شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_22

00:00
00:00
تحميل
49

قارئ المتن:

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين.

 قال الإمام/ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح:

باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطِّر الصائم

الشيخ:

الاستقاء: كونه يستدعي القيء، يعني يدخل أصابعه في حلقه حتى يتقيء، أو يعصر بطنه حتى يتقيء أو يشم شيء حتى يتقيء متعمد، فالاستقاء يُفطِّر الصائم، أما إذا غلبه القيء فلا يفطر على الصحيح، جاء فيه الحديث: «مَن استقاء عامدًا فليقضي، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه».

فالاستقاء الهمزة والسين والتاء استدعاء يعنى يستدعي القيء باختياره.

الاستقاء يكون على العمد متعمد، أما إذا غلبه وذرعه فلا.

أعد.

القارئ:

باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطِّر الصائم

نا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى القِطعي والحسين بن عيسى البسطامي وجماعة وهذا حديث أبي موسى قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين - وهو المعلم - ثنا يحيى بن أبي كثير أن ابن عمرو الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه: «أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وَضوءه».

الشيخ:

الوَضوء بالفتح الماء، بالضم الفعل، هذا على الأصح.

وَضوءه: يعني الماء.

القارئ:

غير أن البسطامي ومحمد بن يحيى قالا: عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء والصواب ما قاله أبو موسى إنما هو يعيش عن معدان عن أبي الدرداء:

حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: مثل حديث أبي موسى.

ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال: حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره: مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل: في مسجد دمشق.

حدثنا بندار ثنا عبد الرحمن -يعني ابن عثمان البكراوي- نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام وأما بندار فنسبة إلى جده وقالا: "إن معدان أخبره فبراوية هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وأن يعيش بن الوليد مسمع من معدان وليس بينهما أبوه".

الشيخ:

ما المتن الذي ذكره؟

القارئ:

حديث أبي الدرداء -عفا الله عنك- «أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وَضوءه».

الشيخ:

قاء كذا؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

نعم، تقيئ ثم توضأ دل على أن القيء نجس.

وجاء في الحديث الآخر: «مَن استقاء عامدًا فليقضي، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه».

على هذا يكون إذا تعمد القيء يفطر، أما إذا لم يتعمد فلا.

سؤال:

(06:04)؟

الشيخ:

القيء نعم، إذا تقيء عامدًا فليتوضأ، نجس، خارج فاحش، أما إذا كان شيء يسير يخرج من الفم، لكن إذا كان كثير عليه أن يتوضأ.

سؤال:

(06:27)؟

الشيخ:

يعني ظاهره أنه قاء، تقيئه ليس غلبه، استدعى القيء، أيضًا كذلك قاء تأتي بمعنى استقاء. إذا كان يسير يعيد الوضوء لكن الصيام ما يقضيه، إذا لم يفت شيء من الحلق، لكن الوضوء يتوضأ إذا كان كثير.

سؤال:

الرعاف؟

الشيخ:

الرُعاف: الشيء اليسير يعفى عنه، والكثير من العلماء من قال: "إنه ينقض الوضوء" كالحنابلة، ومنهم من قال: "لا ينقض الوضوء" وإذا توضأ للاحتياط حَسن؛ لأن الحديث ضعيف في الرعاف، ولكن يدخل في باب مثل القيء الخارج الكثير نجس ينقض الوضوء، إذا كان كثير أما إذا كان يسير واستطاع أن يضع شيء على أنفه ويقف أجاز.

القارئ:

أحسن الله إليك.

بابُ: ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدًا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء، والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدًا مفطر بحكم النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- والكفارة غير واجبة عليه.

في تعليق عفا الله عنك للخطابي: قال الخطابي: "لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمدًا عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: "ليس عليه غير القضاء، وذلك أن المستقيء عمدًا مشبه بالآكل متعمدًا، ومن ذرعه القيء مشبه بالآكل ناسيًا، ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماءٍ غمرٍ وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه شيئًا من ذلك. انتهى.

الشيخ:

غَمرٍ: يعني كثير.

القارئ:

هذا كلام الخطابي عفا الله عنك على كلمة: "من يذرعه القيء".

أحسن الله إليك.

حدثنا علي بن حُجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر».

الشيخ:

تخريجه؟

القارئ:

هذا حديثٌ معلولٌ بالوقف ولا يصحُّ مرفوعا على أن بعضهم صحح هذا الحديث مرفوعًا منهم ابن خزيمة وتلميذه ابن حِبِّان والحاكم والبغوي في شرح السُنَّة، وأسد السُنَّة العلامة الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي، والدكتور بشَّار في تعليقه على سنن ابن ماجه، هكذا ذهبوا إلى تصحيح الحديث، بينما نجد جهابذة المتقدمين أعلُّوا هذا الحديث بالوقف، وأعدوه من أوهام هشام بن حسان وأن الصواب في الحديث الوقف.

قال البخاري: "لم يصح، وقال أيضًا: "لا أراه محفوظا"، نقله عنه تلميذه الترمذي في (الجامع الكبير)، وقال له أبو داوود قلت له -يعني الإمام أحمد- حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، قال ليس من هذا شيء.

 وقال البيهقي: "وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا".

ونقل الزيلعي عن مسند إسحاق بن راهويه قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشامًا وهِم في هذا الحديث، وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه فموضع الخلاف ها هنا، ووجه توهيم هشام بن حسان أن الحديث محفوظٌ موقوفا، ورفعه وهم توهم فيه هشام.

وقال البخاري: "ولم يصح إنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح قال: حدثنا يحيى عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: «إذا قاء أحدكم فلا يُفطر فإنما يُخرج ولا يُولج».

الشيخ:

كأنه يقول إنما الشيء من الخارج لا من الداخل. أعد.

القارئ:

سمع أبا هريرة قال: «إذا قاء أحدكم فلا يُفطر فإنما يُخرج ولا يُولج».

الشيخ:

يخرج شيئًا ما دخل شيئًا هو يخرج ما يولج، لو أدخل إلى حلقه شيئًا أفطر، لكن كونه يُطلع شيء ما يفطر هذا معناه.

القارئ:

هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك، وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمام النسائي فقد قال: "وقفه عطاء".

 ثم ذكر الرواية الموقوفة، وقد خالف العلَّامة الشيخ ناصر الدين الألباني في ذلك فصحح الحديث في تعليقه على ابن خزيمة معتمدًا على متابعة حفص بن غياث، وهي عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي لعيسى بن يونس، قال: وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام.

قلت: "وهذا بعيدٌ جدًّا؛ لأنه يستبعد عن الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات ألوف من الأسانيد أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة، فأصدروا هذا الحكم بل إن العلة عندهم هي وهمُ هشام لا تفردُ عيسى بن يونس كما صرَّح به البخاري في تاريخه، فقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك، وإقرار الدارمي ذلك.

 ومما يدل على أن المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفةٌ لديهم أن أبا داوود الذي سأل الإمام أحمد -رحمه الله- عن حديث هشام قال أشار إلى متابعة حفص لعيسى إذا قال: "ورواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله".

إذًا فإعلال جهابذة المحدثين ومنهم أحمد والبخاري والدارمي والنسائي وهم من هم في الحفظ والإتقان لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين.

انتهى عفا الله عنك.

حدثناه عليٌّ مرة أخرى فقال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضِ".

حدثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر الحديث.

باب ذكر البيان أن الحجامة تُفَطِّر الحاجم والمحجوم جميعا

الشيخ:

الحاصل أن القيء فيه تفصيل إذا ذرعه القيء وغلبه؛ فإنه لا يفطر، أما إذا استدعى القيء فإنه يفطر، وأما الحديث ففيه كلام.

أعد الترجمة.

القارئ:

بابُ: ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدًا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء.

الشيخ:

هذا هو الصواب التي دلت عليه النصوص، ودل عليه عامة أهل العلم، أنه إذا غلبه وذرعه فلا قضاء عليه، وإذا استدعى القيء هو تقيء باختياره قضى ذلك اليوم، يفطر في ذلك اليوم، إلَّا إذا كان مريض فيكون معلول، ما يجوز أن يفسد صومه.

القارئ:

بابُ: ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدًا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء، والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدًا مفطرٌ بحكم النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- والكفارة غير واجبة عليه.

الشيخ:

ما في كفارة، الكفارة في الجماع خاصة.

القارئ:

باب ذكر البيان أن الحجامة تُفَطِّر الحاجم والمحجوم جميعا

الشيخ:

اقرأ الحديث، الترجمة السابقة.

القارئ:

حدثنا علي بن حُجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر».

الشيخ:

التعليق.

القارئ:

طويل عفا الله عنك.

الشيخ:

اقرأ.

القارئ:

هذا حديثٌ معلولٌ بالوقف ولا يصحُّ مرفوعا على أن بعضهم صحح هذا الحديث مرفوعًا منهم......

الشيخ:

لكن العمل عليه، العمل عليه ولو لم يصحُّ، يصحُّ موقوفًا يعني على الصحابة فيعمل به على الصحيح؛ لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد بينما له حكم الرفع، الصحابي إذا قال قولًا ولم يقل آخذ عن بني إسرائيل(22:22) وهو مما لا مجال للرأي فيه يحكم عليه، بأن له حكم الرفع، ما يمكن لصحابي أن يقول من نفسه هذا من كيسه، من استقاء فلا قضاء عليه هذا لم يقل به إلَّا بتوقيف من النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- حتى ولو لم يصح، إذا صح عن الصحابة ولم يخالف يعارضه معارضة أحد من الصحابة، يعمل به وله حكم الرفع.

القارئ:

هذا حديثٌ معلولٌ بالوقف ولا يصحُّ مرفوعا على أن بعضهم صحح هذا الحديث......

الشيخ:

بعضهم صححه وإن كان الصواب أنه لم يصحُ حتى ولو لم يصحُّ كما سبق فالعمل عليه.

القارئ:

صحح هذا الحديث ابن خزيمة وتلميذه ابن حِبِّان والحاكم والبغوي في شرح السُنَّة.

الشيخ:

هذا كلام (23:04).

القارئ:

نعم.

 وأسد السُنَّة العلَّامة الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي، والدكتور بشَّار في تعليقه على سنن ابن ماجه، هكذا ذهبوا إلى تصحيح الحديث، بينما نجد جهابذة المتقدمين أَعَلُّوا هذا الحديث بالوقف، وأعدوه من أوهام هشام بن حسان وأن الصواب في الحديث الوقف.

قال البخاري: "لم يصح، وقال أيضًا لا أراه محفوظا، نقله عنه تلميذه الترمذي في (الجامع الكبير)، وقال أبو داوود قلت له -يعني الإمام أحمد- حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، قال ليس من هذا شيء، وقال البيهقي "وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا".

 ونقل الزيلعي عن مسند إسحاق بن راهويه قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشامًا وهِم في هذا الحديث، وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه فموضع الخلاف ها هنا، ووجه توهيم هشام بن حسان أن الحديث محفوظٌ موقوفا، ورفْعُه وهم توهم فيه هشام.

وقال البخاري: "ولم يصح إنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح قال: حدثنا يحيى عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: «إذا قاء أحدكم فلا يُفطر فإنما يُخرج ولا يُولج».

وهذا نظرٌ عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة، وأن سبب الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك، وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمام النسائي فقد قال: "وقفه عطاء".

 ثم ذكر الرواية الموقوفة، وقد خالف العلَّامة الشيخ ناصر الدين الألباني في ذلك فصحح الحديث في تعليقه على ابن خزيمة معتمدًا على متابعة حفص بن غياث، وهي عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي لعيسى بن يونس، قال: وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام.

قلت: "وهذا بعيدٌ جدًّا؛ لأنه يستبعد عن الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات ألوف من الأسانيد أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة، فأصدروا هذا الحكم بل إن العلة عندهم هي وهمُ هشام لا تفردُ عيسى بن يونس كما صرَّح به البخاري في تاريخه، فقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة في ذلك، وإقرار الدارمي ذلك.

 ومما يدل على أن المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفةٌ لديهم أن أبا داوود الذي سأل الإمام أحمد -رحمه الله- عن حديث هشام قال أشار إلى متابعة حفص لعيسى إذا قال: "ورواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام".

إذًا فإعلال جهابذة المحدثين ومنهم أحمد والبخاري والدارمي والنسائي وهم من هم في الحفظ والإتقان لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين.

انتهى.

الشيخ:

على كل حال هذا الحديث منهم من صححه، ومنهم من ضعفه، الجهابذة ضعَّفوه، ومن المتأخرين من صححه، والعمل عليه، إذا لم يصحُّ فهو موقوف، والموقوف مثل ما يقال (27:27) من رأيه، وأيضًا كذلك ويستدعى باختياره عمل، المقصود أنه "إذا استقاء عامدًا فإنه يقضي، أما إذا غلبه وذرعه فلا قضاء عليه".

والحديث منهم من صححه، ومنهم من ضعفه، والأقرب من رأى ضعف الحديث، لكن لا يصحُّ موقوفًا.

القارئ:

أحسن الله إليك أحد الإخوان يسأل: "أنا قاضي في المحكمة هل لي أن أصوم الخميس والإثنين؟".

الشيخ:

إذا استطاع، هل يؤثر عليه الصيام؟

القارئ:

ما ذكر.

الشيخ:

إذا كان يؤثر على العمل ويشق عليه فلا يصوم، وإذا كان ما يشق ولا يتأثر فيصوم.

القارئ:

عفا الله عنك.

الشيخ:

وَفْقَ الله الجميع إلى طاعته، ورزق الله الجميع من واسع فضله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد