قارئ المتن:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمامُ الحافظ ابن خُزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:
"جماع الأبواب الأفعال اللاواتي تُفطر الصائم".
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
الشيخ:
الذي قبله.
القارئ:
باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا.
الشيخ:
نعم، هذا الذي وقفنا عليه. بابُ.....
القارئ:
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
الشيخ:
الترجمة الأولى ما فيها حديث؟
القارئ:
لأ، فيها حديث.
الشيخ:
ما قرأناه.
القارئ:
لأ، الأولى بها حديث.
الشيخ:
يعني الترجمتين سواء؟
القارئ:
لأ، الترجمة الأولى فيها (قال أبو بكر في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فصُم شهرين متتابعين»).
الشيخ:
أعد. باب إيش؟
القارئ:
باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين، قال أبو بكر رحمه الله: في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة: «فصُم شهرين متتابعين».
الشيخ:
نعم، صيام الشهرين لا بد أن يكونا متتابعين، نص الحديث «فصُم شهرين متتابعين»، فلا يجوز له أن يصوم متفرقين، إذا أفطر من غير عذر فإنه يعيد الصيام من جديد، لا بد أن يكون شهرين متتابعين، الحديث فيه نصٌ في هذا.
سؤال أحد الحضور:
(2:55).
الشيخ:
نعم، إذا بدأ صومه لا يقتطع التتابع، كذلك مثل الصيام في رمضان يقضه، يقضيه إذا كان في رمضان ورمضان صوم، وهو صوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام إذا مرض أو سافر فإنه يقضي مكانه ولا يقطع التتابع.
وكذلك إذا صادف يوم العيد وأفطر ما يقطع التتابع، عيد الفطر أو في ذي الحجة وكذلك أيام التشريق. نعم.
القارئ:
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البَطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: «لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟» قالت: نعم، قال: «فحق الله أحق».
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال: حديثٌ صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم، متفقٌ عليه.
الشيخ:
نعم، هذا فيه أن المجامع إذا مات وعليه صيام ولم يصمه؛ فإنه يُصام عنه، هذا إذا فرَّط، أما إذا مُرض واتصل به المرض، أو لم يتمكن من القضاء؛ فإنه لا يُقضى عنه، فإذا فرط بأن تمكن وكان قادرًا (05:41) فإنه يصام عنه، وكذلك صوم رمضان، وكذلك صوم النذر، والكفارة؛ لعموم حديث عائشة في البخاري أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - قال: «من مات وعليه صيام يُصام عنه وليه» هذا عام يشمل صوم رمضان والنذر والكفارة على الصحيح، بعض العلماء حمله على صوم النذر خاصة، والصواب أنه عام كما أقره النووي والجماعة.
القارئ:
باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدًا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر فإن في القلب من هذه اللفظة
الشيخ:
اللفظة: يعني أن يصوم يومًا مكانه، يعني في صحته نظر.
القارئ:
حدثنا يحيى بن حكيم نا حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رجلًا جاء إلى النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - وقد وقع بأهله في رمضان فذكر الحديث وقال في آخره: «فصم يومًا واستغفر الله»، قال أبو بكر: "هذا الإسناد وهم".
الخبر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لا عن أبي سلمة.
الشيخ:
يعني وليس فيه أن يصوم يومًا مكانة.
يتحدث إلى أحد الحضور:
وماذا قال الأعظمي؟
(08:48).
يراجع كلام .......، لكن أشار به عندك؟
القارئ:
قال المُحَشِّي هنا....
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
أحسن الله إليك. قال: "إسناده شاذ؛ لمخالفة هشام بن سعدٍ غيره من الثقات في إسناده كما شرحه المُصَنِّفُ وأخرجه أبو داوود وأبو عوانة والطحاوية في شرحِ المعاني والدارقطني من طريق أبي سَلمة"، لكن المؤلف -رحمه الله- بقي له كلام ما كملناه.
الشيخ:
أين الكلام؟ أكمله؟
القارئ:
وقد روى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل خبر الزهري وقال في خبر عمرو بن شعيب
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا: ثنا أبو خالد قال هارون: قال حجاج: وأخبرني عمرو بن شعيب وقال محمد بن العلاء: عن الحجاج عن عمرو بن شعيب.
حدثنا الحسين بن مهدي نا عبد الرزاق أخبرنا ابن المبارك قال: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا.
انتهى أحسن الله إليك.
الشيخ:
الأصل أنها شاذة لكن يُراجع كلام الحافظ، الشيخ الألباني أشار إلى كلام الحافظ، ماذا يقول عندك؟
القارئ:
جمع بين التحقيق والأصل.
أحد الحاضرين:
وقد كنت خرَّجتها في تعليقي على رسالة حقيقة الصيام لابن تَيْمِيَّةَ.
الشيخ:
هذا كلام الألباني: "وقد كنتُ".
لا بأس كلام الحافظ؟
المتكلم:
(11:30).
الشيخ:
يراجع كلام الحافظ إن شاء الله في الدرس القادم.
ما بعده؟
القارئ:
باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطِّرُ الصائم
الشيخ:
بارك الله لكم.
سؤال:
(11:56).
الشيخ:
لأ، ما يلزم إن أحب وليه يصوم أو يطعم عنه في جميع الصيام، «مَن مات وعليه صيام فليصم عنه وليه» هذا على الاستحباب إن أحب وصام عنه وليه أو غير وليه إن وجد من يصوم، تبرع من يصوم فالأحب والأولى، وإلا لا يوجد أحد أو لا يريد أن يصوم يُطعم عن كل يوم مسكين، ليس بواجب.
سؤال:
الشيخ:
العتق واجب إن وجد فإن عجز أو لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها؛ انتقل إلى الصيام، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا، وإذا مات ولم يصم ووجد من يصم عنه؛ فلا بأس، فإن لم يجد من يصوم عنه فإنه يطعم ......
النبي كان ما يبدأ بالعتق، إن كان له مال ووجد الرقبة يخرج من ماله رقبة، هذا دين في ذمته، وإن لم يوجد له مال ووجد ولي من أوليائه من يصوم؛ يصوم عنه، فإن لم يوجد من يصوم؛ أُطعم عنه، فإن لم يجد من يطعم بقي ثمنها، تبقى حتى يجد من تبرع عنه، أو يصوم عنه.
وفق الله الجميع لطاعته.