قارئ المتن:
قال الإمامُ/ الحافظُ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ"
"بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَعْصِيَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْمُجَامِعُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ، وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ"
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيز الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ ....
الشيخ:
ضبطها عندك عُزَيز أم عَزِيزٍ؟
القارئ:
عُزَيز.
الشيخ:
عندك ضبطها؟
القارئ:
ضبها كطباعة، لكن شكل ما عليه مُعول.
الشيخ:
الشكل ما عليه مُعول.
القارئ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيز الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: «وَيْحَكَ مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: مَا أَجِدُهُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ»، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَهْلِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِينَةِ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: «خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ».
الشيخ:
الشاهد: «خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ».
ماذا قال على تخريجه؟
القارئ:
قال: "الطُنُب": أي ما بين طرفيها، النهاية.
الشيخ:
في اللفظ الآخر ما بين نابتيها، نابتين المدينة، حارتين، يعني ما في المدينة أفقر منه (04:07).
تخريجه؟
القارئ:
التخريج أحسن الله إليك قال: "سبق" انظر الأحاديث.
الشيخ:
سبق، لكن ما في «واستغفر الله» زيادة هذه، سبق الحديث في الصحيحين معروف وفي غيره، لكن قوله «واستغفر الله» زيادة، يحتاج إلى تخريج، أخرجه البخاري لكن ما في «واستغفر الله».
أحد الحضور:
ضعفه الشيخ الألباني في الأصل، ولكن صححه عند ابن حبان، وفي صحيح السنن، وبيَّن أنه صحيحٌ لغيره.
القارئ:
في هذه اللفظة؟
الطالب:
يمكن التضعيف من أجل هذه اللفظة أحسن الله إليك.
الشيخ:
أعد السند.
القارئ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيز الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ....
الشيخ:
أول شيء قال محمد بن عَزيز إيش؟
الطالب:
قال محمد بن عَزيز، قال الحافظ: "فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة وسلامة صدوقٌ".
الشيخ:
على هذا يكون الحديث ضعيف، زيادة «واستغفر الله» ضعيفة ما جاءت في الصحيحين، الاستغفار هذا كل وقت مطلوب، لكن كونه يكتفي بالاستغفار إذا لم يجد الكفارة هذا فيه ضعف ليست في الصحيحين ولا في غيرهما.
الطالب:
عُزيز.
القارئ:
هذا الضبط هنا عُزَيز.
ثم قال رحمه الله تعالى:
"بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مِكْيَلِ التَّمْرِ لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ"
الشيخ:
وكيف له أن يقول: "إطعام التمر"؟ إطعام التمر أو غيره، لكن الذي ورد في القصة التمر.
تخريجه؟
عندك الكلام للأعظمي.
الطالب:
نعم.
الشيخ:
في تكملة له؟
الطالب:
قال: "أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الرواية من ابن خزيمة أو عن ابن خزيمة للبخاري....."
الشيخ:
مَن قال هذا؟
الأعظمي الذي قال هذا؟
الطالب:
نعم.
الشيخ:
ماذا يقول؟
الطالب:
قال: "أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الرواية من ابن خزيمة أو عن ابن خزيمة للبخاري (07:29).
القارئ:
أحسن الله إليك.
"بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مِكْيَلِ التَّمْرِ لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ"
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا مَنْصُورٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ».
الشيخ:
خمسة عشر صاعًا؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
ستين كل واحد ربع الصاع، الصاع بين أربعة، والصاع أربعة أمداد، والمُد ملئ كفي الرجل المتوسط، كل واحد يعطيه ملئ كفيه، ستين شخص يعطيه ملئ كفيه، ربع صاع، خمسة عشر صاع. أربعة في خمسة عشر يساوي ستين.
نعم.
القارئ:
أحسن الله إليك.
قال:
"إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ مؤمل ابن اسماعيل البصري، وأخرجه الطحاوي والدارقطني من طريق سفيان عن منصور عن الزهري في هذا الإسناد".
الشيخ:
في الصحيح أنه أُوتي بالتمر لكن هنا في خمسة عشر صاعًا.
القارئ:
ثم قال رَحِمهُ اللهُ تَعالى:
"حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا، إِلَّا أَنَّهُ غَلَطَ فِي الْإِسْنَادِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ، لَمْ يَكُنْ يَرَاه".
في تعليق من المُحَشِّي عن سفيان قال: "ذكر ابن حجر إسناد آخر لهذا الحديث في إتحاف المهرة لم يرد في الأصل، وهو عن يوسف بن موسى عن مِهران بن أبي عمر عن سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة".
لكن الأصل قال: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا، إِلَّا أَنَّهُ غَلَطَ فِي الْإِسْنَادِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ، لَمْ يَكُنْ يَرَاه".
الشيخ:
بِمِكْتَلٍ: زنبيل.
القارئ:
ثم قال رحمه الله:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا «كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْرَ الْآخَرِ»".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا».
الشيخ:
كما ذكر المؤلف -رحمه الله- أنه ما يكفي يطعم مسكين واحد، مسكين واحد يعني يعطي الطعام كل يوم لهذا المسكين، وغدًا يعطيه حتى يمر ستين يومًا، ويكتفي بهذا، الكفارة لأ، مساكين متعددة ليس مسكينًا واحدًا، يكرر الكفارة عليه.
القارئ:
يعني سواءً أطعمهم في كل يوم مسكين، أو جمعهم في يومٍ واحد ستين مسكينًا؟
الشيخ:
المهم ما يكون مسكين واحد يكرر هذا.
القارئ:
أحسن الله إليك.
(15:25)؟
الشيخ:
في خلاف على قولين لأهل العلم:
الشافعية: تسقط.
والقول الثاني: إنها ما تسقط تبقى في ذمته متى تيسر وجبت عليه.
سؤال:
(15:39).
الإجابة:
الشافعية: تسقط.
قال آخرون: تبقى معروفة إن استطاع في المستقبل أداها وإن لم يستطيع فليس عليه شيء.
سؤال:
يقضي اليوم؟
الإجابة:
جاء في الحديث: «وصم يومًا مكانه» لكن صحته يحتاج إلى .........
القارئ:
مع الكفارة؟
الشيخ:
مع الكفارة، وقوله: «وصم يومًا مكانه» الزيادة هذه تحتاج إلى نظر ..........
الطالب:
(16:17) خمسة عشر هذه يقول رواية ......
الشيخ:
يعرف تحديدها بخمسة عشر صاع، «بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
القارئ:
لكن أحسن الله إليك. عتق الرقبة في هذا الزمن على ما يقال: "إنه في غرب إفريقيا يوجد بعض القبائل عندهم رقيق"؟
الشيخ:
قد يوجد بعد التحري، لكن بعضهم يقول يوجد، لكن تحتاج إلى تأمل وتأكد وفيه تسلسل ومن يقول ممنوع لكن فيما بينهم قد يوجد، بعشرة آلاف (17:004) إن وجد وإلا انتقل إلى الصيام، إذا لم يجد الكفارة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام، كبار، ليس المراد أن يعطي أطفال، لأ، يعطي المساكين البالغين كفارة، تكفيه غداءً أو عشاءً.
الطالب:
قال أحسن الله إليك.
قال: "إلَّا أنه غلط في إسناده، فقال: عن أبي سلمة".
الشيخ:
مَن الذي قال؟
الطالب:
ابن خزيمة.
الشيخ:
ما عبارته؟
الطالب:
ساق الحديث فقال: ......
الشيخ:
محتمل عن شيخه أنه غلط وهذا هو الأقرب.
ما بينه، ما تكلم عليه في الحاشية، أطال في السند؟
القارئ:
نعم.
قال: "الحاشية صاحب الحاشية ....
الشيخ:
على أي حديث؟
القارئ:
الحديث الذي قبل هذا.
الشيخ:
حديث أبي سلمة.
القارئ:
حديث أبي هريرة.
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
"حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا، إِلَّا أَنَّهُ غَلَطَ فِي الْإِسْنَادِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ، لَمْ يَكُنْ يَرَاه".
الشيخ:
يعني ثبوت خمسة عشر صاعًا هذه التي فيها كلام، هي التي فيها ضعف.
القارئ:
ثم قال رحمه الله:
"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ".
الشيخ:
بارك الله إليك. أحسن الله لك.