قارئ المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين.
قال الإمام/ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:
باب: ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن
الشيخ:
قرأناه، اللي بعده.
القارئ:
باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه
الشيخ:
ففرط أم إذا فرط؟
القارئ:
ففرط في قضائه.
الشيخ:
يعني الميت إذا مات ففرط في قضائه، أما إذا لم يُفرط فلا يجب عليه، مُرض واستمر مرضه حتى مات هذا لا يُقضى عنه، أو سافر ثم تُوفي قبل أن يتمكن من الصيام ما بقي مُدة بعد سفره يستطيع الصيام، هنا ليس عليه قضاء ولا إطعام، إذا يكن القضاء والإطعام إذا شفي من مرضه بقدر الأيام التي عليه ثم لم يصمه، أو قدم من سفره بقدر الأيام التي سافرها ثم لم يصم، فهذا هو الذي يُقضى عنه.
ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُه»، وهذا ليس بواجب على الولي إن أحب أن يصوم فله، وإن يرد أن يصوم فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينًا من قوت أهل البلد، من تركته إذا كان له مال، وإن تبرع أحد الأقارب فيجوز.
وكذلك إذا صام عنه غير الولي، إذا صام عنه أجنبي صح ذلك، في الغالب الذي يصوم يكون قريب من الميت.
القارئ:
قال رحمه الله تعالى:
"حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر ح وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني ابن أبي جعفر وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عمرو بن ظافر حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر -وهو ابن الزبير- عن عروة عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».
الشيخ:
وهذا الحديث صحيح رواه البخاري من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.
ماذا قال عليه؟
القارئ:
قال: "صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وفي الكبرى له والطحاوي في شرح مُشكل الآثار وابن حبان والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السُنَّة".
الشيخ:
وهذا عام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء صيام رمضان، أو صيام النذر، أو كفارة. هذا هو الصواب، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أن هذا خاص بالنذر والكفارة، قالوا: "أما صيام رمضان الذي وجب به الشرع فلا يُقضى عنه".
واستدلوا بأنه وردت بعض الروايات: «من مات وعليه صيام نذرٍ»، والصواب العموم كما روى ذلك النووي والجماعة، أنه عام يقضى عنه الصوم سواء كان صوم رمضان، أو نذر، أو كفارة، إذا تمكن ولم يقضِ.
القارئ:
يكون من باب الإحسان عفا الله عنك للولي؟
الشيخ:
نعم الإحسان، وإذا لم يُرد الإحسان يُطعم عنه من ماله.
القارئ:
وإذا لم يكن له مال؟
الشيخ:
إذا لم يكن له ما مال إذا تبرع أحد، لا بد إن لم يتبرع أحد من أقاربه أو من أوليائه إذا لم يكن له مال، أو يصوم عنه.
أحد الحضور:
(05:01)؟
الشيخ:
نعم، ممكن، قال البخاري: "لو صام عنه ثلاثون شخصًا عن كل يومٍ أجزأه".
القارئ:
باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيامٌ، والدليلُ على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطًا عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- شبَّه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في المرأة ماتت وعليها صوم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس: قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم خمسة عشر يومًا قال: «أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، «قال أقضِ دين أمك والمرأة من خثعم».
الشيخ:
هذا في (07:01) قال: «قال لو كان على أبيكِ دينًا كنتِ قاضيته؟». قالت: نعم، قال فكذلك: «اقضُ الله فالله أحق بالوفاء» به فترة قياس والرد على من أنكره (07:11) الظاهرية، فيه تشبيه دين الله بدين الآدمي هذا دين، والدين إذا قضاه شخص برئت ذمته سواء كان من الأقارب أو من غير الأقارب، إذا كان ميت عليه دين دراهم ثم قضاها أحد أقربائه أو قضاها أجنبي سقط، برئت ذمته.
وكذلك الصوم إذا كان يصوم ثم صام عنه وليُه أو غير وليه؛ سقط عنه.
ماذا قال على تخريجه؟
القارئ:
عفا الله عنك.
قال في إسناده مقال من أجل أبي حريز عبد الله بن حسين الأسدي لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، وأخرجه البيهقي.
الشيخ:
ما ذكر مسلم عندك؟
القارئ:
لأ، ما ذكر، ذكر البيهقي.
الشيخ:
نسخة إيش؟
الطالب:
ابن (08:18).
الشيخ:
امرأة من خثعم: هذه المعروفة في الصحيح التي سألت عن الحج محتمل.
القارئ:
باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البَطِين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت فسأل أخوها النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها».
صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داوود والنسائي وفي (الكبرى) له، والطبراني في الكبير والبيهقي في بعض الروايات السائل أخوها وأختها وقرابةٌ لها.
الشيخ:
ماذا قال عليه في النسخة الثانية، ما ذكر البخاري؟
القارئ:
لأ، ما ذكر.
الشيخ:
موجود في البخاري هذا فيه قضاء النذر إذا مات الناذر سواءٌ ذكر أو أنثى؛ فإنه يُقضى عنه، فإن لم يُرد القضاء فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين.
القارئ:
باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرةٍ أو أمة فالقضاء جائز عن الميت إذ النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- شبَّه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها، والدين إذا قُضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان مِن قريب أو بعيد حر أو عبد والدين ساقط الميت، مع الدليلِ على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الصوم من حقوق الله وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين.
الشيخ:
الترجمة طويلة، قف على الترجمة.
وَفْقَ الله الجميع إلى طاعته، ورزق الله الجميع من واسع فضله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.