شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_46

00:00
00:00
تحميل
42

القارئ:

أحسن الله إليك.

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام/ الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

"جماع أبواب الصوم في السفر".

"بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْد، أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ؛ فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ؛ إِذِ النَبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا، وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْد، وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ. مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ؛ إِذِ النَبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه، وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ".

الشيخ:

الترجمة طويلة، خلاصتها أن الصوم إذا كان على الميت سواءً كان نذر أو كفارة أو من رمضان؛ إذا صامه أحد عنه سقط عنه سواءٌ كان قريبًا أو بعيدًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، هذه الخلاصة. أعد الترجمة.

القارئ:

"بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْد، أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ؛ فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ".

الشيخ:

جائز يعني مجزئ، فيسقط عنه.

القارئ:

"إِذِ النَبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا، وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ".

الشيخ:

يشير إلى الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل، قال: «أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضَيْتِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: اقضوا الله، فالله أَحَقُّ بالوفاء»، وفيه إثبات القياس، والرد على من أنكره من الظاهرية.

القارئ:

أحسن الله لك.

"إِذِ النَبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا، وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْد، وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ. مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ؛ إِذِ النَبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه، وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ".

الشيخ:

«اقضوا الله، فالله أَحَقُّ بالوفاء»، يشير إليه.

القارئ:

"حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَحَقُّ اللَّه أَحَقُّ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا هُوَ".

الشيخ:

قضاء دين الصيام عن الميت مشروع، لكن الجمهور على أنه لا يُقضى إلا ما وجب بنذر أو كفارة، أما ما وجب بنص الشرع فلا يُقضى عندهم، وإنما يُطعَم عنه.

والصواب: أن الحكم واحد؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، «وعليه صيام» عام، يشمل صيام رمضان، وصيام النذر، وصيام الكفارة.

القارئ:

أحسن الله إليك.

مناقشة:

الولي إذا لم يصم؟

الشيخ:

إذا لم يصم الولي، ولم يستطع أحد أن يصوم يُطعم عن كل يوم مسكينًا.

مناقشة غير مسموعة:

 هل يستأجر أحد؟ (00:06:35).

الشيخ:

لا، بل يؤخذ من تركته إذا لم يوجد أحد يتبرع؛ لأن هذا دين، من تركته.

مناقشة: إذا تعارض دين الآدمي مع حق الله، أيهما يقدَّم؟ إذا كان مثلًا: عليه دين، ولم يحج، وعنده من التركة ما يكفي للدين، أو يكفي للحج، أيهما يقدَّم؟

الشيخ:

الأقرب أن يقدَّم دين الآدمي، ديون الآدمي مبنية على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة.

القارئ:

قال رحمه الله:

"بَاب الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِنْ صَحَّ الْخَبَر، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ -رَحِمَهُ اللَّه- لِسُوءِ حِفْظِهِ"

حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مَعْبَدٍ، قال: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْد اللَّه التِّرْمِذِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: هَذَا عِنْدِي، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْكُوفَةِ".

قال أحسن الله إليك: "إسناده ضعيف؛ لضعف أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، ولضعف مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، وهو معلول بالوقف".

قال الترمذي: "حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوفًا قوله، وكذا أعلَّه بالوقف البيهقي".

 وأخرجه ابن ماجه والترمذي، وابن عدي في (الكامل)، والبيهقي والبغوي، وأخرجه البيهقي موقوفًا. قال المُحشِّي: "وبنحو هذا صنع الترمذي؛ إذ قال عقب الحديث: "ومُحَمَّدُ هو عندي ابْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى". والذي دفعهما إلى هذا هو أنه وقع منسوبًا عند بعض الرواه كما في سنن ابن ماجه. محمد بن سيرين، وهو وَهْم كما نص عليه المزي في (تحفة الأشراف)".

أحسن الله إليك.

"بَاب قَدْرِ مَكِيلَةِ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ".

الشيخ:

أعد الكلام السابق.

القارئ:

نعم، قال المُحشِّي: "إسناده ضعيف؛ لضعف أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، ولضعف مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، وهو معلول بالوقف". قال الترمذي رحمه الله تعالى: "حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه".

الشيخ:

أعد السند.

القارئ:

أحسن الله إليك.

"حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مَعْبَدٍ، قال: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْد اللَّه التِّرْمِذِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا عِنْدِي، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْكُوفَةِ".

الشيخ:

هذا حديث ضعيف، لكن أصح منه حديث البخاري؛ حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، [رواه البخاري في الصحيح]، هذا عام، لكن بعض العلماء خصَّه بصوم النذر والكفارة، قالوا: "لأن ما وجب بنص الشرع لا يُقضى".

ولكن ليس هذا بظاهر، والصواب أنه عام، وقد رواه النووي وجماعة، «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وهذا إذا تمكن الميت من قضاء الصوم ولم يقضِ، مرضه عدد الأيام التي عليه، أو قدم من السفر بعدد الأيام التي عليه، ثم لم يصم؛ هنا يُقضى عنه.

أما إذا اتصل به المرض وتوفي، أو قدم من السفر وتوفي، هذا ما وجب عليه؛ لأن الله -تعالى- يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]، إذا لم يتمكن فلا يُقضى عنه

القارئ:

أحسن الله إليك.

"بَاب قَدْرِ مَكِيلَةِ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ".

 قال: "حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ دَاوُدَ بْنِ زِيَادٍ الضَّبِّيُّ الْوَاسِطِيُّ بِالْأَيْلَةِ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنا شَرِيكُ بْنُ عَبْد اللَّه، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»".

قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف شريك النخعي، وابن أبي ليلي، وهو محمد".

الشيخ:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ» ماذا؟

القارئ:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ».

الشيخ:

الترجمة.

القارئ:

"بَاب قَدْرِ مَكِيلَةِ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ".

الشيخ:

يُطعَم ما يشبعه، ما يغدِّيه أو يعشِّيه، نصف صاع من قوت البلد، أو ما يغدِّيه ويعشِّيه، هذا وإن كان فيه ضعف، لكن هذا هو المراد، نصف صاع، ماذا يقول الحديث؟ «نِصْفَ صَاعٍ»؟

القارئ:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ».

الشيخ:

هذا وإن لم يصح؛ نصف صاع من بُر، أو من قوت البلد، من بُر أو تمر أو أرز، من قوت البلد، لكن رفعُه لا يصح، لكن هذا هو المعروف، الإطعام إما أن يكون نصف صاع، أو يغدِّيه أو يعشِّيه.

القارئ:

أحسن الله إليك.

ثم قال رحمه الله تعالى: "جماعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ".

الشيخ:

بارك الله فيك، أحسنت.

القارئ:

بسم الله الرحمن الرحيم....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد