قال الإمامُ/ الحافظُ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ"
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ صِيَامُ رَمَضَانَ لِرِؤْيَتِهِمْ لَا رُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ"
الشيخ:
وهذا مبني على اختلاف مطالع الهلال، في الترجمة كما سيأتي.
القارئ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِالشَّامِ قَالَ: "فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: «مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟» فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ: «لَكِنَّنَا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ»، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: «لَا، هكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»".
الشيخ:
والحديث أخرجه مسلم.
ماذا قال عليه؟
القارئ:
أحسن الله إليك.
قال: "الحديثُ صحيحٌ، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفي (الكبرى) له وأبو عوانة كما في (إتحاف المهرة) والدارقطني والبيهقي".
الشيخ:
رواه مسلم، وهو مبني على اختلاف المطالع، وذلك أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت مولاها كُرَيْب إلى حاجٍ لها في الشام، وذهب كُرَيْب إلى الشام وقضى حاجتها، واستهل عليهم هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة، رآه كُرَيْب ورآه الناس وصاموا لرؤية الهلال وصام معاوية، كان هو خليفة، ثم رجع كُرَيْب إلى المدينة في آخر الشهر المسافة طويلة بين الشام وبين المدينة المواصلات في ذلك الوقت ليست كالمواصلات عندنا الآن.
لما رجع كُرَيْب إلى المدينة كان في آخر الشهر لقيها قال له ابن عباس: "متى رأيتم الهلال؟"، قال كُرَيْب: "رأيناه ليلة الجمعة"، قال: "رأيته أنت؟"، قال: "نعم، ورآه الناس، وصام الناس وصام معاوية الخليفة"، فقال ابن عباس: "لكنا رأيناه ليلة السبت" بعدهم بليلة، "فلا نزال نصوم حتى نكمل الشهر ثلاثين يومًا أو نرى الهلال". قلت: "أفلا تكتفي برؤية معاوية والناس؟"، قال: "لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم".
هذا الحديث استدل به العلماء على اختلاف المطالع، وأن المطالع تختلف، المدينة بعيدة عن الشام، الشام قطر مستقل، يمكن يختلف الهلال بخلاف البلدان المتقاربة يكون مطلعها واحد، لكن إذا كانت متباعدة تكون المطالع مختلفة، فيمكن يستهل الهلال في الشام ولا يهل الهلال إلَّا ليلة الجمعة ولم يستهل في المدينة إلَّا في ليلة السبت بعدها بيوم.
فعلى هذا لكل أهل بلد مطالعهم ولا يرتبطون بأهل القطر الآخر، فأهل الشام لهم مطالعهم؛ لأن المنطقة بعيدة، وأهل المدينة لهم مطالعهم كلهم مخاطب بأن يصوم إذا رأى الهلال ويفطر إذا رآه أو أكمل الشهر ثلاثين يومًا.
وذهب إلى هذا جمعٌ من أهل العلم، وقال آخرون من أهل العلم: "لم يقولوا باختلاف المطالع وقالوا إذا رؤي الهلال في أي بلد من أقطار الدنيا يجب على أهل الأرض جميعًا أن يصوموا، واستدلوا بعموم قول النبي صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» قال هذا عام لجميع الأمة، هذا هو الذي ينبغي.
والحديث صحيح في الصحيحين، «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» وهذا فيه أيضًا هيبة الأمة وقوتها واجتماعها واتفاقها، وهذا لو أمكن العمل به إذا كانت الدولة إسلامية هكذا ولم يحصل نزاع ولا خلاف يكون أولى، لكن إذا كانت المطالع مختلفة، والدول مختلفة، فلكل أهل بلدٍ مطالعهم.
والحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وابن عباس يقول: "هكذا أمرنا الرسول صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم". وإذا كانت البلد يعملون بالرؤية فإن لهم رؤيتهم، أما إذا كانوا يعملون بالحساب فليس لهم أن يعملوا بالحساب؛ لأن الآن الأقطار مختلفة والدول مختلفة، والبلد الذي يعملون برؤية الهلال يعملون برؤية الهلال في بلدهم، والبلد الذي لا يعملون بالهلال وإنما يعملوا بالحساب عليهم أن يعلموا برؤية أقرب بلدٍ إليهم، فإن لم يمكن فإنهم يعتمدون رؤية المملكة الآن، هذا هو الذي عليه العمل الآن.
الشيخ:
ما عندكم هذا؟
الطالب:
ليس عندنا لكن المُحَشِّي له كلام عن المطالع، وأنت جزاك الله خير أبلغتنا بهذا.
الشيخ:
ماذا قال؟
هذا في نسخة مَن هذا؟
القارئ:
نسخةٍ ثانية.
الشيخ:
نسخة مَن هذه؟
الطالب:
هذا صالح اللحام.
الشيخ:
ماذا يقول؟
من إتحاف المهرة.
الطالب:
(08:39) أبو بكر ...
الشيخ:
ما وجه الغرابة؟
القارئ:
يعني صاحب إتحاف المهرة نقله عن ابن خزيمة، ليس بالأصل هنا يا شيخ.
الشيخ:
طيب، ماذا قال المُحَشِّي عندك؟
القارئ:
المُحَشِّي مسألة في المطالع قال: اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
أحدها: أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم، قال الترمذي: "عقب ... الحديث"، والعمل على هذا أي حديث ابن عباس عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.
وقال ابن عبد البر رحمه الله: "قد أجمعوا أنه لا تُراعى الرؤية فيما أُخِّر من البلدان كالأندلس من خُرسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلَّا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطارهم من بلاد المسلمين".
الشيخ:
يعني البلدان المتقاربة مطلعها واحد.
القارئ:
الثاني: إذا رؤي بلدٌ لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية.
الشيخ:
يعني دليلهم الحديث: حديث: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» قالوا: هذا خطاب للأمة كلها، وهذا هو الذي ينبغي لو أمكن لو كانت الدولة الإسلامية واحدة فهذا فيه قوة وهيبة للأمة، كل الأمة فطورهم واحد وصيامهم واحد.
القارئ:
قال القرطبي رحمه الله: "قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرةٌ قاطعةً بموضعٍ ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين؛ لزمهم الصوم".
الشيخ:
القرطبي مالكي.
القارئ:
نعم.
وقال ابن تَيْمِيَّةَ رحمه الله: "بعد ذكر الخلاف في ذلك والصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون».
الشيخ:
يعني رجَّح القول بأنه يجب على الأمة كلها أن يصوموا لرؤية الهلال، «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» هذا خطاب للأمة كلها.
قال ابن تَيْمِيَّةَ....
القارئ:
وقال ابن تَيْمِيَّةَ -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جِنانه- بعد ذكر الخلاف في ذلك: "والصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» فإذا شهد شاهدٌ ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريبٌ أو بعيد وجب الصوم.
الشيخ:
إجماع الأمة كلها في الشرق أو في الغرب أو في الوسط، خطاب للأمة كلها.
القارئ:
وحكى الخطابيُ والبغوي عن ابن المنذر قوله قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البُلدان قد رآه قبلهم فعليهم قضاءُ ما أفطروه.
الشيخ:
يعني على أهل البلد، في قصة على أهل المدينة، وفي قصة كُريب عليهم يقضوا يوم وهو في الشام.
القارئ:
وحكى الخطابيُ والبغوي عن ابن المنذر قوله قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البُلدان قد رآه قبلهم فعليهم قضاءُ ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي ومالك وإليه ذهب الشافعي وأحمد ثم قال: "انظر معالم السنن والاستذكار وشرح السُنَّة ومجموع الفتاوى، وفتح الباري". انتهى أحسن الله إليك.
الشيخ:
يعني هذا هو مذهب الجمهور، هذا لو أمكن يمكن يكون الدول خلاف للعباسية والأموية كلهم يكون فطرهم واحد، يقول الخليفة للسحابة: "أمطري حيث شئتِ فسيأتيني خراجُك" الأرض كلها، الشام ومصر ونجد والحجاز وخرسان والعراق، كلهم بلد واحد هذه الدول الإسلامية، هكذا كانت الخلافة الإسلامية، سقطت الخلافة العباسية صارت الآن دويلات، في الحاضر مزقها الاستعمار، الكفرة مزقوها حتى يستولوا عليهم، سقطت الخلافة الإسلامية لما سقطت الدولة العثمانية، بعدها صار العصر الحاضر، عصر الدولة الإسلامية عامة، دويلات.
كانت في عهد الدولة العباسية والدولة الأموية والدولة العثمانية كانت الأرض كلها بلد واحدة للمسلمين ومقابلهم الكفرة، ويعاملون الكفار معاملة شرعية، إما أن يقاتلونهم، وإما أن يدفعونهم الجزية، وإما أن يصالحوهم، الآن تغيرت الأمور في العصر الحاضر، سقطت الخلافة الإسلامية.
ولذلك الآن إذا رؤي الهلال لو أمكن الناس كلهم يصومون في يوم واحد هذا هو الأولى، وإذا لم يمكن يكون لأهل بلدٍ مطالعهم؛ لأن البلد الآخر قد لا يوافقونهم، وقد يحصل نزاع وخلاف، فيصوم أهل البلد إذا رأوه يصومون، وإذا لم يروه يصومون لرؤية أقرب بلد إليهم، ولا يُعمل بالحساب.
هذا فيه قطع للنزاع، وإذا لم يُرى في بلد أو أهل بلد لم يروه وليس عندهم بلد قريب رآه وكانوا يعملون بالحساب، عليهم أن يعلموا برؤية المملكة، هذا هو الأصل.
القارئ:
أحسن الله إليك. بالنسبة للأقليات الإسلامية مثل الدول الإسكندنافية أن اليوم عندهم طويل ربما يرون الشمس غالب الوقت قرابة الستة أشهر على حافة الأرض.....
الشيخ:
ما عندهم ليل ولا نهار؟
القارئ:
يعني يكون نهار عندهم ......
الشيخ:
وبعضهم يكون النهار طويل ثمانية عشر ساعة، عندهم ليل ونهار يصومون ولو كان النهار طويل، ما دام عندهم ليل ونهار، أما الذين ما عندهم نهار وكله ليل أو كله نهار هذا يُقدَّر لأقرب بلد؛ لقول النبي في حديث الدجال: «اقدروا له» حديث الدجال: «يومًا كسنة، ويومًا كشهر، ويومًا كأسبوع، قالوا: يا رسول الله أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال: «اقدروا له» في الأربعة وعشرين ساعة خمس صلوات والشمس طالعة، يُقَدَّر.
القارئ:
طيب أحسن الله إليك. أقرب بلد إسلامي قريبًا منهم يعملون بالحساب ولا يعملون بالرؤية، يقولون: "نصوم مع المملكة؛ لأنها بالسُنَّة".
الشيخ:
يعملون بالحساب؟ لأ؛ ما عليه المُعَول، لكن إذا كانت بلد قريبًا منهم وأمكن أنهم يعرفون وقت طلوع الشمس ووقت غروبها أو أمكن يرسلون لأحد، يعملون بهذا (18:48).
القارئ:
لكنه أحسن الله إليك يتخطون هذه البلد التي يعمل بالحساب ويصومون بصوم المملكة؟
الشيخ:
يراجعون فتوى (18:58) لهم فتوى في هذا، مثل هؤلاء يرسلون الفتوى وتأتيهم الفتوى إن شاء الله؛ لأن الفتوى ليست لفرد بينما هي لجماعات، ولأمم ولدول، فلا بد أن يكون فيه فتوى، ولا يكفي فيها الفتوى الفردية، يراجع المجامع الفقهية والعلماء يجتمعون ويقررون في هذا الظاهر فيها.
القارئ:
في فتوى في اللجنة وهيئة كبار العلماء.
سؤال:
(19:39) غير مسموعة.
الشيخ:
عملًا بالحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهذا هو قول الجمهور، الخطاب للأمة كلها، ما هو خطاب لأهل بلد.
سؤال:
(20:04)؟
الشيخ:
إذا أمكن العمل به.
القارئ:
غير ممكن؟
الشيخ:
غير ممكن، يعمل بالحديث الثاني، والعلماء لهم قولان في هذا.
سؤال:
(20:28)؟
الشيخ:
لأ، هذا قول الخطابي، أهل المدينة يقضون يوم، العبرة برؤيته بالشام، فإن كان على أهل المدينة يوم يقضون يوم ولا يصومون واحد وثلاثين.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ بُنْدَارٌ: نا شُعْبَةُ وَقَالَ يَحْيَى: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».
حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمُؤَمَّلٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».
الشيخ:
هذه الأحاديث صحيحة كلها. ماذا قال عليها؟
القارئ:
قال: "متفق على صحته".
الشيخ:
الترجمة باب إيش؟
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ"
الشيخ:
يعني مراده أنه يكون تسعٌ وعشرون يكون ثلاثين.
هذا المراد: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» يعني يكون تسعٌ وعشرون ويكون ثلاثين. مرةً هكذا ومرةً هكذا يدل على ذلك الحديث الآخر قول النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- وهو في الصحيحين: «إننا أمة أُمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ثلاث مرات عشر، ثم قال: «وهكذا وهكذا وخنس بإصبعه» فيكون مرة ثلاثين ومرة تسع وعشرين.
ولما آل النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- من نسائه شهرًا ودخل (23:07) نزلت تسع وعشرين، قالت عائشة: "يا رسول الله، حلفت ألا تدخل علي شهرًا ونزلت تسع وعشرين قال: «الشهر تسعٌ وعشرون» يعني وافق ذلك الشهر تسع وعشرين، من أول الشهر.
وإذا صام الإنسان وكان عليه كفارة من أول الشهر فإن رأى الهلال فالعبرة برؤية الهلال إن كان الشهر تسع وعشرين ... (23:37) وإن كان ثلاثين ....
أما إذا صام من وسط الشهر فإنه يتمم الشهر ثلاثين، وإذا صام من أول الشهر فالعبرة بذلك الشهر بالرؤية، إن كان الشهر تم ثلاثين يصم ثلاثين، وإن نقص يصوم تسع وعشرين، كون الشهر تسع وعشرين يعني يكون الشهر تسع وعشرين، ويكون ثلاثين، وليس المراد أنه يكون دائمًا تسع وعشرين، الشهر العربي لا ينقص عن تسع وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين، بخلاف الشهور الإفرنجية فإن الشهر الإفرنجي يكون ثلاثين وواحد وثلاثين واثنين وثلاثين، ويكون ثماني وعشرين وتسع وعشرين.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ، وَالْجُهَّالُ أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا مُضِيئًا أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لَا لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ"
الشيخ:
بارك الله لك.
عندك تكلم عليه في الحاشية؟
القارئ:
تكلم على التخاريج فقط، وتكلم عن جَبلة بن سُحيم، قال: "في الأصل حياة بن سُحيم، وهو الخطأ، والصواب ما أثبته من الإتحاف، وانظر تهذيب الكمال".