قارئ المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ للهِ ربِّ العَالمين، وصَلَىَ اللهُ وَسَلَمَ عَلى نبيِّنا مُحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا أكرم الأكرمين.
قال ابن خُزيمة -رحمه الله تعالى-:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"
الشيخ:
أعد الترجمة التي قبل هذه.
القارئ:
أحسن الله عملُك.
قال أحسن الله إليكم: "بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا «إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ، وَأَحْسِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ، إِذِ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهُ، وَقَدِ اتَّخَذَتْهُ عِيدًا بَدَلَ الْجُمُعَةِ»".
الشيخ:
والتي قبلها.
القارئ:
"بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ"
الشيخ:
اقرأ الباب هذا.
القارئ:
أحسن الله إليكم.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى:
"بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَتَصُومِينَ غَدًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي» وَقَالَ هَارُونُ: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟».
الشيخ:
تخريجه؟
القارئ:
أحسن الله إليك.
قال في تخريجه: "صحيح، أخرجه البزَّار في مُسنده من طريق ابن أبي عدي، وأخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان من طريق عبدة بن سليمان به، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مُسنده، وأحمد والنسائي في الكبرى من طرق عن سعيد بن عروبة به، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن المسيب مُرسلا، وأخرجه ابن سعدٍ وابن أبي شَيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داوود والنسائي في الكبرى، وأبو يعلى والطحاوي في شرح .....
الشيخ:
وأخرجه البخاري؟
القارئ:
نعم. قال -أحسن الله إليك-: "والبخاري".
الشيخ:
وهو حديثٌ صحيح أخرجه البخاري، وهو دليل على جواز صوم يوم السبت قال: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟». وهذا الحديث صحيح أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل على جويرية بنت الحارث فقال لها: وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» يعني الخميس، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟» يعني السبت قال: «لا» قال: «فـأفطري».
هذا فيه دليل على أنه يجوز صوم يوم الجمعة إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، ودليل على جواز صوم يوم السبت؛ لأنه قال: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟» لو كان صوم السبت ما يجوز ما قال: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟» وهو في البخاري صحيح. التراجم الآتية في صوم يوم السبت سيأتي كلام العلماء فيه. «لا يصم أحدكم يوم السبت ولو لم يجد إلا لحاء عنب فليمضغه»، فقوله: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟» يعني السبت دليل على جواز صوم يوم السبت، والحديث صحيح في البخاري.
يعني هذا الحديث كافي في الدلالة على ضعف حديث: «النهي عن صوم السبت»، واضح هذا؟
اقرأ الترجمة التي بعده.
مناقشة:
يا شيخ: هو يقصد الجمعة، يعني جمعة وسبت، وليس السبت؟
الشيخ:
قال: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟» هذا بالنسبة للجمعة، لكن الذين يمنعون صوم السبت يقولون: ما يجوز صومه مطلقًا لا مفردًا ولا مع غيره.
القارئ:
"بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا «إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ، وَأَحْسِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ، إِذِ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهُ، وَقَدِ اتَّخَذَتْهُ عِيدًا بَدَلَ الْجُمُعَةِ»".
الشيخ:
هنا قال: "إذا أفرد" قد يحتجون مثلًا بهذا، لكن سنده ضعيف كما سيأتي.
القارئ:
أحسن الله عملك.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، وَهِيَ الصَّمَّاءُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبَةٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا».
قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّتِهِ الصَّمَّاءِ، أُخْتِ بُسْرٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَقُولُ: «إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودًا أَخْضَرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: "خَالَفَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثَوْرَ بْنَ يَزِيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ ثَوْرٌ: عَنْ أُخْتِهِ يُرِيدُ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: عَنْ عَمَّتِهِ الصَّمَّاءِ أُخْتِ بُسْرٍ، عَمَّةِ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، لَا أُخْتَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ".
الشيخ:
ماذا قال على الأول والثاني تخريجه؟
القارئ:
الأول -أحسن الله إليك - قال: تخريجه: "هذا حديث باطل لا يصحُّ"، قال الإمام مالك: هذا كذب في التخريج (07:17) في الصحيحين، وفي عون المعبود، وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة: مالك بن أنس وابن شهاب الزهري والأوزاعي والنسائي، فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم، وإن ثبت تحسينه فلا يُعارض حديث جويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان.
الشيخ:
وهذا هو الصواب. ماذا قال عليه الأعظمي؟
الطالب:
قال: "إسناده صحيح وقد أعل بالاضطراب وليس بقادح، وله طرق أخرى سالمة من الاضطراب ودعوى النسخ لا دليل عليها".
الشيخ:
هذا من قول الألباني.
الألباني رحمه الله غلط في هذا. الألباني يقول: "لا يجوز صوم السبت مطلقا إلَّا في رمضان" ما يجوز أبدًا ويحرم صوم السبت إلَّا في رمضان، وهو باطل لا يجب من جميع الوجوه.
هذا غلط رحمه الله في هذا. حديث جويرية. يقول: (08:28) على صوم السبت «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟». فالصواب أنه حديث لا يصحُّ، باطل كما ذكر، فلا يصحُّ الحديث، ومن العلماء من كتب فيه رسالة في هذا خاصة.
مناقشة:
( 08:26)؟
الشيخ:
نعم. عند الشيخ الألباني حتى يوم عرفة ما يصومه، ولا يوم عاشوراء، ما يصوم إلَّا في رمضان فقط.
مناقشة:
(09:00).
الشيخ:
لأ ما هو صحيح الله تعالى ما فرض إلَّا رمضان.
القارئ:
تبقى كلام الحاكم. التخريج.
الشيخ:
نعم.
القارئ:
قال أحسن الله إليك: "والحاكم قد أعلَّه بالمعارضة....
الشيخ:
هذا كلام مَن؟
القارئ:
الفحل في الحاشية. أحسن الله إليك.
الشيخ:
نعم.
القارئ:
"والحاكم قد أعلَّه بالمعارضة إذ قال: له معارضٌ بإسنادٍ صحيح، وقد أخرجه من حديث همام عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ فقال: «صمتِ أمس؟ فقالت: لا، قال: فتريدين أن تصومي غدا؟». انتهى.
من المستدرك -أحسن الله إليك- ثم قال المُحَشِّي: "ومن العلماء من قال: إنه منسوخ..
الشيخ:
يعني حديث منسوخ لا يُعمل به.
القارئ:
كالإمام أبي داوود في سننه، عُقيبه لكن قد يُضعِف أحد دعوى النسخ بأن من شرط الحكم بالنسخ العلم بالتاريخ وهنا لا نعلمُ بالتاريخ فيجاب عن هذا: بأن هذا يوضحه حديث كُريبٍ مولى ابن عباس قال: إن ابن عباس وناس من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثوني إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إن بعثنا إليكِ هذا في كذا، وذكر أنكِ قلتِ كذا، فقالت: صدق، إن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: «إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم» وسيأتي هذا الحديث".
هذا ما فهمه الحافظ بن حجر -رحمه الله- حين وضَّح مدرك أبي داوود في دعوة النسخ إذ قال في التلخيص: "ويمكن أن يكون أخذه من كونه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر الأمر قال: «خالفوهم»، فالنهي عن صيام يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية".
الشيخ:
يعني كان جائز صيامه ثم نُسخ.
القارئ:
وهذا صورة النسخ. انتهى.
وقال الطحاوي في شرح المعاني: "ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهية صوم يوم السبت ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به".
وقال الأثرم: قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد جاء فيه حديث الصمَّاء وكان يحيى ابن سعيد يتقيه، وأبا أن يُحدِّث به، قال الأثرم: وحُجة أبو عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بُسر منها حديث أم سلمة". انتهى أحسن الله إليك.
الشيخ:
بعده.
القارئ:
ثم نقل الكلام عن النووي أحسن الله إليك في مسلم.
الشيخ:
بعده؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
ماذا قال؟
القارئ:
أحسن الله إليكم، قال النووي: "يُكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده معه لم يُكره؛ لحديث الصمَّاء، قال الترمذي: ومعنى النهي أن يخصه الرجل بالصيام لا أن اليهود يُعظمونه، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وليس كما قال.
قال مالك: هذا الحديث كذب، وهذا القول لا يُقبل، قد صححه الأئمة.
قال الحاكم: هو حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري قال: وله حديثٌ معارض صحيح وهو حديث جويرية السابق، قال: وله معارض آخر بإسناد صحيح على كُريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وناس من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثوه إلى أم سلمة يسألونها أي الأيام كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكثر صيامًا لها؟ قالت: يوم السبت والأحد.... الحديث.
قال، أحسن الله إليك: "ثم تكلم المُحشي، ثم قال المُحشِّي: والصواب على جملة ما قدمناه أنه يُكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصمَّاء، وأما الأحاديث التي ذكرت في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها لما ذكرنا من كراهية إفراد السبت، وبهذا يُجمع بين الأحاديث، وانظر (المجموع)، وانظر (المُغني).
قال البيهقي: "وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له، والله أعلم".
الشيخ:
ما بعده؟
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"
الشيخ:
على كل حال صوم السبت فيه أقوال:
- القول الأول: أنه ضعيف ويجوز صوم السبت في كل الأحوال.
- القول الثاني: أنه كان ممنوعًا ثم نُسخ، وهو اختيار أبي داوود.
- والقول الثالث: أنه يجوز صومه إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، والممنوع أنه يُفرد، سيأتي بقية الكلام.
والصواب: أنه يجوز صومه بكل حال، وأن الحديث ضعيف لا يصحُّ.
وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.