قارئ المتن:
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى اللهُ وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمامُ/ الحافظُ ابنُ خزيمة رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جنانه:
"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ"
"بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ «وَالْبَيَانُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَهُمَا، أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ»".
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ لِي: هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ: «ادْنُ»، أَوْ قَالَ: «هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-َ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ.
الشيخ:
يعني ندم، يقول: "دعاني رسول الله إلى الطعام" ندم ألا استجاب ولو كان صائم يُفطر ما دام دعاه الرسول صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم.
القارئ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-َ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْف.
الشيخ:
يُطلق على النصف ويطلق على الجهة، ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:144]، يعني جهته، له معاني، والمراد الشطر، وقال لحدرد لما اختلف وهو دائن أشار إليه قال: "الشطر" يعني أسقط عنه الشطر، يعني نصف الدين، يطلق على الشطر يعني النصف، ويطلق على الناحية.
القارئ:
وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْف، لَا الْقِبَلُ، وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ، أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
الشيخ:
جهته وتلقائه. ليس المراد هنا ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قِبله، ولا المراد التِّلقاء وإنما المراد النصف، يعني الشطر له معاني.
القارئ:
وَلَمْ يَضَعِ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا".
تخريج الحديث أحسن الله إليك.
قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ أبي قلابة، لكن الحديث حَسنُ كما سيأتي، وأخرجه أحمد والنسائي وفي الكبرى له من طريق إسماعيل عن أيوب به، وأخرجه عبد الرزاق والبخاري في التاريخ الكبير، والنسائي والفسوي في المعرفة والتاريخ، والطحاوي في شرح مُشكل الآثار من طُرقٍ عن أنس بن مالك الكعبي".
الشيخ:
أعد الحديث.
القارئ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ لِي: هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ: «ادْنُ»، أَوْ قَالَ: «هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ.
الشيخ:
يعني كأنه ندم، يقول: "يا ليتني أكلت".
الطالب:
«في إبلٍ لجاري».
الشيخ:
عندك إبل إيش؟
القارئ:
«فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ».
الشيخ:
تكلم عليها في الحاشية؟
القارئ:
لا، لم يتكلم على هذه اللفظة.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-َ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْف. ، لَا الْقِبَلُ، وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ، أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
وَلَمْ يَضَعِ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا".
الشيخ:
يعني (09:44) ويراد ولو أقل من الشطر، النصف، بعضه، الرباعية تُقصر تكون ركعتان، والثلاثية والثنائية لا تُقصر.
ماذا قال في نسخة الأعظمي؟
الطالب:
(10:03).
الشيخ:
فقط.
هنا يقول: "ولكن له شواهد؟".
القارئ:
نعم: قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ أبي قلابة، لكن الحديث حَسنُ كما سيأتي.
(10:32).
القارئ:
ثم قال رحمه الله:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: «ادْنُهْ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: «أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ هذا ليس أنسُ بن مالك الأنْصاري هُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ».
الشيخ:
ليس أنسَ.
القارئ:
ليس أنسُ بن مالك الأنْصاري هُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ».
الشيخ:
الكعبي.
القارئ:
قال في هذا الحديث: "إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن أبا قلابة لم يسمع من أنس، إنما سمعه بواسطة، وقد حذف الواسطة كما في الحديث السابق، لكن الحديث حسنٌ كما سيأتي".
في تعليق للمُحَشِّي عن الحُبلى والمرضع.
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
"الحُبلى والمرضع إذا أفطرتا للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدهما أنها يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
والثاني: أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو عُبيد وأبو ثور.
والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي.
والرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.
وسبب اختلافهم تردد شَبهِهما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شَبَّهُهُما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط، ومَن شَبَّهُهُما بالذي يُجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط، بدليل قراءة مَن قرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾
الشيخ:
يُطَيَّقونه.
القارئ:
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيَّقونه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسَاكِينٍ﴾ [البقرة:184].
الشيخ:
يعني يتجشمون (13:50) صيامه.
القارئ:
وأما من جمع عليهما الأمرين فيُشبه أن يكون رأى منهما من كل واحدٍ شبهًا فقال: "عليهما القضاءُ من جهة ما فيهما من شَبه المريض، وعليهما الفِدية من شبه ما فيهما من شبه الذي يُجهدهم الصيام، ويُشبه أن يكون شَبَّهَهُما بفطر الصحيح، لكن يُضَّعف هذا فإن الصحيح لا يُباح له الفطر، ومن فَرَّق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض، وأبقى حكم المُرضع مجموعًا من حكم المريض، وحكم الذي يُجهده الصوم أو شَبَّهها بالصحيح.
ومن أفرض لهما أحدٌ حكم.
الشيخ:
أحد الحكمين.
القارئ:
ومن أفرض لهما أحدَ الحكمين أولى، والله أعلم، فممن جمع كان مَن أفرضهما بالقضاء أولى من أفرضهما بالإطعام فقط؛ لكون القراءة متواترة.
ذكر ذلك صاحب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ابن رُشد.
الشيخ:
القراءة المتواترة.
القارئ:
لكون القراءة متواترة.
الشيخ:
يعني الحاصل قيل أربعة أقوال:
قيل: "تقضيان فقط؛ لأن حكمه حكم المريض".
وقيل: "تطعمان في الحمل والمرضع، تطعمان فقط؛ لأنهما بمثابة من يتجشم بالصوم ويشق عليه".
ومَن فرَّق بينهما قال: "الحامل التي تشبه المريض، فتقضي ولا تطعم، والمرضع تشبه (17:00) فلا تقضي".
يعني تكون الأقوال أقوال أربعة:
قيل: تقضيان فقط".
وقيل: "تطعمان فقط".
وقيل: "تقضي إحداهما، والأخرى لا تقضي"، تقضي مثلًا الحامل تقضي ولا تطعم، والمُرضع تطعم ولا تقضي.
بقي القول الرابع لكن الحنابلة ما ذكره.
(17:40). مناقشة غير مسموعة.
لأ في أيضًا قول خامس غير هذا: "وهو أنه إن خافتا الحامل والمرضع على أنفسهما فقط؛ فهما في حكم المريض، تقضيان ولا تطعمان، وإن خافتا على الولد؛ فإنهما تقضيان وتطعمان".
هذا قول معروف ما ذكره، هذا خامس.
القارئ:
لم يذكره.
قال: "للعلماء فيه أربعة مذاهب".
الشيخ:
لأ، في خامس هذا.
الطالب:
(18:20).
الشيخ:
(18:26). من المالكية.
القارئ:
لكن أحسن الله إليك أقربها والله أعلم.
الشيخ:
ما ذكر الآن هل تقضيان على كل حال وتطعمان، هل لهما الفطر أو هذا مُقيد بالمَشَقة، بالخوف؟
القارئ:
الشيخ محمد -أحسن الله إليك- كأنه يميل في الممتع إلى القضاء فقط يقول: ....
الشيخ:
معروف لكن الكلام متى تفطران؟ هل كل مرضع وحُبلى تفطر؟
القارئ:
إذا خافتا على نفسيهما.
الشيخ:
هنا ما قيَّده في الحديث بالخوف على نفسيهما، قد تكون الحامل في أول الحمل ليس عليها مَشقة، (19:16) فإن حققت مَشقة تكون في حكم المريض أما إذا انتفت المشقة فلا، إن وجدت مشقة فإنها تطعم.
وعلى كل حال الأحوط القضاء والإطعام إذا تيسر، نقول تطعم، والحديث سيأتي أيضًا في الإطعام الكلام فيه.
القارئ:
ثم قال رحمه الله:
"قد حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَيْضًا، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ، وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: «وَالْمُرْضِعِ».
الشيخ:
هذا كلام أبي بكر؟
القارئ:
نعم. أحسن الله إليك.
ثم قال رحمه الله:
"بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ"
ما أطال في هذا.
الشيخ:
تكلم عليه هذا؟ قال ثم قال إيش؟
الكلام الأخير.
القارئ:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: «ادْنُهْ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: «أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ هذا ليس أنسُ بن مالك الأنْصاري هُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ». انتهى الباب أحسن الله إليك.
لكن ما أطال في الأبواب.
الشيخ:
الحديثان ضعيفان.
القارئ:
نعم.
الشيخ:
الباب فيه أحاديث أخرى.
القارئ:
الحديث -أحسن الله إليك- الأخير قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف أبي هلال الراسبي، لكنه تُوبع فصار الحديث حسنًا، وكذا قال الترمذي رحمه الله، وأخرجه بن سعد في الطبقات".
الشيخ:
أعد.
القارئ:
الحديث -أحسن الله إليك- الأخير قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف أبي هلال الراسبي، لكنه تُوبع فصار الحديث حسنًا، وكذا قال الترمذي رحمه الله، وأخرجه بن سعد في الطبقات، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبو داوود، وابن ماجه، والترمذي، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وعبد الله بن أحمد في زيادته، والطحاوي في شرح معنى الآثار، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، وأبو نُعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي من طريق عبد الله بن سواده عن أنس بن مالك الكعبي". انتهى أحسن الله إليك.
الشيخ:
ماذا قال الأعظمي؟
الطالب:
قال: "إسناده حَسن أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين وقد توبع عند أبي داوود....".
الشيخ:
يعني الحديثان ضعيفان، لكن الثاني ذكره الأعظمي أنه حسن، وذكر هنا الفحل أنه ضعيف، لكن سواء كان حسن أو ضعيف يكون حسن بالشواهد والمتابعات.
الحاصل: يكون الحديث فيه ضعف لكنه حسنٌ بشواهده، وعلى هذا تكون المُرضع والحامل لها إذا شق عليها الصوم يكون لهما الإفطار، وتقضيان، لا بد من القضاء يكون لكليهما، أما القول لبعض العلماء إنها تطعم ولا تقضي فهذا ضعيف.
لكن بقي الإطعام، إن استطاعت أن تطعم فهو أفضل، وإن لم تستطع فلا حرج، الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم تفطر ثم تقضي، وإن استطاعت أن تطعم أطعمت، ثم تقضي مكانها، وإذا كانت لا تستطيع القضاء؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، متى أيسرت فإن عجزت بقي في ذمتها حتى تستطيع.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ"
الشيخ:
بارك الله فيك.
سؤال:
في الحاشية السابقة قراءة (يُطَيَّقونه) هذه متواترة؟
الشيخ:
(يُطَيَّقونه) هل هي متواترة؟
ليست متواترة، غير متواترة.
ما الذي قبلها من العبارة.
الطالب:
كان مَن أفرضهما بالقضاء أولى من أفرضهما بالإطعام فقط؛ لكون القراءة غير متواترة.
الشيخ:
لا شك أن القضاء أولى، القضاء هو المتعين مع الاستطاعة، هو الأصل في حكم المريض، وأما الإطعام فهذا على حسب الاستطاعة، وكذلك كبير السن يُطعم عن كل يوم مسكين، أنس بن مالك -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في آخر حياته أفطر وأطعم لما كبرت سنه، يطعم عن كل يوم مسكين.
سؤال:
الفطر -أحسن الله إليك- بالمَشقة أو بالمريض؟
الشيخ:
والله الأقرب بالمريض، وكبير السن كذلك مُلحق بالمريض.
سؤال:
إذا خافت الحُبلى قدوم رمضان الذي بعده؟
الشيخ:
وهي ما تستطيع؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
يبقى في ذمتها إلى رمضان الثاني، إن كانت تستطيع، وإن كانت لا تستطيع تُطعم.
سؤال:
(26:27)؟
الشيخ:
تطعم؛ الأقرب أنها في حكم المريضة.