قال الإمام/ الحافظ ابن خُزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه:
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يومًا لشعبان.
حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- تقول: "كان رسول الله - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام".
قال: "صحيحٌ أخرجه إسحاق بن رَاهْوَيْه ، وأحمدُ والبخاري وابن الجاروت وابن حِبان والدارقطني والحاكم والبيهقي".
الشيخ:
أعد الترجمة.
القارئ:
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يومًا لشعبان.
الشيخ:
نعم، لا بد من إكمال شعبان ثلاثين يومًا إذا لم يُرى الهلال، أو كان ليلة ثلاثين (قتر أو غيم) فإنه يُكمل ثلاثين يومًا سواء شعبان أو رمضان إذا لم يُرى الهلال ليلة الثلاثين.
القارئ:
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - إنما أمر بإكمال ثلاثين يومًا لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يومًا لشعبان.
الشيخ:
وهم الذين يرون أنه يُضَيَّق الشهر «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأقدروا له» يعني ضيقوا، لكن التفريق بين شعبان ورمضان هو للجميع، من قال يُضيق فيضيق، الحنابلة يرون أنه يُضيق «ضيقوا له» يعني اجعلوا شهر شعبان تسعًا وعشرين وصوموا يوم الثلاثين إذا كان ليلتها قتر أو غيم.
القارئ:
حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة كان رسول الله - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام.
الشيخ:
هذا فيه دليل على أنه: يُكمل الشهر السابق ثلاثين يومًا (شهر شعبان).
وما التخريج؟
القارئ:
نعم، أحسن الله إليك، صحيح قال: "أخرجه إسحاق بن رَاهْوَيْه وأحمدُ وأبو داوود وابن الجارود وأبو حِبان والدارقطني والحاكم والبيهقي".
بابُ الزجرِ.
هنا قال: "صحيح".
الشيخ:
التفرقة بين شهر رمضان وشهر شعبان، كأنهم قالوا: "باب الاحتياط يصام ليلة الثلاثين وأما رمضان يُكمَّل أيضًا كذلك احتياطًا للعبادة".
القارئ:
أحسن الله إليك.
باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقَدِّموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»".
الشيخ:
«لا تَقدَّموا» هي أصلها لا تتقدموا حذفت احدى التاءين.
القارئ:
هنا تصحيف «لا تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تُكملوا العدة».
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار نا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن سِماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يُشَكُ فيه من رمضان، وهو يأكل فقال: "ادنُ فكل"، فقلت: "إني صائم"، قال: "والله لتدنون".
قلت: فحدثني قال: ثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين».
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
قال أحسن الله إليك: "الحديث الأول صحيح أخرجه أبو داوود والنسائي وفي (الكبرى) له، وابن حِبان والدارقطني والبيهقي من حديث ربعي بن حِراش عن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني من طريق ربعي عن بعض أصحاب النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - به.
وفي رواية الدارقطني عن رجلٍ من أصحاب رسول الله صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم...............
الشيخ:
جهالة الصحابي (7:45).
متن الحديث الأول.
القارئ:
«لا تَقَدَّموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة».
الشيخ:
الثاني.
القارئ:
وأما الحديث الثاني قال: "إسناده صحيح وسماكٌ هنا قد توبع، وأخرجه ابن حِبان من طريق المُصَنِّف والطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داوود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في (الكبير) والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه مالكٌ في (الموطأ) برواية الليثِ، وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والنسائي وفي الكبرى له وابن الجارود والطبراني في الأوسط، والبيهقي من طرق عن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما به.
ثم قال رحمه الله:
"باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يُغّم الهلال، والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غُم الهلال قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان عاص ٍكالمفطر قبل مضي ثلاثين يومًا لرمضان إذا غُم الهلال".
الشيخ:
قف على هذا.
نعم، ينبغي (10:09)؛ لكي يعرف دخول الشهر؛ لذلك كانت (10:18) من رجب حتى يثبت دخول رجب، ثم دخول شعبان، والشهر قد يكون تسع وعشرين، وقد يكون ثلاثين، وقد يتوالى شهرين أو ثلاثة إلى أربعة تسع وعشرين، وقد تتوالى شهرين أو ثلاثة ثلاثين، ولكن الغالب شهر وشهر، شهر تسع وعشرين، وشهر ثلاثين، هذا هو الغالب، يعني قد يتوالى شهران أو ثلاثة ثلاثين أو تسع وعشرين.
وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع من حيث لا يحتسبوا.
سبحانك اللهم وبحمدك.