شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_49

00:00
00:00
تحميل
46

قارئ المتن:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى اللهُ وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمامُ/ الحافظُ ابنُ خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في كتابه الصحيح:

"جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ"

"بَابُ إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا"

الشيخ:

هذا الموقف.

يعني «من فَطَّر صائمًا فله مثل أجره» وأجر الصائم تام، الصائم أجره تام والمفطر له مثل أجره.

القارئ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى كِلَاهُمَا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ» هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ وَلَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ: أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا.

الشيخ:

تخريجه؟

القارئ:

قال أحسن الله إليك: "حديثٌ صحيح، وجملة «أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا» في النفس منها شيء، وأخرجه أحمدُ، وعبدُ بن حميد، والدارمي، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي في (الكبرى)، وابن حبان، والطبراني، والبغوي من طريق عبد الملك عن عطاء به.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والحميدي، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي في (الكبرى)، والطبراني في (الكبير)، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء به، وأخرجه ابن ماجه والطبراني والبغوي من طرق عن عطاءٍ به". انتهى أحسن الله إليك.

الشيخ:

نسخة الألباني. تكلم عليه؟

الطالب:

قال الألباني: "إسناده صحيح".

(3:44).

الشيخ:

والحديث هذا له شواهد كثيرة تدل على أن في الحديث الآخر: «مَن جهز غازيًا فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى» فإذا جهز غازيًا، أعطاه ما يحتاج إليه من سلاح والمركوب والمال؛ فله مثل أجره، وكذلك إذا خلفه في أهله؛ فله مثل أجره، وكذلك «من فَطَّر صائمًا» فله مثل أجره.

 وكذلك «مَن جَهَّزَ حَاجًّا» في النفس منها شيء، قياسه أن يكون مثل أجره لا يُستبعد هذا، «مَن جهز غازيًا، أو جهز حاجًا، أو فطر صائمًا؛ فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الحاج والغازي والصائم شيء»، وهذا فضل الله.

القارئ:

ثم قال رحمه الله تعالى:

"بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ"

الشيخ:

ما ذكر غير حديث واحد في هذا الباب؟

القارئ:

نعم. أحسن الله إليك.

"بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ"

الشيخ:

الأفضل الفطر على الرطب؛ لأن التمر الجديد، فإن لم يجد فالتمر الأولى التمر القديم، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن لم يجد فعلى ما يسر الله من طعام وشراب، فإن لم يجد نوى الإفطار بقلبه، لا يحتاج إلى أن يمص إصبعه كما يذكر بعض العامة، يكفي النية، يفطر على الرطب: التمر الجديد، فإن لم يجد فالتمر القديم ولو (05:55) فإن لم يجد فعلى الماء، فإن لم يجد فعلى ما يسر الله من طعام أو شراب أو حلوى، فإن لم يجد نوى الإفطار بقلبه، أما ما يقول به بعض العامة: "أنه يمص إصبعه" هذا لا أصل له.

مناقشة (06:06)

الشيخ:

ظاهره الرطب، الباقي رطب، له حكم رطب وطعامه طعام الرطب.

القارئ:

قال رحمه الله:

"حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا".

الشيخ:

الشتاء ما في إلَّا تمر، في الصيف قد يكون في رطب، في الشتاء لا يخرج حتى يأتيه بتمر وماء.

الرطب إنما يكون في الصيف، ما يكون في الشتاء.

أعد.

القارئ:

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاء".

الشيخ:

وهذا هو السُنَّة: المبادرة بالإفطار ولا يؤخر الإفطار بعد الصلاة، من أخره بعد الصلاة شابه أهل البدع، وأهل الكتاب الذين لا يفطرون إلَّا بعد أن تظهر النجوم.

القارئ:

أحسن الله إليكم.

" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا".

"بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا"

الشيخ:

إذا عوز: يعني إذا لم يجد. إذا لم يجد رطبًا وهو التمر الجديد، ولا تمر وهو التمر القديم أفطر على الماء.

بابُ..

القارئ:

"بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ:" هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا".

تخريجه: "هذا حديثٌ معلول لا يصحُّ من حديث أنس بن مالك، إنما هو من حديث سلمان بن عامر، قال الإمام الترمذي: "حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديثٌ غير محفوظ، ولا نعلم له أصلًا من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- وهو أصح من حديث سعيد بن عامر، وكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب.

 والصحيح: ما رواه سفيان الثوري، وابن عُيينة وغير واحد عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر.

 وأعل الإمام النسائي هذا الحديث بهذه العلة نفسها، فقال عَقِبَهُ في الكبرى: حديث شعبة عن عبد العزيز بن صُهيب خطأ، والصواب الذي قبله، والذي قبله هو حديث سلمان الآتي عند المُصَنِّف، وقد ساقه النسائي في الكبرى من طريق شعبة عن خالد عن حفصة عن سلمان، وبنحو ما ذهب إليه الإمام الترمذي والنسائي ذهب البيهقي في الكبرى،.

 وأخرجه الترمذي وفي (العلل الكبرى)، والنسائي في (الكبرى)، والطبراني في (الصغير)، والحاكم والبيهقي. انتهى أحسن الله إليك.

الشيخ:

ماذا يقول عن الحديث الأول الذي قرأته؟ أعد التخريج.

القارئ:

تخريجه: "هذا حديثٌ معلول لا يصحُّ من حديث أنس بن مالك".

الشيخ:

ما بعده.

القارئ:

بَابُ الدَّلِيلِ ....

الشيخ:

التخريج.

القارئ:

قال: إنما هو من حديث سلمان بن عامر، قال الإمام الترمذي: "حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديثٌ غير محفوظ، ولا نعلم له أصلًا من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- وهو أصح من حديث سعيد بن عامر، وكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب.

والصحيح: ما رواه سفيان الثوري، وابن عُيينة وغير واحد عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر.

 وأعلَّ الإمام النسائي هذا الحديث بهذه العلة نفسهِا، فقال عَقِبَهُ في الكبرى: حديث شعبة عن عبد العزيز بن صُهيب خطأ، والصواب الذي قبله، والذي قبله هو حديث سلمان الآتي عند المُصَنِّف....

الشيخ:

الألباني تكلم عليه؟

الطالب:

قال الألباني: "إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي، ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء 922 معللين وقد صححهما جماعة".

الشيخ:

وهذا في الإرواء معللين؟

الطالب:

نعم.

الشيخ:

وحتى ولو لم يصحُّ، الحديث فيه ترتيب، الرطب ثم التمر ثم الماء يعني مُقدم، إذا لم يجد تمر ووجد حلوى وماء نقول: "الماء" لا يأخذ الحلوى، يأخذ الماء بعد الرطب والتمر إذا لم يجد فالماء، والأمر في هذا واسع، وهذا من باب الاستحباب وإلا لو يفطر بأي شيء صح الفطر.

القارئ:

"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ طَالِبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ"

الشيخ:

لا أمر وجوب، حتى مع وجود التمر والرطب شخص أفطر بحلوى، أو أفطر بخبز، صحيح ما فيه إشكال، لكن هذا هو الأفضل خالف السُنَّة وينبغي للإنسان أن يحرص على السُنَّة والفضيلة والأجر.

إذا لم يجد الرطب أو التمر الأفضل أن يفطر على الماء، يعني أنا عندي ماء لكن بفطر على حلوى ما في مانع، الأمر واسع، لكن هذا هو الأفضل. تركت الأفضل.

القارئ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ، صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»".

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَاءٌ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ».

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا» هَذَا [حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ].

وَقَالَ الْآخَرَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ» . [وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ].

تخريج الحديث:

قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صُليح، وقد تفردت حفصة بنت سيرين بالرواية عنها، ومع هذا فقد صححه المُصَنِّف، ومن قبله حسَّنه الترمذي، وصححه تلميذ المُصَنِّف ابن حبان، والحاكم، وهو تساهلٌ منه رحمه الله.

وأخرجه عبد الرزاق، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والترمذي، والطبراني في (الكبير) من طريق سفيان عن عاصمٍ به، وأخرجه النسائي في (الكبرى)، والطبراني في (الكبير) من طريق حماد بن زيد به، وأخرجه بن ماجه من طريق محمد بن فضيل به، وأخرجه أحمد والترمذي، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي في (الكبرى) من طرقٍ عن عاصم به.

وأخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق هشام بن حسان عن حفصة به، وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وفي الكبرى له من طريق محمد بن سيرين عن سلمان بجزئه الأخير منه فقط، وسيأتي عن الحديث .....

الشيخ:

النسخة الثانية؟

الطالب:

قال: "إسناده ضعيف لجهالة الرباب لكن يشهد له الحديث الذي قبله والجملة الأولى والأخيرة لهما شواهد أيضًا".

الشيخ:

أعد الحديث.

القارئ:

"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ طَالِبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ"

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ، صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»".

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَاءٌ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ».

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا» هَذَا [حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ].

وَقَالَ الْآخَرَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ» . [وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ].

الشيخ:

«وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»: يعني حلق رأس الصبي.

«وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا»: كانوا في الجاهلية يُلطخون رأسه بالدم.

القارئ:

"بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ....."

الشيخ:

بارك الله لك.

سؤال:

(22:37)؟

الشيخ:

ما يستثنى الجمعة ما في دفن، الظهر يصليه جمعة ولا يدفن إلَّا بعد الصلاة، وعند طلوع الشمس وغروبها كذلك، عند قيامها جاء النبي نهى عن الصلاة قبل الظهر، قال: (22:57) جاء الاستثناء في الجمعة، قيل إنها مستثنى؛ لأن النبي قال: «إذا صلى أحدكم معناه فليصلي حتى يأتيه الإمام» يعني يأتي الخطيب له أن يصلي، هذا في الجمعة.

الطالب:

غفر الله لك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد