قارئ المتن:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام/ الحافظ ابن خُزيمة رحمه الله تعالى:
"جماع أبواب الصوم في السفر"
باب: استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخصَّ لعباده المؤمنين إذ الله يجب قابل رخصته
حدثنا سعد بن عبد الحكم قال حدثنا أبي حدثنا بكر بن مُضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس، وزعم عمارة أنه رضى.
الشيخ:
يعني ثقة، يعني هذا تعديل له أنه رضى
عن نافع عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته».
قال أحسن الله إليك في الحديث: "سبق عندنا الحديث......".
الشيخ:
الحديث سابق: «إن الله يحب أن تؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تؤتى عزائمه»، هذا الحديث عام.
تكلم عليه هناك؟
القارئ:
في المجلد السابق قبل هذا أحسن الله إليك.
أحد الحضور:
قال: "هو حسن (02:19)".
الشيخ:
استدل به المؤلف -رحمه الله- على استحباب الفطر في رمضان.
وهل هو أفضل من الصوم؟
قال به بعض العلماء.
وقال آخرون: "والصوم أفضل" هذا إذا لم يشق عليه الصوم، فإن شق فإنه يكره في حقه الصيام".
القارئ:
باب: استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخصَّ لعباده المؤمنين إذ الله يجب قابل رخصته
حدثنا سعد بن عبد الحكم قال حدثنا أبي حدثنا بكر بن مُضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس، وزعم عمارة أنه رضى.
الشيخ:
عندك سعيد؟
أحد الحاضرين:
نعم. سعيد.
الشيخ:
تكلم عليه؟ عندك سعد أم سعيد (يحدث القارئ).
القارئ:
سعد أحسن الله إليك.
لم يتكلم أحسن الله إليك.
الشيخ:
نعم.
القارئ:
حدثنا سعد بن عبد الحكم قال حدثنا أبي حدثنا بكر بن مُضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس، وزعم عمارة أنه رضى.
الشيخ:
يعني ثقة، تعديل له، توثيق له.
القارئ:
عن نافع عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته».
في بعض النسخ: «يؤتى».
الشيخ:
نعم، والحديث عام، استدل به المؤلف -رحمه الله- على استحباب الفطر في السفر في رمضان، هذا إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه فإنه يُكره؛ لحديث: «ليس من البر الصيام في السفر».
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأفضل إذا لم يشق عليه: الصيام؛ لأنه أسرع لبراءة الذمة، ولأنه أعون له إذا صام مع الناس؛ ولأنه فعل النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - وبعض أصحابه في السفر.
وقال آخرون من أهل العلم: "هما على حدٍ سواء" مخيرون، فضيلة بين الصيام وبين الفطر.
القارئ:
باب: ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر إذ الفطر رخصةٌ والصوم جائز، مع الدليل على أن قوله: «ليس البر»، و«ليس من البر الصوم في السفر» على ما تأولتُ؛ لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ ما ليس من البر فمعصية ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - خيَّر المسافر بين الصوم والإفطار.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان عن هشام ابن عروة وحدثنا جعفر بن محمد عن هشام ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا - يعني ابن بكر - أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أن حمزة بن عمرو الأسلمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر - وكان رجلا يسرد الصوم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر».
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: أنهما سافرا مع النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - وكان يصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر.
قال أبو بكر: "هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير".
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
قال أحسن الله إليك في تخريج الحديث: "صحيح، أخرجه ابن حبان والشافعي والحميدي والدارمي والبيهقي في (معرفة الأثر والسنن)، وأحمد، وأخرجه الطبراني في (الكبير)، وأخرجه مالك في (الموطأ)، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داوود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى، وابن الجارود من طرق عن هشام به".
الحديث متفق على صحته.
الشيخ:
نعم، حديث صحيح، أنه سأل النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - هل يصوم؟ قال: «إن شئت صم وإن شئت أفطر»، والحديث فيه تخيير.
لكن بقي الأفضل هل الأفضل الصوم، أم الأفضل الفطر؟
على قولين:
قال بهذا بعض أهل العلم، وقال بهذا بعض أهل العلم، الذي قال بالصوم قال بالأرجح إذا كان لم يشق عليه؛ لأنه أسرع لبراءة الذمة، وأنشط له إذا صام مع الناس، هذا أولى أنه يكون دين.
القارئ:
لكن أحسن الله إليك: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابا» هل يدخل فيه المسافر إذا أفطر؟
الشيخ:
يدخل فيه؛ لأنه مُرخص له.
القارئ:
هذه الرخصة هذه ما يفوته الأجر؛ «غفر له ما تقدم وما تأخر».
الشيخ:
ما يفوته؛ لأنه مُرخص له.
القارئ:
باب استجاب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه
الشيخ:
بارك الله فيك.
سؤال:
(10:37).
الشيخ:
سواء صوم النافلة، أو صوم الفريضة، لا بأس جاء في الحديث أن الصحابة يصومون في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكان النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - في اليوم شديد الحر الذي يكاد الإنسان يضع رأسه (10:45) من شدة الحر، قال: ما فينا صائم إلَّا رسول الله وعبد الله بن رواحة.
وَفْقَ الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع، سبحانك الله وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.