شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_69

00:00
00:00
تحميل
41

القارئ:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في كتابه (الصحيح):

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"

الشيخ:

الترجمة التي قبلها؟

القارئ:

"بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا «إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ، وَأَحْسِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ، إِذِ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهُ، وَقَدِ اتَّخَذَتْهُ عِيدًا بَدَلَ الْجُمُعَةِ»"

الشيخ:

 التي قبلها.

القارئ:

 هذه التي قبلها.

الشيخ:

 التي قبلها.

القارئ:

"بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ"

الشيخ:

 هذا فيه قصة جويرية جاءته في أثناء النهار وصامت يوم الجمعة مفردًا؛ لأنه قال لها «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟» قَالَ: «فَأَفْطِرِي ولو ضحى»، فأفطرت ضحى، وهذا خاصٌ بالجمعة والجمعة لا يُفرد بالصوم، أما السبت فيه خلاف. والصواب كما سبق أن السبت الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، وأنه لا بأس بصومه مفردًا أو موصولًا بغيره.

بعده.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"

الشيخ:

 ابن خزيمة رحمه الله يرى هذا، يرى أن صوم السبت يجوز إذا كان موصولًا بغيره، أما إذا كان مفردًا فهو ممنوع، والصواب كما سبق من الأقوال أنه يجوز صومه ولو مفردًا.

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فِي إِخْبَارِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ صَوْمَ يَوْمَ السَّبْتِ إِذَا صَامَ قَبْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا».

الشيخ:

 لأنه قال: «أَتُرِيدِينَ أن تصومي غَدًا؟» يعني صامت الجمعة والسبت؛ فدل على هذا أنه لا بأس بصومه إذا وصل بيوم سابق أو لاحق.

القارئ:

 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ ابْنُ لُدَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «الْجُمُعَةُ عِيدٌ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صِيَامًا، إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَهُ».

الشيخ:

 وهذا فيه رد على الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله: يقول: "لا يجوز صومه مطلقًا" الحديث صريح: «أَتُرِيدِينَ أن تصومي غَدًا؟» وهو في الصحيح، فقوله: «أَتُرِيدِينَ أن تصومي غَدًا؟» دليل على جواز صوم السبت، والشيخ يرى أنه ما يجوز صيام يوم السبت إلَّا في رمضان فقط ومع ذلك فلا يجوز بأي حال من الأحوال والرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «أَتُرِيدِينَ أن تصومي غَدًا؟» هو في الصحيح، على الجواز صومه.

مناقشة:

(04:33).

الشيخ:

 نعم. جاء في الحديث هذا، هذا من الأدلة. لكن يقول لا بد أن يصومه معًا ما يصوم السبت مفردًا يصوم السبت والأحد.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ يَوْمَ الْأَحَدِ بَعْدَهُ"

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَسْأَلُهَا الْأَيَّامَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا؟ قَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ وَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيوم الْأَحَدِ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ».

الشيخ:

 ماذا قال عليه؟ تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليك.

قال: "إسناده حسن؛ عبد الله بن عمر بن علي لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن فقد وثِّقه الدارقطني وابن خلفون وقال علي بن المديني وسط، وذكره ابن حبان في الثقات، ومحمد بن عمر بن علي صدوق حسن الحديث، أخرجه بن حبان من طريق المُصَنِّف وأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط والحاكم والبيهقي من طريق أم سلمة به، وأخرجه النسائي في الكبرى، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق أم سلمة وعائشة مقرونتين به".

الشيخ:

 ماذا قال عندك؟

الطالب:

إسناده ضعيف في المستدرك من طريق معاوية.

الشيخ:

 الألباني على طريقته فيه تضعيف.

مناقشة:

إسناده حسن.

مكتوب هنا -أحسن الله إليك-: "وتراجع عن تحسينه في الأصل، وفي الجلباب لما كان يسميه الحجاب".

الشيخ:

 يعني تراجع الشيخ الألباني عن تحسينه، قال حسن وتراجع؛ لأنه رأى أنه ضعيف صوم السبت.

مناقشة:

ذكره في الضعيفة أحسن الله إليك.

"إسناده ضعيف في المستدرك".

الشيخ:

 على كل حال كلٌ يُخطئ ويصيب، قد يخطئ من هو أكبر منه، قد يخطئ شيخ الإسلام، وقد يخطئ أبو حنيفة وهو أكبر من الألباني ما يُستغرب، مُحدِّث وله طول أو باع في الحديث لكن قد يغلط، حتى رأيت شيء في شرح الطحاوية شيء واضح جدًّا -رحمه الله- نسيت في موضع، لكنه هو كغيره، الكلام لله عز وجل.

مناقشة:

الإسناد ضعيف (08:20).

الشيخ:

 أعد الحديث.

القارئ:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ............. وساق الحديث.

الشيخ:

 ساق الحديث، متن الحديث ماذا؟

القارئ:

 أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَسْأَلُهَا الْأَيَّامَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا؟ قَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ وَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيوم الْأَحَدِ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 قال:

 قال: "إسناده حسن؛ عبد الله بن عمر بن علي لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، فقد وثِّقه الدارقطني وابن خلفون، وقال علي بن المديني وسط، وذكره ابن حبان في الثقات، ومحمد بن عمر بن علي صدوق حسن الحديث، أخرجه بن حبان من طريق المُصَنِّف به، وأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط والحاكم والبيهقي من طريق أم سلمة به، وأخرجه النسائي في الكبرى، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق أم سلمة وعائشة مقرونتين به".

الشيخ:

 حَسَّنه، يعني الفحل رأى إنه حسن، والألباني أوله رأى أنه حسن قبل أن يتراجع، حسن يُحمل على أن هذا ليست بصفة دائمة من أكثر ما يكون (10:36) على الإنسان أن يصوم الإنسان الأيام البيض، والإثنين والخميس، أما السبت والأحد يصومه أحيانًا مخالفة للمشركين في أعيادهم، أرى أنه في محل تأمل تحسينه من الله (10:44). حتى المتن كون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يكثر من صيام السبت والأحد فيه إشكال، أكثر ما كان يصوم الأيام البيض، أو الإثنين والخميس.

القارئ:

"بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذَنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا غَيْرُ غَائِبٍ عَنْهَا، بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ خَاصٌّ مُرَادُهُ عَامٌّ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا"

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بَلَغَ بِهِ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً وَالْأَمْرُ قَائِمٌ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَرْأَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ صَوْمَ وَاجِبٍ مِثْلَهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ، قَدْ بَيَّنْتُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ، وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ".

الشيخ:

يعني يقول إن صوم رمضان واجب على المرأة، المرأة يجب عليها أن تصوم ولا تستأذن زوجها، وكذلك كل صوم واجب إذا صامت قضاء رمضان، صوم النذر، صوم الكفارة، إلَّا إن صوم القضاء موسع، كما أن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قالت: «كان يكون علي الصوم في رمضان فلا أقضيه إلَّا في شعبان».

لكن صوم النذر إذا كان محدد، صوم الكفارة، فلا تستأذنه، إنما تستأذنه في صوم النفل إذا كان حاضرًا، فكذلك إذا كان غائب وسافر لها أن تصوم تطوع، لكن إذا كان حاضر فلا تصوم التطوع، أما الصوم الواجب فلا يُستأذن.

ابن خزيمة رحمه الله قال العلة أن رمضان صوم الواجب، فسحب العلة إلى كل صوم واجب (كالنذر والكفارة) وهذا صحيح.

ماذا قال على تخريجه؟

القارئ:

 قال: "الحديث صحيح أخرجه أحمد، والدارمي، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي في (الكبرى)، وأبو يعلى، والبغوي من طرق عن سفيان بن عيينة عن أبي زناد به، أخرجه أحمد، والبخاري، والنسائي في (الكبرى)، والطحاوي في (شرح المعاني)، والبغوي من طرق عن أبي زناد به، وأخرجه عبد الرزاق، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي في (الكبرى)، والطحاوي في (شرح المعاني)، وابن حبان، والبيهقي في (تاريخه)، والبغوي من طرق عن أبي هريرة".

الشيخ:

الصحيحان يكفي.

ما بعده؟

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ......

الشيخ:

 اذكر كلام أبو بكر بعد الترجمة.

القارئ:

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً وَالْأَمْرُ قَائِمٌ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ".

الشيخ:

 نعم. العلة هنا لأنه صوم واجب. رمضان، فالوجوب ينسحب على وجوب صوم النذر والكفارة لا تستأذنه، أما رمضان ما دام الأمر موسع ينبغي أن تراعيه كما كانت عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- لأن وقته مُوسع.

صوم النفل هذا لا يجوز لها إذا كان غائبًا؛ فلا بأس، إذا كان حاضرًا فلا تصوم إلَّا بإذنه.

القارئ:

وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَرْأَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ صَوْمَ وَاجِبٍ مِثْلَهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ، قَدْ بَيَّنْتُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ، وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ".

الشيخ:

 بعد الحديث قال: قال أبو بكر.

القارئ:

 هذا هو أحسن الله إليك.

الشيخ:

 هذا الذي بعد الحديث؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 وبهذا يتبين أن المرأة يجوز لها أن تصوم نفلًا إذا كان زوجها مسافر، وإذا كان (15:52) فلا يجوز إلَّا بإذنه إلَّا رمضان ينبغي أن تستأذنه؛ لأنه مُوسع، أما صوم رمضان وصوم النذر والكفارة فلا استئذان لأنه صوم واجب.

بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد