قارئ المتن:
قال الإمامُ/ الحافظُ ابنُ خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في كتابه الصحيح:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ"
"بَابُ التَّغْلِيطِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ، وَلَا أَبَاهُ غَيْرَ أَنَّ حَبِيبَ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ"
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ» زَادَ فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: «وَإِنْ صَامَهُ».
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
حدثنا بُندار عن أبي داوود عن شعبة في هذا الإسناد مثله، وزاد قال شعبة قال حبيب: "فلقيت أبا الْمُطَوِّسِ فحدثني به"، قال أحسن الله إليك في إسناده: "إسناده ضعيف لجهالة أبي الْمُطَوِّسِ وأبيه، وأخرجه عبد الرزاق وإسحاق بن راهويه وأحمد والدارمي وأبو داوود وابن ماجه والترمذي والنسائي في (الكبرى) والطحاوي في (شرح مُشكل الآثار) والدارقطني والبيهقي في شُعب الإيمان".
الشيخ:
أعد السند.
القارئ:
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءةً عليه أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن بشار بندار نا ابن أبي عدي، وحدثنا الصنعاني نا خالد بن الحارث قالوا: ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن الْمُطَوِّسِ عن أبيه عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصَّها الله لم يقض عنه صوم الدهر» زاد في خبر محمد بن جعفر «وإن صامه».
الشيخ:
نعم. والحديث ضعيف كما هو معروف ومشهور عند أهل العلم، الحديث فيه ضعف وأنه ضعيف، والمؤلف أشار بهذا قال: "في النفس من ابن الْمُطَوِّسِ"، فالحديث ضعيف، لكن الإفطار من رمضان لا شك أنه من كبائر الذنوب، لأن صوم رمضان فرض، وركن من أركان الإسلام، الركن الرابع، فإذا أفطر من غير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة جريمة عظيمة.
أما هذا الحديث «لم يقض عنه صوم الدهر» فإذا تاب يقضي هذا اليوم ويتوب إلى الله عز وجل، وأما هذا الحديث (05:21) فهو حديثٌ ضعيف لم يصحُّ.
المؤلف يقول: "فإن ابن الْمُطَوِّسِ..."؟.
القارئ:
قال: "فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ، وَلَا أَبَاهُ غَيْرَ أَنَّ حَبِيبَ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ".
الشيخ:
والكلام الذي قاله المحقق في الحاشية؟
القارئ:
ولجهالة أبي الْمُطَوِّسِ وأبيه، قال: "إسناده ضعيف".
الشيخ:
ماذا يقول عن حبيب بن أبي ثابت وأبي الْمُطَوِّسِ؟
القارئ:
نعم.
ثم قال:
حدثنا بُندار عن أبي داوود عن شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد قال شعبة قال حبيب: "فلقيت أبا الْمُطَوِّسِ فحدثني به".
الشيخ:
النسخة الثانية للأعظمي تكلم عليه؟
القارئ:
ليست موجودة.
الطالب:
قال: "إسناده ضعيف لما ذكر المُصَنِّف من الجهالة ووهِم الحافظ فقال: صححه ابن خزيمة! ثم ذكر له عللا ثلاثة".
الشيخ:
هذه يعني الحافظ صححه ثم قال له عللًا ثلاثة؟ كلام الحافظ موجود؟
القارئ:
لأ ليس موجود أحسن الله إليك، ما ذكره، ذكره أنه ضعيف فقط.
الشيخ:
اقرأ ما بعده.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ غَيْرُ مُفْطِرٍ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ"
الشيخ:
الإفطار كبيرة من كبائر الذنوب، جريمة، إذا كان عمدًا؛ فإنه يستحق التأديب والتعذيب، والحاكم الشرعي عليه بجلده وسجنه، وإلزامه بالصيام.
أما هذا الحديث: «لم يقض عنه صوم الدهر» فهو ضعيف.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ غَيْرُ مُفْطِرٍ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ"
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».
الشيخ:
نعم.
وهذا رواه البخاري في الصحيح: «مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». وعلى هذا فيكون صومه صحيح لا إثم عليه ولا قضاء سواء كان فرضًا أو نافلة.
وذهب بعض العلماء إلى أنه الناسي لا يفطر ويقضي صومه، ولكنه قولٌ مرجوح، قولٌ ضعيف.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ"
نا مُحَمَّدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».
الشيخ:
تخريجه؟
هو لا «فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» ولكن لفظ الحديث هذا ثبوته؟
القارئ:
قال أحسن الله إليك: "إسناده حَسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوقٌ حسن الحديث، وأخرجه بن حبان من طريق المُصَنِّف وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني والحاكم والبيهقي". كذا أحسن الله إليك.
الشيخ:
أعد السند.
القارئ:
نا مُحَمَّدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».
الشيخ:
الأعظمي تكلم عليه؟
الطالب:
(12:05).
الشيخ:
والأغلب والصواب من أقوال أهل العلم أن: "مَن أكل وشرب ناسيًا لا قضاء عليه ولا كفارة".
أما القول: "بأنه يقضي" هذا ضعيف، مرجوح يخالف النص ولعل من قاله لم يراجع النص.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نا أَبُو أُسَامَةَ، قال: ثنا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قال: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ - وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ: فَقِيلَ لِهِشَامٍ -: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ، لَا فِي الخَبَرٍ، وَلَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ، فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاللَّهِ مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ الْإِثْمِ».
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال: "إسناده صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داوود وابن ماجه وأبو عوانة والطبراني في (الكبير) والدارقطني والبيهقي".
الشيخ:
نعم. وهذا الحديث هو حديث صحيح فيه أنهم أفطروا في يوم غيم يظنوا أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس، فهل يقضون أو لا يقضون اليوم الذي أفطروا فيه؟
هشام راوي الحديث سُئل قال: "بُدٌّ من قضائه" لا بد من القضاء، وذهب في هذا جمعٌ من أهل العلم، وأنهم يقضون لا يأثمون لكن يقضون.
والقول الثاني: أنهم لا يقضون؛ لأنهم لم يتعمدوا وهم مثل من أكل أو شرب ناسيًا فكما أن من أكل وشرب ناسيًا لا يقضي، فكذلك أيضًا مَن أفطر ويظن أن الشمس قد غربت، فإنه لا يقضي، ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ رحمه الله، وكثيرٌ من أهل العلم أنه لا يقضي، وكذلك المؤلف.
وقال إن قول هشام: "بدٌ من قضائه" هذا من اجتهاده، وتبعه في هذا جمعٌ من أهل العلم، والمعروف عند الجمهور أنهم يقضون هذا اليوم، لكن لو أفطروا ثم لم يتبين لهم أنها لم تغرب، فلا عاقبة عليهم، ومثل هذا: لو أفطر وهو يشك في غروب الشمس، هنا يقضي؛ لأن أصل بقائه النهار إذا كان عنده شك.
بخلاف من شاك طلوع الشمس فإنه في الأصل بقاء الليل، إذا لم يتبين له أن الفجر قد طلع، فالأصل بقاء الله، فكذلك هنا الأصل بقاء النهار، فإذا كان شاكًا أو تبين له أن أكل فإنه يقضي عند جمع من أهل العلم، ومن هذا قول الجمهور، المؤلف والجماعة وشيخ الإسلام يرون أنه لا يقضي، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فإذا قضى احتياط حسن.
في تعليق عليه زيادة؟
القارئ:
لا ليس في تعليق.
الطالب:
البخاري فيه زيادة أحسن الله إليك: "قال معمر: سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا". زيادة عن كلامه بُد من قضائه.
الشيخ:
هذه رواية أخرى، الرواية الثانية أنه قال: "بُد من قضائه".
الطالب:
هي نفسها - أحسن الله إليك- هي نفس الرواية، سُئل هشام فأمروا بالقضاء قال: "بُد من القضاء" وقال معمر: "سمعت هشام قال: لا أدري أقضوا أم لا".
الشيخ:
يعني في اختلاف في الرواية عن هشام، شيخ الإسلام والجماعة يرون أنه لا يقضي، (17:52) أنهم لا يقضون معفوٌ عنهم، والمسألة فيها خلاف، ومن العلماء من قال: "إنهم يقضون".
الطالب:
(18:00).
الشيخ:
قال عمر: «وَاللَّهِ مَا يُجَانِفُنَا مِنَ الْإِثْمِ». يعني ما نأثم.
ماذا قال عمر عندك؟
القارئ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ، لَا فِي الخَبَرٍ، وَلَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ، فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاللَّهِ مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ الْإِثْمِ».
الشيخ:
يعني ما نأثم، ما عملنا شيئًا فيه إثم حتى نقضي؛ لأن هذا أفطروا على غلبة الظن، قال: "يظن أنها غربت فلا يُجَانِفُنَا الإثم"، فلا نأثم، وإذا كنا لا نأثم فلا نقضي.
القارئ:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرٍ"
"بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ"
الشيخ:
بارك الله فيك. أحسن الله لك.