قال الإمام/ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى:
"جماع أبوب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان"
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يُغَمَّ الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يُغَمَّ الهلال، والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غُمَّ الهلال قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان عاصٍ كالمفطر قبل مُضي ثلاثين يومًا لرمضان إذا غُمَّ الهلال.
الشيخ:
عاصٍ، والحنابلة والجماعة يروا أنه يجب أن يصوم إذا غُمَّ الهلال لثلاثين يومًا من شعبان يجب عليه الصوم، هذا ذهب إليه الحنابلة والجماعة، واستدلوا بقوله: «فإن غُمَّ عليكم فَاقْدِرُوا له» فسروا اقدروا يعني ضيقوا الشهر واجعلوه تسعة وعشرين.
ومن ذلك ابن عمر كان إذا كانت الليلة الثلاثين من شعبان وكان صحوًا ولم يرى الهلال أصبح مفطرًا، فإن كانت ليلة الثلاثين من شعبان غيمًا أو قتر أصبح صائمًا، وهذا اجتهادٌ منه.
والقول الثاني: وهو قول الجمهور أنه إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان قتر أو غيم فلا يُصام وأن هذا هو يوم الشك، لقوله عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام: «مَن صام اليوم الذي يشكُ فيه فقد أصاب (02:45)» وهذا تؤيده الرواية الأخرى: «فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا»، فيكون معنى اقدروا له: احسبوا له، وهذا هو عليه جمهور العلماء، وهو الذي عليه العمل.
القارئ:
حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: عن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون - وعقد إبهامه - فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له». [أخرجه البخاري ومسلم].
الشيخ:
هذا الحديث صحيح رواه الشيخان، فاقدروا له: يعني احسبوا له على مذهب المؤلف ومذهب الجمهور، «وأكملوا الشهر ثلاثين يومًا كما جاء في الروايات الأخرى».
أعد الترجمة.
القارئ:
عفا الله عنك.
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يُغَمَّ الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يُغَمَّ الهلال، والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غُمَّ الهلال قبل مُضي ثلاثين يومًا لشعبان عاصٍ كالمفطر قبل مُضي ثلاثين يومًا لرمضان إذا غُمَّ الهلال.
الشيخ:
ما بعده حديث ابن عمر.
القارئ:
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر
الشيخ:
يعني الترجمة مجملة ما ذكر فيها إلَّا حديث واحد، ما ذكر فيها أن الصائم في ليلة الثلاثين من شعبان كالمفطر من رمضان، ما ذكر الدليل على هذا إلَّا حديث ابن عمر، والترجمة التي بعدها تفيد أنها عن يوم الشك.
يتحدث مع الحضور (05:40).
صام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له، فاقدروا له الجمهور قال: "فاحسبوا له، وأكملوا الشهر الثلاثين".
والقول الثاني: "اقدروا له: ضيقوا الشهر فاجعلوه تسعة وعشرين".
نعم، وهو مذهبنا النبي صام...... لكن ليس عليه العمل، (6:00) لكن التراجم الأخرى توضح هذا.
القارئ:
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: "كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
الشيخ:
نعم، يعني لا ينبغي الصيام في الشك، وإنما يجب عليه أن يفطر حتى لا يصل رمضان بغيره، وهذا يؤيد أنه إذا كان ليلة ثلاثين قترٌ وغيم لا يصام؛ لأنه هذا هو يوم الشك.
شاة مَصْلِيَّة: يعني مشوية.
أخرجه؟
القارئ:
أخرجه الدارمي وأبو داوود وابن ماجه والترمذي وفي الكبرى له وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان والدارقطني والحاكم.
باب: ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يُرى صَغُرَ أو كبر ما لم تمض ثلاثون يومًا للشهر ثم لا يُرى الهلال لغيم أو سحاب
حدثنا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: "سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال: فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما- يسأله فقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أُغمي عليكم فأكملوا العدة»".
وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله.
الشيخ:
أعد.
القارئ:
باب: ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يُرى صَغُرَ أو كبُر ما لم تمض ثلاثون يومًا...
الشيخ:
يعني بعد ذلك إن مضى ثلاثين يومًا فلا يُعتبر.
تخريجه؟
القارئ:
صحيحٌ أخرجه ابن أبي شَيبة ومسلم وأحمد وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني.
الشيخ:
ماذا قال عليه عندك؟
أحد الحاضرين:
رواه مسلم.
الشيخ:
رؤية الهلال معناه دخل الشهر.
لليلة التي يُرى: يعني إذا رؤي الليلة يكون غدًا من رمضان، ولا يعتبر الليلة الماضية.
أما قوله: "ما لم تمض ثلاثون يومًا للشهر ثم لا يُرى الهلال لغيم أو سحاب" محل نظر.
القارئ:
حدثنا بندار نا محمد -يعني ابن جعفر- نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: "سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال: فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما- يسأله فقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أُغمي عليكم فأكملوا العدة»".
وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله.
الشيخ:
إن أغمي في آخر الشهر يكمل ويصير هذا الهلال لليلة التي رؤي فيها يكون الليلة هو اليوم الأول، فإن رؤي بعد تسعٍ وعشرين وإلا يكمل الشهر ثلاثين.
إذا رؤي ومضى ثلاثون يفطر الناس، فإن كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر يصوم الناس.
القارئ:
حدثنا بندار نا محمد -يعني ابن جعفر- نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: "سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال: فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما- يسأله فقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أُغمي عليكم فأكملوا العدة»".
وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله.
(15:31) أغلب الملف إعادة.
الشيخ:
واضح ما في إشكال تكون هذه الليلة من رمضان، فإن رؤي بعد تسع وعشرين أفطر الناس وإن لم يرى أو حال دونه قترٌ أو غيم يكمل الشهر ثلاثين.
هذه الترجمة التي قرأتها مستقلة، اقرأ الترجمة التي قبلها.
القارئ:
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: "كنا عند عمار فأتي بشاة مَصْلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
الشيخ:
نعم، داخل في قوله عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام: «لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه» فليس له أن يصوم اليوم الذي يُشك فيه بنية الاختيار، ليس له أن يصوم آخر الشهر يعني يتقدم رمضان بيوم أو يومين بنية الاختيار هذا منهي عنه.
القارئ:
يصوم يوم ويفطر يوم؟
الشيخ:
إذا صام من أجل عادة لا بأس، إن وافق الإثنين أو الخميس وكان يصوم الإثنين والخميس، أو كان يصوم يومًا ويفطر يوم هذا ما صام من أجل الاختيار، صام من أجل عادة له داخل في الحديث: «إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه» داخل في هذا.
من صام بنية الاحتياط وهو قول الرسول: «إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه»، هذا استثناء، هذه الترجمة الأولى والترجمة التي قبلها إيش؟
القارئ:
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يُغَمَّ الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يُغَمَّ الهلال، والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غُمَّ الهلال قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان عاصٍ كالمفطر قبل مُضي ثلاثين يومًا لرمضان إذا غُمَّ الهلال.
الشيخ:
ذكر فيها الحديث «فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له».
وذكر الثاني في الترجمة الثانية حديث عمار هكذا؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
واضح من هذه الأحاديث أنه لا يُصام يوم الشك ولا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وأنه إذا لم يُرى الهلال، فإن الناس يصبحوا مفطرين سواء كان الليلة غيم أو صحو، ليلة الثلاثين من شعبان لا يُصام سواء كان اليوم غيمًا أو صحوًا؛ لأن الأصل بقاء شعبان.
وفي رمضان كذلك أيضًا لا يصام ليلة الثلاثين من رمضان إذا كان غيمًا أو قترًا يصام؛ لأن الأصل بقاء رمضان، ولا يُفطر إلَّا بإكمال رمضان ثلاثين يومًا أو برؤية الهلال، هذا إذا كان رؤية هلال رمضان بشهادة عدلٍ من العلماء، أما إذا ذلك أن بشهادة واحد فلا، فإنه يُصام ولو زاد على الثلاثين احتمال أن يكون دخول الشهر لم يثبت.
القارئ:
شوال؟
الشيخ:
لأ، شهر رمضان، وأما مسألة الأهلة لكل بلد (19:41) سيأتي الكلام عن الترجمة هذه.
سؤال:
(19:55).
الإجابة:
الفطر لا بأس.
القارئ:
لكن -عفا الله عنك- الترجمة الأخيرة "باب: ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يُرى صَغُرَ أو كبر" ما فيها وضوح؟
الشيخ:
يعني إذا رؤي الهلال سواء كان صغيرًا أو كبيرًا بعض الناس يقولوا لأ الهلال كبير يمكن هذه الليلة الثانية جاء في الحديث أنه لا عبرة بكبر الأهلة وأنه في آخر الزمان ستكون فيه انتفاخ الأهلة، المقصود أنه يكون لليلة الرؤية، ولا يقال إن الهلال كبير نجعله الليلة السابقة ويكون الليلة الثانية، فهو لهذه الليلة صغر أو كبر.
القارئ:
ليلة ثلاثين أو تسعة وعشرين.
الشيخ:
لأ، لليلة التي يرى فيها، رأينا الهلال في المغرب يكون غدًا هو أول الشهر.
القارئ:
لكن عفا الله عنك الآن قلتم قد يكون الشهر واحد وثلاثين؟
الشيخ:
لأ، ما يكون، إنما تسع وعشرين أو ثلاثين، لكن العلماء قالوا: "إذا صام الناس برؤية شخص واحد فإنهم لا يفطرون إذا لم يروا الهلال، ولو زاد عن الثلاثين لأن دخول الشهر برؤية واحد، بخلاف ما إذا كان برؤية إثنين عدلين فإنهم يصومون (21:43) ويكملوا الشهر ثلاثين يومًا.
القارئ:
يعني فرقوا بين دخول الشهر وبين خروجه.
الشيخ:
بدخول الشهر وخروجه، فدخوله يصوموا برؤية واحد، لكن إذا لم يرى الهلال في الآخر ما يفطرون، أما إذا صاموا برؤية إثنين فإنهم (22:08) الشهر يفطرون.
القارئ:
سؤال؟
الشيخ:
لأ، ما يجوز احتياطي هدي الرسول: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»، حديث عمار: «مَن صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم» هذا بنية الاحتياط هو الممنوع، لكن صيام بنية العادة لا بأس، التي يصومها، يصوم الإثنين صار آخر يوم من شعبان الإثنين أو الخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم وصار اليوم الذي صامه آخر يوم في شعبان؛ لأنه ما صامه بنية الاحتياط، ولا صام يوم الشك، إنما صامه من أجل عادته.
وَفْقَ الله الجميع لطاعته، نقف على الترجمة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.