِ الْمُقِلِّ إِذَا أَبْقَى لِنَفْسِهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْبِقُ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ؟ قَالَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهَا مِائَةَ أَلْفٍ».

الشيخ:

فَأَخَذَ مِنْ عَرَضِهَا؟

القارئ:

عُرْضِهَا.

الشيخ:

 ضبطها عندك؟

 القارئ:

 قال هنا: "عُرْضِهَا بضم العين وسكون الراء: أي جانبه".

الشيخ:

 بجانبه من عُرْضِه.

القارئ:

 وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهَا مِائَةَ أَلْفٍ.

الشيخ:

 أعد سبق درهم.

القارئ:

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْبِقُ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ؟ قَالَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهَا مِائَةَ أَلْفٍ».

الشيخ:

 بعده.

القارئ:

 قال: "إسناده حسن، محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث".

الشيخ:

 نعم. يقول الحديث حسن من أجل محمد بن عجلان.

النسخة الثانية ماذا قال عليه؟

الطالب:

 قال: "إسناده حسن؛ للخلاف المعروف في ابن عجلان وهو مخرج في تخريج....."

الشيخ:

 ذكر الخلاف.

القارئ:

 ما ذكر.

الشيخ:

الحديث حسن عمرو بن شعيب(02:46) إذا لم يخالف ما يرتقي لدرجة الصحة، فالحديث لا بأس به، والحديث فيه أنه «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ دِرهم، قَالُوا: وكَيْفَ ذلك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هذا رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَتَصَدَّقَ بأَحَدهُمَا بِهِ، وَالآخَرُ عنده أموال كثيرة فأخذ من عُرْضِهَا مِائَةَ أَلْفٍ». الأول تصدق بدرهم ما عنده غير درهمان تصدق بنصف ماله، والثاني: عنده مئات الألوف فأخذ من عُرضها مائة ألف فلا تساوي بالنسبة له لا ربع ولا نصف ولا غيره، فلذلك الأول سبق الدرهم مائة ألف لأنه نصف ماله.

 وهذا فيه دليل على أن صدقة المُقل إذا أبقى لأهله شيئًا استدل به المؤلف، صدقة المُقل يعني فقير له أن يتصدق إذا أبقى شيئًا لأهله، وليس له أن يتصدق بجميع ماله ويبقى يسأل الناس! لأ هذا ممنوع، يُبقي لنفسه شيئًا ولأهله شيئًا، فإذا أبقى لنفسه شيئًا ولأهله شيئًا، ولو تصدق بالقليل فلا بأس.

أحسن الله إليك.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلًا عَمَّنْ يَعُولُ، لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَعُولُ جِيَاعًا عُرَاةً إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَدْ أَمَرَ بِبَدْءِ مَنْ يَعُولُ".

الشيخ:

 يعني من عنده مالًا قليل له أن يتصدق بشرط: أن يبقي لنفسه ولأهله ما يكفيهم، أما أن يتصدق بجميع ماله ويترك أهله عالةً يتكففون الناس هذا ممنوع، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لجابر لمَّا حضرته الوفاة لما قال: "أتصدق بمالي كله؟ قال: لا، قال: فثلثه؟ قال -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام-: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس».

وها بعد موته، فكذلك في الحياة كونه يتصدق بماله ثم يشحت، يسأل الناس وورثته يسألون لأ، في الحديث قال: «ابدأ بمن تعول»، «لينفق على أهله» الصدقة على الأهل مقدمة، وهي أفضل، وفي الحديث الآخر «دينار أنفقته على أهلِك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على دابتك، أفضلها أجرًا الذي أنفقته على أهلِك» فليس له أن يتصدق على البعيد ويترك الأقارب أهله، يحتاجون ويسألون الناس.

مناقشة:

(05:55).

الشيخ:

 أبو بكر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- له مكسب يومي، قال العلماء: "إن أبو بكر له مكسب يومي وعنده أيضًا صبر وتحمل وكذلك أهله، فهو يكسب كل يوم، فإذا كان يكسب كل يوم ما يكفيه فلا بأس، أما إذا كان لا يجد مكسب، أو يكسب لكن ما يكفيه، أو لا يجد شيء فليس له ذلك.

ولهذا لما تولى الخلافة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وولي الخلافة ذهب في اليوم الأول للسوق فقالوا: "أنت خليفة كيف تذهب للسوق؟! قال: لا أترك أهلي وأولادي يجوعون، قالوا: نجري لك كل يوم درهمين من بيت المال، يعني لأنه متفرغ لأمور المسلمين ولإدارة شئونهم وولايتهم.

مناقشة:

سعد لما حضرته الوفاة وهو في مكة.

القارئ:

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوليدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»

الشيخ:

 جُهْد الْمُقِلِّ.

والشاهد: ابدأ بمن تعول، حديث الْمُقِلِّ، يعني عنده القليل ثم يتصدق ببعضه، وابدأ بمن تعول بمن تجب عليك عولهم والقيام عليهم، وهم زوجتك وأولادك ومن تحت يدك.

الشيخ:

تخريجه؟

القارئ:

قال: "صحيح، وعنعنة أبي الزبير مقبولة إذا كان من روى عن أبي الزبير الليث لأنه لا يروي عنه إلَّا ما سمعه من شيوخه، أخرجه أحمد وأبي داود وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي سيأتي عند الحديث".

الشيخ:

 سنده ماذا؟

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوليدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

الشيخ:

 الزبير مدلس وقد عنعن ولكن رواية الليث....

ماذا قال عليه؟

الطالب:

 الألباني: قال: "إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بالسماع، وهو مُخرج مع شواهده في الصحيحة والإرواء وصحيح أبي داود وله شاهدٌ عند النسائي".

الشيخ:

 والفحل؟

طالب:

 الفحل قال هنا: "صحيح وعنعة أبي الزبير مقبولة إذا كان من روى عن أبي الزبير الليث بأنه لا يروي عنه إلَّا ما سمعه من شيوخه".

القارئ:

 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهُنَا وَهَهُنَا».

الشيخ:

 يعني تصدق هنا وهنا.

هنا في رواية عبد الله بن الزبير عن جابر، ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال: "صحيح وقد ورد في بعض مصادر التخريج من طريق الليث عن أبي الزبير وهو لا يروي عنه إلَّا ما سمعه من شيوخه، وأخرجه الشافعي في المُسند والطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو يعلى والطحاوي وابن حِبَّان والدارقطني والبيهقي والبغوي، وسيأتي....".

الشيخ:

 عن الليث عن أبي الزبير عن جابر؟

القارئ:

 لأ، قال: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

الشيخ:

 واللي قبله؟

القارئ:

أيوب.

الشيخ:

 ماذا قال عليه؟

القارئ:

 قال صحيح.

الشيخ:

 والنسخة الثانية؟

الطالب:

قال: "إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير لكن قد رواه الليث عنه عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه".

الشيخ:

 يعني جاء من رواية الليث عن أبي الزبير في طريق أخرى عند مسلم.

ابدأ المتن.

القارئ:

عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهُنَا وَهَهُنَا».

الشيخ:

يعني يبدأ بنفسه أولًا، ينفق على نفسه، فإن كان عنده زيادة ينفق على عياله، وإن كان عنده زيادة فينفق على قرابته، فإن كان عنده زيادة فهنا وهناك يتصدق على الفقراء والمساكين.

القارئ:

أحسن الله إليك.

"بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَزِيدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ». وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ».

الشيخ:

 نسأل الله العافية.

تخريجه؟

القارئ:

 قال: "صحيح، أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطحاوي والطبراني وابن عُدي والبيهقي في شعب الإيمان".

الشيخ:

 الأعظمي ماذا قال؟

الطالب:

"حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حُبشي وهو مخرج في تخريج الحلال (12:51)".

الشيخ:

 أعد.

القارئ:

 "بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَزِيدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ». وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ».

الشيخ:

 وهذا وعيد من سأل وهو غير محتاج كأنما يأكل جمرًا، وفي الحديث الآخر: «إن المسألة تأتي قُدوحًا أو وشم في وجه صاحبها» من يسأل وليس محتاج تأتي المسألة في وجهه خدوشًا أو كدوشًا في وجهه، هنا قال: "مَنْ سَأَلَ من غير حاجة فكأنما يأكل جمرًا" نسأل الله العافية.

فيه الوعيد الشديد لا يجوز للغني أن يسأل وهو غير محتاج، أما إذا كان محتاج فهذا مضطر، لكن إذا كان غني ويسأل فهذا عليه الوعيد الشديد.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الْغَنِيِّ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مَعَهُ إِلْحَافًا"

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَهُوَ مُلْحِفٌ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 قال: "صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي وابن حِبَّان".

الشيخ:

الأعظمي.

الطالب:

 الألباني قال: "إسناده صحيح كما بينته في الصحيحة".

الشيخ:

 أعد.

القارئ:

 "بَابُ ذِكْرِ الْغَنِيِّ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مَعَهُ إِلْحَافًا"

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَهُوَ مُلْحِفٌ».

الشيخ:

 بعده.

القارئ:

"بَابُ تَشْبِيهِ الْمُلْحِفِ بِمَنْ سَفَّ الْمِلة"

الشيخ:

 سَفَّ المَلَة: الرماد الحار.

هذا فيه بيان أن «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أوقية -والأوقية أربعون درهمًا- والدرهم قليل يقارب ربع ريال يعني عشرة ريالات هذا محمول على من كان في ذلك الوقت أربعون درهمًا كافية، ولكن يختلف باختلاف الأحوال، والمعنى من سأل وله ما يكفيه كما في الحديث الأول، العبرة بالكفاية، أما القيمة فهذا محمول على أنه في ذلك الوقت ما عنده أوقية تكفيه، لكن في زماننا هذا ما تكفي، أربعون درهم تعادل عشرة ريالات، عشرة ريالات ما تعمل شيء في زماننا.

فالمعنى أنه من سأل وهو عنده ما يكفيه فهو مُلْحِفٌ. وهذا قوله أربعون درهم فإنها في ذلك الوقت تكفي.

سف الملة: كأنه يأكل الرماد الحار.

القارئ:

 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ وَهُوَ مِثْلُ سَفِّ الْمِلَةِ».

سف المَلَة: يعني أكل الرماد الحار.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: هذا حديث حسن إذا لم يخالف، وهذا مؤاخذ.

تخريجه؟

القارئ:

 قال: "صحيح، أخرجه مالك في (الموطَّأ) برواية الليثي والطيالسي وابن سعد في الطبقات وإسحاق بن راهويه وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم".

الشيخ:

 إسناده ماذا؟

إسناده حسن عمرو بن شعيب حديثه حسن.

القارئ:

 لا، هذا الذي بعده. قال: "إسناده حسن فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن".

الشيخ:

 نعم.

وهذا فيه الوعيد الشديد أن من سأل وله ما يغنيه فهو مُلحف، وهو مثل من يأكل الرماد الحار.

سَفَّه: يعني أكله. السف يحرك لسانه وشفتيه هذا إسفاف.

القارئ:

 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ وَهُوَ مِثْلُ سَفِّ الْمِلَةِ».

الشيخ:

 المَلة: يعني الرماد الحار، يعني هذا محمول على إنها تكفي، المراد الكفاية.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ مُتَطَوِّعًا"

الشيخ:

والترجمة التي بعدها؟

القارئ:

"بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ إِذَا كَانُوا عِنْدَ مَلِيكِ السُّوءِ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ"

الشيخ:

 اقرأ باب الرخصة.

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ مُتَطَوِّعًا"

الشيخ:

يعني إذا كان عنده شخص ينفق عليه بتطوع فله أن يتصدق عليه.

القارئ:

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِطَعَامٍ لَيْسَ مَعَهُ لَحْمٌ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ لَكُمْ بُرْمَةً؟»، قُلْتُ: بَلَى ذَاكَ لَحْمٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةُ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا هَدِيَّةٌ».

الشيخ:

 الحديث في الصحيحين، حديث بَريرة حديث صحيح.

فأُتِيَ.

يعني النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل على عائشة وقُدِّمَ له طعام ما فيه لحم، وهناك قدر يطبخ عليه لحم رآه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «أَلَمْ أَرَ لَكُمْ بُرْمَةً فيها لحم تطبخ؟»، قالوا: "هذه صدقة تصدق به على بريرة، متى يكون الصدقة، فَقَالَ: «هُوَ عليها صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لنا هَدِيَّةٌ». تغيرت حاله لما وصل إلى بريرة، بريرة هذه مولاة أعتقتها عائشة تأتي عندها في البيت تطبخ عندها الطعام، فتصدق به على لحم، جاءت تطبخه عند عائشة ورآه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يأكل الصدقة.

 «الصدقة حرام على بني هاشم» فقُدم للنبي طعام ما فيه لحم، قال: يقدم لي طعام وفي اللحم على القدر؟! قالوا: هذا لبريرة موالاة عائشة، تصدق بها وأنت ما تأكل الصدقة. قال: «هُوَ عليها صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا هَدِيَّةٌ». فيه دليل على أنه تتغير حاله إذا وصل إلى الفقير، فإذا أعطي للفقير من الزكاة ثم طبخ منه ودعا الغني له أن يأكل. تغيرت حاله، أو دعا مثلًا من بني هاشم من لا تحل له الصدقة لتغيرت حاله لما وصل إلى الفقير.

الترجمة باب الرخصة؟

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ مُتَطَوِّعًا"

الشيخ:

 نعم. يَمُونه يعني بريرة تمونها عائشة وتقوم بحالها تصدق عليها لا بأس، وإذا وصلت إليها الصدقة تتغير حالها.

عائشة متطوعة في كونها تمون وتقوم بحوائجها من باب التطوع، فهو فيه من الفوائد أن المال والزكاة إذا وصلت إلى الفقير تتغير حالها فللغني أن يأكل منه.

بعده.

القارئ:

 "بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ إِذَا كَانُوا عِنْدَ مَلِيكِ السُّوءِ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ"

الشيخ:

 بارك الله فيك. قف على هذا. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد