قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جنانه- في كتابه الصحيح:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ، وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ"
"بَابُ الْأَمْرِ بِالصِّيَامِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يُغَمَّ عَلَى النَّاسِ"
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
أحد الحضور:
قرأه الخامس.
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه الشافعي في مُسنده، وفي اختلاف الحديث له، والطيالسي وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى، والطحاوي في مُشكل الآثار، وابن حبان، والبيهقي".
الشيخ:
نعم، حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما من أهل النطق، وكتب السنن والمسانيد(02:34) وهو حديث صحيح معروف عند أهل العلم، «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
وفيه دليل على أنه يُصام برؤية الهلال ويفطر برؤية الهلال، وهذا بالاتفاق، «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». يعني صار حال دون رؤيته غَيم أو قتر فاقدروا له.
اختلف العلماء في معنى «فَاقْدُرُوا» على قولين:
أحدهما: «فَاقْدُرُوا لَهُ»: يعني: ضيقوا له، اجعلوا الشهر تسعة وعشرين، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد والجماعة، وهو المعروف من مذهب الحنابلة، أنه إذا كان حال دون رؤية الهلال غَيمٌ أو قتر فإنه يُصام تلك الليلة، يُجعل تسعة وعشرين ويصام يوم الشك، وهذا ذهب إليه ابن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فكان يقول لمولاه: "إن صحوا ولم يُرى أصبح مُفطرًا، وإن كان ليلة الثلاثين غيمٌ ولا قتر أصبح صائمًا". أُلف فيه رسائل خاصة في هذا.
والقول الثاني لأهل العلم: إنما «فَاقْدُرُوا لَهُ»: احسبوا له وأكملوا الشهر ثلاثين، فيؤيد هذا الروايات الأخرى وفي الأحاديث: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا»، وهذا هو الصواب الذي عليه العمل، وعليه الجمهور، وعليه الأئمة الثلاثة، وهو المُعتمَد.
فالقول الأول هو خاص وهو مذهب الحنابلة فقط، «إنه ليلة الثلاثين إذا حال دونه غَيم أو قتر يصام».
والعمل على خلاف، والعمل على القول الثاني: «فَاقْدُرُوا لَهُ»: أحسبوا له وأكملوا الشهر ثلاثين.
وعلى هذا فيصام رمضان بأحد أمرين:
الأمر الأول: الرؤية، رؤية الهلال.
والأمر الثاني: إكمال الشهر السابق ثلاثين يومًا.
وكذلك الإفطار، الإفطار من رمضان يكون بالرؤية أو بإكمال الشهر ثلاثين يومًا، إذا كانت الرؤية ثابتة بشهادة عدلين.
القارئ:
"بَابُ: ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ لِصَوْمِهِمْ وَفِطْرِهِمْ، إِذْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَتِهِ مَا لَمْ يُغَمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 189]، الْآيَةَ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّهْرَ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ».
قال أحسن الله إليك: "صحيحٌ أخرجه الحاكم".
الشيخ:
أعد الترجمة.
القارئ:
نعم، أحسن الله إليك.
"بَابُ: ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ لِصَوْمِهِمْ وَفِطْرِهِمْ، إِذْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَتِهِ مَا لَمْ يُغَمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 189]، الْآيَةَ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قال: نا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّهْرَ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ».
قال أحسن الله إليك في الترجمة: "حدثنا أبو عاصم، ثم قال: حدثنا أبو عاصم" في الأصل تكررت مرتين وهي خطأٌ من الناسخ بلا ريب، لكن عدَّله المحقق هنا.
قال: "الأصل عبد العزيز بن أبي وراد، والمُثبت من الإتحاف، وانظر تقريب التهذيب".
الشيخ:
معروف رَوَّادٍ، بتقديم الراء.
ولا شك أن الله جعل مواقيت بنص الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ﴾ [البقرة: 189]". فجعل الله للأهلَّة مواقيت، للفطر، والصيام، ومعرفة أيام المواسم، وأيام الحج، وأيام رمضان، ومواقيت العِدد وآجال الناس في بيوعهم وآجالهم، وغير ذلك من المصالح العظيمة.
وأخرجه مسلم؟
يتحدث مع أحد الحضور (09:05).
والمحَشِّي؟
نعم، والآية كافية واضحة، والحديث سبق أصله في الصحيحين، «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
سؤال:
فاقدروا له...... (09:22).
الشيخ:
نكمل الشهر السابق على الصحيح، وقيل معنى ضيقوا له: "اجعلوا تسعًا وعشرين وصوموا اليوم الذي بعده".
لكن الصواب الذي عليه العمل والجمهور والأئمة الثلاثة خلافًا للحنابلة أنه المراد من "اقدروا له" احسبوا له، أكملوا الحساب.
سؤال:
(09:48).
الشيخ:
احسبوا له ثلاثين، اجعلوا اليوم الذي فيه الغيم هو ليلة الثلاثين وكملوا الشهر.
القارئ:
"بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ"
الشيخ:
والتقدير فيه وجهان:
التقدير بمعنى: تضييق، تضيق العدد فيكون تسعٌ وعشرين ويصام اليوم الذي فيه ليلة القتر والغيم.
أو معنى اقدروا له: احسبوا له وأكملوا الشهر ثلاثين، فلا يُصام.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ، أَنْ يُعَدَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يُصَامُ"
الشيخ:
هذا الاختيار لأحد الوجهين، الحديث السابق حدثنا.
القارئ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ حُفَّاظِ الدُّنْيَا فِي زَمَانِهِ».
الشيخ:
ما تكلم عليه في الحاشية؟
القارئ:
قال: "صحيحٌ".
الشيخ:
إسماعيل بن جعفر. ما تكلم عليه؟
القارئ:
قال: "مِنْ حُفَّاظِ الدُّنْيَا فِي زَمَانِهِ".
الشيخ:
كلام المُحَشي؟
القارئ:
كلام المُحَشِّي أخطأ قال: "متفقٌ على صحته.....".
الشيخ:
إسماعيل بن جعفر الكلام لمن؟
القارئ:
ابن خُزيمة.
الشيخ:
وفي الحاشية ما تكلم على ابن جعفر؟
الطالب:
قال أحسن الله عملك: "إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الإمام الحافظ الثقة، أبو إسحاق الأنصاري مولاهم المدني، وُلد سنة بضعًا ومائة، وسمع من عبد الله بن دينار وأبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي، وحُميد الطويل، وعمرو بن أبي عمرو، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهشام بن عروة، وطبقتهم.
وقرأن القرآن على شيبة بن نصاح، ثم عرض على نافع الإمام، وسليمان بن مسلم بن جماز، وبرع في الأداء، وتصدر للحديث والإقراء، ومنهم من يُكنيه أبا إبراهيم، وكام مقرئ المدينة في زمانه.
وقيل: إنه أخذ عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع سماعًا، ثم إنه تحول في آخر عمره إلى بغداد، ونشر بها علمه. فأخذ عنه القراءة الإمام أبو الحسن الكسائي، وأبو عُبيد، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو عمر الدوري، وآخرون.
وروى عنه قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، ومحمد بن سلام البيكندي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، وداود بن عمرو الضبي، ومحمد بن الصباح الدولابي، وعيسى بن سليمان الشيزري، وأبو همام الوليد بن شجاع، ومحمد بن زنبور، وخلق سواهم.
قال يحيى بن معين: ثقة مأمون، قليل الخطأ، وهو وأخواه: محمد وكثير يدينون. ورواه أحمد بن أبي خَيثمة عن يحيى. وقيل: هو آخر من روى عن شيبة، وقد كان يؤدب ببغداد عليًا ولد الخليفة المهدي، فعظمت حرمته لذلك. وقع لنا نسخة عالية من حديثه.
أخبرنا علي بن أحمد العلوي بالثغر، أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي، وقرأت على عيسى بن يحيى، عن أبي الحسن بن المعتز سماعًا، عن العباسي كتابة، أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فراس، حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي، حدثنا أبو صالح محمد بن أبي الأزهر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» [أخرجه مسلم].
هذا من روايته أحسن الله إليك.
الشيخ:
هذا كلام مَن؟
الطالب:
هذا أحسن الله إليك، سير أعلام النبلاء أحسن الله إليك.
الشيخ:
نعم.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ، أَنْ يُعَدَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يُصَامُ"
الشيخ:
وهذا هو المعتمد، وهو مذهب الجمهور، خلافًا للحنابلة، مذهب عند الحنابلة أنه يُضيق عليه، ويصام إذا كان ليلة الثلاثين قال غيم أو قتر يُصام، كما جاء هذا عن ابن عمر.
القارئ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فَقَالَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ»، وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: «ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ».
الشيخ:
كتعليم، قال الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، عشر وعشر وعشر، ثم قال ويكون هكذا وهكذا وهكذا وخنس بإصبعه يعني تسع وعشرين.
وفي لفظ آخر: «نحن أمة أُمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا» والمراد الأغلب، أغلب العرب كانوا لا يكتبون ولا يحسبون، هناك من يكتب ويحسب، هكذا وهكذا وهكذا عشر وعشر وعشر، ثم قال: ويكون هكذا وهكذا وهكذا ثم خنس بإصبعه، تسع وعشرين، يعني يكون مرة تسع وعشرين، ويكون مرةً ثلاثين.
القارئ:
«ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ».
الشيخ:
طبق هكذا (18:21 يشير بيده) طبق وأمسك واحدة، فيكون تسع وعشرين.
تخريجه؟
القارئ:
قال: "صحيح، أخرجه بن حبان والبيهقي".
الشيخ:
«فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ».
والحديث الثاني: «فأكملوا عدة الشهر ثلاثين يومًا». واحد.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ"
الشيخ:
بارك الله فيك.
قف على هذا.
سؤال:
الرؤية (19:44).
الإجابة:
في الحج؛ لكي يعرف الناس حجهم، رمضان والحج.
سؤال:
(19:50)
الإجابة:
الأمر في هذا واسع، يكون بإكمال الشهر السابق ثلاثين أو بالرؤية، إن رؤي الهلال، وإن لم يرى يكمل الشهر السابق ثلاثين.