شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_44

00:00
00:00
تحميل
35

قارئ المتن:

أحسن الله إليك، الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

قال الإمام/ الحافظ ابن خُزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه:

"جماع أبواب الصوم في السفر"

باب: ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن

قال رحمه الله تعالى: "حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد - وهو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء»، فقلن له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها» هذا حديث محمد بن يحيى.

قال المُحَشِّي: "إسناده صحيح أخرجه البيهقي من طريق المُصَنِّفِ به، وأخرجه البخاري ومسلم وابن حِبان والبيهقي والبغوي في شرح السُنَّة".

الشيخ:

من طريق (2:14) في الصحيحين: "نقصان عقلها ودينها: نقصان عقلها أنها شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينها أنها تمكث أيام لا تُصلي، وقد جاءت امرأة لعائشة تسأل ولكنها لا تحسن السؤال فظنت عائشة أنها من الخوارج فقالت لعائشة: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ - أنتِ من الخوارج الذين يسكنون دولة الحرورة؟- قالت: لستُ بحرورية ولكني أسأل؛ لأنها ما عرفت قصدها قالت: "ما بال" كأنها معترضة، ما بال هذا فيه اعتراض، ظنت أنها تعترض. فقالت عائشة: "هكذا يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

وهذا الحديث دليل على أن المرأة يسقط عنها الصلاة في وقت الحيض والنفاس؛ وهذا من رحمة الله تعالى بها ولا يسقط الصوم؛ وذلك لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فقضائها فيه مشقة بخلاف الصوم، فإنه لا يكون إلَّا في السَنَة مرة، فلا يشق قضاءه.

القارئ:

ثم قال رحمه الله تعالى:

"باب: ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها فأيام حيضها إلى شعبان"

حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت عائشة تقول: "كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان".

الشيخ:

( 05:01) قال بعضهم: "إن معنى عائشة إنها ما تصوم الست من شوال؛ لأنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، ولو كانت تصوم الست لكانت صامت الفرض قبل ذلك". على كل حال يحتمل أن هذا محتمل، والحديث فيه دليل على أن الأمر فيه سعة، وأن قضاء رمضان موسع إلى شعبان، ولكن المبادرة أفضل؛ لأنه دينٌ في الذمة.

القارئ:

ثم قال رحمه الله تعالى:

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة: بمثله.

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال: سمعت عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- تقول: "قد كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يجيء شعبان"، وظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم، يحيى يقوله قال: وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر.

الشيخ:

"وظننت أن ذلك لمكانها من النبي صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم": وهذا السبب في تأخيرها إلى شعبان.

يحيى يقوله قال: "وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر": يعني هو كان يفعل ذلك.

القارئ:

فيه تعليق للخطابي أحسن الله إليك قال: ....

الشيخ:

ما بعد هذا الحديث هذا؟

القارئ:

بعده أحسن الله إليك رابط الثلاثة أحاديث، نفس الحديث هذا ولكن بعدة روايات.

الشيخ:

انقل على الروايات وبعدها أكمل.

القارئ:

أحسن الله إليك.

قال: حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة قالت: "ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان".

حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: بمثله، وقال: حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها.

حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال: سمعت عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- تقول: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جوهرتا البلاد يقولان: فتحت مصر صلحا.

الشيخ:

ما بعده؟

القارئ:

باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه.

الشيخ:

تخريج الحديث قال في الصحيحين؟

القارئ:

أحسن الله إليك.

يا في مسلم يا في الصحيحين.

الشيخ:

الحديث الأول؟

القارئ:

الأول: متفقٌ على صحته.

والثاني: قال: "أخرجه مسلم".

والثالث: (09:30) انقطع الصوت.

والرابع: إسناده حسن من السُدِّي الكبير، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، والحديث صحيحٌ كما تقدم.

وأما الحديث الذي بعده: صحيح أخرجه ابن أبي شَيبة وإسماعيل بن راهويه وأحمدُ من طريق زائدة عن إسماعيل السدي به.

بقي تعليق أحسن الله إليك الخطابي: قال الخطابي -رحمه الله تعالى - في كتابه (معالم السنن): "فيه دلالة على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل وهو مستطيعٌ غير عاجز عنه، فإن عليه كفارة، ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان، وحصرها موضع القضاء فيه فائدةٌ من بين سائر الشهور.

 وممن ذهب إلى إيجاب الكفارة على من أخَّر القضاء إلى أن يدركه شهر رمضان من قابلٍ أبو هريرة وابن عباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم- وهو قول عطاء والقاسم بن محمد والزهري وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وابن راهويه.

 وقال الحسن والنخعي: "يقضي وليس عليه فدية".

 وإليه ذهب أصحاب الرأي وقال سعيدٌ بن جبير وقتادة: "يطعم ولا يقضي".

الشيخ:

والصواب: أنه لا بد من القضاء، أما الإطعام أفضل، إذا كان مستطيع تابع الصحابة أبو هريرة وابن عباس، وأما القول بأنه "يطعم ولا يقضي" هذا ضعيف.

القضاء هو الواجب لكن إذا كان مستطيعًا؛ فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، أفتى به بعض الصحابة، وإن كان فقيرًا فليس عليه شيء.

وأما القول بأنه "يطعم ولا يقضي" هذا مرجوح ليس عليه دليل.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع مما يحب ويرضى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليه.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد